الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022

الطعن 1093 لسنة 5 ق جلسة 6 / 5 / 1935 مج عمر ج 3 ق 367 ص 470

سرقة

(أ) قيمة المسروق . عدم بيانه . لا يعيب الحكم .

(ب) سرقة مع حمل السلاح . علم جميع المتهمين بأن أحدهم يحمل سلاحا . لا يشترط لتطبيق المادة ٣٧٢ عقوبات.

---------------

1 - إن قيمة المسروق ليست عنصراً من عناصر جريمة السرقة، فعدم بيانها في الحكم لا يعيبه.

2 - لا يشترط لتطبيق المادة ٢٧٣ عقوبات أن يثبت علم جميع المتهمين بأن أحدهم يحمل سلاحاً وقت السرقة، بل يكفي أن يثبت وجود السلاح مع أحدهم ولو كان الآخرون يجهلونه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق