جلسة 1 من ديسمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / عاصم عـبد الجبار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هاني عبد الجابر ومحمود عصر نائبي رئيس المحكمة وأحمد مصطفى وأيمن الجمال .
---------------------
(147)
الطعن 44784 لسنة 76 ق
(1) نيابة
عامة . نقض " الصفة في الطعن " .
الصفة . مناط الحق في
الطعن .
طعن
النيابة العامة فيما قضى به الحكم المطعون فيه في الدعوى المدنية . غير مقبول .
علة ذلك ؟
(2)
شهادة سلبية . حكم " إيداعه " . نقض " التقرير بالطعن وإيداع
الأسباب . ميعاده " .
للنيابة العامة الحق في
أن تتربص إعلاناً بإيداع حكم البراءة للتقرير
بالطعن وتقديم أسبابه في ظرف عشرة أيام من
تاريخ إعلانها بالإيداع . شرط ذلك : حصولها على شهادة سلبية بعدم إيداع الحكم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .
المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .
خلو الأوراق مما يدل
على إعلان النيابة بإيداع الحكم قلم الكتاب قبل
عشرة أيام سابقة على تقريرها بالطعن وإيداع أسبابه . أثره : قبول الطعن
شكلاً .
(3) إثبات " بوجه عام "
" شهود " " قرائن " . توظيف أموال . محكمة الموضوع "
سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل "
" تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة
إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة .
تقدير أقوال الشهود وكافة الأدلة الأخـــرى . موضوعي .
عدم
تصدي الحكم حال قضائه بالبراءة لما ساقته النيابة العامة من قرائن تشير لثبوت
الاتهام .
لا يعيبه . مادامت المحكمة قد طعنت في أصل الواقعة وتشككت في إسناد التهمة إلى
المتهم .
النعي على المحكمة
قضاءها ببراءة المتهم على احتمالات ترجحت لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح
لدى غيرها . غير مقبول . علة ذلك ؟
مثال لتسبيب سائغ لحكم
صادر بالبراءة في جريمة توظيف أموال.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان
الأصل أن الصفة هي مناط الحق في الطعن ، وأن النيابة العامة سواء انتصبت عن نفسها
أو قامت مقام غيرها من الخصوم لا صفة لها في التحدث إلَّا في خصوص الدعوى الجنائية
وحدها ، ومن ثم فإن طعنها فيما قضى به الحكم المطعون فيه في الدعوى المدنية لا
يكون مقبولاً .
2- لما كان
الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 16/3/2006 حضورياً ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة
إليه ورفض الدعوى المدنية ، فقررت النيابة بالطعن فيه بتاريخ 21/5/2006 وأودعت
مذكرة بأسباب طعنها في ذات التاريخ ، وأرفقت بها شهادة صادرة من قلم كتاب
نيابة .... تفيد أن الحكم لم يودع حتى تاريخ 16/4/2006 ، كما يبين من الحكم أنه
تأشر عليه بوروده بتاريخ 17/5/2006 . لما كان ذلك ، وكانت تلك الشهادة السلبية
تعطي النيابة العامة الحق في أن تتربص إعلاناً بإيداع حكم البراءة لتقرير بالطعن
وتقدم أسبابه في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانها بالإيداع عملاً بالفقرة الثانية
من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض ، ولما كان لا يوجد بالأوراق ما يدل على إعلانها بإيداع الحكم قلم الكتاب
قبل عشرة أيام سابقة على تقريرها بالطعن وإيداع أسبابه ، فإن الطعن وتقديم أسبابه
يكونا قد تما في الميعاد ، وإذ استوفى الطعن الشكل المقرر في القانون ، فإنه يكون
مقبولاً شكلاً .
3- لما كان الحكم
المطعون فيه بعد أن أورد وصف التهمة وأدلة الاتهام قال تبريراً لقضائه بالبراءة :
" حيث إن المحكمة قد أحاطت بالدعوى وظروفها وملابساتها عن بصر وبصيرة وثبت
لها أن الأوراق قد خلت من أي دليل يقيني يدل على أن المتهم تسلم المبالغ بقصد
توظيفها إذ إن جميع الشاكين قرروا بعدم حصولهم على دليل يثبت تلقي المتهم الأموال
على سبيل التوظيف مما تكون معه التهمة محل شك كبير وتغدو معه أقوال الشاكين مجرد
قول مرسل لم يتأيد بدليل تطمئن إليه المحكمة ليقيم الادعاء ويساند الاتهام ، ومن
ثم فإن المحكمة تقضي ببراءة المتهم عملاً بالمادة 304/ أ ج " لما كان ذلك ،
وكان يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى
المتهم كي تقضي له بالبراءة ، إذ المرجع في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل
مادام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة
الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفــاع المتهم أو داخلتـها الريبة في صحة عناصر
الإثبات ، وكان تقدير أقوال الشهود وكافة الأدلة الأخرى متروكاً
لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها بغير معقب ، وكان يبين من مدونات الحكم
المطعون فيه أن المحكمة بعد أن أوردت أقوال المجني عليهم واستعرضت أدلة الدعوى
الأخرى وأحاطت بكافة عناصرها عن بصر وبصيرة أسست قضاءها ببراءة المطعون ضده على
عدم اطمئنانها إلى أدلة الثبوت المستقاة من أقوال المجني عليهم وشاهدي الإثبات
وتقرير هيئة سوق المال للأسباب السائغة التي أفصحت عنها ، وكان من المقرر أنه لا
يعيب الحكم وهو يقضي بالبراءة عدم تصديه لما ساقته النيابة العامة من قرائن تشير
إلى ثبوت الاتهام مادامت المحكمة قد طعنت في أصل الواقعة وتشككت في إسناد التهمة
إلى المتهم ، كما أنه لا يصح النعي على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم على
احتمالات ترجحت لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها ، لأن ملاك الأمر
كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه ، ومن ثم فإن نعي النيابة العامة على
الحكم اطراحه للأدلة المستمدة من أقوال المجني عليهم وشاهدي الإثبات وتقرير هيئة
سوق المال والمستندات المقدمة يكون في غير محله .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
المطعون ضده بأنه :
أولاً : تلقى أموالاً من
الجمهور مبالغ مقدارها .... لتوظيفها واستثمارها حال كونه غير مرخص له بمباشرة ذلك
النشاط على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة لسوق المال .
ثانياً : امتنع عن رد الأموال
المبينة سلفاً بالتهمة السابقة والمستحقة للمودعين والتي تلقاها منهم على النحو
المبين بتقرير الهيئة العامة لسوق المال وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالته إلى محكمة
جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى
المجني عليهم مدنياً قبل المتهم بمبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني
المؤقت .
والمحكمة قضت حضورياً
ببراءته مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية .
فطعنت النيابة العامة
في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
أولاً : بالنسبة للطعن
في الدعوى المدنية :
وحيث إنه لما كان الأصل
أن الصفة هي مناط الحق في الطعن ، وأن النيابة العامة سواء انتصبت عن نفسها أو قامت مقام غيرها من الخصوم لا صفة لها في التحدث
إلَّا في خصوص الدعوى الجنائية وحدها ، ومن ثم فإن طعنها فيما قضى به الحكم
المطعون فيه في الدعوى المدنية لا يكون مقبولاً.
ثانياً : بالنسبة للطعن
في الدعوى الجنائية :
من حيث إن الحكم
المطعون فيه صدر بتاريخ 16/3/2006 حضورياً ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة
إليه ورفض الدعوى المدنية ، فقررت النيابة بالطعن فيه بتاريخ 21/5/2006 وأودعت
مذكرة بأسباب طعنها في ذات التاريخ ، وأرفقت بها شهادة صـادرة من قلم كتاب
نيابة .... تفيد أن الحكم لم يودع حتى تاريخ 16/4/2006 ، كما يبين من الحكم أنه
تأشر عليه بوروده بتاريخ 17/5/2006 . لما كان ذلك ، وكانت تلك الشهادة السلبية
تعطي النيابة العامة الحق في أن تتربص إعلاناً بإيداع حكم البراءة لتقرير بالطعن
وتقدم أسبابه في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانها
بالإيداع عملاً بالفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ولما كان لا يوجد بالأوراق ما يدل على
إعلانها بإيداع الحكم قلم الكتاب قبل أيام سابقة على تقريرها بالطعن وإيداع أسبابه
، فإن الطعن وتقديم أسبابه يكونا قد تما في الميعاد ، وإذ استوفى الطعن الشكل
المقرر في القانون ، فإنه يكون مقبولاً شكلاً .
وحيث
إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من
جريمة تلقى أموالٍ من الجمهور لتوظيفها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن ردها
، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ذلك أنه اطرح أقوال المجني
عليهم بقالة أنها جاءت مرسلة بالرغم من أنها تأيدت بأقوال شاهد الإثبات الأول
وتحريات الشرطة ، فضلاً عن تقديم المجني عليهم فاتورة وصورة عقد للتدليل على أن
المطعون ضده تلقى أموالهم لتوظيفها ، مما ينبئ عن ثبوت التهمة في حق المطعون ضده ،
مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون
فيه بعد أن أورد وصف التهمة وأدلة الاتهام قال تبريراً لقضائه بالبراءة : "
حيث إن المحكمة قد أحاطت بالدعوى وظروفها وملابساتها عن بصر وبصيرة وثبت لها أن
الأوراق قد خلت من أي دليل يقيني يدل على أن المتهم تسلم المبلغ بقصد توظيفها إذ
إن جميع الشاكين قرروا بعدم حصولهم على دليل يثبت تلقي المتهم الأموال على سبيل التوظيف
مما تكون معه التهمة محل شك كبير وتغدو معه أقوال الشاكين مجرد قول مرسل لم يتأيد
بدليل تطمئن إليه المحكمة ليقيم الادعاء
ويساند الاتهام ، ومن ثم فإن المحكمة تقضي ببراءة المتهم عملاً بالمادة 304/ أ ج
" . لما كان ذلك ، وكان يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع
في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي له بالبراءة ، إذ المرجع في ذلك إلى ما
تطمئن إليه في تقدير الدليل مادام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى
وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة
النفي فرجحت دفــاع المتهم أو داخلتـها الريبة في صحة عناصر الإثبات ، وكان تقدير
أقوال الشهود وكافة الأدلة الأخرى متروكاً صحة عناصر الإثبات ، وكان
تقدير أقوال الشهود وكافة الأدلة الأخرى متروكاً لمحكمة الموضوع تنزله
المنزلة التي تراها بغير معقب ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة
بعد أن أوردت أقوال المجني عليهم واستعرضت أدلة الدعوى الأخرى وأحاطت بكافة
عناصرها عن بصر وبصيرة أسست قضاءها ببراءة المطعون ضده على عدم اطمئنانها إلى أدلة
الثبوت المستقاة من أقوال المجني عليهم
وشاهدي الإثبات وتقرير هيئة سوق المال للأسباب السائغة التي أفصحت عنها ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم وهو يقضي
بالبراءة عدم تصديه لما ساقته النيابة العامة من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام
مادامت المحكمة قد طعنت في أصل الواقعة وتشككت في إسناد التهمة إلى المتهم ، كما
أنه لا يصح النعي على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم على احتمالات ترجحت لديها
بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها ، لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان
قاضيها وما يطمئن إليه ، ومن ثم فإن نعي النيابة العامة على الحكم اطراحه للأدلة
المستمدة من أقوال المجني عليهم وشاهدي الإثبات وتقرير هيئة سوق المال والمستندات
المقدمة يكون في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس
متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق