الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 18 سبتمبر 2022

الطعن 6223 لسنة 53 ق جلسة 7 / 11 / 1984 مكتب فني 35 ق 162 ص 737

جلسة 7 من نوفمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين: محمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة ومحمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وفتحي خليفة وسري صيام.

------------------

(162)
الطعن رقم 6223 لسنة 53 القضائية

بناء. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". ارتباط. عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة" "عقوبة الجريمة الأشد". إثبات "خبرة".
طلب ندب خبير لتقدير قيمة البناء. جوهري بالنسبة لتهمة إقامة بناء تزيد قيمته على خمسة آلاف جنيه بغير موافقة اللجنة المختصة. عدم تحقيقه اكتفاء بالاطمئنان إلى ما أوراه محرر محضر الضبط في محضره. إخلال بحق الدفاع. علة ذلك؟
جريمة إقامة بناء بغير ترخيص. وإقامته غير مطابق للأصول الفنية. وإقامته بدون موافقة اللجنة المختصة. قوامها فعل مادي واحد. مؤدى ذلك؟

وجوب تطبيق المادة 32/ 1 عقوبات والحكم بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة إقامة بناء بدون موافقة اللجنة المختصة. نقض الحكم بالنسبة لها. يوجب نقضه بالنسبة لتهمتي إقامة بناء بدون ترخيص وإقامته غير مطابق للأصول الفنية.
---------------
إذ كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه رفض طلب الطاعن ندب خبير لتقدير قيمة البناء محل الاتهام بدعوى الاطمئنان إلى ما جاء بمحضر الضبط، وحكم في الدعوى دون تحقيق دفاع الطاعن. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن على السياق المتقدم - بعد في صورة الدعوى جوهرياً بالنسبة لتهمة إقامة بناء تزيد قيمته على خمسة آلاف جنيه بغير موافقة اللجنة المختصة، إذ يترتب عليه - لو صح - تغير وجه الرأي في الدعوى، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، أما وهي لم تفعل مكتفية في حكمها المطعون فيه بالاطمئنان إلى ما أوراه محضر الضبط في محضره، مع أن أقواله تلك، هي بذاتها التي يجحدها الطاعن وينصب عليها دفاعه بطلبه هذا بغية إظهار وجه الحق فيه وبيان مدى مطابقته للواقع، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة للتهم جميعها، لما هو مقرر من أن جريمة إقامة بناء بغير ترخيص، وإقامته غير مطابق للأصول الفنية وإقامته بدون موافقة اللجنة المختصة، قوامها فعل مادي واحد، هو إقامة البناء، فالواقعة المادية التي تتمثل في إقامة البناء هي عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التي يمكن أن تعطى لها، والتي تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون، غير أنها كلها نتائج متولدة عن فعل البناء الذي تم مخالفاً للقانون، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعقوبات مختلفة عن الجرائم سالفة الذكر، مع وجوب تطبيق الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات والحكم بالعقوبة الأشد، وكانت جريمة إقامة بناء بدون موافقة اللجنة المختصة، هي الجريمة ذات العقوبة الأشد، فإن نقض الحكم بالنسبة لها - على السياق المتقدم - يوجب نقضه بالنسبة لتهمتي إقامة بناء بدون ترخيص وإقامته غير مطابق للأصول الفنية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1 - أقام مبان بدون ترخيص. 2 - أقام مبان غير مطابقة للأصول الفنية. 3 - أقام مبان بدون موافقة اللجنة المختصة حيث جاوزت قيمة المباني خمسة آلاف جنيه. وطلبت عقابه بالمواد 1 و32 و4 و21 و23 و24 من القانون رقم 106 لسنة 1976. ومحكمة جنح البلدية الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات عن المتهمتين الأولى والثانية وضعف رسم الترخيص عن التهمة الأولى والتصحيح عن الثانية وتغريمه ثمانية آلاف وسبعمائة وخمسين جنيهاً قيمة أعمال المباني عن الثالثة. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضي في معارضته شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانه بجرائم إقامة بناء بغير ترخيص، وغير مطابق للأصول الفنية، وبدون موافقة اللجنة المختصة لتجاوز قيمته خمسة آلاف جنيه, قد شابه الإخلال بحق الدفاع ذلك بأن محكمة ثاني درجة لم تجبه إلى طلب ندب خبير لتقدير قيمة البناء محل الاتهام، رغم جوهريته وردت عليه بما لا يصلح رداً، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه رفض طلب الطاعن ندب خبير لتقدير قيمة البناء محل الاتهام بدعوى الاطمئنان إلى ما جاء بمحضر الضبط، وحكم في الدعوى دون تحقيق دفاع الطاعن. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن على السياق المتقدم - يعد في صورة الدعوى جوهرياً بالنسبة لتهمة إقامة بناء تزيد قيمته على خمسة آلاف جنيه بغير موافقة اللجنة المختصة، إذ يترتب عليه - لو صح - تغير وجه الرأي في الدعوى، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، أما وهي لم تفعل مكتفية في حكمها المطعون فيه بالاطمئنان إلى ما أوراه محرر محضر الضبط في محضره، مع أن أقواله تلك، هي بذاتها التي يجحدها الطاعن وينصب عليها دفاعه بطلبه هذا بغية إظهار وجه الحق فيه وبيان مدى مطابقته للواقع، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة للتهم جميعها، لما هو مقرر من أن جريمة إقامة بناء بغير ترخيص، وإقامته غير مطابق للأصول الفنية وإقامته بدون موافقة اللجنة المختصة، قوامها فعل مادي واحد، هو إقامة البناء، فالواقعة المادية التي تتمثل في إقامة البناء هي عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التي يمكن أن تعطى لها، والتي تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون، غير أنها كلها نتائج متولدة عن فعل البناء الذي تم مخالفاً للقانون، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعقوبات مختلفة عن الجرائم سالفة الذكر، مع وجوب تطبيق الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات والحكم بالعقوبة الأشد، وكانت جريمة إقامة بناء بدون موافقة اللجنة المختصة، هي الجريمة ذات العقوبة الأشد، فإن نقض الحكم بالنسبة لها - على السياق المتقدم - يوجب نقضه بالنسبة لتهمتي إقامة بناء بدون ترخيص وإقامته غير مطابق للأصول الفنية - وذلك بدون حاجة إلى بحث سائر وجوه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق