باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من سبتمبر سنة 2022م،
الموافق السابع من صفر سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد
النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد
أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى
رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى الدعويين المقيدتين بجدول المحكمة الدستورية العليا برقمي 30 و41
لسنة 41 قضائية تنازع.
المقامة أولاهما من
1- محافظ الإسكندرية
2- رئيس حي المنتزه، بصفته المقرر التنفيذي لمجلس الخدمات الصناعية
ضد
رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالشركة
العامة لصناعة الورق (راكتا)
والمقامة ثانيتهما من
رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالشركة
العامة لصناعة الورق (راكتا)
ضد
1- محافظ الإسكندرية
2- رئيس حي المنتزه ثان، بصفته المقرر التنفيذي لمجلس الخدمات الصناعية
بحي المنتزه ثان
--------------
" الإجراءات "
بتاريخ الرابع من مايو سنة 2019، أودعت هيئة قضايا الدولة، بصفتها نائبة
عن المدعيين، صحيفة الدعوى رقم 30 لسنة 41 قضائية تنازع، قلم كتاب هذه المحكمة،
طالبة الحكم، بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية،
الصادر بجلسة 28/ 4/ 2015، في الدعوى رقم 19813 لسنة 65 قضائية.
وفي الموضوع: عدم الاعتداد بذلك الحكم، والاعتداد بحكم محكمة
الإسكندرية الابتدائية، الصادر بجلسة 30/ 5/ 2013، في الدعوى رقم 786 لسنة 2009،
مدني كلي، وحكم محكمة استئناف الإسكندرية - الدائرة الخامسة مدني- الصادر بجلسة
18/ 6/ 2014، في الاستئنافات أرقام 3414، 3423، 4484 لسنة 69 قضائية. وبتاريخ الثالث
من نوفمبر سنة 2019، أودعت الجمعية المدعية صحيفة الدعوى رقم 41 لسنة 41 قضائية
تنازع، قلم كتاب هذه المحكمة طالبة الحكم، بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ حكم محكمة
الإسكندرية الابتدائية، الصادر بجلسة 30/ 5/ 2013، في الدعوى رقم 786 لسنة 2009،
مدني كلي، وحكم محكمة استئناف الإسكندرية - الدائرة الخامسة مدني- الصادر بجلسة
18/ 6/ 2014، في الاستئنافات السالفة البيان. وفي الموضوع: عدم الاعتداد بالحكم
المشار إليه، واستئنافاته، والاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية،
الصادر بجلسة 28/ 4/ 2015، في الدعوى رقم 19813 لسنة 65 قضائية.
وبعد تحضير الدعويين، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها في كل منهما.
ونُظرت الدعويان على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة ضم
الدعويين للارتباط ووحدة الموضوع، وليصدر فيهما حكم واحد بجلسة اليوم.
--------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائـع تتحصل - حسبما يتبين من صحيفتي الدعويين وسائر
الأوراق - في أن المدعي الثاني في الدعوى الأولى، كان قد باع قطعة الأرض المبينة
بالأوراق، بموجب عقد البيع المؤرخ 31/ 10/ 1999، إلى الجمعية المدعى عليها، نظير
مبلغ 450000 جنيه، قامت الجمعية بسداده بموجب شيكات، بعد خصم 25% من إجمالي الثمن،
وقد تضمن العقد شرطًــا يقضي بالتزام الجمعية باستخدام الأرض في الغرض الذي خصصت
له، ولا يحق لها التصرف فيها إلا بموافقة البائع، وفي حالة مخالفة أي من شروط
العقد، يعتبر مفسوخًــا من تلقاء نفسه، دون حاجة إلى إنذار أو أي إجراء قضائي آخر.
وبتاريخ 25/ 8/ 2007، أعربت الجمعية عن عدم رغبتها في استخدام الأرض
في الغرض المخصص لها، وطلبت التصريح لها ببيع الأرض لعجزها عن إتمام أعمال البناء،
ولتتمكن من رد اشتراكات الأعضاء السابق سدادها ثمنًــا لشراء الأرض. وإذ عرض الأمر
على إدارة الفتوى بمجلس الدولة، أفادت بعدم جواز التصريح لها بالبيع، فأقام المدعي
الثاني الدعوى رقم 786 لسنة 2009 مدني كلي، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية،
طالبًا الحكم بفسخ عقد البيع الابتدائي المشار إليه، واعتبار المبالغ التي سددتها
الجمعية حقًّا خالصًا له، وإلزامها بأداء تعويض مقابل عدم الانتفاع بالأرض طوال
مدة بقائها تحت يدها. وأثناء نظر الدعوى، قدمت الجمعية صحيفة دعوى فرعية، طلبت في
ختامها الحكم برفض الدعوى الأصلية، وعدم التعرض لها في انتفاعها بالأرض المبيعة
موضوع العقد، وبجلسة 30/ 5/ 2013، قضت تلك المحكمة برفض طلب فسخ عقد البيع المؤرخ
31/ 10/ 1999، وإلزام الجمعية المدعى عليها بأداء مبلغ قدره خمسون ألف جنيه،
للمدعي بصفته، مقابل عدم انتفاعه بالأرض خلال مدة وجودها تحت يد الجمعية، وإلزامها
بتسليم الأرض المبيعة خالية مما يشغلها من منقولات، ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات
في الدعوى الأصلية، كما رفضت الدعوى الفرعية. واستندت المحكمة في قضائها إلى أن
عقد البيع المشار إليه لم يصدق عليه المحافظ، وهو المختص قانونًــا وحده بالتوقيع
عليه، وفقًــا لنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976، إذ لا
يعتبر ما تم من إجراءات قبولاً ممن يملك قانونًــا الحق في التصرف، الأمر الذي لا
يكون معه البيع قد انعقد أصلاً، ومن ثم لا يسوغ أن يرد عليه الفسخ. كما أسست
قضاءها بإلزام الجمعية بدفع مبلغ التعويض بأنه يُعد عِوضًا عن فترة وجود الأرض
موضوع عقد البيع تحت يدها.
لم يرتض الخصوم جميعًــا هذا الحكم، فطعنوا عليه بالاستئنافات أرقام
3414، 3423، 4484 لسنة 69 قضائية، أمام محكمة استئناف الإسكندرية، وبجلسة 18/ 6/
2014، قضت المحكمة برفض الاستئناف رقم 4484 لسنة 69 قضائية، المرفوع من المدعي
الثاني. وفي الاستئنافين رقمي 3414، و3423 لسنة 69 قضائية، المقامين من الجمعية،
بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزامها بدفع مبلغ التعويض، وبرفض الدعوى
المبتدأة فيما تعلق بهذا الشق، ورفض الاستئنافين، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا
ذلك. وقد صار الحكم باتًّا لعدم الطعن عليه أمام محكمة النقض.
ومن جانب آخر، كانت الجمعية السالفة الذكر قد أقامت الدعوى رقم 19813
لسنة 65 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، ضد المدعيين في الدعوى
الأولى، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار حي المنتزه الصادر بتاريخ 16/ 6/ 2011،
من المدعي الثاني بعدم جواز التقدم بطلب الموافقة على استكمال ترخيص البناء إلا
بعد صدور حكم نهائي وبات في الدعوى رقم 786 لسنة 2009 مدني كلي الإسكندرية، على
سند من أنها تمتلك قطعة الأرض المبينة بالأوراق بموجب عقد البيع المؤرخ 31/ 10/
1999، وقد تقدمت بالطلب رقم 537 لسنة 1999، إلى المدعى عليه الثاني لإصدار ترخيص
بالبناء عليها، وعززته بالطلب رقم 406 لسنة 2009، بعد أن تحصلت على كافة الموافقات
اللازمة لذلك، إلا أنه أصدر القرار المطعون فيه بدون وجه حق. وبجلسة 28/ 4/ 2015،
قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، أهمها استكمال
إجراءات ترخيص البناء للجمعية على قطعة الأرض محل التداعي. وقد أقام الحكم قضاءه
على سند من أن مؤدى قضاء محكمة الإسكندرية الابتدائية الصادر بجلسة 30/ 5/ 2013،
في الدعوى رقم 786 لسنة 2009 مدنى كلي، برفض دعوى فسخ عقد البيع الابتدائي، المؤيد
بالحكم الصادر بجلسة 18/ 6/ 2014، من محكمة استئناف الإسكندرية في الاستئناف رقم
4484 لسنة 69 قضائية، برفض طلب الفسخ، الذي صار باتًّــا، أن يضحى عقد البيع سندًا
للجمعية المدعية فــي ملكية الأرض، - دون اعتداد بما قضى به الحكم المدني بدرجتيه
من عدم انعقاد العقد ابتداءً لعدم توقيع المحافظ عليه - وخلصت المحكمة من ذلك إلى
أن القرار المطعون فيه صار فاقدًا لسنده، مستوجَبًــا إلغاؤه وما يترتب على ذلك من
آثار، أهمها استكمال إجراءات ترخيص البناء. وقد صار هذا الحكم باتًّــا بعدم الطعن
عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.
ويرى المدعيان في الدعوى رقم 30 لسنة 41 قضائية تنازع، الحكم بعدم
الاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الصادر بجلسة 28/ 4/ 2015، في
الدعوى رقم 19813 لسنة 65 قضائية السالف الإشارة، والاعتداد بحكم محكمة الإسكندرية
الابتدائية الصادر بجلسة 30/ 5/ 2013، في الدعوى رقم 786 لسنة 2009 مدني كلي، وحكم
محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بجلسة 18/ 6/ 2014، في الاستئنافات أرقام 3414،
3423، 4484 لسنة 69 قضائية، على سند من أن جهة القضاء العادي هي الجهة القضائية
صاحبة الولاية بالفصل في مسألة الملكية، وهي المسألة الأولية المثارة في كلا
الحكمين، التي حسمها حكم جهة القضاء العادي على نحو بات، وناقضه فيها الحكم الصادر
من جهة القضاء الإداري، على نحو يحول دون استكمال تنفيذه. على حين ترى الجمعية فى
دعواها رقم 41 لسنة 41 قضائية تنازع، الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء
الإداري بالإسكندرية، وعدم الاعتداد بحكم محكمة الإسكندرية الابتدائية وحكم محكمة
استئناف الإسكندرية السالف بيانهما، وذلك على سند من أن حكم محكمة القضاء الإداري
- المطلوب الاعتداد به - صدر بجلسة 28/ 4/ 2015، تاليًا لصدور حكمي القضاء العادي
- بدرجتيه - في الدعوى رقم 786 لسنة 2009 مدنى كلي الإسكندرية، بجلسة 30/ 5/ 2013،
المؤيد بالحكم الصادر بجلسة 18/ 6/ 2014، من محكمة استئناف الإسكندرية، في
الاستئناف رقم 4484 لسنة 69 قضائية، الذي انتهى إلى رفض طلب الجهة الإدارية بفسخ
عقد البيع المؤرخ 31/ 10/ 1999 - وارتأت محكمة القضاء الإداري أن مؤدى ذلك القضاء أن
يضحى عقد البيع نافذًا، وسندًا لاستقرار ملكية الجمعية للأرض، وخلصت من ذلك إلى
افتقاد القرار الإداري المطعون فيه لسنده، وقضت بإلغائه، وما يترتب على ذلك من
آثار، أخصها إلزام الجهة الإدارية باستكمال إجراءات ترخيص البناء على الأرض. الأمر
الذي يتعين معه القضاء بالاعتداد به، دون الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية
الابتدائية، وحكم محكمة استئناف الإسكندرية المشار إليهما.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل في
النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًــا للبند ثالثًــا من
المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة
1979، أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات
اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد، وحسما
النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية
الابتدائية، في ضوء ما انتهى إليه حكم محكمة استئناف الإسكندرية، في الاستئناف رقم
4484 لسنة 69 قضائية، قد حسم أمر ملكية قطعة الأرض موضوع عقد البيع المحرر بتاريخ
31/ 10/ 1999، بين طرفي الخصومة، وانتهى إلى بقاء ملكية قطعة الأرض على ذمة الجهة
الإدارية، وعدم انتقالها إلى الجمعية المذكورة، وإلزامها بتسليم قطعة الأرض محل
عقد البيع إلى الجهة الإدارية. حال أن حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية،
المشار إليه، قد قضى بإلغاء القرار الإداري الصادر من المدعي الثاني بتاريخ 16/ 6/
2011، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلزام جهة الإدارة باستكمال إجراءات ترخيص
البناء على الأرض محل التداعي، بقالة استقرار ملكية الجمعية لها، لسابقة رفض جهة
القضاء العادي طلب فسخ عقد البيع. مما مؤداه أن أحكام جهتي القضاء العادي والقضاء
الإداري قد تعامدت على محل واحد، في شأن ملكية قطعة الأرض المشار إليها، إذ انتهى
حكم جهة القضاء العادي إلى ثبوت ملكية جهة الإدارة لتلك الأرض، ومن ثم قضى بإلزام
الجمعية بتسليمها لجهة الإدارة، بينما انتهى حكم جهة القضاء الإداري إلى استقرار
ملكية الجمعية لتلك الأرض، ومن ثم إلزام جهة الإدارة باستكمال إجراءات ترخيص
البناء لصالح الجمعية. وقد تعارض الحكمان في شأن تنفيذهما، الأمر الذي ينعقد
الاختصاص بالفصل في هذا التناقض للمحكمة الدستورية العليا.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة - في شأن الفصل في طلبات فض تناقض
تنفيذ الأحكام النهائية - أنها لا تعتبر جهة طعن في الأحكام محل طلب فض التناقض،
ولا اختصاص لها بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده، بل يقتصر بحثها
على المفاضلة بينها على أساس من قواعد الاختصاص الولائي، لتحدد على ضوئها أيهما صدر
من الجهة التي لها ولاية الفصل فيه، وأحقهما من ثم بالتنفيذ.
وحيث إن المقرر - أيضًا - في قضاء هذه المحكمة، أن المنازعات المتعلقة
بالملكية تختص بنظرها والفصل فيها محاكم جهة القضاء العادي، دون غيرها، لتعلقها
بجوهر الحق في الملكية، وهى بهذه المثابة أدخل إلى اختصاص جهة القضاء العادي،
صاحبة الولاية العامة في المنازعات الناشئة عن روابط القانون الخاص، طبقًــا لنص
المادة (15) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، حتى ولو
نشأت هذه المنازعات عن تدخلات من جهة الإدارة في صورة اكتملت لها مقومات القرارات
الإدارية.
متى كان ما تقدم، وكانت المسألة الأولية التي تناولتها أحكام جهتي
القضاء العادي والإداري في الطلب المعروض، تدور حول ملكية قطعة الأرض محل النزاع،
وقد انتهى حكما جهة القضاء العادي إلى ثبوت ملكية جهة الإدارة لتلك الأرض، لعدم
تصديق المحافظ المختص قانونًا - وحده - بالتوقيع على عقد بيعها إلى الجمعية
المذكورة، وفقًــا لنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976،
وعلى ذلك لا يعتبر ما تم من إجراءات قبولاً للبيع ممن يملك قانونًا الحق في هذا
التصرف، ولا يكون البيع قد انعقد أصلاً، ورتب الحكمان على ذلك إلزام الجمعية
بتسليم تلك الأرض لجهة الإدارة، ومن ثم يكون هذان الحكمان قد صدرا من الجهة
القضائية التي لها ولاية الفصل في النزاع، والأحق بالتنفيذ، دون حكم جهة القضاء
الإداري، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بالاعتداد بحكم محكمة الإسكندرية الابتدائية
الصـادر بجلسـة 30/ 5/ 2013، في الدعوى رقم 786 لسنة 2009 مدني كلي، وحكم محكمة
استئناف الإسكندرية، الصادر بجلسة 18/ 6/ 2014، في الاستئنافات أرقام 3414، 3423،
4484 لسنة 69 قضائية، دون حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الصادر بجلسة 28/
4/ 2015، في الدعوى رقم 19813 لسنة 65 قضائية.
وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف التنفيذ، الوارد في الدعويين، فإنه
يُعد فرعًــا من أصل النزاع المعروض. وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى الفصل في
موضوع الدعويين، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في هذا
الطلب، إعمالاً لنص المادة (32) من قانونها المشار إليه، يكون قد بات غير ذي
موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة، في موضوع الدعويين، بالاعتداد بحكم محكمة الإسكندرية
الابتدائية الصادر بجلسة 30/ 5/ 2013، في الدعوى رقم 786 لسنة 2009 مدني كلي، وحكم
محكمة استئناف الإسكندرية، الصادر بجلسة 18/ 6/ 2014، في الاستئنافات أرقام 3414،
3423، 4484 لسنة 69 قضائية، دون حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الصادر
بجلسة 28/ 4/ 2015، في الدعوى رقم 19813 لسنة 65 قضائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق