الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 19 يناير 2019

الطعن 11803 لسنة 82 ق جلسة 2 / 4 / 2013 مكتب فني 64 ق 59 ص 447

جلسة 2 من إبريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / بهيج القصبجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد سامي إبراهيم ، عابد راشد وأحمد محمود شلتوت نواب رئيس المحكمة وعصمت أبو زيد .
------------------
 (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
 عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
        مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة .
(2) تزوير . تقليد . اشتراك . إثبات "بوجه عام " " قرائن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
 الأصل في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء علـى الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . حد ذلك ؟
 القانون الجنائي . لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً .
 تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
 الاشتراك في جرائم التقليد أو التزوير . مناط تحققه ؟
 إثبات الحكم وقائع تقليد الأختام والعلامات بواسطة الغير والاشتراك في تزوير المحررات استناداً لما أورده من أدلة وقرائن اطمأنت المحكمة إليها . كاف .
(3) تزوير . تقليد . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
القصد الجنائي في جرائم تقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية وتزوير المحررات . مناط تحققه؟
 تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن توافر ركن القصد الجنائي في جرائم تقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية وتزوير المحررات . غير لازم . شرط ذلك ؟
(4) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
 الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات ولمخالفته لنص المادة 127 إجراءات جنائية دون بيان أساسه . غير مقبول .
 تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصـدار الإذن بالتفتيـش . موضوعي .
 مثال .
(5) دستور . استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . بياناته " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
 المادتان 44 من الدستور ، 91 إجراءات المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 . مؤداهما ؟
 وجوب تسبيب أمر دخول المسكن أو تفتيشه . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لذلك التسبيب .
 إثبات الحكم إصدار النيابة العامة أمر التفتيش بعد اطلاعها على محضر تحريات الضابط طالبه وتضمنه أسباباً تسوغ إصداره . كاف .
(6) دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب" .
 مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة .
(7) إثبات " بوجه عام " . دفوع " الدفع بصدور إذن بالتفتيش بعد الضبط والتفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
 الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة لوقوعهما بناء على الإذن رداً عليه .
 مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش .
(8) إثبات " بوجه عام " " شهود " . دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
اقتناع المحكمة بحصول الواقعة على الصورة التي رواها شاهدا الإثبات اطمئناناً منها لأقوالهما . مفاده : اطراحها دفاع الطاعن بعدم معقوليتها .
(9) عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . ارتباط . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
 إغفال الحكم تعييـن الجريمة الأشد . غير صحيح . مادام اعتبر الجرائم ارتكبت لغرض واحد وأعمل المادة 32/ 2 عقوبات وقضى بعقوبة واحدة والمقررة لأشدها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومما ثبت بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وما ورد باستعلامي مكتب سجل تجاري .... وشركة .... لتوزيع الكهرباء ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وأورد الحكم مؤدى كل منها في بيان واف مما يشير إلى أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وقضت فيها عن بصر وبصيرة . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة القصور في هذا المنحى .
2- من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بنـاء علـى الأدلـة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان من المقرر أيضاً أن الاشتراك في جرائم التقليد أو التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم ، وكان جماع ما أورده الحكم من الأدلة والقرائن التي اطمأنت المحكمة إليها يسوغ ما رتب عليه ويصح استدلال الحكم به على ثبوت وقائع تقليد الأختام والعلامات بواسطة الغير والاشتراك في تزوير المحررات في حق الطاعن ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل.
3- لما كان القصد الجنائي في جرائم تقليد خاتم من أختام إحدى الجهات الحكومية وتزوير المحررات يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحررات أو تقليد الخاتم مع انتواء استعمال المحرر أو الخاتم في الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة أو ارتكب التقليد ، وليس أمراً لازماً على الحكم التحدث صراحة أو استقلالاً عن توافر هذا الركن ، ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه - كالحال في الدعوى الراهنة - فإن منعى الطاعن على الحكم إذ دانه على الرغم من انتفاء القصد الجنائي لديه يكون على غير أساس .
4- لما كان البيِّن من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن دفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات ولمخالفته لنص المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية إلا أنه لم يبين أساس دفعه بل أرسله في عبارة عامة لا تشتمل على بيان مقصده منه فإنه يغدو دفعاً مجهلاً ، وهو ما سوغت به المحكمة اطراحها الدفع ببطلان الإذن بالقبض والتفتيش في هذا الشأن ، هذا فضلاً عن أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصـدار الإذن بالتفتيـش هـو مـن المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
5- لما كان المشرع بما نص عليه في المادة 44 من الدستور من أن للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون ، وما أورده في المادة 91 من قانون الإجراءات بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 من أن تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضى التحقيق بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة .... وفى كل الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً - ولم يتطلب تسبيب أمر التفتيش - إلا حين ينصب على المسكن ، وهو فيما استحدثه في هاتين المادتين من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم يرسم شكلاً خاصاً للتسبيب ، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أصدرت أمر التفتيش بعد اطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من الضابط - طالب الأمر - وما تضمنه من أسباب توطئة وتسويغاً لإصداره ، فإن هذا حسبه كى يكون محمولاً على هذه الأسباب بمثابتها جزءاً منه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
6- لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة واطرحه في قوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان الإذن لصدوره عن جريمة مستقبلة فإن القانون لا يشترط عبارات خاصة يساغ بها الإذن وكان الثابت من عبارات محضر التحريات أن المتهم قد ارتكب جرائم تزوير محررات رسمية لإيهام ضحاياه بقدرته على إنهاء مصالحهم والحصول منهم على مبالغ مالية ومن ثم يكون قد طلب الحصول على إذن التفتيش لضبط جريمة (جناية) قد وقعت بالفعل لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ، ويضحى الدفع في غير محله تلتفت عنه المحكمة " ، وكان ما أورده الحكم فيما سلف كافياً وسائغاً للقول بأن الإذن صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون على غير سند من القانون .
7- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصوله قبل صدور إذن النيابة العامة بذلك ورد عليه في قوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن - فمردود - بأن المحكمة تطمئن إلى ما سطر في محضر الضبط وإلى شهادة ضابط الواقعة من أن القبض والتفتيش تما نفاذاً لإذن التفتيش الصادر صحيحاً " ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره المدافع عن الطاعن في هذا الشأن ورد عليه رداً سائغاً لاطراحه ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس .
8- من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بحصول الواقعة على الصورة التي رواها شاهدا الإثبات اطمئناناً منها إلى صدق أقوالهما ، مما مفاده أنها اطرحت دفاع الطاعن القائم على المنازعة في صورة الواقعة والقول بعدم معقوليتها ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول .
9- لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن الجرائم التي قارفها الطاعن والمستوجبة لعقابه قد ارتكبت لغرض واحد وأعمل في حقه حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات فقضى عليه بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد تلك الجرائم ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ، ولا ينال من سلامته إغفاله تعيين الجريمة الأشد .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
 اتهمت النيابـة العامـة الطاعن بأنه :
1- اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما شهادتي التخرج المنسوب صدورهما لوزارة التعليم العالي جامعة .... بأن اتفق معه على إنشائهما على غرار المحررات الصحيحة لتلك الجهة والتوقيع عليهما بإمضاءات نسبها زوراً للمختصين بها ومهرهما بأختام مقلدة عليها وساعده بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
2- قلد بواسطة الغير أختاماً لجهات حكومية هي " خاتم شعار الجمهورية الخاص بشئون الطلبة كلية .... جامعة .... وخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة لشئون التعليم وخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة لشئون الطلاب والامتحانات بوزارة التعليم العالي وخاتم شعار الجمهورية الخاص بمكتب تصديقات .... بوزارة الخارجية " بأن اصطنع على غرارها أختاماً أخرى واستعملهما بأن بصم بها المحررات المزورة موضوع التهمة الأولى .
3- قلد علامات لإحدى الجهات الحكومية هي " علامة زجاج فاميه فابريقة وعلامة السيارة ذات مواصفات خاصة وعلامة دعامة أمامية وعلامة فوانيس شبورة وعلامة حظر بيع وجميعها علامات الإدارة العامة للمرور " بأن اصطنع على غرارها علامات أخرى .
4- اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو " مستخرج السجل التجاري رقم .... المنسوب صدوره لمصلحة التسجيل التجاري بـ .... بأن اتفق معه على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة لتلك الجهة والتوقيع عليه بإمضاءات نسبها زوراً للمختصين بها ومهره بخاتم مقلد عليها وساعده بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
5- قلد بواسطة الغير خاتماً لإحدى الجهات الحكومية هو " خاتم شعار الجمهورية الخاص بمصلحة التسجيل التجاري بـ .... بأن اصطنع على غراره خاتماً آخر واستعمله بأن بصم به المحرر المزور موضوع التهمة السابقة .
6- اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر لإحدى الشركات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب وهو " فاتورة الكهرباء الرقيمة .... والمنسوب صدوره لشركة .... لتوزيع الكهرباء بأن اتفق معه على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة لتلك الجهة وساعده بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
7- استعمل المحررين المزورين " موضوع التهمتين السابقتين " فيما زورا من أجله بأن قدمهما للموظف المختص بمصلحة الأحوال المدنية للاعتداد بهما في استخراج بطاقة الرقم القومي .
8- اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية " المختص بسجل مدني .... " في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هي " البطاقة الرقيمة .... قومي من سجل مدني .... " وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن مثل أمامه وقدم له المحررين المزورين " موضوعي الاتهامين السابقين " فأثبت الموظف بياناتهما المزورة وأجرى استخراجها فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة .
 وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
 والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 206/ ثانياً ورابعاً ، 211 ، 212 ، 213 ، 214 ، 214 مكرر/2 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 30 /1 ، 32 من القانون ذاته بمعاقبة .... بالسجن لمدة ثلاث سنوات بالحبس عما أسند إليه وبمصادرة المحررات المزورة والأختام والأدوات المضبوطة .
 فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
 حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية ومحرر لإحدى شركات المساهمة واستعمالها وتقليد أختام وعلامات حكومية واستعمالها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن أسباب الحكم جاءت في عبارات عامة مجملة ، ولم يستظهر أركان جرائم الاشتراك في التزوير والتقليد، ولم يدلل على توافر القصد الجنائي في حقه معرضاً عن دفاعه في هذا الشأن ، هذا إلى أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لصدوره بناء على تحريات غير جدية ولمخالفته نص المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية ولخلوه من التسبيب ولصدوره عن جريمة مستقبلة ، كما دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما وبعدم معقولية الواقعة واستحالة حدوثها على النحو الوارد بالأوراق بيد أن المحكمة ردت على هذه الدفوع بما لا يصلح رداً ورفضتها بغير سبب سائغ ، وأخيراً أعمل المادة 32 من قانون العقوبات في حق الطاعن وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد دون أن يفصح عن هذه الجريمة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
 ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومما ثبت بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وما ورد باستعلامي مكتب سجل تجاري .... وشركة .... لتوزيع الكهرباء ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وأورد الحكم مؤدى كل منها في بيان واف مما يشير إلى أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وقضت فيها عن بصر وبصيرة . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة القصور في هذا المنحى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلـة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان من المقرر أيضاً أن الاشتراك في جرائم التقليد أو التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم ، وكان جماع ما أورده الحكم من الأدلة والقرائن التي اطمأنت المحكمة إليها يسوغ ما رتب عليه ويصح استدلال الحكم به على ثبوت وقائع تقليد الأختام والعلامات بواسطة الغير والاشتراك في تزوير المحررات في حق الطاعن ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جرائم تقليد خاتم من أختام إحدى الجهات الحكومية وتزوير المحررات يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحررات أو تقليد الخاتم مع انتواء استعمال المحرر أو الخاتم في الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة أو ارتكب التقليد ، وليس أمراً لازماً على الحكم التحدث صراحة أو استقلالاً عن توافر هذا الركن ، ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه - كالحال في الدعوى الراهنة - فإن منعى الطاعن على الحكم إذ دانه على الرغم من انتفاء القصد الجنائي لديه يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن دفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات ولمخالفته لنص المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية إلا أنه لم يبين أساس دفعه بل أرسله في عبارة عامة لا تشتمل على بيان مقصده منه فإنه يغدو دفعاً مجهلاً ، وهو ما سوغت به المحكمة اطراحها الدفع ببطلان الإذن بالقبض والتفتيش في هذا الشأن ، هذا فضلاً عن أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان المشرع بما نص عليه في المادة 44 من الدستور من أن للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون ، وما أورده في المادة 91 من قانون الإجراءات بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 من أن تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضى التحقيق بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة .... وفي كل الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً - ولم يتطلب تسبيب أمر التفتيش - إلا حين ينصب على المسكن ، وهو فيما استحدثه في هاتين المادتين من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم يرسم شكلاً خاصاً للتسبيب ، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أصدرت أمر التفتيش بعد اطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من الضابط - طالب الأمر - وما تضمنه من أسباب توطئة وتسويغاً لإصداره ، فإن هذا حسبه كي يكون محمولاً على هذه الأسباب بمثابتها جزءاً منه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة واطرحه في قوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان الإذن لصدوره عن جريمة مستقبلة فإن القانون لا يشترط عبارات خاصة يساغ بها الإذن وكان الثابت من عبارات محضر التحريات أن المتهم قد ارتكب جرائم تزوير محررات رسمية لإيهام ضحاياه بقدرته على إنهاء مصالحهم والحصول منهم على مبالغ مالية ومن ثم يكون قد طلب الحصول على إذن التفتيش لضبط جريمة (جناية) قد وقعت بالفعل لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ، ويضحى الدفع في غير محله تلتفت عنه المحكمة " ، وكان ما أورده الحكم فيما سلف كافياً وسائغاً للقول بأن الإذن صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون على غير سند من القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصوله قبل صدور إذن النيابة العامة بذلك ورد عليه في قوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن - فمردود - بأن المحكمة تطمئن إلى ما سطر في محضر الضبط وإلى شهادة ضابط الواقعة من أن القبض والتفتيش تما نفاذاً لإذن التفتيش الصادر صحيحاً" ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره المدافع عن الطاعن في هذا الشأن ورد عليه رداً سائغاً لاطراحه ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بحصول الواقعة على الصورة التي رواها شاهدا الإثبات اطمئناناً منها إلى صدق أقوالهما ، مما مفاده أنها اطرحت دفاع الطاعن القائم على المنازعة في صورة الواقعة والقول بعدم معقوليتها ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن الجرائم التي قارفها الطاعن والمستوجبة لعقابه قد ارتكبت لغرض واحد وأعمل في حقه حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات فقضى عليه بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد تلك الجرائم ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ، ولا ينال من سلامته إغفاله تعييـن الجريمة الأشد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق