جلسة الأول من يونيه سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال وأحمد كمال
حمدي نواب رئيس المحكمة.
---------------
(101)
الطعن 12459 لسنة 85 ق
(1) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب
المتعلقة بالنظام العام".
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض والخصوم والنيابة
إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت
عناصر الفصل فيها من وقائع وأوراق سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء
المطعون فيه من الحكم.
(2) اختصاص "الاختصاص النوعي: تعلقه
بالنظام العام".
الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها. تعلقه بالنظام العام. الحكم
الصادر في الموضوع. اشتماله على قضاء ضمني في الاختصاص.
(3 ، 4) تحكيم "التحكيم الوطني: هيئة
التحكيم: إجراءات تعيين المحكم".
(3) المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع هي
التي يطلب إليها تعيين المحكم عن الخصم الذي لم يعين محكما عنه. المادتان 9، 17ق
التحكيم في المواد المدنية والتجارية 27 لسنة 1994 المعدل.
(4) دعوى تعيين محكم للفصل
في المنازعة المتعلقة بامتناع البنك عن إرسال كشوف حسابات مؤيدة بالمستندات عن كل
تعامل بينه وبين العميل وسعر العمولات والمصروفات وتاريخ تعليتها على الحساب.
اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظرها. عله ذلك. مخالفة الحكم
الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
(5) تحكيم "التحكيم الوطني: هيئة
التحكيم: إجراءات تعيين المحكم".
قرار تعيين المحكم انتهائي. مؤداه. عدم قابليته للطعن فيه بأي طريق من
طرق الطعن. م 17/3ق التحكيم. مناطه. ألا يكون القرار مخالفا للقانون أو لاتفاق
الطرفين وألا تكون المحكمة التي أصدرته قد خالفت قواعد الاختصاص الولائي أو النوعي
أو القيمي وفقا للمادة 221 مرافعات.
(6) نقض "الحكم في الطعن بالنقض: نقض
الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص".
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار محكمة النقض على الفصل في
مسألة الاختصاص. عند الاقتضاء تعيين المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها
بإجراءات جديدة. 269/1 مرافعات. "مثال: بشأن دعوى اقتصادية".
--------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه يجوز للنيابة العامة كما هو
الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم
يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل
فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على
الجزء المطعون فيه من الحكم.
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مؤدى
المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من
النظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويعتبر الحكم
الصادر في الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمني فيها.
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المحكمة
المختصة أصلا بنظر النزاع هي التي يطلب إليها تعيين المحكم عن الخصم الذي لم يعين
محكما عنه، وذلك على ما تقضي به المادتان 9، 17 من قانون التحكيم في المواد
المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 المعدل.
4 - إذ كانت المحاكم الاقتصادية بدوائرها
الابتدائية والاستئنافية هي المختصة- دون غيرها- بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق
قانون التجارة في شأن عمليات البنوك طبقا لحكم الفقرتين السادسة والأخيرة للمادة
السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008, وكان النزاع مثار
التداعي يتعلق ابتداء بامتناع البنك المطعون ضده عن إرسال كشوف حسابات مؤيدة
بالمستندات عن كل تعامل بينه والشركة الطاعنة وسعر العمولات والمصروفات وتاريخ
تعليتها على حساب الشركة المذكورة وهو ما تشمله وتتسع له أعمال البنوك التي يستدعي
الفصل فيها تطبيق أحكام قانون التجارة بشأن عمليات البنوك المنصوص عليها في الباب
الثالث منه والتي تختص بنظرها ابتداء الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية-
دون غيرها- وفقا لحكم الفقرتين سالفتي الذكر من القانون المشار إليه باعتبار أن
المنازعة محل التداعي غير مقدرة القيمة، ومن ثم تكون المحكمة المختصة بنظر دعوى
تعيين محكم للفصل في تلك المنازعة عن طريق التحكيم هي الدائرة الاستئنافية في
المحكمة الاقتصادية باعتبارها المختصة أصلا بنظر النزاع وفقا لحكم المادتين 9, 17
من قانون التحكيم سالف الذكر، وإذ خالف الحكم الابتدائي هذا النظر وسايره في ذلك
الحكم المطعون فيه الذي مضى في نظر الاستئناف المقام طعنا على الحكم الصادر بتعيين
محكم منطويا بذلك على قضاء ضمني باختصاصه بنظر الدعوى فإنه يكون قد خالف قواعد
الاختصاص المتعلقة بالنظام العام.
5 - القرار الصادر بتعيين محكم انتهائي غير
قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن على ما تقضي به الفقرة الثالثة من المادة 17
من قانون التحكيم سالف الذكر، إذ أن مناط إعمال هذه القاعدة ألا يكون هذا القرار-
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- قد تم بإجراء مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين
وألا تكون المحكمة مصدرته قد خالفت قواعد الاختصاص الولائي أو النوعي أو القيمي
على ما تقضي به المادة 221 من قانون المرافعات فإن وقع القرار مخالفا لهذا أو ذاك
فلا يكون معصوما من الطعن وهو ما التزم به قضاء الحكم الطعين بيد أنه إذ ساير
بدوره الحكم الابتدائي في مخالفته قواعد الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام
يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
6 - إذ كانت المادة 269/ 1 من قانون
المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد
الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة
المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة" ولما تقدم، يتعين الحكم في
الاستئناف رقم ... لسنة 132ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص المحكمة
الابتدائية المدنية نوعيا بنظر الدعوى واختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة
الاقتصادية ابتداء بنظرها.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على البنك المطعون ضده الدعوى رقم .... لسنة
2014 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتعيين محكم عنه- البنك-، وقالت
بيانا لذلك إن البنك المذكور قد امتنع عن إرسال كشوف حسابات مؤيدة بالمستندات عن
كل تعامل بينهما وسعر العمولات والمصروفات البنكية وتاريخ تعليتها بالمخالفة للبند
15 من عقد الرهن التجاري الرسمي المحرر بينهما المؤرخ في 25/11/1997, وكان مفاد
البند 13 منه أن تسوية المنازعات أو الخلافات أو المطالبات الناشئة عنه تتم بطريق
الاتفاق الودي بينهما ويجوز الاتفاق على تسويتها بطريق التحكيم، وإذ رفض البنك
تعيين محكم رغم إنذاره بذلك في 28/5/2014 فأقامت الدعوى وأجابتها المحكمة إلى
طلباتها بحكم استأنفه البنك المطعون ضده لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم
..... لسنة 132ق, وبتاريخ 26/5/2015 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض
الدعوى. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة
مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص النوعي، وإذ عرض الطعن
على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر, والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة أن الحكم المطعون فيه
خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بصدوره عن المحكمة المدنية رغم أن النزاع الذي طلبت
الطاعنة تعيين محكم للفصل فيه عن طريق التحكيم يتعلق بعمليات البنوك المنصوص عليها
في الباب الثالث من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والتي تختص بنظر المنازعات
الناشئة عنها المحاكم الاقتصادية إعمالا للمادة السادسة من قانون إنشائها رقم 120 لسنة
2008، وإذ كان الاختصاص بنظر طلب تعيين محكم ينعقد للمحكمة المختصة أصلا بنظر
النزاع طبقا للمادتين 9, 17 من القانون 27 لسنة 1994، ومن ثم تختص المحكمة
الاقتصادية بنظر دعوى تعيين المحكم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه
في موضوع الدعوى بما ينطوي على قضاء ضمني بالاختصاص يكون قد خالف قواعد الاختصاص
النوعي المتعلق بالنظام العام مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه
يجوز للنيابة العامة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب
المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة
الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة
الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، كما أن من المقرر أن
مؤدى المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها
من النظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويعتبر الحكم
الصادر في الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمني فيها، كما أن من المقرر أيضا أن
المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع هي التي يطلب إليها تعيين المحكم عن الخصم الذي
لم يعين محكما عنه، وذلك على ما تقضي به المادتان 9, 17 من قانون التحكيم في
المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 المعدل، وكانت المحاكم الاقتصادية
بدوائرها الابتدائية والاستئنافية هي المختصة- دون غيرها- بنظر المنازعات الناشئة
عن تطبيق قانون التجارة في شأن عمليات البنوك طبقا لحكم الفقرتين السادسة والأخيرة
للمادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008, وكان النزاع
مثار التداعي يتعلق ابتداء بامتناع البنك المطعون ضده عن إرسال كشوف حسابات مؤيدة
بالمستندات عن كل تعامل بينه والشركة الطاعنة وسعر العمولات والمصروفات وتاريخ
تعليتها على حساب الشركة المذكورة وهو ما تشمله وتتسع له أعمال البنوك التي يستدعي
الفصل فيها تطبيق أحكام قانون التجارة بشأن عمليات البنوك المنصوص عليها في الباب
الثالث منه والتي تختص بنظرها- ابتداء- الدوائر الاستئنافية في المحاكم
الاقتصادية- دون غيرها- وفقا لحكم الفقرتين سالفتي الذكر من القانون المشار إليه
باعتبار أن المنازعة محل التداعي غير مقدرة القيمة، ومن ثم تكون المحكمة المختصة
بنظر دعوى تعيين محكم للفصل في تلك المنازعة عن طريق التحكيم هي الدائرة
الاستئنافية في المحكمة الاقتصادية باعتبارها المختصة أصلا بنظر النزاع وفقا لحكم
المادتين 9, 17 من قانون التحكيم سالف الذكر، وإذ خالف الحكم الابتدائي هذا النظر
وسايره في ذلك الحكم المطعون فيه الذي مضى في نظر الاستئناف المقام طعنا على الحكم
الصادر بتعيين محكم منطويا بذلك على قضاء ضمني باختصاصه بنظر الدعوى فإنه يكون قد
خالف قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، ولا يقدح في ذلك أن القرار الصادر
بتعيين محكم انتهائي غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن على ما تقضي به
الفقرة الثالثة من المادة 17 من قانون التحكيم سالف الذكر، إذ أن مناط إعمال هذه
القاعدة ألا يكون هذا القرار- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- قد تم بإجراء
مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين وألا تكون المحكمة مصدرته قد خالفت قواعد
الاختصاص الولائي أو النوعي أو القيمي على ما تقضي به المادة 221 من قانون
المرافعات فإن وقع القرار مخالفا لهذا أو ذاك فلا يكون معصوما من الطعن وهو ما
التزم به قضاء الحكم الطعين بيد أنه إذ ساير- بدوره- الحكم الابتدائي في مخالفته
قواعد الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام يكون قد خالف القانون وأخطأ في
تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
وحيث إنه لما كانت المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه
"إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على
الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها
بإجراءات جديدة" ولما تقدم، يتعين الحكم في الاستئناف رقم ... لسنة 132ق
القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص المحكمة الابتدائية المدنية نوعيا بنظر
الدعوى واختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ابتداء بنظرها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق