جلسة 23 من إبريل سنة 1970
برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.
--------------------
(112)
الطعن رقم 70 لسنة 36 القضائية
إثبات. "طرق الإثبات". "الإثبات بالبينة".
جواز الإثبات في المواد التجارية - إلا ما استثنى بنص خاص - بكافة طرق الإثبات القانونية حتى لو انصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن فانوس سليمان ميخائيل استصدر بموجب سند إذني مؤرخ 12/ 2/ 1964 قيمته 355 ج مستحق الأداء وقت الطلب، أمر الأداء رقم 56 سنة 1964 كلي المنيا متضمناً إلزام وديع رومان شنودة الجزار وهنري وترحنا الجزار وحنا هنري وتر الجزار متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 280 ج والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، فتظلم الأخيرون في هذا الأمر أمام محكمة المنيا الابتدائية طالبين إلغاءه وقيد التظلم برقم 269 سنة 1964 كلي المنيا، واستند المتظلمون في طلبهم إلى أن السند الإذني الصادر بموجبه أمر الأداء كان تبعاً لعقد توريد تعهدوا بمقتضاه بتسليم المتظلم ضده جلوداً توازي قيمة المبلغ الوارد في السند وأنهم قاموا بتنفيذ تعهدهم. وفي 15/ 11/ 1964 حكمت المحكمة بقبول التظلم شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق، ليثبت المتظلمون بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن أنهم والمتظلم ضده من التجار وأن تحريرهم للسند الإذني المؤرخ 12/ 2/ 1964 الصادر بموجبه أمر الأداء المتظلم منه كان تبعاً لتصرف تجاري هو عقد توريد أبرم بينهم وبين المتظلم ضده تعهدوا فيه بأن يوردوا له جلوداً بالمبلغ المثبت فيه، وأن هذا المبلغ دفع لهم ثمناً لتلك الجلود المتفق على توريدها تباعاً وأنهم نفذوا التزامهم بما يوفى هذه القيمة، وأجازت المحكمة للمتظلم ضده النفي بذات الطرق وإثبات أن المبلغ المذكور لم يدفع إلا باعتباره قرضاً ولا صلة له بأية عملية تجارية. وبعد أن سمعت المحكمة أقوال شاهدي المتظلمين حيث لم يشهد المتظلم ضده أحداً حكمت بتوجيه اليمين المتممة لكل من المتظلمين بالصيغة الآتية "أحلف بالله بالعظيم أن السند الإذني المؤرخ 12/ 2/ 1964 والذي استصدر بمقتضاه أمر الأداء المتظلم منه كان تبعاً لتصرف تجاري هو عقد توريد أبرم بين المتظلمين والمتظلم ضده تعهدوا بمقتضاه أن يوردوا جلوداً بالمبلغ المثبت فيه وأن هذا المبلغ دفع له ثمناً لتلك الجلود المتفق على توريدها تباعاً، وأنهم نفذوا التزامهم بما يوفي هذه القيمة" وبعد أن حلف المتظلمون هذا اليمين عادت وفي 14/ 2/ 1965 فحكمت في موضوع التظلم بإلغاء أمر الأداء المتظلم منه وبإلزام المتظلم ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة تأسيساً على ما شهد به شاهدا المتظلمين وعلى قيامهم بحلف اليمين المتممة، استأنف المتظلم ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف بني سويف طالباً إلغاءه ورفض التظلم وتأييد أمر الأداء، وقيد الاستئناف برقم 58 سنة 3 ق. وفي 8/ 12/ 1965 حكمت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسببين المبينين في تقرير الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره أمام هذه الدائرة صمم الطاعن على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليهم ولم يبدوا دفاعاً، وصممت النيابة على ما جاء بمذكرتها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن الطعن بني على سببين ينعى الطاعن في أولهما على الحكم المطعون فيه البطلان لعدم التوقيع على مسودته من القضاة الثلاثة الذين أصدروه، ويقول الطاعن في بيان ذلك أن أسباب الحكم مكتوبة في عدة أوراق منفصلة عن الورقة التي كتب فيها منطوق الحكم، وجاء توقيع القضاة الذين أصدروا الحكم على الورقة الثابت بها منطوقه. أما ورقة الأسباب فقد خلت من توقيع القضاة المذكورين مجتمعين، مما يفيد أن مداولة بينهم لم تجر على وجه يقيني وهو ما يجعل الحكم باطلاً.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه إذ كان البين من المستندات التي أودعها الطاعن ملف الطعن أنها لا تحوي ما يدل على أن مسودة الحكم قد كتبت في أوراق مستقلة عن ورقة المنطوق وأنه لم يوقع عليها من جميع القضاة الذين أصدروه، إذ كان ذلك فإن النعي أياً كان وجه الرأي فيه يكون عارياً عن الدليل.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه اعتبر السند المطالب بقيمته ورقة تجارية، ومع ذلك فقد أجاز إثبات عكس السبب الوارد فيه وأن الوفاء بقيمته قد تم بمقابل وهو منه خطأ ومخالفة للقانون، إذ أن الأوراق التجارية تتجرد عن سببها ولا يجوز البحث في سبب تحريرها أو إثبات ما يخالفه ولا تبرأ ذمة المدين منها إلا إذا ثبت الوفاء بقيمتها الثابتة بها، وإذ كان الثابت بالسند أن القيمة وصلت نقداً وخلت الأوراق مما يدل على الوفاء بها، فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما انتهى إليه قد جاء مخالفاً للقانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الثابت وجود الديون التجارية وانقضائها - في علاقة المدين بالدائن الأصلي - طليق من القيود التي وضعها الشارع لما عداها من الديون في المواد 401 - 403 من القانون المدني، فيجوز الإثبات في المواد التجارية، إلا ما استثنى بنص خاص بكافة طرق الإثبات القانونية حتى لو انصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر حين أجاز للمطعون ضدهم أن يثبتوا بكافة الطرق القانونية بما فيها البينة أن السبب الحقيقي للسند الصادر منهم لدائنهم - الطاعن - ليس قرضاً بل تبعاً لقيام معاملة تجارية بينهم وبين دائنهم كتجار وأنهم أوفوا بقيمة المعاملة المذكورة، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
(1) نقض 31/ 5/ 1962 مجموعة المكتب الفني السنة 13 ص 754.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق