الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 18 سبتمبر 2022

الطعن 2629 لسنة 84 ق جلسة 3 / 3 / 2015 مكتب فني 66 ق 56 ص 359

جلسة 3 من مارس سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ جرجس عدلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ معتز مبروك، محمد منصور، حازم شوقي ومحسن سيد نواب رئيس المحكمة.
----------------

(56)
الطعن رقم 2629 لسنة 84 قضائية

(1 - 3) تأمين "التأمين الإجباري من حوادث السيارات: مسئولية شركة التأمين الناشئة عن عقد التأمين".
(1) للمضرور أو ورثته الحق في مبلغ تأمين محدد عن الحوادث تؤديه شركة التأمين دون اللجوء للقضاء. دعوى المضرور في مواجهة شركة التأمين. خضوعها للتقادم المنصوص عليه بالمادة 752 مدني. أثره. سريان القواعد المتعلقة بوقف التقادم وانقطاعه بشأنه. م 1، 8/ 1، 15 ق 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري.

(2) الحكم الجنائي البات أو الحكم المدني النهائي حجة على شركة التأمين ولو لم تختصم فيه. لازمه. صدور حكم بالتعويض المؤقت وحيازته قوة الأمر المقضي. عدم سقوط الحق في التعويض النهائي إلا بمدة سقوط الحق وهى خمس عشرة سنة قبل المسئول عن الحق المدني أو المؤمن لديه. علة ذلك.

(3) حق شركة التأمين في الرجوع على المسئول عن الأضرار الناجمة عن سيارة مؤمن عليها لديها لاسترداد ما تكون قد أدته من تعويض. شرطه. نفي مسئولية المؤمن له أو المصرح له بقيادتها. ثبوت مسئولية المؤمن له أو قائد المركبة. أثره. سقوط حق شركة التأمين في الاسترداد أو المنازعة في شأن ما أدته من تعويض. م 17 ق 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري. التزام الحكم المطعون فيه ذلك. صحيح. النعي عليه بمخالفة القانون. على غير أساس.

(4) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض".
التعويض غير المقدر باتفاق أو نص في القانون. استقلال محكمة الموضوع بتقديره مستهدية في ذلك بالظروف والملابسات في الدعوى.

(5 ، 6) تأمين "التأمين الإجباري من حوادث السيارات: مسئولية شركة التأمين الناشئة عن عقد التأمين".
(5) التزام شركات التأمين بتعويض المضرور أو ورثته عن حوادث مركبات النقل السريع. حالاته. الوفاة والعجز الكلي والجزئي المستديم والأضرار التي تلحق بممتلكات الغير. تحديد قيمة التأمين في حالة الوفاة والعجز الكلي بما لا يجاوز أربعين ألف جنيه عن الشخص الواحد وفي حالات العجز الجزئي المستديم الواردة حصرا وفقا للجدول المرفق باللائحة التنفيذية للق 72 لسنة 2007 الصادرة بقرار وزير الاستثمار 217 لسنة 2007. م 8/ 2 من القانون المذكور. علة ذلك. حالات العجز الجزئي المستديم غير الواردة في الجدول آنف الذكر. تحدد نسبتها. بمعرفة الطبيب المعالج بعد إقرارها من القومسيون الطبي.

(6) قضاء الحكم المطعون فيه استنادا لأحكام ق 652 لسنة 1955 رغم إلغائه بق 72 لسنة 2007 حجبه عن بحث ما آلت إليه إصابة المطعون ضده الأول لبيان ما إذا كانت تندرج أو لا تندرج ضمن الحالات المغطاة تأمينيا وقيمة التأمين. عيب.

(7) نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضدهم من الثاني للأخير - قائد ومالكي السيارة - بدفع المبلغ بالتضامم دون تحديد مبلغ التأمين الملتزمة به شركة التأمين في حالة الاستحقاق ومبلغ التعويض الملتزم به المطعون ضدهم سالفي الذكر. أثره. وجوب نقض الحكم المطعون ضدهم من الثاني للأخير ولو لم يطعنوا فيه. م 271 مرافعات. علة ذلك.

---------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة 8 من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية والمعمول به من 29/ 6/ 2007 - والمنطبق على واقعة الدعوى – للمستحق أو ورثته الحق في مبلغ تأمين محدد عن الحوادث المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون تؤديه لهم شركة التأمين دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص، ونص في المادة 15 منه على أن تخضع دعوى المضرور في مواجهة شركة التأمين للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني، وهو التقادم الثلاثي المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، وهذا التقادم تسري في شأنه القواعد المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها.

2 - إذ كان الحكم البات الصادر من المحكمة الجنائية أو الحكم النهائي من المحكمة المدنية يعتبر حجة على شركة التأمين المؤمن لديها ولو لم تختصم فيه، فإن لازم ذلك أنه إذا صدر الحكم بالتعويض المؤقت وأصبح حائزا قوة الأمر المقضي، فإنه لا يسقط الحق في المطالبة بمبلغ التأمين المستحق طبقا للمادة 8 من القانون سالف الذكر (72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري) إلا بمدة سقوط الحق وهى خمس عشرة سنة سواء قبل المسئول عن الحق المدني أو المؤمن لديه، إذ لا وجه لاختلاف الحكم بين المسئولين عن الوفاء بالحق المحكوم به للمضرور.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة (17) من القانون سالف الذكر (72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري) مؤداه أنه إذا قضى بنفي مسئولية المؤمن له أو المصرح له بقيادة المركبة المؤمن عليها لدى إحدى الشركات التي أدت مبلغ التأمين للمضرور أو ورثته، انتفت مسئوليتها، وحق لها الرجوع على المسئول عن الأضرار لاسترداد ما تكون قد أدته من تعويض، وبمفهوم المخالفة إذا ما أثبت الحكم مسئولية المؤمن له أو قائد المركبة فلا يكون لشركة التأمين الحق في الاسترداد، ولا تملك المنازعة في شأن ما أدته من تعويض، وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان تقدير التعويض الجابر للضرر هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى، إلا أن ذلك مشروط بألا يكون التعويض مقدرا بالاتفاق أو بنص في القانون.

5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كانت الواقعة محل النزاع تخضع لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2007، والتي وضع المشرع بموجبها حكما جديدا - على خلاف ما كانت تقضي به المادة الخامسة من القانون السابق رقم 652 لسنة 1955 - حصر بمقتضاه الحالات التي تلزم فيها شركات التأمين بأن تؤدي مبلغ تأمين محدد للمضرور أو ورثته من حوادث مركبات النقل السريع، وهى حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم والعجز الجزئي المستديم، ووضع حدا أقصى لمبلغ التأمين المستحق في كل حالة، وذلك مراعاة للحالة الاقتصادية لشركات التأمين، ففي حالة الوفاة والعجز الكلي المستديم لا يتجاوز مبلغ التأمين أربعين ألف جنيه، وفي حالات العجز الجزئي المستديم التي وردت حصرا في الجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون في فقراته الأربع من بنده الثاني يحدد مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز، وناط بالجهة الطبية المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته، أما حالات العجز الجزئي التي لم ترد في هذا الجدول فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبي.

6 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى في موضوع النزاع بالنسبة للشركة الطاعنة على سند من أحكام القانون السابق رقم 652 لسنة 1955، وهو ما حجبه عن بحث ما آلت إليه إصابة المطعون ضده الأول لبيان ما إذا كانت تندرج أو لا تندرج ضمن الحالات المغطاة تأمينيا، وقيمة التأمين الذي تلتزم به الشركة الطاعنة في حالة الاستحقاق، فإنه يكون معيبا.

7 - حيث إن الخطأ الذي تردى فيه الحكم المطعون فيه وأدى إلى نقضه كان سببا للقضاء بإلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني بدفع المبلغ المحكوم به بالتضامم دون تحديد لمبلغ التأمين الذي تلتزم به شركة التأمين في حالة الاستحقاق ومبلغ التعويض الذي يلتزم به المطعون ضده الثاني وذلك بالمخالفة لما تقضي به المادة التاسعة من القانون رقم 72 لسنة 2007 من أن حق المضرور أو ورثته في مطالبة المتسبب في الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية قاصر على ما يجاوز مبلغ التأمين، وهو ما يوجب نقض الحكم بالنسبة للمطعون ضده الثاني – أيضا – ولو لم يطعن فيه عملا بالمادة 271 من قانون المرافعات.

-----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم... لسنة 2001 محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا له تعويضا عما لحقه من أضرار مادية وأدبية من جراء إصابته في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الطاعنة وقضى بانقضاء الدعوى الجنائية صلحا وإلزام قائدها بتعويض مؤقت. ندبت المحكمة مصلحة الطب الشرعي خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودعت تقريرها حكمت بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثاني بالتضامم بالتعويض الذي قدرته بحكم استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم... لسنة 56 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع - المنطبق على واقعة النزاع - أخضع دعوى المضرور قبلها للتقادم الثلاثي المقرر بنص المادة 752 من القانون المدني، وألزمها بأداء مبلغ التأمين بمجرد وقوع الحادث من سيارة مؤمن عليها لديها دون حاجة لثبوت مسئولية قائدها، ويبدأ سريان التقادم من تاريخ وقوع الحادث في 2/ 11/ 2007، وإذ لم يقم المطعون ضده الأول دعواه إلا بتاريخ 6/ 1/ 2011 بعد اكتمال مدة التقادم، فإن الحق في إقامتها قبلها يكون قد سقط، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم الثلاثي فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة 8 من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية والمعمول به من 29/ 6/ 2007 - والمنطبق على واقعة الدعوى – للمستحق أو ورثته الحق في مبلغ تأمين محدد عن الحوادث المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون تؤديه لهم شركة التأمين دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص، ونص في المادة 15 منه على أن تخضع دعوى المضرور في مواجهة شركة التأمين للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني، وهو التقادم الثلاثي المقرر الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، وهذا التقادم تسري في شأنه القواعد المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها. لما كان ذلك، وكان الحكم البات الصادر من المحكمة الجنائية أو الحكم النهائي من المحكمة المدنية يعتبر حجة على شركة التأمين المؤمن لديها ولو لم تختصم فيه، فإن لازم ذلك أنه إذا صدر الحكم بالتعويض المؤقت وأصبح حائزا قوة الأمر المقضي، فإنه لا يسقط الحق في المطالبة بمبلغ التأمين المستحق طبقا للمادة 8 من القانون سالف الذكر إلا بمدة سقوط الحق وهى خمسة عشرة سنة سواء قبل المسئول عن الحق المدني أو المؤمن لديه، إذ لا وجه لاختلاف الحكم بين المسئولين عن الوفاء بالحق المحكوم به للمضرور، ويؤيد ذلك أن النص

في المادة (17) من القانون سالف الذكر على أن "لشركة التأمين إذا أدت مبلغ التأمين في حالة قيام المسئولية المدنية قبل غير المؤمن له أو على غير المصرح له بقيادة المركبة أن ترجع على المسئول عن الأضرار لاسترداد ما تكون قد أدته من تعويض" مؤداه أنه إذا قضى بنفي مسئولية المؤمن له أو المصرح له بقيادة المركبة المؤمن عليها لدى إحدى الشركات التي أدت مبلغ التأمين للمضرور أو ورثته، انتفت مسئوليتها، وحق لها الرجوع على المسئول عن الأضرار لاسترداد ما تكون قد أدته من

تعويض، وبمفهوم المخالفة إذا ما أثبت الحكم مسئولية المؤمن له أو قائد المركبة فلا يكون لشركة التأمين الحق في الاسترداد، ولا تملك المنازعة في شأن ما أدته من تعويض، وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.

وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، إذ قضى بإلزامها بالتعويض الذي قدره عملا بأحكام القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات، في حين أن القانون رقم 72 لسنة 2007 سالف الذكر هو الواجب التطبيق على واقعة النزاع لوقوع الحادث في ظل العمل بأحكامه، والتي توجب لاستحقاق مبلغ التأمين المقدر قانونا في حالة الإصابة أن يتخلف عنها عجزا مستديما كليا أو جزئيا، وهو ما خلت الأوراق من دليل عليه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان تقدير التعويض الجابر للضرر هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى، إلا أن ذلك مشروط بألا يكون التعويض مقدرا بالاتفاق أو بنص في القانون، وكانت الواقعة محل النزاع تخضع لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 والتي وضع المشرع بموجبها حكما جديدا - على خلاف ما كانت تقضي به المادة الخامسة من القانون السابق رقم 652 لسنة 1955 - حصر بمقتضاه الحالات التي تلتزم فيها شركات التأمين بأن تؤدي مبلغ تأمين محدد للمضرور أو ورثته من حوادث مركبات النقل السريع، وهى حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم والعجز الجزئي المستديم، ووضع حدا أقصى لمبلغ التأمين المستحق في كل حالة وذلك مراعاة للحالة الاقتصادية لشركات التأمين، ففي حالة الوفاة والعجز الكلي المستديم لا يتجاوز مبلغ التأمين أربعين ألف جنيه، وفي حالات العجز الجزئي المستديم التي وردت حصرا في الجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون في فقراته الأربع من بنده الثاني يحدد مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز، وناط بالجهة الطبية المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته، أما حالات العجز الجزئي التي لم ترد في هذا الجدول فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في موضوع النزاع بالنسبة للشركة الطاعنة على سند من أحكام القانون السابق رقم 652 لسنة 1955، وهو ما حجبه عن بحث ما آلت إليه إصابة المطعون ضده الأول لبيان ما إذا كانت تندرج أو لا تندرج ضمن الحالات المغطاة تأمينيا وقيمة التأمين الذي تلتزم به الشركة الطاعنة في حالة الاستحقاق، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

وحيث إن الخطأ الذي تردى فيه الحكم المطعون فيه وأدى إلى نقضه كان سببا للقضاء بإلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني بدفع المبلغ المحكوم به بالتضامم دون تحديد لمبلغ التأمين الذي تلتزم به شركة التأمين في حالة الاستحقاق ومبلغ التعويض الذي يلتزم به المطعون ضده الثاني، وذلك بالمخالفة لما تقضي به المادة التاسعة من القانون رقم 72 لسنة 2007 من أن حق المضرور أو ورثته في مطالبة المتسبب في الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية قاصر على ما يجاوز مبلغ التأمين، وهو ما يوجب نقض الحكم بالنسبة للمطعون ضده الثاني – أيضا – ولو لم يطعن فيه عملا بالمادة 271 من قانون المرافعات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق