دفاع شرعي
ماهيته . تقدير القوة
اللازمة لرد الاعتداء . موضوعي .
----------------
الدفاع الشرعي هو استعمال
القوة اللازمة لرد الاعتداء . و تقدير تلك القوة أمر موضوعي تفصل فيه محكمة
الموضوع بحسب الوقائع المعروضة عليها ، فلها أن تقرر ما إذا كان المتهم أثناء استعمال
حق الدفاع الشرعي قد تعدى بنية سليمة حدود هذا الدفاع أو أنه كان في حدوده ، فإذا
ما ثبت لها أنه تجاوزه بنية سليمة كان لها أن تعده معذوراً و تعامله طبقاً للمادة
٢١٥ عقوبات .
----------------
الحكم
بعد
الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة
وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية ، ومن الحكم
المطعون فيه أنهما خليا مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص .
لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في المادة ٤١١ من قانون الإجراءات الجنائية أن
يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف ، تقريراً موقعاً عليه منه ،
يشمل ملخص وقائع الدعوى ، وظروفها ، وأدلة الإثبات ، والنفي ، وجميع المسائل
الفرعية التي رفعت ، والإجراءات التي تمت وأوجبت تلاوته قبل أي إجراء آخر ، حتى
يلم القضاة بما هو مدون في أوراق الدعوى ، تهيئة لفهم ما يدلى به الخصوم من أقوال
، ولتيسير مراجعة الأوراق ، قبل إصدار الحكم ، وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت
إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون
باطلاً ، نتيجة هذا البطلان في الإجراءات بما يوجب نقضه ، والإعادة وذلك بغير حاجة
لبحث باقي أوجه الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة
القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق