الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 18 سبتمبر 2022

الطعن 13074 لسنة 84 ق جلسة 17 / 1 / 2016 مكتب فني 67 ق 15 ص 103

جلسة 17 يناير سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عبد العليم، محمد منيعم، خالد مدكور نواب رئيس المحكمة وحسام الدين عبد الرشيد.
-----------------

(15)
الطعن رقم 13074 لسنة 84 القضائية

(1 - 4) عمل "إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة: حجية المراسلات الإلكترونية". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها: المسئولية التقصيرية: الخطأ التقصيري الموجب للمسئولية". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال".
(1) استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع. شرطه. أن يكون استخلاصا سائغا من وقائع الدعوى.

(2) تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه. خضوع قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض. امتداد هذه الرقابة إلى تقدير الوقائع بما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ منها والظروف المؤثرة في تقديره واستخلاصه.

(3) الفساد في الاستدلال. ماهيته.

(4) وضوح عبارات البريد الإلكتروني المرسل من المطعون ضدها إلى الشركة الطاعنة بوجود خلاف بينها وبين رئيسها وأنها لم تتحمل توجيهاته لها بشأن تنظيم العمل وأدى إلى اتخاذها القرار بعدم العودة له بإرادتها الحرة ومن تلقاء نفسها. تمسك الطاعنة بذلك أمام محكمة الموضوع وبأنها لم تصدر قرارا بإنهاء خدمتها ولا تمانع في عودتها للعمل. قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضدها بالتعويض عن الفصل التعسفي رغم خلو الأوراق من أية دليل على إنهاء الطاعنة لخدمتها وتعارض استخلاصه لعدم وجود مبرر للفصل مع ما ورد بعبارات البريد الإلكتروني. قصور وخطأ وفساد في الاستدلال.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التي تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى فهم خاطئ للعناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.

4 - إذ كان الثابت من ترجمة الإيميل المرسل من المطعون ضدها للطاعنة بتاريخ 17/ 3/ 2010 والتي تخاطب فيه من يدعى ....... أنها وبعد أن ذكرت ما قامت به من إنجازات بالشركة أوردت بالصفحة الثالثة والأخيرة منه العبارات الآتية "بما أنني مدير جدير بالاحترام وذو مهارة عالية في مجال عملي لا استطيع التواجد بالمكتب مرة أخرى بعد الطريقة التي عوملت بها التي تنافي جميع القوانين وفصلي فورا دون سابق إنذار ولعدم وجود أي سبب، وذلك لمجرد اكتشافك فجأة عدم نظافة غرفة الطاقم وعدم زيارتي للحرفيين لمدة شهرين ... وبعد هذا التسليم لا استطيع البقاء في المكتب ولكن سآخذ باقي الشهر إجازة بناء على طلبكم بالأمس مع استلامي مرتب شهر مارس بالكامل كأخر مرتب لي ...." فقد جاءت هذه العبارات واضحة وصريحة على وجود خلاف بينها وبين رئيسها في العمل، وأنها لم تتحمل توجيهاته لها بشأن تنظيم وإدارة العمل، وأنها اتخذت قرارا ومن تلقاء نفسها وبإرادتها الحرة بعدم العودة للعمل، كما أن ما أوردته بهذا الإيميل من عبارة وفصلي فورا دون سابق إنذار يتناقض مع ما قررته بدعواها المطروحة من إنهاء الطاعنة لخدمتها بتاريخ 11/ 4/ 2010 ويجافي في ذات الوقت المنطق لأنه من غير المقبول أن يصدر رئيسها في العمل قرارا بإنهاء خدمتها دون الرجوع في هذا الشأن إلى إدارة الشركة صاحبة القرار في هذا الشأن، ولو كانت المطعون ضدها حريصة على الاستمرار في العمل للجأت إلى المسئولين بالشركة تشكو تصرف رئيسها وهو ما تمسكت به الشركة الطاعنة في دفاعها سواء أمام مكتب العمل أو أمام محكمة الموضوع ونفت الشركة صدور أي قرار منها بإنهاء خدمة المطعون ضدها بل قررت أمام الخبير المنتدب في الدعوى ص 8 بمحاضر أعماله بأنها ليس لديها مانع من عودتها للعمل، وكان لا ينال من ذلك تقديم المطعون ضدها لشكوى بمكتب العمل أو تحرير محضر إداري بالشرطة أو إرسال إنذار على يد محضر للشركة بتسليمها مصوغات تعيينها فتلك إجراءات وتصرفات من صنع يد المطعون ضدها لا يمكن قبولها كدليل على صحة ما تدعيه، وإزاء ما تقدم، وكانت الأوراق خلوا من ثمة دليل على إنهاء الطاعنة لخدمة المطعون ضدها، وأن الأخيرة هي التي تركت العمل والتحقت بالعمل لدى بنك بيريوس مصر، وبالتالي ينتفي الخطأ في جانب الطاعنة بما لا تستحق معه المطعون ضدها مبلغ التعويض المقضي به أو الشرط الجزائي أو أجر عشرة أيام من شهر أبريل لعام 2010، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بأحقيتها في ذلك بمقولة أن الطاعنة لم تتخذ ثمة إجراءات قانونية تدلل على أن المطعون ضدها تغيبت عن العمل وأن ما ورد بالإيميل من أن الأخيرة هي التي غادرت مقر عملها وطلب الحصول على إجازة لا يبرر فصلها وإنما منحها تلك الإجازة أو رفضها واتخاذ ما يثبت إخطارها به ثم تغيبها بعد ذلك وهو ما خلت منه الأوراق، وهي أسباب قاصرة لا تنهض دليلا على إنهاء الطاعنة لخدمة المطعون ضدها وتتعارض مع صراحة ووضوح العبارات الواردة بالإيميل على نحو ما سلف، فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه الفساد في الاستدلال.

----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها تقدمت بشكوى إلى مكتب عمل .... تتضرر فيها من إنهاء الطاعنة لخدمتها دون مبرر، وإذ تعذرت التسوية الودية أحيل النزاع إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية، وحددت المطعون ضدها طلباتها أمامها بطلب إلزام الطاعنة أن تؤدي لها المبالغ التالية: 44000 جنيه أجرها عن شهر مارس وعشرة أيام من شهر أبريل لعام 2010 والمقابل النقدي لرصيد إجازاتها التي لم تستنفدها، 600000 جنيه قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في البند 11 من عقد العمل، 40000 جنيه مقابل مهلة الإخطار، 150000 تعويض عما أصابها من أضرار، وقالت بيانا لدعواها إنها التحقت بالعمل لدى الطاعنة بموجب عقد عمل غير محدد المدة مؤرخ 1/ 9/ 2008 بوظيفة رئيس قطاع الموارد البشرية بأجر شهري مقداره عشرين ألف جنيه، وبتاريخ 11/ 4/ 2010 تم منعها من دخول الشركة، فأقامت الدعوى. قضت المحكمة بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة العمالية بمحكمة بنها الابتدائية حيث قيدت أمامها برقم ... لسنة 2010. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره قضت بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدها المبالغ التالية: - 82000 جنيه تعويضا ماديا وأدبيا عن فصلها التعسفي، 40000 جنيه مقابل مهلة الإخطار، 26666.67 جنيه مقابل أجرها عن شهر مارس وعشرة أيام من شهر أبريل 2010، 17333.33 جنيها المقابل النقدي لرصيد إجازاتها، 60000 جنيه قيمة الشرط الجزائي الوارد بعقد العمل. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا - مأمورية بنها - بالاستئناف رقم ... لسنة 46 ق، وبتاريخ 20/ 5/ 2014 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن مهلة الإخطار وتعديله فيما قضى به من تعويض عن الفصل التعسفي إلى إلزامها بمبلغ 22000 جنيه والتأييد فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم انتهى إلى أنها قامت بفصل المطعون ضدها من العمل ورتب على ذلك أحقيتها في أجر عشرة أيام من شهر أبريل والتعويض عن الضررين المادي والأدبي والشرط الجزائي الوارد بعقد العمل، رغم أن الثابت من شهادة شهودها سواء أمام الخبير المنتدب في الدعوى أو الموثقة بالشهر العقاري والمستندات المقدمة منها المتمثلة في البريد الإلكتروني المرسل من المطعون ضدها لمدير عام الشركة بتاريخ 17/ 3/ 2010 والإنذار الموجه منها للشركة بتاريخ 14/ 11/ 2010 وكتاب مكتب تأمينات العبور المؤرخ 6/ 12/ 2010، كتاب منطقة شمال القاهرة للتأمينات الاجتماعية الموجه إلى مدير القوى العاملة المؤرخ 10/ 7/ 2012، صورة طابعة التأمينات الاجتماعية المؤرخة 11/ 6/ 2012 أن المطعون ضدها هي التي تركت العمل بمحض إرادتها ولم يلحقها ثمة أضرار، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى، وأن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التي تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى فهم خاطئ للعناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها. لما كان ذلك، وكان الثابت من ترجمة الإيميل المرسل من المطعون ضدها للطاعنة بتاريخ 17/ 3/ 2010 والتي تخاطب فيه من يدعى ...... أنها وبعد أن ذكرت ما قامت به من إنجازات بالشركة أوردت بالصفحة الثالثة والأخيرة منه العبارات الآتية "بما أنني مدير جدير بالاحترام وذو مهارة عالية في مجال عملي لا استطيع التواجد بالمكتب مرة أخرى بعد الطريقة التي عوملت بها التي تنافي جميع القوانين وفصلي فورا دون سابق إنذار ولعدم وجود أي سبب، وذلك لمجرد اكتشافك فجأة عدم نظافة غرفة الطاقم وعدم زيارتي للحرفيين لمدة شهرين .... وبعد هذا التسليم لا أستطيع البقاء في المكتب ولكن سآخذ باقي الشهر إجازة بناء على طلبكم بالأمس مع استلامي مرتب شهر مارس بالكامل كأخر مرتب لي ...." فقد جاءت هذه العبارات واضحة وصريحة على وجود خلاف بينها وبين رئيسها في العمل، وأنها لم تتحمل توجيهاته لها بشأن تنظيم وادارة العمل، وأنها اتخذت قرارا ومن تلقاء نفسها وبإرادتها الحرة بعدم العودة للعمل، كما أن ما أوردته بهذا الإيميل من عبارة وفصلي فورا دون سابق إنذار يتناقض مع ما قررته بدعواها المطروحة من إنهاء الطاعنة لخدمتها بتاريخ 11/ 4/ 2010 ويجافي في ذات الوقت المنطق لأنه من غير المقبول أن يصدر رئيسها في العمل قرارا بإنهاء خدمتها دون الرجوع في هذا الشأن إلى إدارة الشركة صاحبة القرار في هذا الشأن، ولو كانت المطعون ضدها حريصة على الاستمرار في العمل للجأت إلى المسئولين بالشركة تشكو تصرف رئيسها وهو ما تمسكت به الشركة الطاعنة في دفاعها سواء أمام مكتب العمل أو أمام محكمة الموضوع ونفت الشركة صدور أي قرار منها بإنهاء خدمة المطعون ضدها بل قررت أمام الخبير المنتدب في الدعوى ص 8 بمحاضر أعماله بأنها ليس لديها مانع من عودتها للعمل، وكان لا ينال من ذلك تقديم المطعون ضدها لشكوى بمكتب العمل أو تحرير محضر إداري بالشرطة أو إرسال إنذار على يد محضر للشركة بتسليمها مسوغات تعيينها فتلك إجراءات وتصرفات من صنع يد المطعون ضدها لا يمكن قبولها كدليل على صحة ما تدعيه، وإزاء ما تقدم، وكانت الأوراق خلوا من ثمة دليل على إنهاء الطاعنة لخدمة المطعون ضدها، وأن الأخيرة هي التي تركت العمل والتحقت بالعمل لدى بنك بيريوس مصر، وبالتالي ينتفي الخطأ في جانب الطاعنة بما لا تستحق معه المطعون ضدها مبلغ التعويض المقضي به أو الشرط الجزائي أو أجر عشرة أيام من شهر أبريل لعام 2010، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بأحقيتها في ذلك بمقولة أن الطاعنة لم تتخذ ثمة إجراءات قانونية تدلل على أن المطعون ضدها تغيبت عن العمل وأن ما ورد بالإيميل من أن الأخيرة هي التي غادرت مقر عملها وطلب الحصول على إجازة لا يبرر فصلها وإنما منحها تلك الإجازة أو رفضها واتخاذ ما يثبت إخطارها به ثم تغيبها بعد ذلك وهو ما خلت منه الأوراق، وهي أسباب قاصرة لا تنهض دليلا على إنهاء الطاعنة لخدمة المطعون ضدها وتتعارض مع صراحة ووضوح العبارات الواردة بالإيميل على نحو ما سلف، فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق