الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 23 مايو 2023

الطعن 13774 لسنة 78 ق جلسة 25 / 2 / 2016 مكتب فني 67 ق 34 ص 239

جلسة 25 من فبراير سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، صلاح الدين كامل سعد الله، أبو بكر أحمد إبراهيم وعلاء الجزار نواب رئيس المحكمة.

---------------

(34)

الطعن 13774 لسنة 78 ق

(1 ، 2) قانون "تفسير القانون: من أنواع التفسير: التفسير القضائي". شركات "اندماج الشركات".
(1) النص الواضح جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله.

(2) دمج شركة التضامن في شركة أخرى. مناطه. موافقة جماعة الشركاء المالكة لأغلبية رأس المال بقرار يصدر منها أو من الجمعية العامة غير العادية للشركتين الدامجة والمندمجة. شرطه. عدم اشتراط عقد الشركة أغلبية تزيد على ذلك وعدم زيادة التزامات المساهمين أو الشركاء. المواد 130، 135/1 ق 159 لسنة 1981 و292، 293 من لائحته التنفيذية. مخالفة الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون. عله ذلك.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.

2 - مفاد نص المادتين 130، 135/1 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والمادتين 292 و293 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 96 لسنة 1982 أن قرار دمج شركة التضامن في شركة أخرى يكون بموافقة جماعة الشركاء الذين يملكون أغلبية رأس المال وذلك بقرار يصدر منهم أو من الجمعية العامة غير العادية للشركتين الدامجة والمندمجة ما لم يشترط عقد الشركة أغلبية تزيد على ذلك أو إذا كان يترتب على الاندماج زيادة التزامات المساهمين أو الشركاء. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الجمعية العامة غير العادية لشركة التداعي المنعقدة في 30/9/1998 وافقت بإجماع الحاضرين على قرار دمج الشركة في شركة ...... بعد أن أصبح المطعون ضده الأول من غير الشركاء أو المساهمين في شركة التداعي حين انعقاد جمعيتها العامة غير العادية في التاريخ مار الذكر لاتخاذ إجراءات الدمج لسبق تخارجه منها في 26/12/1994 ولم يكن قد صدر بعد حكم بفسخ عقد ذلك التخارج لصالحه، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد جاء عقد الشركة على نحو ما هو ثابت بالأوراق- وبما لا خلاف عليه- خلوا من النص على اشتراط إجماع المساهمين أو الشركاء على قرار الدمج كما خلا قرار الدمج كذلك مما يفيد تحميلهم بأية التزامات جديدة، بما يكون معه قرار الدمج قد صدر صحيحا متفقا وحكم القانون وتكون موافقة المطعون ضده الأول أو عدم موافقته- أيا كان أمره- غير منتج أثرا باعتبار أن ما يمثله من حصة مقدارها 30% من رأس مال الشركة وهي أقلية لا تحول دون موافقة الأغلبية على قرار الدمج، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في قضائه ببطلان دمج شركة التداعي في شركة ........... للتنمية السياحية والفندقية معولا في ذلك على عدم دعوة المطعون ضده الأول لاجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 30/9/1998 وسماع وجهة نظره بشأن قرار الدمج وعدم إجماع الشركاء على هذا القرار فإنه يكون قد صادر حق الأغلبية الذي أقره قانون الشركات المساهمة ولائحته التنفيذية على نحو ما سلف بيانه بما يشوبه بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم .... لسنة 2003 مدني الجيزة الابتدائية على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم ببطلان دمج شركة ....... في شركة ..… للاستثمارات السياحية والفندقية مع ما يترتب على ذلك من آثار، على سند من قوله أنه بموجب عقد شركة تضامن معدل بتاريخ 1/1/1990 تم إدخاله في شركة ........ "شركة تضامن" بمساهمة مقدارها 30% من رأس مال الشركة، وبموجب عقد تعديل آخر مؤرخ 26/12/1994 تم تخارجه من تلك الشركة، إلا أنه إزاء امتناع الطاعن الأول والمطعون ضدهما الثاني والثالث عن تنفيذ بنود عقد التخارج أقام الدعوى رقم .... لسنة 1998 تجاري الجيزة الابتدائية والتي قضي له فيها بموجب الحكم في الاستئناف رقم .... لسنة 117ق القاهرة بفسخ عقد التخارج المشار إليه والتعويض وإذ قام باقي الشركاء بدمج شركة التداعي في شركة …… للاستثمارات السياحية والفندقية للتهرب من تنفيذ ذلك الحكم فكانت دعواه، ندبت المحكمة خبيرا فيها، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 28/11/2007 بإجابة المطعون ضده الأول لطلباته، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 124ق لدى محكمة استئناف القاهرة "مأمورية الجيزة" والتي قضت بتاريخ 10/8/2008 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه ببطلان دمج شركة التداعي في شركة ...... استنادا إلى تعجل الشركاء في عقد الجمعية العامة غير العادية للموافقة على الاندماج دون دعوة المطعون ضده الأول وسماع وجهة نظره في حين أن مفاد نص المادة 135 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمادتين 292، 293 من لائحته التنفيذية أن دمج شركة التضامن في أخرى يتم فقط بموافقة جماعة الشركاء الذين يملكون أغلبية رأس المال ما لم يشترط عقد الشركة أغلبية تزيد عن ذلك أو كان يترتب على الاندماج زيادة التزامات الشركاء فإنه يلزم حينئذ إجماع الشركاء عليه، وقد خلا عقد الشركة من ذاك الشرط، كما أن الاندماج تم بطريق الضم وجاء عقده خلوا من تحميل الشركاء أية التزامات جديدة، وأنه بفرض دعوة المطعون ضده الأول للجمعية العامة غير العادية للموافقة على الاندماج فإن حصته البالغ مقدارها 30% من رأس مال الشركة لا تحول دون باقي الشركاء- الذين يملكون أغلبية رأس المال- والموافقة على هذا الاندماج وبالتالي يكون القرار الصادر بالاندماج من الجمعية العامة غير العادية لشركة التداعي المنعقدة في 30/9/1998 وما تلاه من إجراءات قد تم صحيحا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله، وكان النص في المادة 130 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على أن "يجوز بقرار من الوزير المختص بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (18) الترخيص لشركات المساهمة وشركات التوصية بنوعيها والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التضامن سواء كانت مصرية أو أجنبية تزاول نشاطها الرئيسي في مصر، بالاندماج في شركات مساهمة مصرية .... وتكوين شركة مصرية جديدة .... وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تقويم أصول الشركات الراغبة في الاندماج وإجراءات وأوضاع وشروط الاندماج"، وأن النص في الفقرة الأولى من المادة 135 منه على أن "مع عدم الإخلال بنص المادة (130)، يتم الاندماج بقرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية لكل من الشركتين المندمجة أو المندمج فيها أو من جماعة الشركاء الذين يملكون أغلبية رأس المال بحسب الأحوال"، والنص في المادة 292 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 96 لسنة 1982 على أن "...... كما يختص بالموافقة على عقد الاندماج في شركات التضامن والتوصية البسيطة جماعة الشركاء الذين يملكون أغلبية رأس المال ما لم يشترط عقد الشركة أغلبية تزيد عن ذلك، ويتعين أن تصدر الموافقة على العقد من الجمعيات العامة غير العادية أو جماعة الشركاء في كل من الشركات الدامجة والمندمجة"، والنص في المادة 293 من ذات اللائحة على أن ".... إذا كان يترتب على الاندماج زيادة التزامات المساهمين أو الشركاء في واحدة أو أكثر من الشركات المندمجة، وجب أن تتم الموافقة على عقد الاندماج بإجماع المساهمين أو الشركاء الذين يزيد الاندماج في التزاماتهم" مفاده أن قرار دمج شركة التضامن في شركة أخرى يكون بموافقة جماعة الشركاء الذين يملكون أغلبية رأس المال وذلك بقرار يصدر منهم أو من الجمعية العامة غير العادية للشركتين الدامجة والمندمجة ما لم يشترط عقد الشركة أغلبية تزيد عن ذلك أو إذا كان يترتب على الاندماج زيادة التزامات المساهمين أو الشركاء. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الجمعية العامة غير العادية لشركة التداعي المنعقدة في 30/9/1998 وافقت بإجماع الحاضرين على قرار دمج الشركة في شركة ...... بعد أن أصبح المطعون ضده الأول من غير الشركاء أو المساهمين في شركة التداعي حين انعقاد جمعيتها العامة غير العادية في التاريخ مار الذكر لاتخاذ إجراءات الدمج لسبق تخارجه منها في 26/12/1994 ولم يكن قد صدر بعد حكم بفسخ عقد ذلك التخارج لصالحه، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد جاء عقد الشركة على نحو ما هو ثابت بالأوراق- وبما لا خلاف عليه- خلوا من النص على اشتراط إجماع المساهمين أو الشركاء على قرار الدمج كما خلا قرار الدمج كذلك مما يفيد تحميلهم بأية التزامات جديدة، بما يكون معه قرار الدمج قد صدر صحيحا متفقا وحكم القانون وتكون موافقة المطعون ضده الأول أو عدم موافقته- أيا كان أمره- غير منتج أثرا باعتبار أن ما يمثله من حصة مقدارها 30% من رأس مال الشركة وهي أقلية لا تحول دون موافقة الأغلبية على قرار الدمج، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في قضائه ببطلان دمج شركة التداعي في شركة ..... للتنمية السياحية والفندقية معولا في ذلك على عدم دعوة المطعون ضده الأول لاجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 30/9/1998 وسماع وجهة نظره بشأن قرار الدمج وعدم إجماع الشركاء على هذا القرار فإنه يكون قد صادر حق الأغلبية الذي أقره قانون الشركات المساهمة ولائحته التنفيذية على نحو ما سلف بيانه بما يشوبه بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق