الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 مايو 2020

الطعن 16957 لسنـة 75 ق جلسة 21 / 6 / 2014

بسم الله الرحمن الرحيم

باســــــــــــم الشعــــــــــــب

محكمــــــــــــــــــــــــة النقــــــــــــض

الدائرة المدنية

دائرة السبت (د) المدنية

ــــــــــــــــــــــــ

    برئاسة السيد المستشــار / ناجى عبد اللطيف حسين           نائب رئيس المحكمــة

   وعضوية السادة المستشارين/ عبدالله لـــــــبيب خــــلـــف    ،      محمود محمد العيسوى                    

                  زكـــــريا إسماعيل على         " نـواب رئيس المحكمـة "

                                               و محمد أمين عبد النبى

وبحضور السيد رئيس النيابة / أيمن جمال .          

وأمين السر السيد / محمد نصر كامل .          

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم السبت 23 من شعبان سنة 1435 هـ الموافق 21 من يونيو سنة 2014 م .

أصدرت الحكم الآتـى :

فـى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 16957 لسنـة 75 ق .

المرفوع مــن

1ـــــــ محافظ سوهاج " بصفته "

2ـــــــ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام " بصفته "

3ـــــــ مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بسوهاج " بصفته "

موطنهم القانونى / هيئة قضايا الدولة ـــــــ مجمع التحرير ــــــــ ميدان التحرير ـــــــ قصر النيل ـــــــ محافظة القاهرة .

حضر عن الطاعنين المستشار/ ..... نائب هيئة قضايا الدولة .

ضـــــــــــــــــــــد

1ــــــ .... أرملة / ..... . المقيمة / ..... ـــــــ مركز دار السلام ـــــــ محافظة سوهاج .

2ـــــــ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية " بصفته "

ومقره الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية ــــ شارع نادى الصيد ـــــــ الدقى ـــــــ محافظة الجيزة .

لم يحضر أحد عن المطعون ضدهما .

                                         " الوقائــــــــــــع "

فى يوم 16/11/2005 طُعــــــــــــن بطريــــــــــــق النقــــــــــــض فى حكم محكمــــــة استئناف أسيوط        " مأمورية سوهاج " الصادر بتاريخ 19/9/2005 فى الاستئناف رقم 693 لسنة 80 ق . وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون بصفاتهم الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وفى نفس اليوم أودع الطاعنون بصفاتهم مذكرة شارحة وحافظة مستندات .

وفى 26/11/2005 أعلن المطعون ضده الثانى  بصحيفة الطعن بالنقض .

وفى 27/11/2005 أعلنت المطعون ضدها الأولى  بصحيفة الطعن بالنقض .

وفى 7/12/2005 أودع المطعون ضده الثانى مذكرة بدفاعه مشفوعة .

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها: قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .

وبجلســــــة 17/5/2014 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 7/6/2014 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنين والنيابة العامة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلســــــة اليــــــــــــوم .      

المحكمــــــــــــة

        بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ محمد أمين عبد النبى ،  والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنين والمطعون ضده الثانى بصفاتهم الدعوى رقم 693 لسنة 2004 مدنى كلى أخميم بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها على عقار النزاع المبين بصحيفة الدعوى وكف منازعتهم لها فى ملكيتها ، وقالت بياناً لذلك إنها تمتلك هذا العقار
بطريق الميراث الشرعى عن زوجها والذى كان يضع يده إمتداداً لوضع يد مورثة من قبله لمدة تزيد عـــن خمســـة عشر عاماً سابقـــة علــــــى صدور القانون رقـــم 147 لسنــــــة 1957 وإذ فوجئت بالمذكورين بصفاتهم ينازعونها فى ملكيتها بمطالبتها بسداد مقابل انتفاعها بذلك العقار فقد أقامت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتثبيت ملكية المطعون ضدها الأولى لمساحة 413,7م2 ، استأنف الطاعنون بصفاتهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط " مأمورية سوهاج " بالاستئناف رقم 693 لسنة 80 ق ، وبتاريخ 19/9/2005 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنون بصفاتهم فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الأول والثالث بصفتهما لرفعه من غير ذى صفة ، وبعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته ، وأبدت الرأى فى موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ـــــــ فى غرفة مشورة ـــــــ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الأول والثالث بصفتهما ..... فهو فى محله ..... ذلك أن من المقرر ــــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــــ أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة فى تمثيله بالخصومة ، وأن رئيس الوحدة المحلية هو وحده صاحب الصفة فى تمثيل وحدته قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل فى نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام القانون ، وكان النزاع المطروح فى الطعن الماثل متعلقاً بأرض مملوكة للدولة ملكية خاصة تقع فى نطاق عرب العطيات مركز دار السلام فإن الطاعن الثانى بصفته ـــــــ رئيس الوحدة لمركز ومدينة دار السلام ـــــــ يكون هو وحده صاحب الصفة فى تمثيل وحدته قبل الغير وأمام القضاء دون الطاعنين الأول والثالث بصفتهما ويكون اختصامهما فى الطعن بالنقض غير مقبول .

وحيث إنه بالنسبة للدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته لرفعه على غير ذى صفة .... فهو مردود ذلك أن الثابت بالأوراق أن أرض النزاع من الأراضى المملوكة للدولة ملكيتة خاصة وتقع خارج الزمام ومن ثم فهى تعد من الأراضى التى تتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ــــــ المطعون ضدها الثانية ــــــ إدارتها واستغلالها والتصرف فيها طبقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ومن ثم فهى تعد خصماً حقيقياً فى النزاع ويضحى الدفع على غير أساس متعينا رفضه .

وحيث إن الطعن ـــــــ فيما عدا ما تقدم ـــــــ يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت فى الأوراق والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك قالوا إن الخريطة المساحية لسنة 1970 أثبتت عدم وجود مبانى على أرض النزاع وقدموا هذا الخريطة للدلالة على ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهرى وذلك المستند رغم دلالته وأيد حكم أول درجة فى قضائه بتثبيت ملكية المطعون ضدها الأولى لعين النزاع تأسيساً على ما ورد بتقرير خبير الدعوى وأقوال الشهود أمامه رغم مناقضة ذلك للمستند المذكور القاطع الدلالة مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن من المقرر ــــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــــ أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذ كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية ، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير فى الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور ، وأن فى أخذ المحكمة بالنتيجة التى انتهى إليها تقرير الخبير محمولاً على الأسباب التى بنى عليها مشروط بأن تكون مؤدية إلى النتيجة التى انتهى إليها وتصلح رداً على الدفع الجوهرى الذى يتمسك به الخصوم وإلا كان الحكم معيباً بالقصور . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن
الطاعنين بصفاتهم تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن وضع يد المطعون ضدها الأولى على عين النزاع تم بعد سنة 1970 حسبما هو ثابت بالخريطة المساحية التى تمت آنذاك والتى تم تقديمها أمام المحكمة وثبت من خلالها عدم تواجد المنزل محل النزاع إلا ان الحكم المطعون فيه حجب نفسه عن بحث هذا الدفاع ولم يقسطه حقة رغم جوهريته ولم يناقش ذلك المستند رغم ماله مــــن دلالة مؤثرة باعتبار أن تلك الخريطة تنطوى علــــــى رموز وأشكال هندسية كاشفة لواقع المساحة محلها ، وعول الحكم فى قضائه بتثبيت ملكية المطعون ضدها الأولى على عين النزاع على تقرير الخبير وأقوال الشهود أمامه من أن المطعون ضدها المذكورة تملكتها امتداداً لوضع يد مورثها بالمدة الطويلة المكسبة للملكية قبل صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 رغم قصور تقرير الخبير وأن أقوال الشهود لا تعدو أن تكون قرينة يناهضها دليلاً فنياً ، فإن رد الحكم على هذا النحو لا يواجه دفاع الطاعنين ومن ثم يكون قد شابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .           

لـــــــــذلــــــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف أسيوط      " مأمورية سوهاج " وألزمت المطعون ضدها الأولى المصاريف .

الطعن 14895 لسنة 76 ق جلسة 18 / 1 / 2016

باسم الشـعب

محكمــة النقــض

الدائرة المدنيـة

دائرة " الاثنين " (د) المدنية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضي  /  يـــحــــيـــى جـــــــــــــــــــــــــــــلال                          نــائب رئـــيـس الــمحكمـة

وعضوية السادة القضـاة /عبد الصبــــــــور خلف الله              ,           مـــــجـــــــــــدى مصطفـــــــــى            

                          علــــــــــــــى جبـــــــــــريـــــــــــــــل             و          أحمد فاروق عبد الرحمن

                                                   " نواب رئـيــس المحـكمة "                         

وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد عثمان .

وأمين السر السيد / أحمد على جاد .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم الاثنين 8 من ربيع الأخر سنة 1437 هـ الموافق 18 من يناير سنة 2016 .

أصدرت الحكم الآتـى :-

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 14895 لسنة 76 ق .

المـــــرفــــوع مـــــــن

1- محافظ سوهاج بصفته .

2- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بصفته .

3- رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروى بناويط بصفته .

- موطنهم القانونى / هيئة قضايا الدولة – بالمبنى المجمع الحكومى – الدور العاشر - التحرير – محافظة القاهرة .

- حضر عنهم الأستاذ / ...... . " المستشار بهيئة قضايا الدولة " .

ضــــــــــــــد

- ......... . المقيم / بناحية فزارة الغربية – مركز المراغة - محافظة سوهاج .لم يحضر عنه أحد .

" الوقائــع "

-------

        فى يـوم 23/8/2006 طعـن بطريق النقـض فـى حكـم محكمـة استئناف أسيوط - مأمورية سوهاج - الصـادر بتـاريخ 26/6/2006 فـى الاستئناف رقم 1422 لسنة 80 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

        وفى نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة بالدفاع .

        وفى 3/19/2006 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .

        ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن .

        وبجلسة 16/11/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 18/1/2016 وبها سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعنين والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت حكمها بذات الجلسة .  

الـــــمــــحـكمــة

------

        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر / أحمد فاروق        عبد الرحمن " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة :-

        حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

        وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى التى آل قيدها إلى رقم 212 لسنة 2005 لدى محكمة سوهاج الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 437,55 جنيها على سند من أن الطاعنين يطالبونه بهذا المبلغ باعتباره مقابل انتفاع للأرض المبينة بالأوراق بزعم أنها من أملاك الدولة الخاصة فى حين أنه يمتلكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ومن ثم أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات . استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 1422 لسنة 80 ق والتى قضت بتاريخ 26/6/2006 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون فى هذا الحـكـم بطـريق الـنـقـض ، وقـدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

        وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بأولهما وبالوجهين الأول والثالث من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ومخالفة القانون إذ تمسكوا فى دفاعهم بأن أرض النزاع من أملاك الدولة العامة التى لا يجوز تملكها بالتقادم ودللوا على ذلك بالخريطة المساحية لسنة 1905 وكشف التعديات على أملاك الدولة فأغفل الحكم هذا الدفاع إيرادا وردا مما يعيبه ويستوجب نقضه .

        وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك بأنه لما كان المقرر- فى قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز التحدى لأول مرة أمام محكمة النقض بدفاع جديد يخالطه واقع لم يسبق طرحه أو التمسك به أمام محكمة الموضوع ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين لم يسبق لهم التمسك أمام محكمة الاستئناف بأن أرض النزاع من أملاك الدولة العامة التى لا يجوز تملكها بالتقادم ، وهو دفاع يخالطه واقع كان يجب عرضه على محكمة الاستئناف لتحقيقه ، فإن ما يثيره الطاعنون بسبب النعى فى هذا الخصوص يكون سببا جديدا لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم غير مقبول .

        وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون بالوجه الثانى من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ، إذ قضى بثبوت ملكية المطعون ضده لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل العمل بالقانون 147 لسنة 1957 استناداً إلى أقوال شاهديه اللذين سمعهما الخبير رغم مخالفتها للثابت مادياً من خريطة التصوير الجوى لسنة 1985 وما ورد بتقرير الخبير ودون أن يتحقق من توافر الشروط القانونية للحيازة مما يعيبه ويستوجب نقضه .

        وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأنه لما كانت الشهادة كطريق من طرق الإثبات القانونية يشترط لقبولها والتساند إليها أن تكون مطابقة للوقائع المادية فلا تكذبها الأمور المحسوسة أو تخرج عن الحقائق الثابتة ، فإن كذبها الحس وتناقضت مع الوقائع المادية الثابتة فلا تقبل ولا يجوز أن يبنى عليها القاضي حكمه ، باعتبار أن الحس والحقائق الثابتة تفيد علماً قطعياً والشهادة تفيد خبراً ظنياً والظني لا يعارضه القطعي ولا يقدم عليه ، وكان ما تكشف عنه خرائط التصوير الجوي يعتبر من الحقائق المادية الثابتة ومن ثم لا يجوز إصدار ما تظهره هذه الخرائط استناداً إلى الشهادة . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أسس دعواه على أنه حاز أرض النزاع وسلفه من قبله مدة تزيد على سبعين سنة سابقة على رفع الدعوى وبأن مظهر هذه الحيازة بناء المنزل الموجود عليها والإقامة والسكن فيه وهو ما ردده شاهديه اللذين سمعهما الخبير ، وكان ما يدعيه المطعون ضده وقرره شاهداه اللذان سمعهما الخبير يتعارض مع ما جاء بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى من أن الثابت من خرائط التصوير الجوى لسنة 1969 أن أرض النزاع خلت من أى مظهر من مظاهر وضع اليد سواء من الدولة أو المطعون ضده وهو ما يوجب رد الشهادة السالفة البيان لتناقضها مع الحقيقة المادية الثابتة من خرائط التصوير الجوى لسنة 1969 والتى تدل بطريق اللزوم العقلى على أن المطعون ضده لم يضع اليد على أرض النزاع إلا فى تاريخ لاحق على سنة 1969 خلال سريان القانون 147 لسنة 1957 الذى حظر تملك الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بالتقادم ، وإذ اتخذ الحكم المطعون فيه من تلك الشهادة عماداً لقضائه ورتب عليها ثبوت ملكية المطعون ضده لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فى تاريخ سابق على العمل بالقانون المذكور وبرغم خلو أوراق الدعوى من أى دليل آخر على توافر الشروط القانونية للتقادم المكسب للمطعون ضده ، فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

        وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ،

لـــــــــــذلـــــك

        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده مصاريف الطعن وقضت في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصاريف عن درجتى التقاضى .


سنة 67 مكتب فني (2016) مدني

-----------------