جلسة 5 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ بهيج القصبجي نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / محمد سامي إبراهيم ، عابد راشد ، هادي عبد الرحمن ووليد عادل نواب رئيس المحكمة .
---------------
(37)
الطعن 71239 لسنة 76 ق
حكم " تنفيذه " .
عقوبة " وقف تنفيذها " . وقف التنفيذ . نقض " سقوط الطعن " .
المادة 59
عقوبات . مفادها ؟
قضاء الحكم
بمعاقبة الطاعن بعقوبة مقيدة للحرية مع إيقاف تنفيذها لمدة . انقضاء مدة الإيقاف
دون صدور حكم بإلغائه . أثره : سقوط الطعن . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان
الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 3/6/2006 بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنة
واحدة وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدوره.
وبعدم قبول الدعوى المدنية وإلزام رافعتها المصاريف. لما كان ذلك، وكانت المادة 59
من قانون العقوبات تنص على أنه: " إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يصدر في خلالها
حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم كأن لم يكن ".
وبهذا النص فإن المشرع يكون قد أعدم كل أثر للحكم المشمول بإيقاف التنفيذ واعتبره
كأن لم يكن متى انقضت مدة الإيقاف ولم يصدر خلالها حكم بإلغائه. وإذ كان الحكم المطعون
فيه قد شمل العقوبة التي قضى بها على الطاعن بالإيقاف لمدة ثلاث سنوات انقضت في
3/6/2009 ولم يصدر في خلالها حكم بإلغائه – على ما ثبت من كتاب النيابة العامة
المرفق – فإن الحكم المطعون فيه يكون قد اعتبر كأن لم يكن ، ويسقط تبعاً لذلك
الطعن عليه بعد أن بات غير ذي موضوع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت
النيابـة العامـة الطاعن بأنـه : 1- وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك وآخر
مجهول وموظف عام حسن النية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو صحيفة الحالة
الجنائية رقم وكان ذلك بطريق الاتفاق والمساعدة بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة
صحيحة بأن اتفق على ذلك مع المجهول على استبعاد الأحكام الجنائية الصادرة ضده
والمدرجة بالحاسب الآلي بمصلحة الأدلة الجنائية وإثبات عدم صدور ثمة أحكام ضده على
خلاف الحقيقة بتلك الصحيفة التي يعتمدها الموظف المختص بتحريرها ومهرها بالخاتم
الخاص بتلك الجهة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
2- استعمل المحرر المزور محل
التهمة الأولى فيما زور من أجله بأن قدمه لسفارة ..... محتجاً بصحته على النحو
المبين بالتحقيقات.
3- استحصل بغير حق على
الخاتم الخاص بمصلحة الأدلة الجنائية واستعمله استعمالاً مضراً بمصلحة تلك الجهة.
وأحالته
إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيـد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعت .... مدنياً قبّل المحكوم عليه بمبلغ 2001 على
سبيل التعويض المدني المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/1
، 2 ، 41/1 ، 217 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات مع
إعمـال المواد 17 ، 32/2 ، 55 ، 66 من ذات القانون بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة
سنة واحدة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم وبعـدم
قبول الدعوى المدنية.
فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الحكم المطعون فيه
صدر بتاريخ 3/6/2006 بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت المحكمة
بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدوره. وبعدم قبول الدعوى
المدنية وإلزام رافعتها المصاريف. لما كان ذلك، وكانت المادة 59 من قانون العقوبات
تنص على أنه: " إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يصدر في خلالها حكم بإلغائه فلا
يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم كأن لم يكن ". وبهذا النص فإن
المشرع يكون قد أعدم كل أثر للحكم المشمول بإيقاف التنفيذ واعتبره كأن لم يكن متى
انقضت مدة الإيقاف ولم يصدر خلالها حكم بإلغائه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد شمل
العقوبة التي قضى بها على الطاعن بالإيقاف لمدة ثلاث سنوات انقضت في 3/6/2009 ولم
يصدر في خلالها حكم بإلغائه – على ما ثبت من كتاب النيابة العامة المرفق – فإن
الحكم المطعون فيه يكون قد اعتبر كأن لم يكن ، ويسقط تبعاً لذلك الطعن عليه بعد أن
بات غير ذي موضوع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق