الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 11 يناير 2019

الطعن 5268 لسنة 78 ق جلسة 5 / 10 / 2013 مكتب فني 64 ق 120 ص 808

جلسة 5 من أكتوبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / عاطف عبد السميع فرج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / د. صلاح حسن البرعي ، محمد جمال الشربيني علاء مدكور وجمال حليس نواب رئيس المحكمة .
-----------
(120)
الطعن 5268 لسنة 78 ق
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟
(2) سرقة . إتلاف . ارتباط . عقوبة " العقوبة التكميلية " " العقوبة الأصلية " " تطبيقها " " عقوبة الجرائم المرتبطة " " عقوبة الجريمة الأشد " " جب العقوبة " . تعويض . نقض " حالات الطعن . الخطـأ في تطبيق القانون " " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة . تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم . أساس ذلك؟
عدم امتداد الجب للعقوبات التكميلية . وجوب توقيعها .
العقوبة التكميلية في واقع أمرها . عقوبات نوعية . توقيعها واجب . مهما تكن العقوبة المقررة والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد .
إدانة الطاعن عن جريمتي سرقة الأسلاك التليفونية حال كونه حاملاً سلاحاً نارياً والتسبب عمداً في إتلاف خط من خطوطها وانقطاع المراسلات التليفونية وتوقيعه العقوبة المقررة للجريمة الأولى للارتباط . يوجب القضاء بعقوبة التعويض عن الخسارة المقرر بالمادة 164 عقوبات . إغفاله توقيعها . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه والإعادة . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      1 – لما كان المحكوم عليه – الطاعن - وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم - في الميعاد - إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وكان التقرير بالطعن وتقديم الأسباب التي بني عليها يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه ، فإن طعن المحكوم عليه يكون غير مقبول شكلاً .
        2 - لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن دلل على مقارفة المطعون ضده لجرائم سرقة الأسلاك التليفونية المملوكة للشركة المصرية للاتصالات حال كونه حاملاً سلاحاً نارياً ، وتسبب عمداً في إتلاف خط من خطوطها وانقطاع المراسلات التليفونية ، وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرة طلقة واحدة - مما تستعمل عليه - بغير ترخيص التي دانه بها قال : " وحيث إن ما ارتكبه المتهم انتظمه مشروع إجرامي واحد ومن ثم تعين الحكم عليه بعقوبة الجريمة الأولى الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات للارتباط " ثم قضى الحكم بمعاقبة المطعون ضده بالسجن ثلاث سنوات عما أسند إليه ومصادرة السلاح الناري المضبوط . لما كان ذلك ، وكانت المادة 164 من قانون العقوبات تنص على أن " كل من تسبب عمداً في انقطاع المراسلات التلغرافية بقطعه الأسلاك الموصلة أو كسر شيء من العدد أو عوازل الأسلاك أو القوائم الرافعة لها أو بأي كيفية كانت يعاقب بالسجن مع عدم الإخلال في كلتا الحالتين بالحكم بالتعويض عن الخسارة " ثم نصت المادة 166 على سريان المادة المذكورة على الخطوط التليفونية التي تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عمومية ، وكان الأصل أن العقوبة الأصلية لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل فكرة رد الشيء لأصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ، ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبة التعويض عن الخسارة المنصوص عليها في المادة 164 من قانون العقوبات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بإلزام المطعون ضده بالتعويض عن الخسارة إعمالاً لنص المادة سالفة البيان – وهي عقوبة تكميلية وجوبية يقضى بها في جميع الأحوال – فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكانت عناصر التعويض الواجب الحكم به غير محددة بالأوراق – وخلت مدونات الحكم منها – فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم أولاً : المتهمون جميعاً : 1 - سرقوا الكابلات التليفونية المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة للشركة المصرية للاتصالات والمستعملة فيها للمنفعة العامة حال كون الأول حاملاً لسلاح ناري ( فرد ) .
2 - أتلفوا عمداً خطاً من الخطوط التليفونية المملوكة للشركة المصرية للاتصالات والمستعملة فيها للمنفعة العامة وترتب على ذلك انقطاع الاتصالات بها .
ثانياً : المتهم الأول : 1 - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ( فرد )
2 - أحرز طلقة واحدة مما تستعمل على السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمـواد 163 ، 164 ، 166 ، 316 مكرراً (ثانياً) من قانون العقوبات ، والمواد 1 ، 70 ، 71 /3،1 من القانون رقم 10 لسنة 2003 ، والمواد 1/1 ، 6 ، 26 /5،1 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات . أولاً : بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة ثلاث سنوات ، ومصادرة السلاح الناري المضبوط . ثانياً : ببراءة باقي المتهمين مما نسب إليهم .
فطعن المحكوم عليه الأول والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
أولاً : حيث إن المحكوم عليه – الطاعن - وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم - في الميعاد - إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وكان التقرير بالطعن وتقديم الأسباب التي بني عليها يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه ، فإن طعن المحكوم عليه يكون غير مقبول شكلاً .
ثانياً : حيث إن الطعن المقدم من النيابة العامة قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجرائم سرقة الأسلاك التليفونية المملوكة للشركة المصرية للاتصالات حال كونه حاملاً سلاحاً نارياً ، وتسبب عمداً في إتلاف خط من خطوطها وانقطاع المراسلات التليفونية ، وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرة بغير ترخيص ، دون أن يقضي بإلزامه بالتعويض عن الخسارة إعمالاً لحكم المادة 164 من قانون العقوبات يكون أخطأ في تطبيق القانون ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
من حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن دلل على مقارفة المطعون ضده لجرائم سرقة الأسلاك التليفونية المملوكة للشركة المصرية للاتصالات حال كونه حاملاً سلاحاً نارياً ، وتسبب عمداً في إتلاف خط من خطوطها وانقطاع المراسلات التليفونية ، وإحراز سلاحاً نارياً غير مششخن وذخيرة طلقة واحدة - مما تستعمل عليه - بغير ترخيص التي دانه بها قال : " وحيث إن ما ارتكبه المتهم انتظمه مشروع إجرامي واحد ومن ثم تعين الحكم عليه بعقوبة الجريمة الأولى الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات للارتباط " ثم قضى الحكم بمعاقبة المطعون ضده بالسجن ثلاث سنوات عما أسند إليه ومصادرة السلاح الناري المضبوط . لما كان ذلك ، وكانت المادة 164 من قانون العقوبات تنص على أن " كل من تسبب عمداً في انقطاع المراسلات التلغرافية بقطعه الأسلاك الموصلة أو كسر شيئاً من العدد أو عوازل الأسلاك أو القوائم الرافعة لها أو بأي كيفية كانت يعاقب بالسجن مع عدم الإخلال في كلتا الحالتين بالحكم بالتعويض عن الخسارة " ثم نصت المادة 166 على سريان المادة المذكورة على الخطوط التليفونية التي تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عمومية ، وكان الأصل أن العقوبة الأصلية لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل فكرة رد الشيء لأصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة، ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبة التعويض عن الخسارة المنصوص عليها في المادة 164 من قانون العقوبات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بإلزام المطعون ضده بالتعويض عن الخسارة إعمالاً لنص المادة سالفة البيان – وهي عقوبة تكميلية وجوبية يقضى بها في جميع الأحوال – فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكانت عناصر التعويض الواجب الحكم به غير محددة بالأوراق – وخلت مدونات الحكم منها – فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق