جلسة 24 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / طه قاسم نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / حسن الغزيري ، د. عادل أبو النجا ومحمد السعدني نواب رئيس المحكمة ويحيى رياض .
-----------
(53)
الطعن 6523 لسنة 77 ق
إصابة خطأ . نقض " الطعن
لثاني مرة " " نظر الطعن والحكم فيه " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى "
إسناد المجني عليه للمتهم قيادة مركبة بسرعة
كبيرة تسببت في وقوع الحادث دون تحديد مقدارها وخلو الأوراق من معاينة لمكان
الحادث ومن شاهد يقر بحصول الحادث ونسبته للمتهم وعدم سؤال من أبلغ المجني عليه
برقم السيارة مرتكبة الحادث . أثره ؟
مثال لحكم صادر بالبراءة من
محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة إصابة خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان المجني عليه قد
أسند إلى المتهم قيادته للسيارة بسرعة كبيرة دون أن يحدد مقدارها وأن تلك السرعة
هي التي أدت إلى وقوع الحادث . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت من إجراء
معاينة لمكان الحادث حتى يتسنى الوقوف على كيفية حصوله ومعرفة مكان سير المجني
عليه وعما إذا كان يسمح للمشاة بالسير فيه من عدمه خاصة وأنه طريق سريع - طريق
.... الزراعي - وكذا معرفة السرعة المقررة للسيارات في ذات المكان لمعرفة عما إذا
كانت هي السبب في الحادث من عدمه فضلاً عن عدم سؤال من أبلغ المجني عليه برقم
السيارة مرتكبة الحادث وخلو الأوراق من شاهد يقر بحصوله ونسبته للمتهم ، ومن ثم فإن المحكمة لا ترى في أقوال المجني عليه بمجردها مما يؤدى إلى بيان كيفية حصول
الواقعـــة والسرعة التي كانت عليها السيارة مرتكبة الحادث ونسبتها إلى المتهم
ومعاقبته جنائياً عنها ، مما يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة المتهم مما نسب
إليه عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه:-
أولاً :- تسبب خطأ في إصابة ..... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته
وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح ذلك بأن قاد سيارته بحالة تعرض حياة الأشخاص
والأموال للخطر فاصطدم بالمجني عليه وأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي.
ثانياً: ـ نكل عن مساعدة المجني عليه رغم تمكنه من ذلك. ثالثاً:- قاد سيارة بحالة
ينجم عنها الخطر على الأرواح والأموال. رابعاً:- قاد سيارة برخصة قيادة منتهية.
وطلبت عقابه بالمادة 244/ 1 من قانون العقوبات ومواد
القانون رقم 210 لسنة 1980 ـ ومحكمة جنح ....
قضت غيابياً بتغريمه مائتي جنيه عن الأولى والثانية والثالثة للارتباط وخمسين
جنيهاً عن الرابعة.
عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن ـ
استأنف ، ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً
اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض ، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم
المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ـ
ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع
بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى
الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض ، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ .... نيابة عن المحكوم
عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية .... إلخ .
ومحكمة استئناف القاهرة - بهيئة النقض - قضت بقبول الطعن
المقدم من الطاعن للمرة الثانية وبنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع
ثم أحيل الطعن لهذه المحكمة نفاذاً للقانون 153 لسنة 2007 وحددت جلسة اليوم لنظر
الموضوع .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
حيث إن واقعة الدعوى تخلص فيما أبلغ به وقرره المجني
عليه / .... بمحضر الشرطة من أنه وبتاريخ .... وحال سيره بالطريق السريع بدائرة
قسم .... صدمته السيارة رقم .... نقل .... وأحدثت إصابته المبينة بالتقرير الطبي .
وحيث إنه وبسؤال المجني عليه سالف
الذكر قرر أنه وأثناء سيره على الطريق السريع دائرة .... فوجئ بسيارة نصف نقل تسير
في اتجاه .... بسرعة كبيرة وتصطدم به وحدثت إصابته وفر قائدها هارباً وأضاف أن أحد
المارة تتبع سيرها ودله على رقمها وإذ ثبت بتقرير مستشفى .... الجامعي إصابة
المجني عليه بكسر في الضلوع من الجهة اليمنى من الصدر وأنه أدخل قسم جراحة القلب
والصدر.
وحيث إنه وبسؤال / .... قرر أنه مالك السيارة رقم ....
نقل .... ونفى ارتكابه للحادث وأضاف أن سيارته كانت في حالة إصلاح وقت حصوله .
وحيث إنه يبين مما تقدم ومن الاطلاع على الأوراق أن
المجني عليه أسند إلى المتهم قيادته للسيارة
بسرعة كبيرة دون أن يحدد مقدارها وأن تلك السرعة هي التي أدت إلى وقوع الحادث .
لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت من إجراء معاينة لمكان الحادث حتى يتسنى
الوقوف على كيفية حصوله ومعرفة مكان سير المجني عليه وعما إذا كان يسمح للمشاة
بالسير فيه من عدمه خاصة وأنه طريق سريع - طريق .... الزراعي - وكذا معرفة السرعة
المقررة للسيارات في ذات المكان لمعرفة عما إذا
كانت هي السبب في الحادث من عدمه فضلاً عن عدم سؤال من أبلغ المجني عليه
برقم السيارة مرتكبة الحادث وخلو الأوراق من شاهد يقر بحصوله ونسبته للمتهم ، ومن
ثم فإن المحكمة لا ترى في أقوال المجني عليه بمجردها ما يؤدي إلى بيان كيفية حصول
الواقعة والسرعة التي كانت عليها السيارة مرتكبة الحادث ونسبتها إلى المتهم
ومعاقبته جنائياً عنها ، مما يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة المتهم مما نسب
إليه عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق