الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 يناير 2019

الطعن 7369 لسنة 83 ق جلسة 4 / 12 / 2013 مكتب فني 64 ق 151 ص 1020

جلسة 4 من ديسمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير سامي ومجدي عبد الرازق نائبي رئيس المحكمة وعادل غازي وحسام مطر .
------------------
(151)
الطعن 7369 لسنة 83 ق
(1) استدلالات . تفتيش " إذن تفتيش . إصداره " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي.
اقتناع المحكمة بجدية الاستدلالات التي بُني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره . أثره ؟
الخطأ في سوابق المتهم في محضر جمع الاستدلالات . غير قادح في جدية التحريات .
(2) إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الأدلة في المواد الجنائية . إقناعية . للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى.
اطراح المستندات التي يتساند إليها الطاعن للتدليل على عدم جدية التحريات . لا ينال من سلامة الحكم . علة ذلك ؟
(3) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد . مفاده ؟
إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة عند الضبط . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .
لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي . مادامت لا تثق بما شهدوا به . إشارتها لأقوالهم . غير لازم . قضاؤها بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت . مفاده : اطراحها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(4) حكم " بيانات التسبيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " حجيته " .
امتداد الحجية إلى ما يكون من الأسباب مكملاً للمنطوق ومرتبط به ارتباطاً وثيقاً بحيث لا يكون للمنطوق قواماً إلَّا به .
عدم تضمين الحكم وصف الجريمة الثانية عند إسناده للجرائم التي دانه بها . لا يعيبه . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها - تنحصر في شهادة الضابطين وفي تقرير التحليل - عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة المؤسس على عدم جدية التحريات ، واطرحه على نحو يتفق وصحيح القانون ، ذلك أنه من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقــه بالموضوع لا بالقانون ، وكان الخطأ في سوابق المتهم - بفرض حصوله - في محضر جمع الاستدلالات لا يقدح بذاته في جدية التحريات التي بُني عليها إذن التفتيش ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً .
2- لما كان لا ينال من سلامة الحكم اطراحه للمستندات المقدمة من الطاعن والتي يتساند إليها للتدليل على عدم جدية التحريات ، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يضحى لا محل له ، إذ هو لا يعدو أن يكون مجادلة في أدلة الدعوى التي استنبطت منها المحكمة معتقدها في حدود سلطتها التقديرية .
3- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكان لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لا تثق بما شهدوا به ، دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها ردًّا صريحاً ، فقضاؤها بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها لم تطمئن إلى أقوالهم فأطرحتها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
4- من المقرر أن الحجية تمتد إلى ما يكون من الأسباب مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قوام إلَّا به ، فإنه لا يعيب الحكم ولا ينال من سلامته أنه لم يضمن وصف الجريمة الثانية - إحراز الطاعن لسلاح أبيض بغير ترخيص – عند إسناده للجرائم التي دانه بها ، لأن الثابت من مدونات الحكم أنه بينها في صورة الواقعة وفي إيراده لمؤدى أقوال شاهد الإثبات ، وكذا في إيراده لمواد العقاب التي دانه بها ثم قضى في المنطوق بمعاقبته عن هذه الجريمة طبقاً لمواد الاتهام التي أوردها ، بما يجعل هذه الجريمة كانت مستقرة في ذهن المحكمة وفي حكم الوقائع الثابتة لديها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
1- أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً " نبات الحشيش الجاف " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
2- أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض " مطواة " .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 25 مكرراً/1 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل ، والبند رقم 5 من الجدول رقم 1 الملحق، والمواد 1 ، 2 ، 38 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 ، والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل والمعدل ، بمعاقبته أولاً : بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ، وتغريمه خمسين ألف جنيه عن التهمة الأولى ، ومصادرة المخدر المضبوط ، باعتبار أن إحراز المخدر مجرد من القصود المسماة في القانون . ثانياً : بالحبس لمدة شهر ، وتغريمه خمسين جنيهاً عن التهمة الثانية ، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط .
فطعن المحكوم عليه فـي هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وإحراز سلاح أبيض " مطواة " بغير ترخيص ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه دفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة ما تضمنته على خلاف الحقيقة أن الطاعن له سوابق إلَّا أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يسوغ ملتفتاً عن المستندات المقدمة منه للمحكمة المؤيدة لهذا الدفع ، وعول الحكم في الإدانة على أقوال شاهد الإثبات الأول رغم عدم صحتها وحجبه أفراد القوة المرافقة له عن الشهادة ، وأعرض عن أقوال شهود النفي المؤيدة لدفاعه بعدم صحة الواقعة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضـه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها - تنحصر في شهادة الضابطين وفي تقرير التحليل - عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة المؤسس على عدم جدية التحريات ، واطرحه على نحو يتفق وصحيح القانون ، ذلك أنه من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقــه بالموضوع لا بالقانون ، وكان الخطأ في سوابق المتهم - بفرض حصوله - في محضر جمع الاستدلالات لا يقدح بذاته في جدية التحريات التي بُني عليها إذن التفتيش ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان لا ينال من سلامة الحكم اطراحه للمستندات المقدمة من الطاعن والتي يتساند إليها للتدليل على عدم جدية التحريات ، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يضحى لا محل له ، إذ هو لا يعدو أن يكون مجادلة في أدلة الدعوى التي استنبطت منها المحكمة معتقدها في حدود سلطتها التقديرية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكان لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لا تثق بما شهدوا به ، دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها ردًّا صريحاً ، فقضاؤها بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها لم تطمئن إلى أقوالهم فأطرحتها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . هذا إلى أنه لما كان من المقرر أن الحجية تمتد إلى ما يكون من الأسباب مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قوام إلَّا به ، فإنه لا يعيب الحكم ولا ينال من سلامته أنه لم يضمن وصف الجريمة الثانية - إحراز الطاعن لسلاح أبيض بغير ترخيص – عند إسناده للجرائم التي دانه بها ، لأن الثابت من مدونات الحكم أنه بينها في صورة الواقعة وفي إيراده لمؤدى أقوال شاهد الإثبات ، وكذا في إيراده لمواد العقاب التي دانه بها ثم قضى في المنطوق بمعاقبته عن هذه الجريمة طبقاً لمواد الاتهام التي أوردها ، بما يجعل هذه الجريمة كانت مستقرة في ذهن المحكمة وفي حكم الوقائع الثابتة لديها . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق