الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022

الطعن 15221 لسنة 85 ق جلسة 28 / 11 / 2016 مكتب فني 67 ق 131 ص 826

جلسة 28 من نوفمبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ سيد محمود يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ بليغ كمال، مجدي زين العابدين، أحمد عبد الحميد وزياد بشير نواب رئيس المحكمة.
--------------

(131)
الطعن رقم 15221 لسنة 85 القضائية

(1 - 3) نقض "الطعن بالنقض للمرة الثانية: التصدي للموضوع".
(1) قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه. سريانها على الطعن بالنقض. مؤداها. ألا يكون من شأن رفع الطعن تسويئ مركز الطاعن أو إثقال الأعباء عليه.

(2) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بصفته بزيادة مبلغ التعويض بعد نقض الحكم لصالحه والإحالة. مخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.

(3) الطعن للمرة الثانية. لازمه. وجوب الفصل في الموضوع. م 269/ 4 مرافعات.

(4) دستور "من المبادئ الدستورية: كفالة الدستور حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة والطباعة والنشر وحرية البحث العلمي والإبداع الثقافي والأدبي".
نشر الصحف للقضايا باعتبارها أحداثا عامة. شرطه. مؤداه. تعدي الصحفي حد النقد المباح وخروجه عن ذلك إلى الطعن والتشهير. أثره. خضوعه لأحكام القانون.

(5) تعويض "بعض صور التعويض الأخرى: إساءة استعمال حق النشر".
نشر الصحيفة التي يمثلها الطاعن مقالا تناولت فيه بيانات المطعون ضده الأول ووصمته بالحصول على ثروته من ممارسة الحرام مع السيدات أثناء عمله بالخليج. انحرافا عن حق النشر والنقد المباح. أثره. توافر عناصر الضرر الأدبي الموجبة للتعويض دون الضرر المادي. علة ذلك.

------------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قاعدة عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه هي قاعدة أصلية من قواعد التقاضي التي تسري وتطبق على جميع الطعون بما فيها الطعن بالنقض، وتستهدف من ذلك ألا يكون من شأن رفع الطعن تسويئ مركز الطاعن أو زيادة التزاماته.

2 - إذ كان الثابت من الحكم المنقوض أن محكمة الاستئناف قضت بإلزام الطاعن بصفته بتعويض مقداره ثلاثون ألف جنيه فطعن على هذا الحكم حيث قضى بنقضه والإحالة، وإذ انتهت محكمة الإحالة بالحكم المطعون فيه إلى زيادة مبلغ التعويض إلى أربعين ألف جنيه، فإنه يكون قد أضر الطاعن كأثر من آثار طعنه بالنقض على الحكم الاستئنافي السابق الذي نقض لمصلحته، ومن ثم فلا يجوز الإضرار به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيبا (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه).

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان الطعن للمرة الثانية، فإنه يتعين الحكم في موضوع الدعوى عملا بالمادة 269 من قانون المرافعات المعدل.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن جاز للصحف وهي تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع تناول القضايا بالنشر باعتبارها من الأحداث العامة التي تهم الرأي العام، إلا أن ذلك ليس بالفعل المباح على إطلاقه، وإنما هو محدود بالضوابط المنظمة له ومنها أن يكون النشر في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم واعتبارهم، فلا يكون للصحفي حرية نشر ما يحصل عليه من أنباء أو معلومات إلا وفقا للضوابط سالفة البيان، فإذا خرج الصحفي عن ذلك وذهب بمباشرته إلى حد الطعن والتشهير، فإنه يكون قد تجاوز بذلك حدود النشر وحق النقد المباح وحقت عليه تبعا لذلك كلمة القانون وحكمه.

5 - إذ كانت الصحيفة التي يمثلها الطاعن قد نشرت مقالا في عددها رقم .... بعنوان "........." تناول فيه المطعون ضده الأول صراحة وفقا لاسمه الثلاثي الثابت بصور المستندات المنشورة مع المقال وبما يتفق مع بياناته المقدمة بالأوراق بأنه مواطن صعيدي ومن مواليد محافظة .... مركز .... بتاريخ .... وصاحب مركز تسويق وإقامة المسابقات الرياضية ووصمته بأنه تحصل على ثروته من ممارسة الحرام مع السيدات أثناء عمله بالخليج وهو ما يعد من الصحيفة انحرافا عن حق النشر والنقد المباح لما انطوى عليه من التشهير بالمطعون ضده والطعن في سمعته وتجريحه فضلا عما فيه من زراية بالقيم الدينية والأخلاقية، وإذ كان المطعون ضده قد أصابه من جراء ذلك ضرر أدبي تمثل في النيل من سمعته والحط من كرامته والمساس بشرفه بإلصاق تلك السوءات به، الأمر الذي يوجب تعويضه عنها بمبلغ عشرين ألف جنيه، أما عن التعويض عن الضرر المادي فإنه لما كانت الأوراق قد خلت من عناصره الموجبة للتعويض فإنه يكون في غير محله. ويتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في هذا الشأن.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضده الثاني الدعوى ... لسنة 2009 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا له تعويضا عما لحقه من أضرار من جراء نشر الأخير مقالا بالجريدة رئاسة الطاعن تناوله فيه بالسب والقذف، ومحكمة أول درجة حكمت بالتعويض. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف ... لسنة 128 ق القاهرة. وبتاريخ 27/ 11/ 2011 قضت بتخفيض التعويض إلى ثلاثين ألف جنيه، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ... لسنة 82 ق، وبتاريخ 4/ 2/ 2013 نقضت المحكمة ذلك الحكم وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة. عجل الطاعن السير في الاستئناف، واختصم فيه المطعون ضده الثاني وأقام المطعون ضده الأول الاستئناف الفرعي رقم ... لسنة 131 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 21/ 6/ 2015 بزيادة التعويض إلى أربعين ألف جنيه، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أن حكم الاستئناف السابق نقضه في الطعن رقم ... لسنة 82 ق - المقدم من الطاعن - كان قد قضى بإلزامه بتعويض مقداره ثلاثين ألف جنيه مما كان يوجب على محكمة الإحالة ألا تجاوز هذا المبلغ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بزيادة التعويض إلى أربعين ألف جنيه، فإنه يكون قد أضر به مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
حيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن قاعدة عدم جواز ألا يضار الطاعن بطعنه هي قاعدة أصلية من قواعد التقاضي التي تسري وتطبق على جميع الطعون بما فيها الطعن بالنقض، وتستهدف من ذلك ألا يكون من شأن رفع الطعن تسويئ مركز الطاعن أو زيادة التزاماته. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المنقوض أن محكمة الاستئناف قضت بإلزام الطاعن بصفته بتعويض مقداره ثلاثين ألف جنيه فطعن على هذا الحكم حيث قضى بنقضه والإحالة، وإذ انتهت محكمة الإحالة بالحكم المطعون فيه إلى زيادة مبلغ التعويض إلى أربعين ألف جنيه، فإنه يكون قد أضر الطاعن كأثر من آثار طعنه بالنقض على الحكم الاستئنافي السابق الذي نقض لمصلحته، ومن ثم فلا يجوز الإضرار به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إنه لما كان الطعن للمرة الثانية، فإنه يتعين الحكم في موضوع الدعوى عملا بالمادة 269 من قانون المرافعات المعدل.
وحيث إنه عن الموضوع، فإنه ولئن جاز للصحف وهي تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع تناول القضايا بالنشر باعتبارها من الأحداث العامة التي تهم الرأي العام، إلا أن ذلك ليس بالفعل المباح على إطلاقه، وإنما هو محدود بالضوابط المنظمة له ومنها أن يكون النشر في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم واعتبارهم، فلا يكون للصحفي حرية نشر ما يحصل عليه من أنباء أو معلومات إلا وفقا للضوابط سالفة البيان، فإذا خرج الصحفي عن ذلك وذهب بمباشرته إلى حد الطعن والتشهير، فإنه يكون قد تجاوز بذلك حدود النشر وحق النقد المباح وحقت عليه تبعا لذلك كلمة القانون وحكمه. لما كان ذلك، وكانت الصحيفة التي يمثلها الطاعن قد نشرت مقالا في عددها رقم .... بعنوان "........." تناول فيه المطعون ضده الأول صراحة وفقا لاسمه الثلاثي الثابت بصور المستندات المنشورة مع المقال وبما يتفق مع بياناته المقدمة بالأوراق بأنه مواطن صعيدي ومن مواليد محافظة .... مركز .... بتاريخ .... وصاحب مركز تسويق وإقامة المسابقات الرياضية ووصمته بأنه تحصل على ثروته من ممارسة الحرام مع السيدات أثناء عمله بالخليج وهو ما يعد من الصحيفة انحرافا عن حق النشر والنقد المباح لما انطوى عليه من التشهير بالمطعون ضده والطعن في سمعته وتجريحه فضلا عما فيه من زراية بالقيم الدينية والأخلاقية، وإذ كان المطعون ضده قد أصابه من جراء ذلك ضرر أدبي تمثل في النيل من سمعته والحط من كرامته والمساس بشرفه بإلصاق تلك السوءات به، الأمر الذي يوجب تعويضه عنها بمبلغ عشرين ألف جنيه، أما عن التعويض عن الضرر المادي فإنه لما كانت الأوراق قد خلت من عناصره الموجبة للتعويض فإنه يكون في غير محله، ويتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في هذا الشأن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق