(2) التزام مأمور الضبط القضائي بالقيام
بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات. م 21 إجراءات الجنائية.
(3) قيام ضابط الواقعة بممارسة عمله في نطاق
اختصاصه بوصفه من رجال الضبطية القضائية وخلو الأوراق من استغلال وظيفته فيما قام
به من عمل. لا خطأ. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقولة ممارسته لتحرياته
وجمع الاستدلالات دون دقة وبرعونة وتسرع. خطأ.
--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إساءة الموظف استعماله لحقه
تقتضي قيام الدليل على أنه انحرف في أعمال وظيفته عن مقتضى الواجب المفروض عليه
وأنه لم يتصرف التصرف الذي اتخذه إلا بقصد الإضرار لأغراض نابية عن المصلحة
العامة، فإذ انتفى ذلك القصد وتبين للقاضي أن العمل الذي أتاه الموظف قد أملاه
واجب الوظيفة فلا يصح القول بأنه أساء استعمال حقه.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص
في المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية يدل على أن القانون أوجب على مأمور
الضبط القضائي القيام بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات، فمن ثم يدخل
في اختصاصه القيام بالتحريات اللازمة للكشف عن الجرائم ومرتكبيها.
3 - إذ كان ما قام به ضابط الواقعة تابع
الطاعن الأول في المحضر رقم ... لسنة 2001 إداري بلبيس من التحريات وجمع
الاستدلالات وصدور إذن النيابة العامة وقيامه بالضبط واجبات مفروضة عليه بحكم
القانون مارسها في نطاق اختصاصه بوصفه من رجال الضبطية القضائية، وخلت الأوراق من
استغلاله لوظيفته فيما قام به من عمل بغية الكيد والإضرار بالمطعون ضده، ومن ثم
فلا خطأ منه فيما قام به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقوله إنه مارس
التحريات بدون دقة ورعونة وتسرع بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر
الأوراق - في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفتيهما الدعوى رقم ... لسنة 2003
مدني الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بصفتيهما بأن يؤديا له مبلغ مليون
وتسعمائة وأربعين ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية، وقال بيانا لذلك
إن تابع الطاعن الأول بصفته حرر محضر تحريات نسب إليه بأنه يمارس التجارة في
المخصبات الزراعية دون ترخيص واستيراده أسمدة منتهية الصلاحية، في حين أنه حاصل
على ترخيص وأن الأسمدة صالحة للاستخدام، كما حرر تابعي الطاعن الثاني محضر معاينة
وتقرير فحص أن الأسمدة غير صالحة، ومن ثم أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد
أن قدم تقريره حكمت بإلزام الطاعن الأول بصفته بالتعويض المقضي به. استأنف
الطاعنان بصفتيهما الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 55 ق المنصورة "مأمورية
الزقازيق"، كما استأنفه المطعون ضده برقم ... لسنة 55 ق أمام ذات المحكمة،
وضمت المحكمة الاستئنافين، وبتاريخ 14/ 11/ 2012 قضت بتأييد الحكم المستأنف، وهذا
الحكم هو محل الطعن بالنقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه. وإذ عرض
الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة
رأيها.
-------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق