الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 12 يناير 2019

الطعن 3152 لسنة 4 ق جلسة 27 / 10 / 2013 مكتب فني 64 ق 131 ص 863

جلسة 9 من أكتوبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هاشم النوبي ، توفيق سليم ، جلال شاهين وأيمن شعيب نواب رئيس المحكمة .
--------------
(131)
الطعن 3152 لسنة 4 ق
عمل . عقوبة " تطبيقها ". غرامة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " .
إدانة الحكم رب العمل بغرامة مائتي جنيه تتعدد بعدد العمال لكل تهمة . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه بإلغاء التعدد فقط . مادامت النيابة العامة لم تطعن على ذلك الحكم . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  لما كانت الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بأنه : أولاً : لم يوفر الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال من المخاطر . ثانياً : لم يوفر لكل عامل أدوات الوقاية الشخصية المناسبة . ثالثاً: لم يوفر لعمال المنشأة ممرضاً مؤهلاً لأعمال التمريض والإسعافات في الأحوال المقررة ، ومحكمة أول درجة قضت بتغريم الطاعن مائتي جنيه عن كل تهمة تتعدد بعدد العمال الواردة أسمائهم بالمحضر، وإذ استأنف الطاعن قضت محكمة ثاني درجة بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، مما مفاده أنها قضت بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال بالنسبة لكل تهمة من التهم الثلاث . لما كان ذلك ، وكانت التهم المسندة للطاعن كلها من قبيل الأحكام التنظيمية التي هدف منها المشرع إلى حسن سير العمل واستتباب النظام بالمؤسسة وضمان مراقبة السلطات المختصة تطبيق القانون على الوجه الذى يحقق الغرض من إصداره مما لا يمس الحقوق الفردية للعمال وبالتالي فلا تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال عند مخالفة رب العمل لكل منها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى القضاء بتعدد الغرامة عنهم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما تستوجب نقضه جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من تعدد الغرامة المقضي بها بالنسبة لكل تهمة من التهم الثلاث . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بغرامة مائتي جنيه عن كل تهمة من التهم الثلاث وكانت العقوبة المقررة لهذه الجرائم وفقاً لنص المادة 256 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 هي الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ولم تطعن النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذى وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : 1- لم يوفر الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال من المخاطر . 2- لم يوفر لكل عامل أدوات الوقاية الشخصية المناسبة . 3- لم يوفر لعمال المنشأة ممرضاً مؤهلاً لأعمال التمريض والإسعافات في الأحوال المقررة . وطلبت عقابه بمواد الاتهام .
ومحكمة ... الجزئية قضت غيابياً بتغريمه مائتي جنيه عن كل تهمة تتعدد بعدد العمال.
استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة ... الابتدائية – بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه قضى بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال على الطاعن عن جرائم عدم توفير الاحتياطات اللازمة للوقاية من المخاطر وعدم توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وعدم توفير ممرض مؤهل لعمال المنشأة لأعمال التمريض والإسعافات في الأحوال المقررة في حين أن القانون لا يجيز القضاء بتعدد الغرامة فيهم ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بأنه : أولاً : لم يوفر الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال من المخاطر . ثانياً : لم يوفر لكل عامل أدوات الوقاية الشخصية المناسبة . ثالثاً: لم يوفر لعمال المنشأة ممرضاً مؤهلاً لأعمال التمريض والإسعافات في الأحوال المقررة ، ومحكمة أول درجة قضت بتغريم الطاعن مائتي جنيه عن كل تهمة تتعدد بعدد العمال الواردة أسمائهم بالمحضر ، وإذ استأنف الطاعن قضت محكمة ثاني درجة بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، مما مفاده أنها قضت بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال بالنسبة لكل تهمة من التهم الثلاث . لما كان ذلك ، وكانت هذه التهم المسندة للطاعن كلها من قبيل الأحكام التنظيمية التي هدف منها المشرع إلى حسن سير العمل واستباب النظام بالمؤسسة وضمان مراقبة السلطات المختصة تطبيق القانون على الوجه الذى يحقق الغرض من إصداره مما لا يمس الحقوق الفردية للعمال وبالتالي فلا تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال عند مخالفة رب العمل لكل منها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى القضاء بتعدد الغرامة عنهم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما تستوجب نقضه جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من تعدد الغرامة المقضي بها بالنسبة لكل تهمة من التهم الثلاث . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بغرامة مائتي جنيه عن كل تهمة من التهم الثلاث وكانت العقوبة المقررة لهذه الجرائم وفقاً لنص المادة 256 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 هي الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ولم تطعن النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذى وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق