الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 8 مارس 2023

الطعن 247 لسنة 23 ق جلسة 21/ 4/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 269 ص 742

جلسة 21 من أبريل سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل أعضاء.

--------------

(269)
القضية رقم 247 سنة 23 القضائية

استئناف. 

رفعه بعد الميعاد. تمسك المتهم بأنه كان مريضا بالمستشفى يوم صدور الحكم باعتبار معارضته كأن لم تكن. وجوب تحقيق ذلك القضاء بعدم قبول استئنافه شكلا دون تحقيقه خطأ.

---------------
لا يصح في القانون الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا كان عدم حضور المعارض بجلسة المعارضة راجعا لعذر قهري, وفي هذه الحالة لا يبدأ ميعاد استئناف الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إلا من يوم علم المحكوم عليه به رسميا لا من تاريخ صدوره. وإذن فمتى كان يبين من الاطلاع على محضر الجلسة الاستئنافية أن الطاعن عندما سئل عن سبب عدم استئنافه الحكم في الميعاد قرر أنه كان مريضا بالمستشفى وعولج به عشرين يوما ثم تردد على عيادته الخارجية أياما أخرى, وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول استئناف الطاعن شكلا لرفعه بعد الميعاد محسوبا من يوم صدور الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن دون أن يعني ببحث ما إذا كان عدم حضور المعارض بجلسة المعارضة راجعا حقيقة لمانع المرض أم لا, فإن الحكم يكون قاصرا مبنيا على الخطأ في تأويل القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته مالكا لقمح من محصول سنة 1951 لم يسلم الحكومة الجزء المحدد في الميعاد المعين. وطلبت عقابه بالمواد 1, 2, 10, 11, 12, 14 من القانون رقم 95 لسنة 1945 ومحكمة ببا الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 100 قرش. فعارض المتهم في هذا الحكم الغيابي وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت فيه حضوريا بعدم قبوله للتقرير به بعد الميعاد. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم قبول استئنافه شكلا لرفعه بعد الميعاد مع أنه كان مريضا بالمستشفى في اليوم المحدد لنظر المعارضة أمام محكمة الدرجة الأولى.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر الجلسة الاستئنافية أن الطاعن عندما سئل عن سبب عدم استئنافه الحكم في الميعاد قرر أنه كان مريضا بالمستشفى وعولج به عشرين يوما ثم تردد على عيادته الخارجية أياما أخرى. ولما كان لا يصح في القانون الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا كان عدم حضور المعارض بجلسة المعارضة راجعا لعذر قهري وفي هذه الحالة لا يبدأ ميعاد استئناف الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إلا من يوم علم المحكوم عليه به رسميا لا من تاريخ صدوره, وكانت المحكمة لم تحقق ما ادعاه الطاعن من وجوده بالمستشفى لمرضه وتاريخ وجوده به اكتفاء بقولها "إن الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة باعتبار المعارضة كأن لم تكن صدر في 5 من مايو سنة 1952 ولم يستأنفه المتهم إلا في 8 من أغسطس سنة 1952 وإن دفاعه بالمرض على فرض صحته لا يمنع من مساءلته لأنه استأنف الحكم بعد أكثر من ثلاثة شهور من تاريخ صدوره" وقضت بناء على ذلك بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد محسوبا من يوم صدور الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن دون أن تعني في حكمها ببحث ما إذا كان عدم حضور المعارض بجلسة المعارضة راجعا حقيقة لمانع المرض أم لا. لما كان ذلك فإن الحكم يكون قاصرا ومبنيا على الخطأ في تأويل القانون ويتعين لهذا السبب قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه, وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق