الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 18 سبتمبر 2022

الطعن 6259 لسنة 53 ق جلسة 21 / 11 / 1984 مكتب فني 35 ق 178 ص 793

جلسة 21 من نوفمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة - ومحمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة - ومحمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة ومحمود بهي الدين عبد الله.

---------------------

(178)
الطعن رقم 6259 لسنة 53 القضائية

حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" "بطلان الحكم" "بياناته" "بيانات حكم الإدانة". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
بيان الحكم المطعون فيه أسباب تعديل ما قضى به الحكم الابتدائي من عقوبة دون أن يورد الأسباب التي اعتمد عليها فيما انتهى إليه من ثبوت التهمة ودون أن يحيل في هذا الخصوص إلى أسباب الحكم المستأنف. مخالفة ذلك حكم المادة 310 أ. ج بطلان.

----------------
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى تعديل الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة وانتهى في مدوناته إلى بيان أسباب ذلك التعديل دون أن يورد الأسباب التي اعتمد عليها فيما انتهى إليه من ثبوت التهمة التي دان الطاعن بها ودون أن يحيل في هذا الخصوص إلى أسباب الحكم المستأنف، ويكون بذلك قد أغفل إيراد الأسباب التي بني عليها مخالفاً حكم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب أن يشتمل الحكم على تلك الأسباب لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن: بأنه 1 - امتنع عن بيع سلعة مسعرة جبرياًً - مبينة بالأوراق - بدون مبرر قانوني. 2 - حاز مواد تموينية (شاي) بقصد الاتجار وهو غير مسند إليه توزيع الشاي. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 9/ 1 - 4، 15، 16، 20/ 1 من المرسوم بقانون 163 سنة 1950 المعدل بقانون 108 لسنة 1980 والمادتين 4، 5 من القرار الوزاري 71 لسنة 1971 والمادة 56 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945. ومحكمة جنح أمن الدولة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام ببراءة المتهم من التهمة الأولى وحبسه ستة أشهر مع الشغل وتغريمه مائة جنيه والمصادرة وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة ستة أشهر وذلك عن التهمة الثانية.
استأنف كل من المحكوم عليه والنيابة العامة.
ومحكمة بورسعيد الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف وذلك بحبس المتهم سنة مع الشغل وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة سنة وغلق المحل لمدة شهر وتأييده فيما عدا ذلك.... فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة مواد تموينية بقصد الاتجار رغم أنه غير مسند إليه توزيعها، قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة, مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى تعديل الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة وانتهى في مدوناته إلى بيان أسباب ذلك التعديل دون أن يورد الأسباب التي اعتمد عليها فيما انتهى إليه من ثبوت التهمة التي دان الطاعن بها ودون أن يحيل في هذا الخصوص إلى أسباب الحكم المستأنف، ويكون بذلك قد أغفل إيراد الأسباب التي بني عليها مخالفاً حكم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب أن يشتمل الحكم على تلك الأسباب لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق