جلسة 25 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / فتحي حجاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جاب الله محمد ، هاني حنا وعاصم الغايش نواب رئيس المحكمة ووليد حمزة .
-----------
(56)
الطعن 28875 لسنة 3 ق
(1) اختصاص "
الاختصاص الولائي " . قانون " تفسيره " . قضاء عسكري . محكمة
عسكرية . محكمة عادية .
المحاكم العادية . صاحبة الولاية العامة
بالفصل في الجرائم كافة أياً كان شخص مرتكبها . اختصاص القضاء العسكري بنظر جرائم
من نوع معين وفئة خاصة من المتهمين . لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بها . أساس
ذلك ؟
نعي الطاعنين بعدم اختصاص القضاء العادي
بنظر الجرائم المسندة إليهم عملاً بالقانون 10 لسنة 1961 بشأن الدعارة . غير مقبول
.
(2)
محكمة الجنايات " اختصاصها "
. قانون " تفسيره " . قضاء عسكري . محكمة عادية .
سريان أحكام القانون
رقم 25 لسنة 1966 بشأن الأحكام العسكرية على الجرائم التي تقع في الأماكن التي
يشغلها العسكريون . شرطه : حصول الإشغال لصالح القوات المسلحة . وقوع الجرائم في
مكان سكني غير مشغول لصالح القوات المسلحة . أثره ؟
(3) حكم " بيانات
التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة
الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنة بها
وإيراده على ثبوتها في حقها أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً
خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها
وظروفها . المادة 310 إجراءات .
(4) إثبات " بوجه عام " . دعارة . محكمة الموضوع " سلطتها
في تقدير الدليل " . جريمة " أركانها " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
ركن الاعتياد في
جريمتي إدارة محل للدعارة وممارسة الدعارة . ليس له طريق إثبات خاص .
إثبات العناصر
الواقعية لهذا الركن . موضوعي . الجدل فيه . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(5) جريمة " أركانها " .
دعارة . ارتباط .
إدانة
الطاعنة الأولى بجرائم التحريض على ارتكاب الدعارة والمعاونة على ممارستها التي لم
يشترط للعقاب عليهما الاعتياد على ارتكابهما واستغلال بغاء الغير وإدارة محل
للدعارة وتطبيق المادة 32 عقوبات في حقها ومعاقبتها بعقوبة الجريمة الأشد . النعي على الحكم في هذا الصدد . غير مجد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما
كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المحاكم العادية هي المختصة بالنظر في جميع
الدعاوى الناشئة لأفعال مكونة لأى جريمة وفقاً لقانون العقوبات أياً كان شخص
مرتكبها وأنه وإن أجاز قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 اختصاص القضاء العسكري
بنظر جرائم من نوع معين ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين إلا أنه ليس في هذا القانون
ولا في أي تشريع آخر نص على انفراد ذلك القضاء بهذا الاختصاص ، وكانت الجرائم التي
أدينت الطاعنتان بها عملاً بالمواد 1/أ ، 6/1 بند أ ، 8/1 ، 9/1 بند ج فقرة 3 ، 4
، 10 ، 15 ، 16 من القانون رقم 10 لسنة 1961 قد قدمتها النيابة العامة إلى المحكمة
العادية صاحبة الولاية العامة فإن ما تثيره الطاعنتان بصدد عدم اختصاص القضاء
العادي ولائياً بنظر الدعوى يكون غير سديد .
2- لما كان نص المادة الخامسة من القانون 25 لسنة 1966
الخاص بالأحكام العسكرية والمعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1968 قد جرى نصها على أنه
" تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية (أ) الجرائم
التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو
الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت (ب) ....
" وهو ما يقتضي لسريان أحكام القانون سالف الذكر على الجرائم التي تقع في الأماكن
التي يشغلها العسكريون أن يكون ذلك الإشغال لصالح القوات المسلحة ، وكان الثابت
مما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته أن الجرائم التي دينت الطاعنتان بها قد وقعت
في مكان سكنى وكانت أيهما لم تدع أن شغل هذه الأماكن لصالح القوات المسلحة وهو
مناط سريان القانون آنف الذكر ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول
.
3- لما
كان الحكم الابتدائي - الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه - بين وقائع الدعوى
بما تتوافر به جميع العناصر القانونية لجرائم تحريض ومعاونة أنثى على ممارسة
الدعارة وإدارة مسكن لذلك التي دان الطاعنة الأولى بها وجريمة الاعتياد على ممارسة
الدعارة التي دان الطاعنة الثانية بها ، وأورد الحكم على ثبوت هذه الجرائم في حقها
أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان القانون لم يرسم
شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت
فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم عنها كافياً في تفهم الواقعة بأركانها
وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص
المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية - وهو الحال في الدعوى المعروضة - فإن
منعى الطاعنتين فيما تقدم يكون على غير أساس .
4- لما كان الحكم قد استظهر ركن العادة بالنسبة إلى
جريمة إدارة محل للدعارة التي دان الطاعنة الأولى بها وذات الركن بالنسبة إلى
جريمة ممارسة الدعارة التي دان الطاعنة الثانية بها مما جاء بالتحريات من إدارة
الطاعنة الأولى مسكنها للدعارة واستغلال بغاء النسوة وتسهيل الدعارة لهن وتقديمهن
للرجال بدون تمييز مقابل مبلغ مادى تتقاضاه ومن أقوال الطاعنة الثانية من ترددها
يومياً على مسكن الطاعنة الأولى لممارسة الجنس مع الرجال بدون تمييز وأقوال .....
من توجهه إلى مسكن الطاعنة الأولى لارتكاب الفحشاء مع امرأة لقاء أجر اختارها من
ضمن أخريات قدمتهن له الطاعنة سالفة الذكر ، وكان القانون لا يستلزم لثبوت العادة
في هذه الجرائم طريقة معينة من طرق الإثبات ، وإن إثبات العناصر الواقعية لهذا
الركن مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تدليل الحكم على ذلك سائغاً
- كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فإن النعي على الحكم في هذا الصدد ينحل إلى
جدل موضوعي وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
5- لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة الأولى
بجرائم التحريض على ارتكاب الدعارة والمعاونة على ممارستها واستغلال بغاء الغير
وفتح وإدارة محل للدعارة وطبق في حقها حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع
عليها عقوبة أشد تلك الجرائم وكانت الجريمتان الأولتان ليستا مما اشترط القانون للعقاب عليها الاعتياد على ارتكابها
فإنه لا جدوى من النعي على الحكم في هذا الصدد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن
قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المحاكم العادية هي المختصة بالنظر في جميع
الدعاوى الناشئة لأفعال مكونة لأى جريمة وفقاً لقانون العقوبات أياً كان شخص
مرتكبها وأنه وإن أجاز قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 اختصاص القضاء العسكري
بنظر جرائم من نوع معين ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين إلا أنه ليس في هذا القانون
ولا في أي تشريع آخر نص على انفراد ذلك القضاء بهذا الاختصاص ، وكانت الجرائم التي
أدينت الطاعنتان بها عملاً بالمواد 1/أ ، 6 /1 بند أ ، 8/ 1 ، 9 /1 بند ج فقرة 3 ، 4
، 10 ، 15 ، 16 من القانون رقم 10 لسنة 1961 قد قدمتها النيابة العامة إلى المحكمة
العادية صاحبة الولاية العامة فإن ما تثيره الطاعنتان بصدد عدم اختصاص القضاء العادي
ولائياً بنظر الدعوى يكون غير سديد ، هذا فضلاً عن أن نص المادة الخامسة من
القانون 25 لسنة 1966 الخاص بالأحكام العسكرية والمعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1968
قد جرى نصها على أنه " تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم
الآتية (أ) الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو
السفن أو الطائرات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات
المسلحة أينما وجدت (ب) .... " وهو ما يقتضي لسريان أحكام القانون سالف الذكر
على الجرائم التي تقع في الأماكن التي يشغلها العسكريون أن يكون ذلك الأشغال لصالح
القوات المسلحة ، وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته أن الجرائم التي
دينت الطاعنتان بها قد وقعت في مكان سكنى وكانت أيهما لم تدع أن شغل هذه الأماكن
لصالح القوات المسلحة وهو مناط سريان القانون
آنف الذكر ـ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان
ذلك ، وكان الحكم الابتدائي - الذى اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه - بين وقائع
الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية لجرائم تحريض ومعاونة أنثى على
ممارسة الدعارة وإدارة مسكن لذلك التي دان الطاعنة الأولى بها وجريمة الاعتياد على
ممارسة الدعارة التي دان الطاعنة الثانية بها ، وأورد الحكم على ثبوت هذه الجرائم
في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان القانون لم
يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت
فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم عنها كافياً في تفهم الواقعة بأركانها
وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص
المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية - وهو الحال في الدعوى المعروضة - فإن
منعى الطاعنتين فيما تقدم يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استظهر
ركن العادة بالنسبة إلى جريمة إدارة محل للدعارة التي دان الطاعنة الأولى بها وذات
الركن بالنسبة إلى جريمة ممارسة الدعارة التي دان الطاعنة الثانية بها مما جاء
بالتحريات من إدارة الطاعنة الأولى مسكنها للدعارة واستغلال بغاء النسوة وتسهيل
الدعارة لهن وتقديمهن للرجال بدون تمييز مقابل مبلغ مادى تتقاضاه ومن أقوال الطاعنة
الثانية من ترددها يومياً على مسكن الطاعنة الأولى لممارسة الجنس مع الرجال بدون
تمييز وأقوال .... من توجهه إلى مسكن الطاعنة الأولى لارتكاب الفحشاء مع امرأة
لقاء أجر اختارها من ضمن أخريات قدمتهن له الطاعنة سالفة الذكر ، وكان القانون لا
يستلزم لثبوت العادة في هذه الجرائم طريقة معينة من طرق الإثبات ، وإن إثبات
العناصر الواقعية لهذا الركن مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تدليل
الحكم على ذلك سائغاً - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فإن النعي على الحكم في هذا
الصدد ينحل إلى جدل موضوعي وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن
أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة الأولى بجرائم التحريض على ارتكاب الدعارة
والمعاونة على ممارستها واستغلال بغاء الغير وفتح وإدارة محل للدعارة وطبق في حقها
حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليها عقوبة أشد تلك الجرائم وكانت
الجريمتان الأولتان ليستا مما اشترط القانون للعقاب عليها الاعتياد على ارتكابها
فإنه لا جدوى من النعي على الحكم في هذا الصدد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن
برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق