الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022

الطعن 4017 لسنة 84 ق جلسة 15 / 11 / 2016 مكتب فني 67 ق 124 ص 789

جلسة 15 من نوفمبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي الدكتور/ فتحي المصري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الله عيد حسن، سالم سرور، صلاح عبد العليم وجمال عبد المولى نواب رئيس المحكمة.
-------------

(124)
الطعن رقم 4017 لسنة 84 القضائية

(1) عقد "بطلان العقد وإبطاله".
الإجازة القانونية. ماهيتها. صدورها ممن يملكها قاصدا تصحيح العقد القابل للإبطال مع علمه بالعيب الذي يشوبه. صيرورتها ملزمة لا يجوز العدول عنها. سلطة محكمة الموضوع في استخلاصها أو نفيها. شرطه. م 139/ 1 مدني.

(2) بطلان "بطلان الأحكام: حالاته".
بطلان الحكم. مقتضاه. استخلاص القاضي واقعة لا يعتد بها. حالاته.

(3) عقد "بطلان العقد وإبطاله".
تمسك الطاعن بسقوط حق المطعون ضدها الأولى في طلب إبطال عقد البيع المحرر من المطعون ضدها الثانية - بصفتها وصية عليها - عن حصتها الميراثية لإبرامها عقدا آخر يماثله. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان العقد الأول ملتفتا عن هذا الدفاع. فساد ومخالفة للثابت بالأوراق وخطأ. علة ذلك.

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 139/ 1 من القانون المدني يدل على أن الإجازة تصرف قانوني يتضمن إسقاطا لحق فلا يملكها من كان ناقص الأهلية، والإجازة التي تصحح العقد القابل للإبطال هي التي تصدر ممن يملكها وهو عالم بالعيب الذي يشوب العقد وأن يكون قاصدا إجازته، وهي قد تكون صريحة أو ضمنية واستخلاصها أو نفيها من سلطة محكمة الموضوع بشرط أن تكون أسبابها سائغة، وتنتج الإجازة - باعتبارها تصرفا قانونيا من جانب واحد - أثرها بمجرد التعبير عنها صراحة أو ضمنا وتصبح ملزمة لمن صدرت منه، فلا يجوز له العدول عنها.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا بنى القاضي حكمه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه كان هذا الحكم باطلا.

3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن المطعون ضدها الأولى بإبرامها معه - بعد بلوغها سن الرشد - عقد البيع المؤرخ 12/ 2/ 2009 عن ذات حصتها الميراثية في عقار التداعي وبذات الثمن وسائر الشروط الأخرى الواردة بعقد البيع المؤرخ 10/ 6/ 2006 تكون قد أجازت هذا العقد الأخير بما يسقط حقها في طلب إبطاله بسند من صدوره من الوصية عليها حال كونها قاصرا دون استئذان محكمة الأحوال الشخصية المختصة، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع على سند مما أورده بمدوناته من أن "... الثابت من الصورة الضوئية للحكم رقم ... لسنة 2013 م ج أبو تيج أن المطعون ضدها الأولى قد طعنت بالإنكار على التوقيع المنسوب صدوره إليها والمذيل لذلك العقد وتستخلص المحكمة من ذلك أنها تنازع الطاعن في ذلك العقد ولم تجز عقد البيع المؤرخ 10/ 6/ 2006 وأن ذلك العقد وبفرض صحته لم يتضمن الإشارة إلى أنه يرجع في شروطه إلى عقد البيع المؤرخ 10/ 6/ 2006 ولم يقدم الطاعن ثمة دليل آخر يفيد إجازتها صراحة أو ضمنا ..." وكان هذا الذي أورده الحكم وأقام قضاءه عليه هو استخلاص غير سائغ لانتفاء الإجازة الصريحة أو الضمنية للمطعون ضدها الأولى لعقد البيع المؤرخ 10/ 6/ 2006 ذلك لأن مجرد الطعن بالإنكار منها - في دعوى أخرى - على التوقيع المنسوب إليها على عقد البيع المؤرخ 12/ 2/ 2009 لا يترتب عليه زوال حجية الورقة إلا بصفة مؤقتة إلى أن يثبت المتمسك بها صحة التوقيع فتعود لها قوتها في الإثبات وهو ما كان يستوجب على المحكمة وقد بدا لها احتمال وقوع تناقض بين الأحكام أن تدرأه بما يسره لها القانون من سبل سواء بوقف الدعوى على تقدير أن الفصل فيها يتوقف على نهائية حكم آخر أو بضمها إلى دعوى أخرى مرتبطة بها أو غير ذلك مما رسمه القانون رعاية لحسن سير العدالة، كما أن قول الحكم إن عقد البيع المؤرخ 12/ 2/ 2009 بفرض صحته لم يتضمن الإشارة إلى الرجوع إلى شروط عقد البيع المؤرخ 10/ 6/ 2006 هو استخلاص مخالف للثابت بالأوراق لأن البين من صورتي العقدين - المقدمتين من الطاعن رفق طعنه - أنهما متطابقان تماما من حيث طرفي العقد في كل منهما والثمن وسائر الشروط الأخرى، وهو ما لا حاجة معه لاشتراط الإشارة في العقد اللاحق الرجوع إلى شروط العقد السابق لتحقق الإجازة، ومن ثم فإن الحكم إذ رتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي في قضائه ببطلان عقد البيع المؤرخ 10/ 6/ 2006 يكون معيبا بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.

-------------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعن والمطعون ضدها الثانية الدعوى ... لسنة 2010 محكمة أسيوط الابتدائية بطلب إلزام الطاعن بتقديم عقد البيع المؤرخ 10/ 6/ 2006 وبطلانه وعدم نفاذه في مواجهتها واعتباره كأن لم يكن لصوريته صورية مطلقة، على سند من أنها تمتلك بطريق الوصية الواجبة في تركة جدها لأبيها حصة مساحتها 24.16 مترا مربعا في المنزل المبين بالصحيفة والبالغ جملة مساحته 72.50 مترا مربعا وقد حرر عنها الطاعن والمطعون ضدها الثانية فيما بينهما عقدا صوريا مؤرخا 10/ 6/ 2006 بغرض الحصول على قرض لتشطيب العقار، ولما كانت المطعون ضدها الأولى قاصرا في ذلك الوقت ولم يتم الحصول على إذن بالبيع من محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال كما لم تحصل البائعة على ورقة ضد من الطاعن نظرا لصلة القرابة، فقد أقامت الدعوى، حكمت المحكمة بإحالتها إلى التحقيق، وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين قدم الطاعن طلبا عارضا بسريان عقد البيع المؤرخ 10/ 6/ 2006 في حق المطعون ضدهما وإلزامهما متضامنتين بأداء تعويض مقداره أربعون ألف جنيه. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بقبول الطلب العارض شكلا بالنسبة للتعويض ورفضه موضوعا وبعدم قبوله شكلا بالنسبة للطلب الثاني لعدم شهر صحيفته، وفي الدعوى الأصلية ببطلان عقد البيع المؤرخ 10/ 6/ 2006 وعدم نفاذه في مواجهة المطعون ضدها الأولى بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف ... لسنة 88 ق أسيوط وفيه قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ تمسك بأن المطعون ضدها الأولى أجازت عقد البيع المؤرخ 10/ 6/ 2006 إجازة صريحة بتحريرها عقد البيع المؤرخ 2/ 1/ 2009 له بذات شروط العقد الأول، إلا أن الحكم رفض هذا الدفاع بسند من أن العقد الأخير لم يتضمن الإشارة إلى الرجوع في شروطه إلى العقد الأول، كما أنه مطعون عليه بالإنكار في دعوى أخرى، في حين أن البين من العقدين أن وصف المبيع فيهما واحد وكذلك الثمن وشخص المشتري، كما أن مجرد الطعن بالإنكار لا يترتب عليه إغفال هذا العقد كليا لا سيما مع رجحان احتمال الحكم برفض هذا الطعن بعد عجز المطعون ضدها الأولى في الدعوى ... لسنة 2013 أبو تيج عن إثباته.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن النص في المادة 139/ 1 من القانون المدني على أن "يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الإجازة تصرف قانوني يتضمن إسقاطا لحق فلا يملكها من كان ناقص الأهلية، والإجازة التي تصحح العقد القابل للإبطال هي التي تصدر ممن يملكها وهو عالم بالعيب الذي يشوب العقد وأن يكون قاصدا إجازته، وهي قد تكون صريحة أو ضمنية واستخلاصها أو نفيها من سلطة محكمة الموضوع بشرط أن تكون أسبابها سائغة، وتنتج الإجازة - باعتبارها تصرفا قانونيا من جانب واحد - أثرها بمجرد التعبير عنها صراحة أو ضمنا وتصبح ملزمة لمن صدرت منه، فلا يجوز له العدول عنها، وكان المقرر أنه إذا بنى القاضي حكمه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه كان هذا الحكم باطلا. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن المطعون ضدها الأولى بإبرامها معه - بعد بلوغها سن الرشد - عقد البيع المؤرخ 12/ 2/ 2009 عن ذات حصتها الميراثية في عقار التداعي وبذات الثمن وسائر الشروط الأخرى الواردة بعقد البيع المؤرخ 10/ 6/ 2006 تكون قد أجازت هذا العقد الأخير بما يسقط حقها في طلب إبطاله بسند من صدوره من الوصية عليها حال كونها قاصرا دون استئذان محكمة الأحوال الشخصية المختصة، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع على سند مما أورده بمدوناته من أن "... الثابت من الصورة الضوئية للحكم رقم ... لسنة 2013 م ج أبو تيج أن المطعون ضدها الأولى قد طعنت بالإنكار على التوقيع المنسوب صدوره إليها والمذيل لذلك العقد وتستخلص المحكمة من ذلك أنها تنازع الطاعن في ذلك العقد ولم تجز عقد البيع المؤرخ 10/ 6/ 2006 وأن ذلك العقد وبفرض صحته لم يتضمن الإشارة إلى أنه يرجع في شروطه إلى عقد البيع المؤرخ 10/ 6/ 2006 ولم يقدم الطاعن ثمة دليل آخر يفيد إجازتها صراحة أو ضمنا ..." وكان هذا الذي أورده الحكم وأقام قضاءه عليه هو استخلاص غير سائغ لانتفاء الإجازة الصريحة أو الضمنية للمطعون ضدها الأولى لعقد البيع المؤرخ 10/ 6/ 2006 ذلك لأن مجرد الطعن بالإنكار منها - في دعوى أخرى - على التوقيع المنسوب إليها على عقد البيع المؤرخ 12/ 2/ 2009 لا يترتب عليه زوال حجية الورقة إلا بصفة مؤقتة إلى أن يثبت المتمسك بها صحة التوقيع فتعود لها قوتها في الإثبات وهو ما كان يستوجب على المحكمة وقد بدا لها احتمال وقوع تناقض بين الأحكام أن تدرأه بما يسره لها القانون من سبل سواء بوقف الدعوى على تقدير أن الفصل فيها يتوقف على نهائية حكم آخر أو بضمها إلى دعوى أخرى مرتبطة بها أو غير ذلك مما رسمه القانون رعاية لحسن سير العدالة، كما أن قول الحكم إن عقد البيع المؤرخ 12/ 2/ 2009 بفرض صحته لم يتضمن الإشارة إلى الرجوع إلى شروط عقد البيع المؤرخ 10/ 6/ 2006 هو استخلاص مخالف للثابت بالأوراق لأن البين من صورتي العقدين - المقدمتين من الطاعن رفق طعنه - أنهما متطابقان تماما من حيث طرفي العقد في كل منهما والثمن وسائر الشروط الأخرى، وهو ما لا حاجة معه لاشتراط الإشارة في العقد اللاحق الرجوع إلى شروط العقد السابق لتحقق الإجازة، ومن ثم فإن الحكم إذ رتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي في قضائه ببطلان عقد البيع المؤرخ 10/ 6/ 2006 يكون معيبا بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق