الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 11 يناير 2019

الطعن 11120 لسنة 4 ق جلسة 20 / 10 / 2013 مكتب فني 64 ق 127 ص 851

جلسة 20 من أكتوبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ناجي عبد العظيم ، عادل الكناني ، صفوت أحمد عبد المجيد وضياء الدين جبريل زيادة نواب رئيس المحكمة .
--------------------
(127)
الطعن 11120 لسنة 4 ق
(1) أهلية . أحوال شخصية . قانون " تفسيره " . قصد جنائي . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " " ما يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
المادة 31 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية . مؤداها ؟
عدم تدليل الحكم بإدانة الطاعنة بجريمة إخفاء مال مملوك لعديم الأهلية على ثبوت ملكية المال المنقول له وإخفائه بقصد الإضرار بمصلحته وانعدام أهليته . قصور يوجب نقضه والإعادة .
(2) نقض " أثر الطعن " .
  عدم امتداد أثر نقض الحكم لمن لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية . علة ذلك ؟
        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه أنشأ لنفسه أسباباً جديدة – وبعد أن أورد قيد ووصف النيابة العامة – بين الواقعة والأدلة على ثبوتها في حق الطاعن في قوله " حيث إنه وقر في عقيدة المحكمة واستقر في وجدانها ثبوت التهمة في حق المتهمة ثبوتاً يقينياً وآية ذلك أن المحكمة تطمئن لما سطر في الدعوي رقم ... أسرة ... ولاية على المال المرفق صورة رسمية منها بالأوراق والتي ثبت بها أنه بناءً على محضر جرد تركة المتوفي إلي رحمه الله تعالي ... والمؤرخ ... بمعرفة المعاون الأول لنيابة ... لشئون الأسرة والذي تبين تركه سيارتين ملاكي بالــ ... إحداهما ... الصنع ماركة ... طراز ... والأخرى ... الصنع ماركة ... طراز ... ، كما قررت بهما المتهمة عند سؤالها بتلك الدعوي ، وأفادت بأن هذه السيارات سوف تقوم بتوكيل أقربين بالــ ... للتصرف فيها بالبيع لصالح القصر حيث أنها تدخل ضمن نصيبهم في أموال مورثهم وطلبت التصريح بعمل توكيلات لكل من ... ، و... للتصرف في هذه السيارات بالبيع لصالح القصر وعلى ذلك لبت محكمة أسرة ... طلب المتهمة وأمهلتها لعمل تلك التوكيلات واستيفاء نصيب القصر حفاظاً على أموالهم إلا أنها نكلت عن تنفيذ قرار المحكمة والتي قالت به وآخرين للنيابة العامة ، وذلك لتقديمهم للمحاكمة الجنائية " . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة ، كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً ، وقد نصت المادة 31 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية التي دان الحكم الطاعنة بها على أنه " يعاقب بالحبس كل من أخفي بقصد الإضرار مالاً مملوكاً لعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب " وظاهر من سياق هذا النص الوارد ضمن المواد التي نظمت كيفية جرد وحصر تركة عديمي الأهلية أو الغائبين ، وتعيين وكلاء عنهم أنها تتطلب أن يكون هناك مال منقول ثابت ملكيته لعديم الأهلية أو الغائب وأن يتم إخفاء هذا المال كركن مادي لتلك الجريمة وقصد جنائي وهو قصد الإضرار من هذا الإخفاء بمصلحة عديم الأهلية ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يدلل تدليلاً كافياً على توافر أركان الجريمة التي دان الطاعنة بها من ثبوت مال منقول ثابت لعديم الأهلية أخفته الطاعنة وتوافر قصد جنائــــي وما يتطلبه من وجوب توافر قصد الإضرار وقبل ذلك ما يتطلبه النص من توافر صفة الأشخاص المطلوب حماية أموالهم وتوافر صفة انعدام الأهلية حتى يُطبق النص عليهم ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه ويستوجب نقضه.
2- لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليهما الآخرين إلا أنهما لا يستفيدان من نقض الحكم المطعون فــيه لأن أي منهما لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ، ومن ثم لم يكن لهما أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليهما أثره .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
    اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخرين بوصف أنها : أخفت بقصد الإضرار مالاً مملوكاً لعديم الأهلية وذلك على النحو المبين بالأوراق .
        ومحكمة جنح ... قضت غيابياً بمعاقبة المتهمة بالحبس شهر مع الشغل .
   عارضت المحكوم عليها ، وقضى في معارضتها باعتبارها كأن لم تكن .
    استأنفت المحكوم عليها ، ومحكمة ... الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
    فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
   حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إخفاء أموال منقولة مملوكة لناقصي الأهلية بقصد الإضرار قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دينت بها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
   وحيث إن الحكم المطعون فيه أنشأ لنفسه أسباباً جديدة – وبعد أن أورد قيد ووصف النيابة العامة – بين الواقعة والأدلة على ثبوتها في حق الطاعن في قوله " حيث إنه وقر في عقيدة المحكمة واستقر في وجدانها ثبوت التهمة في حق المتهمة ثبوتاً يقينياً وآية ذلك أن المحكمة تطمئن لما سطر في الدعوي رقم ... أسرة ... ولاية على المال المرفق صورة رسمية منها بالأوراق والتي ثبت بها أنه بناءً على محضر جرد تركة المتوفي إلي رحمه الله تعالي ... والمؤرخ ... بمعرفة المعاون الأول لنيابة ... لشئون الأسرة والذي تبين تركه سيارتين ملاكي بالــ ... إحداهما ... الصنع ماركة ... طراز ... والأخرى ... الصنع ماركة ... طراز ... ، كما قررت بهما المتهمة عند سؤالها بتلك الدعوي ، وأفادت بأن هذه السيارات سوف تقوم بتوكيل أقربين بالــ ... للتصرف فيها بالبيع لصالح القصر حيث أنها تدخل ضمن نصيبهم في أموال مورثهم وطلبت التصريح بعمل توكيلات لكل من ... ، و... للتصرف في هذه السيارات بالبيع لصالح القصر وعلى ذلك لبت محكمة أسرة ... طلب المتهمة وأمهلتها لعمل تلك التوكيلات واستيفاء نصيب القصر حفاظاً على أموالهم إلا أنها نكلت عن تنفيذ قرار المحكمة والتي قالت به وآخرين للنيابة العامة ، وذلك لتقديمهم للمحاكمة الجنائية " . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة ، كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً ، وقد نصت المادة 31 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية التي دان الحكم الطاعنة بها على أنه " يعاقب بالحبس كل من أخفي بقصد الإضرار مالاً مملوكاً لعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب " وظاهر من سياق هذا النص الوارد ضمن المواد التي نظمت كيفية جرد وحصر تركة عديمي الأهلية أو الغائبين ، وتعيين وكلاء عنهم أنها تتطلب أن يكون هناك مال منقول ثابت ملكيته لعديم الأهلية أو الغائب وأن يتم إخفاء هذا المال كركن مادي لتلك الجريمة وقصد جنائي وهو قصد الإضرار من هذا الإخفاء بمصلحة عديم الأهلية ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يدلل تدليلاً كافياً على توافر أركان الجريمة التي دان الطاعنة بها من ثبوت مال منقول ثابت لعديم الأهلية أخفته الطاعنة وتوافر قصد جنائي وما يتطلبه من وجوب توافر قصد الإضرار وقبل ذلك ما يتطلبه النص من توافر صفة الأشخاص المطلوب حماية أموالهم وتوافر صفة انعدام الأهلية حتى يُطبق النص عليهم ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه ويستوجب نقضه . لما كان ما تقدم ، وإن كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليهما الآخرين إلا أنهما لا يستفيدان من نقض الحكم المطعون فيه لأن أي منهما لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ، ومن ثم لم يكن لهما أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليهما أثره .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق