الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 22 مايو 2023

الطعن 135 لسنة 31 ق جلسة 15 / 3 / 1966 مكتب فني 17 ج 2 ق 79 ص 577

جلسة 15 من مارس سنة 1966

برياسة السيد المستشار الدكتور/ عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة: وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، وأمين فتح الله، والسيد عبد المنعم الصراف، وعثمان زكريا.

----------------

(79)
الطعن رقم 135 لسنة 31 القضائية

(أ) إفلاس. "التوقف عن الدفع".
الحكم بإشهار الإفلاس. عدم اشتراط تعدد الديون التي يتوقف عن الوفاء بها. جواز إشهار إفلاس التاجر ولو توقف عن الوفاء بدين تجاري واحد.
(ب) إثبات. "قرائن". محكمة الموضوع. إفلاس. "إثبات صفة التاجر".
سلطة قاضي الموضوع في استنباط القرائن. استدلال الحكم على توافر صفة التاجر بقرائن يكمل بعضها بعضاً. عدم جواز مناقشة كل قرينة على حدة.
(ج) حكم. "عيوب التدليل". "فساد الاستدلال: ما لا يعد كذلك". إفلاس. "صفة التاجر".
عدم وجود المحل التجاري لا يدل على اعتزال التجارة. استدلال الحكم - مع ذلك - بأسباب سائغة على عدم اعتزال الطاعن التجارة حتى تاريخ إعلانه بحكم الدين. لا فساد في الاستدلال.

-------------------

 المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 153 سنة 1959 تجاري كلي القاهرة بطلب الحكم بإشهار إفلاس الطاعن واعتبار يوم 29/ 1/ 1957 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع، وقالت في بيان دعواها إنه قامت بينها وبين الطاعن معاملات تجارية انتهت بمديونيته لها بمبلغ 7127 ج و420 م بمقتضى سندات إذنية، ولما امتنع عن الوفاء بها حصلت على الحكم في الدعوى رقم 328 سنة 1958 تجاري كلي الإسكندرية بإلزامه بدفع هذا المبلغ، فرفع استئنافاً عن هذا الحكم قيد برقم 218 سنة 14 ق الإسكندرية قضى بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد عشرين يوماً من تاريخ إعلانه وهو الميعاد المحدد لاستئناف الأحكام الصادرة في الأوراق التجارية، وأنه بالرغم من صيرورة حكم الدين نهائياً فقد ظل الطاعن ممتنعاً عن أدائه. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى طلب المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع قبول تدخلهم خصوماً في الدعوى باعتبارهم دائنين للطاعن - ودفع الطاعن بعدم توافر شروط طلب إشهار الإفلاس لانتفاء صفته كتاجر ولأن توقفه عن دفع ديونه لا يدل على مركز مالي مضطرب. وبتاريخ 19/ 11/ 1960 حكمت المحكمة الابتدائية بقبول تدخل المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع خصوماً ثلثاً في الدعوى وبإشهار إفلاس الطاعن واعتباره متوقفاً عن الدفع من يوم 22 يوليه سنة 1958 وتعيين المطعون ضده الخامس وكيلاً مؤقتاً للدائنين. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 618 سنة 77 ق القاهرة، ومحكمة الاستئناف حكمت بجلسة 31/ 1/ 1961 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير في 2 مارس سنة 1961، وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث نظر أمامها بجلسة 15/ 2/ 1966، وفيها أصرت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن في أولها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في صحيفة الاستئناف بأن المحكمة الابتدائية أخطأت في قضائها بقبول تدخل المطعون ضدهما الثاني والرابع في الدعوى رغم أنهما تخليا عن طلب التدخل بتخلفهما عن الحضور في جلسة المرافعة الأخيرة أمام محكمة الدرجة الأولى، مما يترتب عليه اعتبار هذا الطلب غير قائم، إلا أن الحكم المطعون فيه - رغم ذلك - أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من قبول تدخل المطعون ضدهما المذكورين دون أن يعرض لدفاع الطاعن في هذا الخصوص.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لا يشترط للحكم بإشهار الإفلاس تعدد الديون التي يتوقف المدين عن الوفاء بها بل يجوز إشهار إفلاسه متى ثبت أنه تاجر، ولو توقف عن وفاء دين تجاري واحد، ما دامت قد توافرت فيه بحسب جسامته الشروط الموضوعية لإشهار الإفلاس. ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه اعتبر للأسباب التي أوردها أن الدين الذي في ذمة الطاعن للشركة المطعون ضدها الأولى ومقداره 7127 ج و420 م هو عن أعمال تجارية وأنه متوقف عن دفعه ورتب على ذلك قضاءه بإشهار إفلاسه فإنه لا جدوى فيما نعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على ما تمسك به من أن المطعون ضدهما تخليا عن التدخل أمام محكمة الدرجة الأولى، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه أنه إذ قرر اعتباره تاجراً قد خالف الثابت بالأوراق وانطوى على فساد في الاستدلال ومخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه لا يحترف التجارة ويعمل مزارعاً وأن ديونه ناشئة عن معاملات مدنية وأن الأسمدة التي اشتراها من المطعون ضدها الأولى كان يستعملها في تسميد زراعته التي تربو مساحتها على الألف فدان، ولكن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا الدفاع واعتبر الطاعن محترفاً للتجارة إلى جانب اشتغاله بالزراعة استناداً إلى ما قرره من أن الأسمدة التي كان يشتريها من المطعون ضدها الأولى تجاوز حاجات زراعته، وأن السندات الإذنية التي هي أساس المديونية ورد بها أن القيمة ثمن بضاعة تسلمهما عن معاملة تجارية، وأنه قيد اسمه في السجل التجاري سنة 1955 وله محل تجاري، وأن حكم الاستئناف رقم 118 سنة 14 ق إسكندرية الصادر في دعوى الدين عرض لطبيعة عمل الطاعن وانتهى إلى أنه يمارس التجارة. وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه معيب من الوجوه الآتية: (أولها) أنه افترض بغير دليل أن الطاعن لا يستغل آلاف الأفدنة التي تبرر شراءه كميات كبيرة من الأسمدة من المطعون ضدها الأولى، مع أن الثابت من المستندات التي قدمت لمحكمة الموضوع أنه كان يستغل في تاريخ معاصر لشراء الأسمدة أكثر من ألف فدان استأجرها من وزارة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعي وآخرين، وأنه كان ينقل الأسمدة بالسيارات إلى المناطق التي كان يباشر فيها نشاطه الزراعي. (ثانياً) اعتبر الحكم أن توقيع الطاعن على السندات الإذنية إقرار صريح منه باحتراف التجارة، في حين أن العبرة بطبيعة العمل ذاته، وأن التوقيع على السند الإذني لا يفيد اعتبار الموقع عليه تاجراً كما لا يصلح القيد في السجل التجاري دليلاً قاطعاً على الاحتراف بالتجارة. أما قول الحكم أن الطاعن له محل تجاري استناداً إلى كلمة (محل) الواردة في غلاف حافظة مستنداته المودعة بملف الدعوى فهو استدلال في غير محله، إذ أن المعنى المقصود من تلك الكلمة (هو موطن الطاعن) ما دام لم يصف المحل بأنه "محل تجاري". (ثالثاً) أخطأ الحكم المطعون فيه إذ تقيد بما قرره الحكم الصادر في الاستئناف رقم 118 سنة 14 ق إسكندرية من إسباغ صفة التاجر على الطاعن ذلك أن حجية هذا الحكم قاصرة على موضوع دعوى المديونية التي صدر فيها ولا تتعدى إلى أية دعوى أخرى بين الطرفين.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه استدل على أن الطاعن يحترف التجارة بما أورده بأسبابه من أن الطاعن قيد اسمه في السجل التجاري سنة 1955 وأقر فيه أنه يمارس تجارة تصدير وتسويق وإنتاج الخضروات والفواكه والمحاصيل الزراعية ووكالة شركات ومصانع أجنبية ومحلية، وأن الفواتير المقدمة منه والصادرة من المطعون ضدها الأولى تتضمن شراءه مقادير كبيرة من الأسمدة لا يمكن أن يكون الغرض من شرائها تسميد زراعته الخاصة، بل الظاهر أنها اشتريت للاتجار بها. كما قرر الحكم أن الفاتورة المؤرخة 30 نوفمبر سنة 1955 المتضمنة كمية تزيد عن 1200 طن أو 1217 جوالاً من السماد قيمتها 3126 ج 930 م تكفي وحدها لتسميد أكثر من ألف ومائتي فدان، وقد أثبت في ذيل هذه الفاتورة أن رصيد حساب الأسمدة 10824 ج و740 م وهو مبلغ ضخم يدل في ذاته على أن المعاملة تجارية خصوصاً وأن الطاعن لم يقدم ما يدل على استئجار آلاف الأفدنة التي تستوجب هذه الأسمدة في تاريخ معاصر لهذه الفواتير، وأضاف الحكم أن الأسمدة التي اشتراها الطاعن في أول مارس 1956، وهو تاريخ السندات الإذنية موضوع الدعوى - قد بلغت قيمتها 7378 ج - أي ما يعادل ضعف الفاتورة التي سبق الإشارة إليها - وتكفي لتسميد حوالي 2500 فدان، وكذلك أورد الحكم المطعون فيه أن السندات الإذنية التي وقع عليها الطاعن مقابل ثمن الأسمدة ذكر فيها أن القيمة ثمن بضاعة عن معاملة تجارية، وأن الحكم الصادر من محكمة إسكندرية في القضية رقم 218 سنة 14 ق تجاري إسكندرية بحث عمل الطاعن وانتهى إلى أنه يمارس التجارة وأنه وقع على السندات المذكورة بهذه الصفة. كما قرر الحكم أن الطاعن له محل تجاري، مستدلاً على ذلك بما ورد في غلاف حافظة مستنداته المودعة بالملف الابتدائي من أن المطعون ضدها الأولى وجهت إليه خطاباً مؤرخاً 6/ 8/ 1956 بمحله بالمنصورة وخطاباً آخر في فبراير سنة 1957 إلى محله بالقاهرة. ولما كان قاضي الموضوع حراً في استنباط القرائن التي يأخذ بها من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها، وكانت القرائن التي استند إليها الحكم المطعون فيه للتدليل على أن الطاعن تاجر تكمل بعضها بعضاً وتؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهى إليها فإنه لا يقبل من الطاعن مناقشة كل قرينة على حدة. ولا يعيب الحكم في هذا الخصوص إذ استمد من أسباب الحكم الصادر في الاستئناف رقم 118 سنة 14 ق إسكندرية قرينة على أن الطاعن تاجر بالإضافة إلى القرائن الأخرى التي فصلها. ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن السبب الثالث يتحصل في النعي على الحكم المطعون فيه بفساد الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه لو صح جدلاً اعتباره تاجراً فإنه قد اعتزل التجارة منذ 15/ 9/ 1956 وهو تاريخ آخر معاملة له مع المطعون ضدها الأولى، فلا يجوز بذلك شهر إفلاسه ما دام أنه لم يكن في حالة توقف عن الدفع في التاريخ المذكور، ولكن الحكم المطعون فيه رفض الأخذ بهذا الدفاع استناداً إلى ما قرره من أن عدم وجود محل تجاري للطاعن لا ينهض دليلاً على اعتزاله التجارة لعدم شطب اسمه من السجل التجاري ولأن المطعون ضدها الأولى وجهت إليه في 5 يناير سنة 1957 بروتستو عن جزء من السندات الإذنية، إلا أن هذا الذي قرره الحكم يتعارض مع ما سبق أن افترضه من وجود محل تجاري للطاعن لأنه لو صح هذا الافتراض ثم ثبت بعد ذلك عدم وجود محل تجاري له لكان معنى ذلك اعتزاله التجارة. كما وأن عدم شطب اسم الطاعن من السجل التجاري لا ينهض دليلاً على أنه ظل يمارس التجارة، أما الدين الذي حرر عنه البروتستو في 15/ 1/ 1957 فهو متنازع عليه جدياً وقد رفعت المطعون ضدها الأولى بشأنه دعوى أمرت فيها المحكمة بندب خبير لتصفية الحساب بين الطرفين.
وحيث إن هذا النعي مردود بما أورده الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص من "أنه يجوز إشهار إفلاس التاجر بعد اعتزاله التجارة بشرط أن يكون توقفه عن الدفع سابقاً للاعتزال إلا إذا كان قد لجأ إلى هذا الاعتزال بدافع الغش إخفاء للتوقف عن الدفع الموجود فعلاً وقتذاك تفادياً للإفلاس فيصح هنا أيضاً إشهار إفلاسه ومن ثم فلا يجدي المستأنف (الطاعن) ما يقول به من اعتزاله التجارة بدليل ما ثبت من تنفيذ الحكم من عدم وجود محل تجارة له إذ فضلاً عن أن عدم وجود المحل التجاري لا يدل في ذاته على اعتزاله التجارة، فإن الثابت في خصوصية هذه الدعوى أن التوقف عن الدفع إنما بدأ في 5 يناير سنة 1957 وهو تاريخ احتجاج عدم الدفع عن جزء من الدين أو هو على الأقل في 22 يوليه سنة 1958 كما حدده مؤقتاً الحكم المستأنف باعتباره تاريخ إعلان حكم المديونية وظاهر من الأوراق أن المستأنف الطاعن كان يمارس تجارته في هذين التاريخين بدليل عدم شطب اسمه من السجل التجاري فضلاً عن عدم تقديمه ما يدل على اعتزاله التجارة في هذا الوقت". ومفاد ذلك أن الحكم قرر بأسباب سائغة أن الطاعن لم يعتزل التجارة حتى تاريخ إعلانه بحكم الدين في 22 يوليه سنة 1958. ولا يعيب الحكم ما قاله على لسان الطاعن من عدم وجود محل تجاري له، ما دام أن قصد المحكمة واضح في أن عدم وجود المحل التجاري لا يدل بذاته على اعتزال الطاعن التجارة، لما كان ذلك، فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن السبب الرابع يتحصل في النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في القانون فيما قرره من اعتبار الطاعن متوقفاً عن الدفع، ذلك أن المقصود بالتوقف عن الدفع في الإفلاس هو قيام حالة لدى المدين تنبئ عن مركز مالي مضطرب تتعرض فيه حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال وهو أمر غير متوافر في واقعة الدعوى، لأن الطاعن قدم إلى محكمة الموضوع المستندات الدالة على أنه موضع ائتمان ضخم من المؤسسات المصرفية التي يتعامل معها وأنه حريص على الوفاء بديونه، وأن امتناعه عن دفع دين المطعون ضدها الأولى لم يكن إلا لمجرد المماطلة مما لا يبرر شهر إفلاسه متى ثبت أنه موسر وليس عاجزاً عن أداء ديونه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قرر في هذا الخصوص بأن "الواضح من أوراق الدعوى أن توقف المستأنف (الطاعن) عن الدفع لهذا الدين بدأ عند عمل احتجاج عدم الدفع في 5 يناير سنة 1957 قبل رفع الدعوى وظل مستمراً بعد الحكم فيها ابتدائياً في 22 يوليه سنة 1958 وانتهائياً في 26 فبراير سنة 1959 ثم استمر التوقف إلى أن رفعت دعوى الإفلاس الحالية وقضي فيها ابتدائياً ثم رفع هذا الاستئناف بعد ذلك، ويبين بجلاء أن توقف المستأنف (الطاعن) عن السداد طوال هذه المدة إنما هو نتيجة عجز حقيقي مستمر عن الوفاء بديونه التجارية الحالية ينبئ عن اضطراب مركزه المالي وضعف الثقة في ائتمانه" ثم قال الحكم بعد ذلك. "إنه لا يشترط للحكم بإشهار إفلاس تاجر أن يتوقف عن دفع كل ديونه أو معظمها بل يكفي امتناعه عن وفاء دين واحد متى كان من شأن هذا الامتناع زعزعة ائتمانه وتعريض هذا الدين إلى خطر الضياع وأنه لو كان الطاعن قادراً على الوفاء بدين المطعون ضدها الأولى ولم يكن عدم دفعه نتيجة عجز حقيقي مستمر لبادر بسداده أو إيداعه خزانة المحكمة عقب صدور الحكم المستأنف القاضي بإشهار إفلاسه إثباتاً لاقتداره وسلامة ائتمانه" وإذ كان هذا الذي قرره الحكم المطعون فيه هو استخلاص موضوعي سائغ ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه فيما انتهى إليه من اعتبار الطاعن متوقفاً عن الدفع، فإنه بذلك يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) راجع نقض 11/ 2/ 1965. الطعن رقم 195 لسنة 30 ق. مجموعة أحكام النقض السنة 16 ص 155.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق