الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 18 سبتمبر 2022

الطعن 6913 لسنة 53 ق جلسة 14 / 11 / 1984 مكتب فني 35 ق 169 ص 763

جلسة 14 من نوفمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة ومحمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة ومحمود بهي الدين عبد الله وسري صيام.

-------------

(169)
الطعن رقم 6913 لسنة 53 القضائية

 (1)دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". إعلان. إجراءات "إجراءات المحاكمة". وكالة. وصف الحكم.
العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي. بحقيقة الواقع في الدعوى. مناط اعتبار الحكم حضورياً؟. م 237/ 1 أ. ج قبل تعديلها.
حضور الوكيل عن المتهم. خلافاً للقانون. لا يجعل الحكم حضورياً. مثال.
 (2)إعلان. إجراءات "إجراءات المحاكمة". معارضة. نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الإعلان. يبدأ به سريان الميعاد المحدد في القانون للطعن في الحكم بالمعارضة. تنفيذ الحكم لا يقوم مقام الإعلان.
ثبوت أن الحكم المطعون فيه لم يعلن بعد للطاعن. عدم جواز الطعن.

---------------
1 - العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه. وأن مناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور المتهم الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى والأصل - تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 المعمول به اعتباراً من 5 من نوفمبر 1981 بعد صدور الحكم المطعون فيه - أن يكون المتهم حاضراً بنفسه جلسات المرافعة، إلا أنه يجوز أن يحضر عنه وكيله في غير الأحوال التي يجوز الحكم فيها بالحبس. ومتى كان حضور المتهم شخصياً أمراً واجباً فإن حضور وكيله عنه خلافاً للقانون لا يجعل الحكم حضورياً، فإن الحكم المطعون فيه يكون حكماً غيابياً وصفته المحكمة خطأ بأنه حكم حضوري ويكون بهذه المثابة قابلاً للمعارضة التي لا يبدأ ميعادها إلا من تاريخ إعلانه به.
2 - لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا يجوز الطعن إلا في الأحكام النهائية، وكانت المادة 32 منه تقضي بعدم قبول الطعن بالنقض ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً، ولما كان الثابت من مذكرة نيابة النقض الجنائي المرفقة أن الحكم المطعون فيه لم يعلن بعد للطاعن، وكان الإعلان هو الذي يبدأ به سريان الميعاد المحدد في القانون للطعن في الحكم بالمعارضة ولا يقوم مقامه تنفيذ الطاعن للحكم فإن باب المعارضة في الحكم المطعون فيه لما يزل مفتوحاً، ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في الجنحة رقم.... بأنه حصل على أتربة من الأرض الزراعية بغير ترخيص من السلطة المختصة. وطلبت عقابه بالمادتين 71 مكرر، 106 مكرر من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1973.
ومحكمة جنح كوم حمادة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة جنيه.
فعارض، وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
استأنف كل من النيابة العامة والمحكوم عليه. ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم سنة مع الشغل وغرامة مائتي جنيه.
فطعن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه بتاريخ 25 من ديسمبر سنة 1978 حصل على أتربة من الأرض الزراعية بغير ترخيص من السلطة المختصة وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمادتين 71 مكرراً و10 مكرر من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978 الذي حدثت الواقعة في ظله. ومحكمة أول درجة قضت بتغريمه خمسمائة جنيه, فاستأنف هذا الحكم ما استأنفته النيابة العامة، ويبين من محاضر جلسات محكمة ثاني درجة أن الطاعن وهو متهم في جريمة يجب فيها الحكم بالحبس - لم يحضر جلستي المرافعة بل حضر وكيل عنه ترافع في الدعوى, ثم حجزت للنطق بالحكم بجلسة 4 من مايو سنة 1981 وبها صدر الحكم المطعون فيه موصوفاً بأنه حضوري وقاضياً بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس الطاعن سنة مع الشغل وتغريمه مائتي جنيه. لما كان ذلك، وكانت العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه. وأن مناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور المتهم الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى والأصل - تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 المعمول به اعتباراً من 5 من نوفمبر 1981 بعد صدور الحكم المطعون فيه - أن يكون المتهم حاضراً بنفسه جلسات المرافعة، إلا أنه يجوز أن يحضر عنه وكيله في غير الأحوال التي يجوز الحكم فيها بالحبس. ومتى كان حضور المتهم شخصياً أمراً واجباً فإن حضور وكيله عنه خلافاً للقانون لا يجعل الحكم حضورياً، فإن الحكم المطعون فيه يكون حكماً غيابياً وصفته المحكمة خطأ بأنه حكم حضوري ويكون بهذه المثابة قابلاً للمعارضة التي لا يبدأ ميعادها إلا من تاريخ إعلانه به. لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية، وكانت المادة 32 منه تقضي بعدم قبول الطعن بالنقض ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً، ولما كان الثابت من مذكرة نيابة النقض الجنائي المرفقة أن الحكم المطعون فيه لم يعلن بعد للطاعن، وكان الإعلان هو الذي يبدأ به سريان الميعاد المحدد في القانون للطعن في الحكم بالمعارضة ولا يقوم مقامه تنفيذ الطاعن للحكم فإن باب المعارضة في الحكم المطعون فيه لما يزل مفتوحاً، ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق