الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022

الطعن 1175 لسنة 6 ق جلسة 20 / 4 / 1936 مج عمر ج 3 ق 457 ص 592

سرقة

أكفان الموتى وحليهم . ملك لورثتهم . شروع في الاستيلاء عليها . شروع في سرقة .

---------------

إن الأكفان والملابس والحلي وغيرها من الأشياء التي اعتاد الناس إيداعها القبور مع الموتى تعتبر مملوكة لورثتهم. وقد خصصوها لتبقى مع جثث موتاهم لما وقر في نفوسهم من وجوب إكرامهم في أجداثهم على هذا النحو موقنين بأن لاحق لأحد في العبث بشيء مما أودع. فهذه الأشياء لا يمكن عدها من قبيل المال المباح السائغ لكل شخص تملكه بالاستيلاء عليه. فمن يشرع في اختلاس شيء من ذلك يعد شارعاً في سرقة وعقابه واجب قانوناً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق