الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 يناير 2019

الطعن 11819 لسنة 82 ق جلسة 7 / 12 / 2013 مكتب فني 64 ق 152 ص 1026

جلسة 7 من ديسمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / مصطفى صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمدي أبو الخير ، محمود خضر وخالد جاد نواب رئيس المحكمة وخالد إلهامي .
-----------
(152)
الطعن 11819 لسنة 82 ق
تلبس . تفتيش " تفتيش بغير إذن " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
دفع الطاعن بانتفاء حالة التلبس لحصول القبض والتفتيش أثر ضبطه يقود مركبة بسرعة تجاوز الحد المقرر قانوناً . جوهري . التفات المحكمة عنه دون التحقيق والتدليل عليه . قصور يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟
مثال لتدليل غير سائغ على توافر حالة التلبس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك بالدفاع المبين بوجه النعي ، وقد عرض الحكم المطعون فيه له واطرحه في قوله : " حيث إنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهم لحصوله في غير حالة من حالات التلبس فمردود عليه بأن هذا الدفع في غير محله فقد جرى نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية أن الجريمة تكون متلبساً بها حال ارتكابها ... وكانت المحكمة تطمئن إلى ما شهد به شاهد الإثبات من أنه أثناء تواجده بكمين مرورى بالكيلو .... طريق .... رصد جهاز الرادار المتهم قائد السيارة .... متجاوزاً السرعة المقررة وباستيقافه هرب وتمكن من ضبطه وبسؤاله عن سبب هروبه أقر له بإحرازه جوهر الحشيش المخدر بالسيارة قيادته وبتفتيش صندوق الأمتعة الخلفي للسيارة عثر على عشر لفافات بكل منها قطعة تشبه جوهر الحشيش المخدر ، ومن ثم يكون ضبط المتهم تم متلبساً حال ارتكابه لجريمة قيادة سيارة بسرعة تزيد عن السرعة المقررة قانوناً ويكون القبض والتفتيش قد تما وفق صحيح القانون ويضحى الدفع عار من الصحة تلتفت عنه المحكمة " . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن - على النحو المتقدم بيانه - يعد في صورة الدعوى المطروحة هاماً وجوهرياً لاتصاله بواقعتها وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها ، ومن شأنه لو ثبت صحته أن يتغير به وجه الرأي فيها ، وإذ لم تقسطه المحكمة حقه ولم تعن بتحقيقه والتدليل على نحو كاف على قيادة الطاعن لمركبة بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة والتي اتخذها الضابط مبرراً لاستيقافه والضبط والتفتيش ، بلوغاً إلى غاية الأمر فيه اكتفاء بما أوردته في أسباب حكمها من رد قاصر لا يسوغ اطراحه ويمثل مصادرة من الحكم لدفاع الطاعن قبل أن ينحسم أمره ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً " الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق به ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات ، وبتغريمه خمسين ألف جنيه ، ومصادرة المخدر المضبوط ، باعتبار أن إحراز المخدر مجرد من القصود المسماة في القانون .
فطعـن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي ، قد شابه القصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن المدافع عنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لأن الواقعة لم تكن في حالة تلبس وأن أوراق الدعوى خلت من أي دليل على قيادته سيارة بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة والتي اتخذها الضابط مبرراً لاستيقافه وضبطه وتفتيش السيارة ، غير أن المحكمة لم تحقق هذا الدفع وأطرحته برد قاصر غير سائغ ، ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك بالدفاع المبين بوجه النعي ، وقد عرض الحكم المطعون فيه له واطرحه في قوله : " حيث إنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهم لحصوله في غير حالة من حالات التلبس فمردود عليه بأن هذا الدفع في غير محله فقد جرى نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية أن الجريمة تكون متلبساً بها حال ارتكابها ... وكانت المحكمة تطمئن إلى ما شهد به شاهد الإثبات من أنه أثناء تواجده بكمين مرورى بالكيلو .... طريق .... رصد جهاز الرادار المتهم قائد السيارة .... متجاوزاً السرعة المقررة وباستيقافه هرب وتمكن من ضبطه وبسؤاله عن سبب هروبه أقر له بإحرازه جوهر الحشيش المخدر بالسيارة قيادته وبتفتيش صندوق الأمتعة الخلفي للسيارة عثر على عشر لفافات بكل منها قطعة تشبه جوهر الحشيش المخدر ، ومن ثم يكون ضبط المتهم تم متلبساً حال ارتكابه لجريمة قيادة سيارة بسرعة تزيد عن السرعة المقررة قانوناً ويكون القبض والتفتيش قد تما وفق صحيح القانون ويضحى الدفع عار من الصحة تلتفت عنه المحكمة " . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن - على النحو المتقدم بيانه - يعد في صورة الدعوى المطروحة هاماً وجوهرياً لاتصاله بواقعتها وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها ، ومن شأنه لو ثبت صحته أن يتغير به وجه الرأي فيها ، وإذ لم تقسطه المحكمة حقه ولم تعن بتحقيقه والتدليل على نحو كاف على قيادة الطاعن لمركبة بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة والتي اتخذها الضابط مبرراً لاستيقافه والضبط والتفتيش ، بلوغاً إلى غاية الأمر فيه اكتفاء بما أوردته في أسباب حكمها من رد قاصر لا يسوغ اطراحه ويمثل مصادرة من الحكم لدفاع الطاعن قبل أن ينحسم أمره ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق