الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 أكتوبر 2022

الطعن 4381 لسنة 85 ق جلسة 18 / 9 / 2016 مكتب فني 67 ق 112 ص 714

جلسة 18 من سبتمبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عبد العليم، محمد منيعم، خالد مدكور نواب رئيس المحكمة وحسام الدين عبد الرشيد.
---------------

(112)
الطعن رقم 4381 لسنة 85 القضائية

(1 - 3) عمل "أجر: ملحقات الأجر الغير دائمة: الجهود غير العادية". نقض "شروط قبول الطعن: المصلحة في الطعن بالنقض: وجوب توافر شروط المصلحة".
(1) الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون الحكم قد أضر بالطاعن. مؤداه. عدم اعتبار الحكم المطعون فيه المطعون ضدهم متدخلين هجوميا. أثره. لا يتضمن قضاء أضر بالطاعنة.

(2) مجلس إدارة الشركة. المنوط بتحديد قواعد وضوابط الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يجوز تكليف العاملين بها ويستحقون عنها مقابلا. شرطه. عدم استفادة المعينين لأول مرة إلا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ التعيين.

(3) إصدار الطاعنة قرارها باستحقاق المعينين والمنقولين وسبق تعيينهم 50 % من الجهود غير العادية مما يتقاضاه زملائهم الدائمين. تعيين المطعون ضدهم أولا في تاريخ لاحق. مؤداه. تحديد العمل والأجر. مناطه. القرار الصادر بالتعيين. عدم جواز المطالبة بالتعديل استنادا إلى الحالة الشخصية أو قاعدة المساواة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ وفساد وقصور.

------------------

1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط لقبول الطعن أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعنة إما برفضه كل طلباتها أو القضاء ببعضها دون البعض الآخر وذلك أيا كان مركزها القانوني مستأنفة أو مستأنف ضدها. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكمين الابتدائي والاستئنافي أنهما لم يعتبرا من أرادوا التدخل الهجومي في الدعوى بجلسة 10/ 1/ 2011 خصوما في الدعوى، وبالتالي لم يتضمن قضاء كل منهما ما يضر بمصلحة الطاعنة، بل جاء موجها في حقيقته إلى المطعون ضدهم "أولا"، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون غير مقبول.

2 - إذ كانت الطاعنة – وبما لا يماري فيه الخصوم – من شركات قطاع الأعمال العام، وقد أصدر وزير قطاع الأعمال العام القرار رقم 431 لسنة 1995 باعتماد لائحة نظام العاملين بها، وكان مفاد النص في المادتين 36، 56 أن اللائحة أناطت بمجلس الإدارة تحديد القواعد والضوابط المتعلقة بالجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يجوز تكليف العاملين بها ويستحقون عنها مقابلا، وكذلك وضع نظام للحوافز يكفل لها تحقيق الأهداف وزيادة رقم الأعمال وتحسين نتائجها وذلك على أساس معدلات قياسية للأداء، ولا يستفيد من هذا النظام المعينون لأول مرة إلا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ التعيين، واشترطت ألا تقل هذه الحوافز وذلك المقابل عما كانت قد قررته بشأنهما قبل صدور اللائحة المشار إليها.

3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع أنها أصدرت بتاريخ 25/ 6/ 2006 قرارا بالموافقة على ما انتهى إليه اجتماع رؤساء القطاعات الإدارية بشركات تصدير الأقطان التابعة للشركة القابضة المطعون ضدها الثانية المؤرخ 18/ 5/ 2004 باستحقاق العاملين المعينين اعتبارا من 1/ 7/ 2004 وكذلك المنقولين وسبق تعيينهم بعد هذا التاريخ في صرف 50 % من الجهود غير العادية والحوافز مما يتقاضاه العاملون الدائمون بتلك الشركات حال صدور القرار نظرا لتأثرها والشركات العاملة في ذات نشاطها اقتصاديا وعمليا بما أصاب القطن المصري من كساد في الأسواق العالمية، فضلا عن إنه كان لزاما عليها كإحدى شركات القطاع العام تعيين عاملين جدد لديها، وقدمت أمام هذه المحكمة ثلاث حوافظ مستندات من بين ما طويت عليه صور لحوافظ مستندات مقدمة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها تؤيد دفاعها في هذا الخصوص – والتي لا يماري المطعون ضدهم بعلمهم بتلك القرارات قبل صدور قرار تعيينهم – وأية ذلك إقرارهم بصحيفة دعواهم بالآتي " أن المدعى عليه الأول بصفته – الطاعنة – قد أصدر القرار رقم 54 لسنة 2006 في 17/ 8/ 2006 بتعيين المدعين في وظائف مختلفة الدرجة والراتب بالشركة المدعى عليها الأولى والتابعة للشركة المدعى عليها الثانية بنصف الحافز ومقابل الجهود التي يتقاضاها زملائهم السابق تعيينهم قبل هذا التاريخ "، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مناط تحديد العمل والأجر هو بالقرار الصادر بالتعيين، لأن هذا القرار هو الذي ينشئ المركز القانوني للعامل في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها بغض النظر عن نوع إجازاته العلمية وخبرته العملية مما قد يؤهله لوظيفة أعلى من تلك المعين بها، ولا يجوز للعامل المطالبة بتعديله استنادا إلى حقوق تغاير ما ورد بقرار تعيينهم إعمالا لقاعدة المساواة مع المعينين في تواريخ سابقة على تاريخ تعيينهم لأن المساواة لا تكون إلا بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجابهم لطلباتهم بمقولة أن تخفيض مقابل الجهود غير العادية والحافز الذي طبقته الطاعنة على المطعون ضدهم "أولا" تم بناء على تعليمات شفوية من قبل الشركة القابضة، فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم "أولا" عدا أرقام 79، 80، 82 أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2007 عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة - شركة ...... - والمطعون ضدها "ثانيا" - الشركة ....... - انتهوا فيها إلى طلب إلزامهما بالتضامن بأن يؤديا لهم الفروق المالية لكامل مكافآت الجهود والحوافز، والراتب أسوة بزملائهم وذلك من تاريخ تعيينهم في 17/ 8/ 2006، وقالوا بيانا لدعواهم إنهم من العاملين لدى الطاعنة التابعة للشركة المطعون ضدها الثانية، وإذ صرفت لهم منذ تاريخ تعيينهم آنف البيان نصف ما يتقاضاه زملائهم المعينين قبلهم من حافز ومقابل الجهود غير العادية مهدرة بذلك مبدأ المساواة بين عمال رب العمل الواحد، فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. تدخل هجوميا في الدعوى المطعون ضدهم أرقام 79، 80، 82 بذات الطلبات سالفة الذكر. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره حكمت بالزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بالتضامن فيما بينهما بإعادة تسوية راتب المدعين الأصليين والمتدخلين "المطعون ضدهم أولا" منذ تاريخ تعيينهم في 17/ 8/ 2006 وذلك بأحقيتهم في صرف نسبة 100 % من الجهود غير العادية، 50 % من الحوافز منذ التعيين مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية من 17/ 8/ 2006 حتى 30/ 6/ 2010 والمبينة بتقرير الخبير. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ... لسنة 67 ق، واستأنفته المطعون ضدها "ثانيا" لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 68 ق، كما استأنفه المطعون ضدهم "أولا" عدا 3، 5، 9، 10، 13، 23، 24، 32، 33، 35، 36، 38، 41، 42، 48، 79، 80، 83 لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة 68 ق، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين الأخيرين لسابقهما قضت بتاريخ 31/ 12/ 2014 أولا: في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 68 ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الشركة المطعون ضدها "ثانيا" بالتضامن مع الشركة الطاعنة بمستحقات المطعون ضدهم "أولا"، وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذي صفة، ثانيا: وفى موضوع الاستئناف رقم ....... لسنة 67 ق بإلزام الشركة الطاعنة بإعادة تسوية راتب المطعون ضدهم أولا منذ تاريخ تعيينهم في 17/ 8/ 2006 وذلك بأحقيتهم في صرف نسبة 100 % من الجهود غير العادية، 50 % من الحوافز من تاريخ تعيينهم في 17/ 8/ 2006 وحتى 30/ 6/ 2010 وما يترتب على ذلك من فروق مالية طبقا لما انتهى إليه الخبير. ثالثا: وفى موضوع الاستئناف رقم ..... لسنة 68 ق برفضه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، تنعي الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك تقول إن الثابت بمحضر جلسة 10/ 1/ 2011 - المقدم رفقة صحيفة الطعن - تدخل بعض الخصوم في الدعوى هجوميا بذات طلبات المطعون ضدهم "أولا" أمام محكمة أول درجة، غير أن الأخيرة لم تفصل في مدى قبول تدخلهم من عدمه، وجاءت نسخة الحكم الصادر منها خالية من أسمائهم، وهو ما حدا بالطاعنة بتقديم مذكرة أمام محكمة الاستئناف تمسكت فيها بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في التدخل وطلبات المتدخلين أمامها في الجلسة المشار إليها بيد أن محكمة الاستئناف سايرت محكمة أول درجة في نهجها، ولم ترد على دفاع الطاعنة، وهو ما يعيب حكمها ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، لما هو مقرر من أنه يشترط لقبول الطعن أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعنة إما برفضه كل طلباتها أو القضاء ببعضها دون البعض الآخر وذلك أيا كان مركزها القانوني مستأنفه أو مستأنف ضدها. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكمين الابتدائي والاستئنافي أنهما لم يعتبرا من أرادوا التدخل الهجومي في الدعوى بجلسة 10/ 1/ 2011 خصوما في الدعوى، وبالتالي لم يتضمن قضاء كل منهما ما يضر بمصلحة الطاعنة، بل جاء موجها في حقيقته إلى المطعون ضدهم "أولا"، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعي بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك تقول إنه وفقا لحكم المادتين 36، 56 من لائحة نظام العاملين بها المعتمدة من وزير قطاع الأعمال العام بالقرار رقم 431 لسنة 1955 يستحق العامل مقابلا عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها من رئيسه المختص طبقا للقواعد والضوابط التي يقررها مجلس الإدارة، كما يضع مجلس الإدارة نظاما للحوافز، ولما كان مجلس إدارة الطاعنة قد أصدر القرار رقم 14 لسنة 2003 وتبعه بعده قرارات صدرت على التوالي في 25/ 4/ 2004، 30/ 5/ 2004، 25/ 6/ 2006 بشأن صرف الجهود غير العادية والحوافز للعاملين الذين تم تعيينهم بعد 1/ 7/ 2004 بواقع 50 % من النسب المقررة للعاملين الدائمين المعينين قبل هذا التاريخ، وكان مفاد هذه القرارات هو تخفيض النسب المقررة لهم نظرا لتأثر الطاعنة اقتصاديا وعمليا بما أصاب القطن المصري من كساد في الأسواق العالمية، هذا فضلا عن إنه لزاما عليها كإحدى شركات قطاع الإعمال العام تعيين عاملين جدد لديها، فإن هذه القرارات تكون واجبة التطبيق، ولا يستحق المطعون ضدهم "أولا" أية فروق مالية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى لهم بطلباتهم على سند من أقوال وكيلة الطاعنة حديثة العهد بالعمل من أن تخفيض نسب الحوافز ومقابل الجهود غير العادية تم بموجب تعليمات شفوية من المطعون ضدها "ثانيا" مهدرا بذلك لائحة الشركة وقواعد تنظيم صرف كل منهما والقرارات الصادرة من مجلس الإدارة في هذا الشأن، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت الطاعنة - وبما لا يماري فيه الخصوم - من شركات قطاع الأعمال العام، وقد أصدر وزير قطاع الأعمال العام القرار رقم 431 لسنة 1995 باعتماد لائحة نظام العاملين بها، وكان النص في المادة 36 منها على أن "يستحق العامل مقابلا عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها من الرئيس المختص وذلك طبقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بما لا يقل عما كان مقررا قبل سريان هذه اللائحة، والنص في المادة 56 منها على أن "يضع مجلس الإدارة نظاما للحوافز يكفل تحقيق الأهداف وزيادة رقم الأعمال وتحسين النتائج وذلك على أساس معدلات قياسية للأداء بحيث لا يقل عما كان مقررا قبل سريان هذه اللائحة مع مراعاة القواعد الآتية: أ - ...... ب - ...... ج - .......د - يستفيد من نظام الحوافز المقررة للعاملين الفئات الآتية: 1- المعينون والمكلفون لأول مرة اعتبارا من أول الشهر التالي لمرور ستة أشهر على استلام العمل. 2- ...... "مفاده أن اللائحة أناطت بمجلس الإدارة تحديد القواعد والضوابط المتعلقة بالجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يجوز تكليف العاملين بها ويستحقون عنها مقابلا، وكذلك وضع نظام للحوافز يكفل لها تحقيق الأهداف وزيادة رقم الأعمال وتحسين نتائجها وذلك على أساس معدلات قياسية للأداء، ولا يستفيد من هذا النظام المعينون لأول مرة إلا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ التعيين، واشترطت ألا تقل هذه الحوافز وذلك المقابل عما كانت قد قررته بشأنهما قبل صدور اللائحة المشار إليها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع أنها أصدرت بتاريخ 25/ 6/ 2006 قرارا بالموافقة على ما انتهى إليه اجتماع رؤساء القطاعات الإدارية بشركات تصدير الأقطان التابعة للشركة القابضة المطعون ضدها الثانية المؤرخ 18/ 5/ 2004 باستحقاق العاملين المعينين اعتبارا من 1/ 7/ 2004 وكذلك المنقولين وسبق تعيينهم بعد هذا التاريخ في صرف 50 % من الجهود غير العادية والحوافز مما يتقاضاه العاملون الدائمون بتلك الشركات حال صدور القرار نظرا لتأثرها والشركات العاملة في ذات نشاطها اقتصاديا وعمليا بما أصاب القطن المصري من كساد في الأسواق العالمية، فضلا عن إنه كان لزاما عليها كإحدى شركات القطاع العام تعيين عاملين جدد لديها، وقدمت أمام هذه المحكمة ثلاث حوافظ مستندات من بين ما طويت عليه صور لحوافظ مستندات مقدمة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها تؤيد دفاعها في هذا الخصوص - والتي لا يماري المطعون ضدهم بعلمهم بتلك القرارات قبل صدور قرار تعيينهم - وأية ذلك إقرارهم بصحيفة دعواهم بالآتي "أن المدعى عليه الأول بصفته - الطاعنة - قد أصدر القرار رقم 54 لسنة 2006 في 17/ 8/ 2006 بتعيين المدعين في وظائف مختلفة الدرجة والراتب بالشركة المدعى عليها الأولى والتابعة للشركة المدعى عليها الثانية بنصف الحافز ومقابل الجهود التي يتقاضاها زملائهم السابق تعيينهم قبل هذا التاريخ"، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مناط تحديد العمل والأجر هو بالقرار الصادر بالتعيين، لأن هذا القرار هو الذي ينشئ المركز القانوني للعامل في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها بغض النظر عن نوع إجازاته العلمية وخبرته العملية مما قد يؤهله لوظيفة أعلى من تلك المعين بها، ولا يجوز للعامل المطالبة بتعديله استنادا إلى حقوق تغاير ما ورد بقرار تعيينهم إعمالا لقاعدة المساواة مع المعينين في تواريخ سابقة على تاريخ تعيينهم لأن المساواة لا تكون إلا بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجابهم لطلباتهم بمقولة أن تخفيض مقابل الجهود غير العادية والحافز الذي طبقته الطاعنة على المطعون ضدهم "أولا" تم بناء على تعليمات شفوية من قبل الشركة القابضة، فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق