(3) للموعود في عقد البيع في حالة نكول
المتعاقد الآخر من إنجاز وعده مقاضاته طالبا تنفيذه. م 102 مدني.
(4) تكييف الحكم المطعون
عقد التداعي بأنه بيع بالعربون يحمل دلالة العدول دون أن يورد لذلك أسبابا تبرره
رغم تضمن العقد بيانا بالعقار المبيع ومساحته وحدوده وثمنه وسداد الطاعن جزءا منه
كمقدم وثبوت إنذاره للمطعون ضدها نحو إتمام العقد النهائي ورغبته في تمامه. مخالفة
للقانون وخطأ. علة ذلك.
------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تكييف العقود وإنزال حكم
القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض، وأن العبرة في ذلك هي بحقيقة ما عناه
المتعاقدان منها، وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفهم نية
المتعاقدين واستظهار الواقع من عبارات العقد والتعرف على حقيقته على ضوء الظروف الملابسة،
إلا أنه يشترط أن تبين في حكمها كيف أفادت هذه الظروف وتلك العبارات المعنى الذي
استخلصته منها، وأن يكون هذا البيان سائغا.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه
يشترط لانعقاد الوعد بالبيع إعمالا لحكم المادة 101 من القانون المدني اتفاق الواعد
والموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به، فضلا عن المدة التي يجب
فيها على الموعود إظهار رغبته في الشراء، وذلك حتى يكون السبيل مهيئا لإبرام العقد
النهائي بمجرد ظهور رغبة الموعود دون حاجة إلى اتفاق على شيء آخر، وكان المقصود
بالمسائل الجوهرية أركان البيع وشروطه الأساسية - وهي المبيع المعين أو القابل
للتعيين والثمن المحدد أو القابل للتحديد - والتي ما كان البيع يتم بدونها.
3 - من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه
يجوز للموعود إعمالا لحكم المادة 102 من القانون المدني في حالة نكول المتعاقد
الآخر عن إنجاز وعده مقاضاته طالبا تنفيذ الوعد متى كانت الشروط اللازمة لتمام
العقد متوافرة.
4 - إذ كان البين مما حصله الحكم المطعون فيه
بمدوناته أن العقد سند الدعوى والمؤرخ 26/ 3/ 2006 المبرم بين الطاعن والمطعون
ضدها الأولى قد حوى بيانا للعقار المبيع ومساحته وحدوده، كما تضمن أيضا المبلغ
الذي تم الاتفاق عليه ثمنا لهذا العقار، وبأن الطاعن قد سدد منه مبلغ عشرة آلاف
جنيها كمقدم للثمن، وبأنه يتعين على الطاعن - الموعود - إظهار رغبته في الشراء خلال
شهر من تاريخ إبرام هذا العقد، ومن ثم فإن هذا العقد يكون قد تضمن الاتفاق على
كافة المسائل الجوهرية للبيع الموعود به، وإذ كان الثابت أيضا بالأوراق أن الطاعن
قد استنجز المطعون ضدها الأولى في إتمام العقد النهائي بأن أنذرها بتاريخ 17/ 4/
2006 برغبته في إتمام هذا العقد، وإذ كان ذلك يكفي بمجرده لانعقاد البيع، فإن
الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وذهب في قضائه إلى تكييف العقد سند الدعوى
على أنه بيع بالعربون يحمل دلالة العدول دون أن يورد لذلك أسبابا تحمله سوى قالة
إن ما ورد بالعقد من سداد الطاعن لمبلغ عشرة آلاف جنيه لحين إتمام العقد النهائي
يدل على أحقية البائع في العدول عن البيع رغم أن العقد قد ورد به أن الطاعن قد سدد
هذا المبلغ كمقدم ثمن للعقار المبيع، وخلت نصوصه من ثمة ما يدل على أن هذا المبلغ
قد دفع على سبيل العربون، فإنه يكون قد كيف العقد سند الدعوى تكييفا خاطئا جره إلى
مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم ... لسنة 2006 مدني
محكمة طنطا الابتدائية طلب فيها - ختاما - أصليا الحكم بإلزامها بتنفيذ عقد الوعد
بالبيع المؤرخ 26/ 3/ 2006، واحتياطيا بأن تؤدي له مبلغ مليون جنيه، وقال بيانا
لذلك إنه بموجب العقد سالف الذكر وعدته المطعون ضدها الأولى بأن تبيع له قطعة
الأرض المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة والعقد بسعر خمسمائة جنيه للمتر الواحد،
على أن يحرر عقد البيع النهائي في موعد غايته شهر، وإذ نكلت عن تنفيذ التزامها هذا
رغم إنذاره لها بتاريخ 17/ 4/ 2006 برغبته في إتمام البيع، فقد أقام الدعوى. أدخل
الطاعن المطعون ضدهما الثانية والثالث خصمين في الدعوى بطلب الحكم بإلزامهما
متضامنين بذات الطلبات. وجهت المطعون ضدها الأولى للطاعن طلبا عارضا بإلزامه بأن
يؤدي لها مبلغ عشرة آلاف جنيه لإساءة استعمال حق التقاضي. حكمت المحكمة في الدعوى
الأصلية بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي للطاعن مبلغ عشر آلاف جنيه، وفي
الدعوى الفرعية برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا برقم ...
لسنة 57 ق. كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم ... لسنة 57 ق لدى
ذات المحكمة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض
الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها
التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق