باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من سبتمبر سنة 2022م،
الموافق السابع من صفر سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم
والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد
السيد نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس
هيئة المفوضين وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 167 لسنة 24
قضائية دستورية.
المقامة من
أحمد رضا عبدالوهاب غتورى
ضد
1- وزيـر العــدل
2- رئيس مجلس الوزراء
3- رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية
4- رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية
5- نقيب المحاميـن
------------
" الإجـراءات "
بتاريخ السادس عشر من مايو سنة 2002، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى
قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًــا الحكم بعدم دستورية القانون رقم 100
لسنة 1993 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات
النقابية المهنية، ومواده (2 و3 و4 و6و6 مكرر)، وبعدم دستورية قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمي 227 لسنة 1984 و98 لسنة
1992، والمواد (14/ 2، 3 و107 و131/ 2، 3 و135/ 2 و135 مكرر/ 1، 3 و152) منه،
والنصوص المرتبطة بالمواد المطعون بعدم دستوريتها في القانونين المذكورين.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّــا: بعدم
قبول الدعوى، واحتياطيًّــا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار
الحكم فيها بجلسة اليوم.
-----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت بالأوراق أن المدعي توفى إلى رحمة الله تعالى بتاريخ
12/ 7/ 2011، قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها، ومن ثم، وعملاً بنص الفقرة
الأولى من المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، يتعين الحكم
بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق