الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 19 يناير 2019

الطعن 35410 لسنة 3 ق جلسة 26 / 3 / 2013 مكتب فني 64 ق 58 ص 445

جلسة 26 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / سلامة أحمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحيى محمود وعصمت عبد المعوض نائبي رئيس المحكمة وعبد المنعم مسعد وناصر عوض.
---------------
(58)
الطعن 35410 لسنة 3 ق
تبديد . جريمة " أركانها " . حجز . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . مسئولية جنائية . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إثبات مندوب الحجز في محضر الحجز تعيين الطاعن حارساً علي الأشياء المحجوزة لحيازته لها وحضوره أثناء الحجز وامتناعه عن التوقيع . كافٍ لإقامة مسئوليته عن الحراسة دون اعتداد برفضه . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنــه قد ثبت في محضر الحجز حضور الطاعن وتعيينه حارساً وامتناعه عن التوقيع ، ولما كان نص المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 181 لسنة 1959 في شأن الحجز الإداري قد جرى بأن " يعين مندوب الحاجز عند توقيع الحجز حارساً أو أكثر على الأشياء المحجوزة ويجوز تعيين المدين أو الحائز حارساً ، وإذا لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين أو الحائز حاضراً كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها ، أما إذا لم يكن حاضراً عهد بها مؤقتاً إلى أحد رجال الإدارة المحليين " ، وكان الحكم قد أقام مسئولية الطاعن عن الحراسة دون اعتداد برفضه إياها بالاستناد إلى نص المادة سالفة الذكر بعد أن دلل تدليلاً سائغاً على أنه كان حائزاً للأشياء التي تم الحجز عليها وكان حاضراً عند توقيع الحجز وعينه مندوب الحجز حارساً ، وكان ما أورده الحكم سنداً لقضائه في هذا الشأن صحيحاً في القانون ، فإن منعى الطاعن بدعوى قصور الحكم في هذا الخصوص وخطئه في تطبيق القانون لا يكون سديداً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
من حيث إن الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التبديد التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد ثبت في محضر الحجز حضور الطاعن وتعيينه حارساً وامتناعه عن التوقيع ، ولما كان نص المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 181 لسنة 1959 في شأن الحجز الإداري قد جرى بأن " يعين مندوب الحاجز عند توقيع الحجز حارساً أو أكثر على الأشياء المحجوزة ويجوز تعيين المدين أو الحائز حارساً ، وإذا لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين أو الحائز حاضراً كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها ، أما إذا لم يكن حاضراً عهد بها مؤقتاً إلى أحد رجال الإدارة المحليين " ، وكان الحكم قد أقام مسئولية الطاعن عن الحراسة دون اعتداد برفضه إياها بالاستناد إلى نص المادة سالفة الذكر بعد أن دلل تدليلاً سائغاً على أنه كان حائزاً للأشياء التي تم الحجز عليها وكان حاضراً عند توقيع الحجز وعينه مندوب الحجز حارساً ، وكان ما أورده الحكم سنداً لقضائه في هذا الشأن صحيحاً في القانون ، فإن منعى الطاعن بدعوى قصور الحكم في هذا الخصوص وخطئه في تطبيق القانون لا يكون سديداً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق