جلسة 4 من إبريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / عادل الشوربجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / رضا القاضي ، أحمد مصطفى ، خالد القضابي وعلاء سمهان نواب رئيس المحكمة .
---------
(60)
الطعن 6442 لسنة 82 ق
(1)
نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه . أثره
: عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟
(2) تلبس . قبض . تفتيش " التفتيش بغير إذن
" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " .
دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . مواد مخدرة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض
" أسباب الطعن . ما يقبل منها " " حالات الطعن . الخطأ في
تطبيق القانون " .
إفلات مجرم من العقاب لا يضير العدالة بقدر ما يضيرها
الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بغير وجه حق .
التلبس . حالة تلازم الجريمة لا شخص
مرتكبها .
تقدير
قيام حالة التلبس . موضوعي . شرط ذلك ؟
مجرد مشاهدة الضابط للطاعن الثاني يقدم مالاً للطاعن الأول
المأذون بتفتيشه ويستلم منه حقيبة مغلقة لم يظهر منها المادة المخدرة ولم يتخلَّ
عنها اختيارياً قبل إلقاء القبض عليه . لا يوفر حالة التلبس .
مخالفة
الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون .
مثال لتسبيب معيب في الرد على الدفع ببطلان
القبض والتفتيش .
(3) مواد مخدرة .
قبض . تلبس . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب
معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " أثر الطعن " . محكمة النقض
" نظرها الطعن والحكم فيه " .
بطلان القبض والتفتيش . مقتضاه : عدم التعويل على الدليل
المستمد منه وشهادة من أجراه . خلو الدعوى من
دليل سواه . يوجب الحكم ببراءة الطاعن الثاني . أساس ذلك ؟
عدم اتصال وجه الطعن الذي بني عليه نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة
للطاعن الثاني وبراءته بالطاعن الأول الذى قضى بعدم قبول طعنه شكلاً . أثره ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الطاعن الأول وإن قرر بالطعن في الميعاد إلَّا أنه لم
يقدم أسباباً لطعنه ، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر
من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها
الطعن في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم
أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .
2- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما مؤداه
أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة بالقبض على الطاعن الأول وتفتيشه بناءً على محضر
تحريات حرره شاهد الإثبات أفاد بأن الطاعن الأول يتجر في المواد المخدرة في غير
الأحوال المصرح بها قانوناً فأذنت له النيابة بذلك فتلقى نبأ عن مصدر سري بأن
الطاعن الأول على موعد مع آخر لتسليمه كمية من المواد المخدرة بميدان .....
بدائرة قسم .... فشاهد المأذون بتفتيشه مترجلاً يحمل حقيبة وتقابل مع الطاعن
الثاني الذى قام بإعطاء الأول مبلغاً من المال فقام بِعَدِّه على عَجَلٍ واستلم
الطاعن الثاني الحقيبة وقام بتفحصها فقام الشاهد بالتوجه لضبطهما فقام المأذون
بتفتيشه بالهرب فقام ضابط الواقعة بضبط الطاعن الثاني والحقيبة التي تسلمها من
الطاعن الأول المأذون بتفتيشه وبفضها تبين أن بداخلها عدد ثلاث لفافات كبيرة الحجم
ثبت من الفحص الكيميائي أنها لنبات الحشيش المخدر وباستكمال التفتيش عثر على هاتف
محمول ومبلغ ..... جنيه وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بإحرازه للمضبوطات بقصد
الاتجار، وعول الحكم في إدانته للطاعن الثاني
على ما أسفر عنه الضبط باعتبار الجريمة متلبساً بها وذلك بعد أن عرض للدفع
ببطلان القبض والتفتيش واطرحه بقوله " ومن ثم يكون ضابط الواقعة قد شاهد
واقعة إتجار في المواد المخدرة وتتوافر معه بالأوراق حالة التلبس في حق المتهم
الثاني والتي تبيح القبض عليه وتفتيشه ، ويكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الشأن
لا سند له تلتفت عنه المحكمة " ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يضير
العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض
عليهم بدون وجه حق وأن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأن في
مجرد تواجد الفرد مع المأذون بتفتيشه وتناول حقيبة منه ما يمكن اعتباره دلائل
كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه وأنه ولئن كان تقدير الظروف التي
تلازم الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً
موكولاً إلى تقدير محكمة الموضوع دون معقب إلَّا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب
والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي
انتهت إليها . لما
كان ذلك ، وكان مؤدى الواقعة التي أوردها الحكم على السياق المتقدم ليس فيها ما
يدل على أن الطاعن الثاني شوهد في حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر
بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية وأن ضابط الواقعة قد أدرك تلك الحالة
بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً ولا يصح القول بأن الطاعن الثاني كان وقت القبض عليه
في حالة تلبس بالجريمة حتى ولو كان في معية الطاعن الأول المأذون بتفتيشه والذى لم
يكن قد تم ضبطه بعد حائزاً أو محرزاً للمخدر ذلك أن مجرد مشاهدة الضابط للطاعن
الثاني يقدم مالاً للطاعن الأول المأذون بتفتيشه ويستلم منه حقيبة بعد ذلك ثم قيام
الضابط بفتحها ومشاهدته لنبات أخضر اللون من داخل ثلاث لفافات بلاصق بيج اللون
وكانوا داخل حقيبة مغلقة استلمها الطاعن الثاني من الأول ثم قام الضابط بفتحها
ليشاهد ذلك لا يعنى أنه أدرك المادة المخدرة بحالة ظاهرة قبل إلقاء القبض عليه كما
أن التخلي عن الحقيبة لم يكن اختيارياً منه ومن ثم لم يكن الضابط أمام جريمة
متلبساً بها ويكون قبضه على الطاعن الثاني ليس له ما يبرره ولا سند له في القانون
ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فيما أورده تبريراً لاطراحه دفع
الطاعن الثاني ببطلان إجراءات القبض عليه فإن الحكم يكون أخطأ في تطبيق القانون في
رده على الدفع .
3- لما كان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه
عدم التعويل على ما أسفر عنه من دليل وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى
حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سوى القبض الباطل وشهادة من
أجراه فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن الثاني ..... عملاً بالفقرة الأولى من
المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض مع مصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960
المعدل ، لما
كان وجه الطعن الذى بنى عليه نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن الثاني وبراءته
- على نحو ما سلف بيانه - لا يتصل بالطاعن الأول الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلاً ،
فإن نقض الحكم بالنسبة للطاعن الثاني لا يستوجب نقضه بالنسبة للطاعن الأول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من .... و.... بأنهما أحرزا بقصد الإتجار
جوهر الحشيش المخدر " قمم وأزهار القنب المجفف " في غير الأحوال المصرح
بها قانوناً .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهما
طبقاً للقيـد والوصف الواردين بأمـر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً
بالمواد 1 ، 2 ، 7 ، 34 /1 بند أ ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل
بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من الجدول رقم 1
الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقمي 46 لسنة 1997 ،
269 لسنة 2002 بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وبتغريم كل منهما
مائة ألف جنيه وبمصادرة المضبوطات.
فطعن الأستاذ .... المحامي بصفته
وكيلاً عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقـض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــــــة
حيث إن الطاعن الأول وإن قرر بالطعن في الميعاد إلَّا أنه لم
يقدم أسباباً لطعنه ، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً
لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم
الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن
التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام
الآخر ولا يغني عنه .
وحيث إن طعن المحكوم عليه الثاني .... استوفى الشكل المقرر
قانوناً .
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه
بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد الإتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً
قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في القانون والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه اطرح
برد غير سائغ الدفع ببطلان القبض والتفتيش لإجرائه بغير إذن من النيابة العامة
ولانتفاء حالة التلبس ومعولاً على الدليل المستمد من هذا القبض مما يعيبه بما
يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما مؤداه أنه
نفاذاً لإذن النيابة العامة بالقبض على الطاعن الأول وتفتيشه بناءً على محضر
تحريات حرره شاهد الإثبات أفاد بأن الطاعن الأول يتجر في المواد المخدرة في غير
الأحوال المصرح بها قانوناً فأذنت له النيابة بذلك فتلقى نبأ عن مصدر سري بأن
الطاعن الأول على موعد مع آخر لتسليمه كمية من المواد المخدرة بميدان .... بدائرة
قسم .... فشاهد المأذون بتفتيشه مترجلاً يحمل حقيبة وتقابل مع الطاعن الثاني الذى
قام بإعطاء الأول مبلغاً من المال فقام بِعَدِّه على عَجَلٍ واستلم الطاعن الثاني
الحقيبة وقام بتفحصها فقام الشاهد بالتوجه لضبطهما فقام المأذون بتفتيشه بالهرب
فقام ضابط الواقعة بضبط الطاعن الثاني والحقيبة التي تسلمها من الطاعن الأول
المأذون بتفتيشه وبفضها تبين أن بداخلها عدد ثلاث لفافات كبيرة الحجم ثبت من الفحص
الكيميائي أنها لنبات الحشيش المخدر وباستكمال التفتيش عثر على هاتف محمول ومبلغ 150
جنيه وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بإحرازه للمضبوطات بقصد الإتجار ، وعول
الحكم في إدانته للطاعن الثاني على ما أسفر عنه الضبط باعتبار الجريمة متلبساً بها
وذلك بعد أن عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش واطرحه بقوله " ومن ثم يكون
ضابط الواقعة قد شاهد واقعة إتجار في المواد المخدرة وتتوافر معه بالأوراق حالة
التلبس في حق المتهم الثاني والتي تبيح القبض عليه وتفتيشه ، ويكون ما تساند عليه
الدفاع في هذا الشأن لا سند له تلتفت عنه المحكمة " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما
يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق وأن التلبس حالة تلازم
الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأن في مجرد تواجد الفرد مع المأذون بتفتيشه وتناول
حقيبة منه ما يمكن اعتباره دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه وأنه ولئن
كان تقدير الظروف التي تلازم الجريمة وتحيط بها
وقت ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى تقدير
محكمة الموضوع دون معقب إلَّا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت
عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان
ذلك ، وكان مؤدى الواقعة التي أوردها الحكم على السياق المتقدم ليس فيها ما يدل
على أن الطاعن الثاني شوهد في حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة
30 من قانون الإجراءات الجنائية وأن ضابط الواقعة قد أدرك تلك الحالة بطريقة
يقينية لا تحتمل شكاً ولا يصح القول بأن الطاعن الثاني كان وقت القبض عليه في حالة
تلبس بالجريمة حتى ولو كان في معية الطاعن الأول المأذون بتفتيشه والذى لم يكن قد
تم ضبطه بعد حائزاً أو محرزاً للمخدر ذلك أن مجرد مشاهدة الضابط للطاعن الثاني
يقدم مالاً للطاعن الأول المأذون بتفتيشه ويستلم منه حقيبة بعد ذلك ثم قيام الضابط
بفتحها ومشاهدته لنبات أخضر اللون من داخل ثلاث لفافات بلاصق بيج اللون وكانوا
داخل حقيبة مغلقة استلمها الطاعن الثاني من الأول ثم قام الضابط بفتحها ليشاهد ذلك
لا يعنى أنه أدرك المادة المخدرة بحالة ظاهرة قبل إلقاء القبض عليه كما أن التخلي
عن الحقيبة لم يكن اختيارياً منه ومن ثم لم يكن الضابط أمام جريمة متلبساً بها
ويكون قبضه على الطاعن الثاني ليس له ما يبرره ولا سند له في القانون ولما كان
الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فيما أورده تبريراً لاطراحه دفع الطاعن الثاني
ببطلان إجراءات القبض عليه فإن الحكم يكون أخطأ في تطبيق القانون في رده على الدفع
. لما كان ذلك ، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه عدم التعويل على ما أسفر عنه من
دليل وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ولما كانت الدعوى حسبما
حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سوى القبض الباطل وشهادة من أجراه فإنه
يتعين الحكم ببراءة الطاعن الثاني .... عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من
القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مع مصادرة
المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل . لما
كان ذلك ، وكان وجه الطعن الذى بنى عليه نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن الثاني
وبراءته - على نحو ما سلف بيانه - لا يتصل بالطاعن الأول الذى قضى بعدم قبول طعنه
شكلاً ، فإن نقض الحكم بالنسبة للطاعن الثاني لا يستوجب نقضه بالنسبة للطاعن الأول
.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق