جلسة 7 من نوفمبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الراضي، عبد الفتاح أبو زيد، عبد
السلام المزاحي وعز أبو الحسن نواب رئيس المحكمة.
---------------
(122)
الطعن رقم 9237 لسنة 78 القضائية
(1) دعوى "المسائل التي تعترض سير
الخصومة: شطب الدعوى".
حظر شطب الدعوى أكثر من مرة واحدة. سريانه ولو كان الشطب لأول مرة
صادر من محكمة غير مختصة طالما كانت الإحالة لمحكمة بذات درجة التقاضي. علة ذلك. م
82 المعدلة بق 23 لسنة 1992 ومذكرته الإيضاحية.
(2) دعوى "المسائل التي تعترض سير
الخصومة: شطب الدعوى".
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء حكم المحكمة الابتدائية باعتبار الدعوى
كأن لم تكن على الرغم من سبق شطبها أمام المحكمة الجزئية التي أحالتها لها
للاختصاص. خطأ. علة ذلك. كلاهما تمثلان الدرجة الأولى من درجات التقاضي.
---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 82 من قانون
المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 يدل على أن المشرع استحدث بهذا
التعديل حكما جديدا يقضي بحظر شطب الدعوى إلا لمرة واحدة بحيث إذا غاب طرفا الدعوى
السابق شطبها في أية جلسة تالية فإن المحكمة لا تقرر شطبها مرة أخرى وإنما تحكم
باعتبارها كأن لم تكن ودافع المشرع إلى استحداث هذا الحكم - وعلى ما ورد بالمذكرة
الإيضاحية للقانون رقم 23 لسنة 1992 - ما لوحظ من أن بعض المتقاضين يعمدون بقصد
التلاعب وإطالة أمد النزاع إلى التغيب عن الحضور ليتقرر شطب الدعوى ثم يطلبون
السير فيها في الأجل المحدد ويعودون للتغيب فيتكرر شطبها عديدا من المرات مما يؤدي
إلى تراكم القضايا أمام المحاكم، ومن مقتضى ذلك وتحقيقا لهذه الغاية، فإنه يعتد
بقرار الشطب لمرة واحدة ولو كان صادرا من محكمة غير مختصة طالما أن المحكمة المحال
إليها في ذات درجة التقاضي.
2 - إذ كانت الدعوى منظورة أمام محكمة بندر
بنها، وقررت شطبها بتاريخ 17/ 3/ 2004، لتخلف المطعون ضده الأول بصفته عن الحضور
أمامها، فقام بتجديدها من الشطب أمام ذات المحكمة، فحكمت بتاريخ 26/ 2/ 2007 بعدم
اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة بنها الابتدائية للاختصاص، وإذ لم
يحضر المطعون ضده الأول بصفته أمامها فحكمت باعتبار الدعوى كأن لم تكن إلا أن
الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء هذا الحكم وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل
في موضوعها، وإذ كان قرار شطب الدعوى أمام المحكمة الجزئية ينتج أثره أمام المحكمة
الابتدائية المحال إليها باعتبارهما تمثلان الدرجة الأولى من درجات التقاضي، ومن
ثم فإذا تخلف الخصوم عن الحضور أمامها فلا يجوز لها شطب الدعوى مرة أخرى ولكن
عليها أن توقع جزاء اعتبارها كأن لم تكن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
وقضى فيها على نحو ما سبق، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الواقعات - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام الدعوى رقم ... لسنة 2003 مدني جزئي
بندر بنها على المطعون ضده الثاني، بطلب سد المطلات محل النزاع، وإلزامه بمبلغ
خمسمائة جنيه تعويضا عن الأضرار تزيد بواقع عشرة جنيهات عن كل فتحة مخالفة حتى
تمام إزالة التعدي، تداولت الدعوى أمام المحكمة، وبجلسة 17/ 3/ 2004 لم يحضر
المطعون ضده الأول بصفته، فقررت المحكمة شطب الدعوى، بادر المطعون ضده الأول
بتجديدها من الشطب، ووجه له المطعون ضده الثاني طلبا عارضا، وأقام الطاعن دعوى
ضمان فرعية على المطعون ضدهم، وبتاريخ 26/ 2/ 2007 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها
قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة بنها الابتدائية للاختصاص بنظرها التي قيدت
الدعوى بجداولها برقم ... لسنة 2007 مدني كلي بنها، وأثناء تداول الدعوى أمامها لم
يحضر المطعون ضده الأول بصفته، فحكمت بتاريخ 27/ 8/ 2007 باعتبار الدعوى كأن لم
تكن. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 40 ق طنطا
"مأمورية بنها"، وبتاريخ 6/ 5/ 2008 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف
وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. طعن الطاعن في هذا الحكم
بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على
هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه، مخالفة
القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بإلغاء الحكم الابتدائي
القاضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن وإعادتها إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها
تأسيسا على أن قرار الشطب الصادر من محكمة بندر بنها الجزئية قبل إحالتها إلى
محكمة بنها الابتدائية لا يعتد به لاستنفاد المحكمة الأولى ولايتها بنظر الدعوى،
وأنها تنظر أمام المحكمة الثانية بإجراءات جديدة، ومنها شطبها إذا لم يحضر المدعي
أمامها وليس الحكم باعتبارها كأن لم تكن، في حين أن الدعوى الماثلة حتى بعد
إحالتها إلى محكمة بنها الابتدائية تعد منظورة أمام محكمة الدرجة الأولى ومن ثم
يترتب على عدم حضور المدعي أمامها بعد تجديدها من الشطب توقيع الجزاء باعتبار
الدعوى كأن لم تكن، وهو يقع بقوة القانون، فإنه لا يجوز لمحكمة الدرجة الواحدة أن
تقرر شطب الدعوى أكثر من مرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون
معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة -
أن النص في المادة 82 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992
- على أنه "إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه، حكمت المحكمة في الدعوى إذا
كانت صالحة للفصل فيها، وإلا قررت شطبها، فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد
الخصوم السير فيها، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها، اعتبرت كأن لم تكن"،
يدل على أن المشرع استحدث بهذا التعديل حكما جديدا يقضي بحظر شطب الدعوى إلا لمرة
واحدة بحيث إذا غاب طرفا الدعوى السابق شطبها في أية جلسة تالية فإن المحكمة لا
تقرر شطبها مرة أخرى وإنما تحكم باعتبارها كأن لم تكن، ودافع المشرع إلى استحداث
هذا الحكم - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 23 لسنة 1992 - ما لوحظ من
أن بعض المتقاضين يعمدون بقصد التلاعب وإطالة أمد النزاع إلى التغيب عن الحضور
ليتقرر شطب الدعوى ثم يطلبون السير فيها في الأجل المحدد ويعودون للتغيب فيتكرر
شطبها عديدا من المرات مما يؤدي إلى تراكم القضايا أمام المحاكم ومن مقتضى ذلك
وتحقيقا لهذه الغاية، فإنه يعتد بقرار الشطب لمرة واحدة ولو كان صادرا من محكمة
غير مختصة طالما أن المحكمة المحال إليها في ذات درجة التقاضي. لما كان ذلك، وكانت
الدعوى منظورة أمام محكمة بندر بنها، وقررت شطبها بتاريخ 17/ 3/ 2004 لتخلف
المطعون ضده الأول بصفته عن الحضور أمامها، فقام بتجديدها من الشطب أمام ذات
المحكمة، فحكمت بتاريخ 26/ 2/ 2007 بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى
محكمة بنها الابتدائية للاختصاص، وإذ لم يحضر المطعون ضده الأول بصفته أمامها
فحكمت باعتبار الدعوى كأن لم تكن إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء هذا الحكم وإعادة
الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها، وإذ كان قرار شطب الدعوى أمام
المحكمة الجزئية ينتج أثره أمام المحكمة الابتدائية المحال إليها باعتبارهما
تمثلان الدرجة الأولى من درجات التقاضي، ومن ثم فإذا تخلف الخصوم عن الحضور أمامها
فلا يجوز لها شطب الدعوى مرة أخرى ولكن عليها أن توقع جزاء اعتبارها كأن لم تكن،
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فيها على نحو ما سبق، فإنه يكون قد
أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء في
موضوع الاستئناف برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق