جلسة 6 من أبريل سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي
نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، أمين محمد طموم،
مصطفى ثابت عبد العال وحسام عبد العاطي سرحان نواب رئيس المحكمة.
-------------
(57)
الطعن 8201 لسنة 85 ق
(1 - 4) عقد "بعض أنواع العقود: عقد
التأجير التمويلي". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات
الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفوع المبداة من
الخصوم: الدفع بعدم الدستورية".
(1) تقدير جدية الدفع بعدم دستورية نص قانوني
لازم للحكم في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع.
(2) عقد التأجير التمويلي. ماهيته.
(3) عقد التأجير التمويلي عقد رضائي. انعقاده
بمجرد تراضي طرفيه. افتراض أن للعقد سببا مشروعا.
(4) الطعن بعدم دستورية نص م 2/3 ق التأجير
التمويلي رقم 95 لسنة 1995 لتقنينه الربا الفاحش وإخلاله بمبدأ المساواة والعدالة
الاجتماعية وعدم حماية الملكية الخاصة والصناعة الوطنية. على غير أساس. علة ذلك.
(5) صورية "من أنواع الصورية: الصورية
النسبية".
الصورية النسبية بطريق التستر. تناولها
نوع التصرف لا وجوده. الدفع بها. استهدافه إعمال آثار العقد الحقيقي المستتر دون
آثار العقد الظاهر.
(6 ، 7) عقد "بعض أنواع العقود: التأجير
التمويلي". محكمة الموضوع "مسائل متنوعة: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة
للصورية".
(6) محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير الأدلة
التي تأخذ بها في ثبوت الصورية أو نفيها متى كان استخلاصها سائغا.
(7) قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب
الطاعنين الحكم ببطلان عقد التأجير التمويلي سند الدعوى وملحقه لصوريتهما النسبية
التي تستر عقد قرض بربا فاحش استنادا لإقرار الطاعنة الأولى بصحيفة دعواها بقيامها
ببيع المعدات للشركة المطعون ضدها واستلام الثمن بموجب شيك وقيام الأخيرة بتأجير
المعدات للطاعنة استنادا لعقد التأجير التمويلي والذي خلا وملحقه من إخفاء أي
اتفاقات أخرى. استخلاص سائغ. النعي عليه. على غير أساس.
(8 ، 9) عقد "تحديد موضوع العقد: تفسير
العقد".
(8) العقد شريعة المتعاقدين. التزام عاقديه
بما يرد الاتفاق عليه. عدم استقلال أي من طرفيه أو القاضي بنقضه أو تعديله.
(9)
الاتفاق على تعديل بعض شروط العقد الأصلي وفي حالة إخلال الطاعنة بسداد التزاماتها
الناشئة عن ملحق العقد يعتبر هذا التعديل لاغيا ويصبح عقد التمويل الأصلي ساريا.
ثبوت إخلال الطاعنة بالتزاماتها الناشئة عن ملحق العقد. مؤداه. عدم جواز مطالبتها
برد الشيكات المحررة بقيمة الأجرة المستحقة وفقا للعقد الأصلي. التزام الحكم
المطعون فيه النتيجة الصحيحة. النعي عليه بالخطأ والقصور. على غير أساس.
------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن
الدفع بعدم دستورية نص قانوني لازم للحكم في الدعوى يخضع في تقدير جديته لسلطة
محكمة الموضوع فإن هي رأت جديته حددت لمن أثاره أجلا يرفع خلاله الدعوى الدستورية
وإن هي رأت عدم جدية الدفع التفتت عنه ومضت في نظر الدعوى.
2 - إذ كان عقد التأجير التمويلي المنصوص
عليه بالفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن
التأجير التمويلي المطعون عليها بعدم الدستورية هو العقد الذي يلتزم بمقتضاه
المؤجر بتأجير مال إلى المستأجر تأجيرا تمويليا إذا كان هذا المال قد آلت ملكيته
إلى المؤجر من المستأجر بموجب عقد يتوقف نفاذه على إبرام عقد التأجير التمويلي،
وأن المستأجر على ما تقرره المادة الحادية عشرة من ذات القانون يلتزم بأن يؤدي
للمؤجر الأجرة المتفق عليها في المواعيد ووفقا للأوضاع الواردة في العقد، وأن له
الحق- على ما تقضي به المادة الخامسة من القانون- في اختيار شراء المال المؤجر كله
أو بعضه في الموعد المحدد في العقد أو رده إلى المؤجر أو تجديد العقد بالشروط التي
يتفق عليها.
3 - عقد التأجير التمويلي يقوم كسائر العقود
الرضائية على الإرادة أي تراضي طرفيه، وتلك الإرادة يجب أن تتجه إلى تحقيق غاية
مشروعة وهي السبب الدافع إلى التعاقد الذي افترض المشرع في المادة 137 من القانون
المدني أن يكون مشروعا.
4 - إذ كان الطعن بعدم دستورية الفقرة
الثالثة من المادة الثانية من قانون التأجير التمويلي سالفة الذكر قد قام على أساس
مخالفة النص للدستور لتقنينه الربا الفاحش وإخلاله بمبدأ المساواة والعدالة
الاجتماعية ولعدم حمايته الملكية الخاصة والصناعة الوطنية، وكان هذا الدفع لا
يستند إلى أساس قانوني صحيح ذلك بأن ما يتقاضاه المؤجر من المستأجر في عقد التأجير
التمويلي هو أجرة المال المؤجر المتفق عليها بالعقد وليست فوائد ربوية، كما أنه لا
يعتبر من قبيل البيع الوفائي الذي بموجبه يحتفظ البائع بحق استرداد المبيع خلال
مدة معينة، إذ إن المستأجر تمويليا لا يحتفظ بحقه في الاسترداد وإنما يلتزم بعد
قيامه بنقل ملكية المال إلى المؤجر بأن يؤدي له الأجرة المتفق عليها وله بعد
انقضاء مدة الإيجار الحق في اختيار شراء المال المؤجر كله أو بعضه بالثمن المحدد
بالعقد وله رد المال إلى المؤجر أو تجديد العقد، ومن ثم فإن هذا العقد يختلف محلا
وسببا عن عقد البيع الوفائي الذي أبطله المشرع في المادة 465 من القانون المدني
ولا مخالفة فيه لمواد الدستور المتعلقة بالشريعة الإسلامية وحماية حقوق الملكية
الخاصة كما أنه لا إخلال فيه بمبدأ العدالة والمساواة لاختلاف المركز القانوني
للمستأجر في عقد التأجير التمويلي عن المستأجر في عقود الإيجار الأخرى، إذ إن
قانون التأجير التمويلي خصه بحق الخيار بين شراء المال المؤجر أو عدم شرائه على ما
قررته المادة الخامسة منه كما أن النص الطعين ليس من شأنه عدم حماية وتدعيم
الصناعة الوطنية ذلك أن غاية القانون هي العمل على تطوير وتحديث أدوات الإنتاج
بتقديم تمويل جديد للمستأجر يساعده على تحقيق تلك الغاية، ومن ثم فإن الدفع بعدم
الدستورية لا تتوافر له سمة الجدية التي هي شرط لقبوله ولا على الحكم إن هو التفت
عنه، ويضحى النعي على غير أساس.
5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الصورية
النسبية بطريق التستر تتناول نوع التصرف لا وجوده- والدفع بها يستهدف إعمال آثار
العقد الحقيقي المستتر دون آثار العقد الظاهر.
6 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن لمحكمة
الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات واستخلاص الصورية
ونفيها ما دام استخلاصها سائغا.
7 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب
الطاعنين الحكم لهما ببطلان عقد التأجير التمويلي سند الدعوى وملحقه لصوريتهما
النسبية التي تستر عقد قرض بربا فاحش على ما أورده بمدوناته من أن الطاعنة الأولى
"أقرت بصحيفة دعواها بأنها قامت ببيع المعدات المبينة تفصيلا بالصحيفة والتي
كانت مملوكة لها إلى الشركة المدعى عليها المطعون ضدها واستلمت ثمن المبيع بموجب
شيك وقامت الشركة الأخيرة بتأجير ذات المعدات للطاعنة استنادا إلى عقد التأجير
التمويلي المؤرخ 15/1/2009 والذي خلا هو وملحقه من إخفاء ثمة اتفاقات أخرى فيما
بين المتعاقدين سوى ما جاء بهما وما أتته الشركة المدعى عليها من تأجير تلك
المعدات قد جاء وفق صحيح نص المادة الثانية من القانون رقم 95 لسنة 1995 بشأن
التأجير التمويلي ...." وكان هذا الاستخلاص سائغا ويكفي لحمل قضاء الحكم في
هذا الخصوص ولا مخالفة فيه للقانون أو للثابت بالأوراق، فإن النعي عليه بهذا السبب
يضحى على غير أساس.
8 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن العقد
شريعة المتعاقدين ويلزم عاقديها بما تم الاتفاق عليه دون استقلال أي من طرفيه أو
القاضي بنقضه أو تعديله.
9 - إذ كان الثابت من ملحق العقد المؤرخ
30/10/2011- المودعة صورته رفق صحيفة الطعن- أنه وإن كان قد تضمن الاتفاق على
تعديل بعض شروط العقد الأصلي المؤرخ 15/1/2009 المتعلقة بقيمة الأجرة ومدة الإيجار
إلا أنه نص في المادة الثانية منه على أن يعتبر هذا العقد لاغيا إذا أخلت الشركة
الطاعنة بأي من التزاماتها ويصبح عقد التمويل الأصلي ساريا وتلتزم الطاعنة بسداد
كافة المبالغ الواردة به ويحق للمؤجر المطالبة بها وإذ ثبت إخلالها بالتزاماتها
الناشئة عن ملحق العقد بعدم سداد الأجرة المتفق عليها به فإنه لا يجوز لها
المطالبة برد الشيكات التي حررتها بقيمة الأجرة المستحقة عليها وفقا للعقد الأصلي
الذي صارت ملتزمة بسداد كافة المبالغ الواردة به وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى
هذه النتيجة ورفض إجابة الطاعنين إلى هذا الطلب فإن النعي عليه- في هذا الخصوص-
يضحى على غير أساس.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة الطاعنة الأولى أقامت على المطعون
ضدها الدعوى رقم .... لسنة 4ق القاهرة الاقتصادية الدائرة الاستئنافية بطلب الحكم
ببطلان عقد التأجير التمويلي المؤرخ 15/1/2009 وملحقه المؤرخ 30/10/2011 وتخفيض
الفوائد إلى 5% وندب خبير لتصفية الحساب بينهما وخصم ما تسفر عنه التصفية من قيمة
الشيكات الموجودة تحت يد المطعون ضدها وتسليمها الشيكات الأخرى محل العقد الأصلي،
وقالت في بيان ذلك إنها بموجب العقد سالف الذكر اتفقت مع المطعون ضدها على تأجير المعدات
المبينة بذلك العقد- التي سبق للأخيرة شراؤها منها بعقد بيع صور- بقيمة إيجارية
مقدارها 12812496 جنيها وأصدرت للمطعون ضدها عدد 48 شيكا بالأجرة الشهرية المتفق
عليها قيمة كل منها مبلغ 235677 جنيها بالإضافة إلى وثيقة تأمين على حياة الممثل
القانوني لها، وإذ تبقى في ذمتها مبلغ 5626248 جنيها أبرمت بتاريخ 30/10/2011
ملحقا للعقد الأول بما تبقى من أجره وأصدرت بها عدد 36 شيكا لصالح المطعون ضدها
بقيمة إجمالية مقدارها 6229971 جنيها، ونظرا لأن هذين العقدين جاءا صوريين لسترهما
قرضا بربا فاحش وعدم تسلمها الشيكات موضوع العقد الأصلي كانت الدعوى، كما أقامت
المطعون ضدها على الطاعنين الدعوى رقم .... لسنة 4ق القاهرة الاقتصادية بطلب الحكم
بإلزامهما بالتضامن بسداد مبلغا مقداره 6040638 جنيها قيمة أجرة المعدات موضوع
الدعوى الأولى التي امتنع الطاعنان عن سدادها والمستحقة عن الفترة من يناير سنة
2012 وحتى أكتوبر سنة 2014 وما يستجد بواقع 150 ألف جنيه شهريا كتعويض عن عدم
الانتفاع بالمعدات وحتى تاريخ تسليمها وإلزامهما بتسليمها بالحالة التي كانت عليها
وقت إبرام العقد، ضمت المحكمة الدعويين، وندبت خبيرا، وبعد أن أودع تقريره قضت
بتاريخ 25 من فبراير سنة 2015 برفض الدعوى الأولى وإجابة المطعون ضدها إلى طلباتها
في الدعوى الثانية. طعن الطاعنان في هذا بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة
أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية لهذه
المحكمة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب،
ينعي الطاعنان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في
تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع من وجهين حاصلهما، أنهما دفعا أمام
محكمة الموضوع بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم
95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي إذ إنه يقنن الربا الفاحش ويخل بمبدأ
المساواة والعدالة الاجتماعية ولا يصون الملكية الخاصة ولا يحمي الصناعة الوطنية
إلا أن الحكم المطعون فيه لم يورد هذا الدفع ولم يرد عليه رغم جديته بما يعيبه
ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الدفع بعدم دستورية نص قانوني لازم للحكم في
الدعوى يخضع في تقدير جديته لسلطة محكمة الموضوع فإن هي رأت جديته حددت لمن أثاره
أجلا يرفع خلاله الدعوى الدستورية وإن هي رأت عدم جدية الدفع التفتت عنه ومضت في
نظر الدعوى، ولما كان ذلك، وكان عقد التأجير التمويلي المنصوص عليه بالفقرة
الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي
المطعون عليها بعدم الدستورية هو العقد الذي يلتزم بمقتضاه المؤجر بتأجير مال إلى
المستأجر تأجيرا تمويليا إذا كان هذا المال قد آلت ملكيته إلى المؤجر من المستأجر
بموجب عقد يتوقف نفاذه على إبرام عقد التأجير التمويلي، وأن المستأجر على ما تقرره
المادة الحادية عشرة من ذات القانون يلتزم بأن يؤدي للمؤجر الأجرة المتفق عليها في
المواعيد ووفقا للأوضاع الواردة في العقد، وأن له الحق- على ما تقضي به المادة
الخامسة من القانون- في اختيار شراء المال المؤجر كله أو بعضه في الموعد المحدد في
العقد أو رده إلى المؤجر أو تجديد العقد بالشروط التي يتفق عليها، ومن ثم فإن عقد
التأجير التمويلي يقوم كسائر العقود الرضائية على الإرادة أي تراضي طرفيه، وتلك
الإرادة يجب أن تتجه إلى تحقيق غاية مشروعة وهي السبب الدافع إلى التعاقد الذي
افترض المشرع في المادة 137 من القانون المدني أن يكون مشروعا، وكان الطعن بعدم
دستورية الفقرة الثالثة من المادة الثانية من قانون التأجير التمويلي سالفة الذكر
قد قام على أساس مخالفة النص للدستور لتقنينه الربا الفاحش وإخلاله بمبدأ المساواة
والعدالة الاجتماعية ولعدم حمايته الملكية الخاصة والصناعة الوطنية، وكان هذا
الدفع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح ذلك بأن ما يتقاضاه المؤجر من المستأجر في
عقد التأجير التمويلي هو أجرة المال المؤجر المتفق عليها بالعقد وليست فوائد
ربوية، كما أنه لا يعتبر من قبيل البيع الوفائي الذي بموجبه يحتفظ البائع بحق
استرداد المبيع خلال مدة معينة، إذ إن المستأجر تمويليا لا يحتفظ بحقه في
الاسترداد وإنما يلتزم بعد قيامه بنقل ملكية المال إلى المؤجر بأن يؤدي له الأجرة
المتفق عليها وله بعد انقضاء مدة الإيجار الحق في اختيار شراء المال المؤجر كله أو
بعضه بالثمن المحدد بالعقد وله رد المال إلى المؤجر أو تجديد العقد، ومن ثم فإن
هذا العقد يختلف محلا وسببا عن عقد البيع الوفائي الذي أبطله المشرع في المادة 465
من القانون المدني ولا مخالفة فيه لمواد الدستور المتعلقة بالشريعة الإسلامية
وحماية حقوق الملكية الخاصة كما أنه لا إخلال فيه بمبدأ العدالة والمساواة لاختلاف
المركز القانوني للمستأجر في عقد التأجير التمويلي عن المستأجر في عقود الإيجار
الأخرى، إذ إن قانون التأجير التمويلي خصه بحق الخيار بين شراء المال المؤجر أو
عدم شرائه على ما قررته المادة الخامسة منه كما أن النص الطعين ليس من شأنه عدم حماية
وتدعيم الصناعة الوطنية ذلك أن غاية القانون هي العمل على تطوير وتحديث أدوات
الإنتاج بتقديم تمويل جديد للمستأجر يساعده على تحقيق تلك الغاية، ومن ثم فإن
الدفع بعدم الدستورية لا تتوافر له سمة الجدية التي هي شرط لقبوله ولا على الحكم
إن هو التفت عنه، ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني
على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في
التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بصورية عقد التأجير
التمويلي سند الدعوى وملحقه صورية نسبية ودللا على ذلك بأن العقدين في حقيقتهما
يخفيان عقد قرض بربا فاحش لأن بيع المعدات كان بثمن أقل من الثمن الحقيقي، كما أن
إعادة المطعون ضدها تأجير المعدات للطاعنة الأولى كان بغرض القيام بعملية هي في
حقيقتها تعد من عمليات البنوك، كما أن العقدين تضمنا شرط إلزام الطاعنين بعمل
وثيقة تأمين تكون المطعون ضدها هي المستفيد الوحيد منها على نحو غير قابل للتغيير
إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الدفع أطرحته وأقامت قضاءها بصحة العقدين على أن
الطاعنة الأولى سبق لها أن قبضت ثمن المعدات من المطعون ضدها ثم استأجرتها منها
وأنه لا توجد ثمة اتفاقات أخرى أخفاها هذان العقدان بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الصورية النسبية بطريق التستر تتناول نوع
التصرف لا وجوده- والدفع بها يستهدف إعمال آثار العقد الحقيقي المستتر دون آثار العقد
الظاهر، وأن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات
واستخلاص الصورية ونفيها ما دام استخلاصها سائغا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون
فيه قد رفض طلب الطاعنين الحكم لهما ببطلان عقد التأجير التمويلي سند الدعوى
وملحقه لصوريتهما النسبية التي تستر عقد قرض بربا فاحش على ما أورده بمدوناته من
أن الطاعنة الأولى "أقرت بصحيفة دعواها بأنها قامت ببيع المعدات المبينة
تفصيلا بالصحيفة والتي كانت مملوكة لها إلى الشركة المدعى عليها المطعون ضدها
واستلمت ثمن المبيع بموجب شيك وقامت الشركة الأخيرة بتأجير ذات المعدات للطاعنة
استنادا إلى عقد التأجير التمويلي المؤرخ 15/1/2009 والذي خلا هو وملحقه من إخفاء
ثمة اتفاقات أخرى فيما بين المتعاقدين سوى ما جاء بهما وما أتته الشركة المدعى
عليها من تأجير تلك المعدات قد جاء وفق صحيح نص المادة الثانية من القانون رقم 95
لسنة 1995 بشأن التأجير التمويلي ...." وكان هذا الاستخلاص سائغا ويكفي لحمل
قضاء الحكم في هذا الخصوص ولا مخالفة فيه للقانون أو للثابت بالأوراق، فإن النعي
عليه بهذا السبب يضحى على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسببين
الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب
ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ أقام قضاءه برفض طلبهما إلزام المطعون ضدها بتسليم
باقي الشيكات التي بحوزتها محل العقد الأصلي على أنها كانت ضمانا لسداد الأجرة وأن
الطاعنة لم تف بهذا الالتزام في حين أن الثابت من الأوراق وتقرير الخبير أن عدد
الشيكات محل العقد الأصلي كانت ثمانية وأربعين شيكا سدد منها الطاعنان عدد أربعة
وعشرين شيكا وتبقى في ذمتهما مبلغ 5656248 جنيها حررا به للمطعون ضدها عدد ثلاثة
وثلاثين شيكا طبقا لملحق العقد ويكون من حقهما استرداد عدد أربعة وعشرين شيكا محل
العقد الأصلي وقد تمسكا بحقهما في حبس الأجرة لحين استرداد تلك الشيكات إلا أن
الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن العقد شريعة المتعاقدين ويلزم عاقديها بما تم
الاتفاق عليه دون استقلال أي من طرفيه أو القاضي بنقضه أو تعديله. لما كان ذلك،
وكان الثابت من ملحق العقد المؤرخ 30/10/2011- المودعة صورته رفق صحيفة الطعن- أنه
وإن كان قد تضمن الاتفاق على تعديل بعض شروط العقد الأصلي المؤرخ 15/1/2009
المتعلقة بقيمة الأجرة ومدة الإيجار إلا أنه نص في المادة الثانية منه على أن
يعتبر هذا العقد لاغيا إذا أخلت الشركة الطاعنة بأي من التزاماتها ويصبح عقد
التمويل الأصلي ساريا وتلتزم الطاعنة بسداد كافة المبالغ الواردة به ويحق للمؤجر
المطالبة بها وإذ ثبت إخلالها بالتزاماتها الناشئة عن ملحق العقد بعدم سداد الأجرة
المتفق عليها به فإنه لا يجوز لها المطالبة برد الشيكات التي حررتها بقيمة الأجرة
المستحقة عليها وفقا للعقد الأصلي الذي صارت ملتزمة بسداد كافة المبالغ الواردة به
وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة ورفض إجابة الطاعنين إلى هذا الطلب
فإن النعي عليه- في هذا الخصوص- يضحى على غير أساس.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق