الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 8 مارس 2023

الطعن 508 لسنة 83 ق جلسة 16 / 4 / 2016 مكتب فني 67 ق 66 ص 440

جلسة 16 من أبريل سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ أحمد إبراهيم سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الله لبيب خلف، زكريا إسماعيل علي، د/ أحمد مصطفى الوكيل وأسامة جعفر محمد نواب رئيس المحكمة.
----------------
(66)
الطعن رقم 508 لسنة 83 القضائية

(1 - 3) مسئولية "المسئولية التقصيرية: المسئولية عن الأعمال الشخصية: من صور المسئولية التقصيرية: المسئولية عن إساءة استعمال الحق".
(1) مساءلة الموظف لإساءة استعماله لحقه. شرطه. انحرافه في أعمال وظيفته عن مقتضى الواجب المفروض عليه بقصد الإضرار بالغير لأغراض نابية عن المصلحة العامة. علة ذلك.

(2) التزام مأمور الضبط القضائي بالقيام بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات. م 21 إجراءات الجنائية.

(3) قيام ضابط الواقعة بممارسة عمله في نطاق اختصاصه بوصفه من رجال الضبطية القضائية وخلو الأوراق من استغلال وظيفته فيما قام به من عمل. لا خطأ. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقولة ممارسته لتحرياته وجمع الاستدلالات دون دقة وبرعونة وتسرع. خطأ.

--------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إساءة الموظف استعماله لحقه تقتضي قيام الدليل على أنه انحرف في أعمال وظيفته عن مقتضى الواجب المفروض عليه وأنه لم يتصرف التصرف الذي اتخذه إلا بقصد الإضرار لأغراض نابية عن المصلحة العامة، فإذ انتفى ذلك القصد وتبين للقاضي أن العمل الذي أتاه الموظف قد أملاه واجب الوظيفة فلا يصح القول بأنه أساء استعمال حقه.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية يدل على أن القانون أوجب على مأمور الضبط القضائي القيام بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات، فمن ثم يدخل في اختصاصه القيام بالتحريات اللازمة للكشف عن الجرائم ومرتكبيها.

3 - إذ كان ما قام به ضابط الواقعة تابع الطاعن الأول في المحضر رقم ... لسنة 2001 إداري بلبيس من التحريات وجمع الاستدلالات وصدور إذن النيابة العامة وقيامه بالضبط واجبات مفروضة عليه بحكم القانون مارسها في نطاق اختصاصه بوصفه من رجال الضبطية القضائية، وخلت الأوراق من استغلاله لوظيفته فيما قام به من عمل بغية الكيد والإضرار بالمطعون ضده، ومن ثم فلا خطأ منه فيما قام به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقوله إنه مارس التحريات بدون دقة ورعونة وتسرع بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفتيهما الدعوى رقم ... لسنة 2003 مدني الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بصفتيهما بأن يؤديا له مبلغ مليون وتسعمائة وأربعين ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية، وقال بيانا لذلك إن تابع الطاعن الأول بصفته حرر محضر تحريات نسب إليه بأنه يمارس التجارة في المخصبات الزراعية دون ترخيص واستيراده أسمدة منتهية الصلاحية، في حين أنه حاصل على ترخيص وأن الأسمدة صالحة للاستخدام، كما حرر تابعي الطاعن الثاني محضر معاينة وتقرير فحص أن الأسمدة غير صالحة، ومن ثم أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره حكمت بإلزام الطاعن الأول بصفته بالتعويض المقضي به. استأنف الطاعنان بصفتيهما الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 55 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق"، كما استأنفه المطعون ضده برقم ... لسنة 55 ق أمام ذات المحكمة، وضمت المحكمة الاستئنافين، وبتاريخ 14/ 11/ 2012 قضت بتأييد الحكم المستأنف، وهذا الحكم هو محل الطعن بالنقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
ولما كان الطاعن الثاني لم يقض عليه بشيء ومن ثم فليس له حق الطعن في الحكم.
وحيث إنه فيما عدا ما تقدم فإن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن ما ينعاه الطاعنان بصفتهما على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن الفساد في الاستدلال ومخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولان أن تابع الطاعن الأول قام بالتفتيش والضبط للأشياء المضبوطة للمطعون ضده بعد الرجوع لرؤسائه واستصدار إذن من النيابة العامة بوجود مخالفات أنه يمارس تجارة المخصبات الزراعية بدون ترخيص وعدم وجود شهادة صلاحية للمواد الخام في تصنيع الأسمدة المستوردة من الخارج، وتم عمل المحضر الإداري رقم ... لسنة 2001 إداري بلبيس وكان ذلك لحفظ الأمن وسلامة المجتمع، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف ذلك وقضى بالتعويض بمقولة أنه لم يراع الدقة في التحريات واتسمت بالتسرع والرعونة مما يعد خطأ ثابت قبله، وهو ما يعيب الحكم مما يستوجب نقضه.
حيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إساءة الموظف استعماله لحقه تقتضي قيام الدليل على أنه انحرف في أعمال وظيفته عن مقتضى الواجب المفروض عليه وأنه لم يتصرف التصرف الذي اتخذه إلا بقصد الإضرار لأغراض نابية عن المصلحة العامة، فإذ انتفى ذلك القصد وتبين للقاضي أن العمل الذي أتاه الموظف قد أملاه واجب الوظيفة فلا يصح القول بأنه أساء استعمال حقه، كما أن النص في المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية يدل على أن القانون أوجب على مأمور الضبط القضائي القيام بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات، فمن ثم يدخل في اختصاصه القيام بالتحريات اللازمة للكشف عن الجرائم ومرتكبيها. لما كان ذلك، وكان ما قام به ضابط الواقعة تابع الطاعن الأول في المحضر رقم ... لسنة 2001 إداري بلبيس من التحريات وجمع الاستدلالات وصدور إذن النيابة العامة وقيامه بالضبط واجبات مفروضة عليه بحكم القانون مارسها في نطاق اختصاصه بوصفه من رجال الضبطية القضائية، وخلت الأوراق من استغلاله لوظيفته فيما قام به من عمل بغية الكيد والإضرار بالمطعون ضده، ومن ثم فلا خطأ منه فيما قام به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقولة إنه مارس التحريات بدون دقة ورعونة وتسرع بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق