الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022

الطعن 15276 لسنة 85 ق جلسة 4 / 12 / 2016 مكتب فني 67 ق 134 ص 849

جلسة 4 من ديسمبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عبد العليم، محمد منيعم، بهاء صالح نواب رئيس المحكمة ووليد رستم.
-------------

(134)
الطعن رقم 15276 لسنة 85 القضائية

(1 - 2) عمل "إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة: فصل العامل".
(1) بقاء العامل في وظيفته. شرطه. مخالفة العامل الواجبات المفروضة عليه أو ارتكابه المحظورات. خروجه على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته وإخلاله بالالتزامات الجوهرية المترتبة على عقد العمل. أثره. لصاحب العمل حق فصله. علة ذلك. المواد 56، 57، 69 من ق 12 لسنة 2003.

(2) ثبوت تحصل المطعون ضده من عملاء البنك الطاعن محل عمله على مبالغ مالية على سبيل الاقتراض. اعتباره مخالفة تنطوي على إخلال جسيم بشرف المهنة وأمانة الوظيفة والثقة التي يقوم عليها العمل المصرفي. قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن فصله بقالة إن ما نسب إليه لا يرقى إلى مرتبة الخطأ الجسيم والاكتفاء بمجازاته إداريا. خطأ وفساد في الاستدلال.

---------------

1 - إذ كان مؤدى النص في المواد 56، 57، 69 من القانون رقم 12 لسنة 2003 أن حسن السير والسمعة شرط واجب لبقاء العامل في الوظيفة، وأنه يجب على العامل تجنب الأفعال التي تمس الأمانة والنزاهة وتؤدي إلى احتقار الناس ونفورهم، كما يحظر عليه الإقراض أو الاقتراض ممن لهم صلة بعمله بهدف إبعاده عن التردي في الإخلال بواجبات وظيفته تحت تأثير الرغبة في الاقتراض الذي قد يستر في معظم الأحيان رشوة، ويمتد الحظر إلى منع دخول العامل في أية معاملات مالية مع عملاء الجهة التي يعمل بها أو ممن يمارسون نشاطا مماثلا أو مرتبطا بنشاط تلك الجهة، فإذا ما خالف العامل الواجبات المفروضة عليه أو ارتكب المحظورات، فإنه يكون قد خرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته وأخل بالالتزامات الجوهرية المترتبة على عقد العمل حتى ولو لم يكن هذا الإخلال ضمن الحالات التسع التي عددتها المادة 69 من قانون العمل آنف البيان، لأن هذه الحالات وردت على سبيل المثال لا الحصر، ويكون لصاحب العمل في هذه الحالة فصل العامل، ومرد ذلك أن عقد العمل ملزم لطرفيه ويرتب في ذمتهما التزامات متبادلة تسوغ لأحدهما التحلل من رابطة العقد إذا امتنع الطرف الآخر عن تنفيذ التزامه أو أخل به بشرط أن يكون ذلك راجعا إلى خطئه سواء عن عمد أو إهمال.

2 - إذ كان الثابت من إقرار المطعون ضده بتحقيقات النيابة العامة في المحضر رقم ... لسنة 2001 حصر أمن دولة عليا وبالتحقيق الإداري الذي أجرى معه بمعرفة البنك الطاعن بتاريخ 18/ 6/ 2013 أنه تحصل من عملاء البنك الطاعن الواردة أسماؤهم بالتحقيقات على مبالغ مالية على سبيل الاقتراض - الأمر الذي تأيد أيضا بأقوال هؤلاء بتحقيقات النيابة - وكان هؤلاء العملاء أصحاب شركات متعاقدة مع البنك الطاعن في برنامج السلع المعمرة وتعرف عليهم المطعون ضده - حسبما قرر - بمناسبة عمله، فإن قيام هؤلاء العملاء بإقراض المطعون ضده قد يكون من باب الرشوة المقنعة حرصا منهم على استمرار تعاملهم مع البنك، خاصة وأن المطعون ضده كان يشغل منصب مساعد مدير عام إدارة الائتمان بالبنك التي قد تعطيه الحق في تعطيل أو إنهاء العمل مع هؤلاء العملاء، وبالتالي فإن إقدامه على الاقتراض منهم يعد مخالفة تنطوي على إخلال جسيم بشرف المهنة وأمانة الوظيفة وتنال من الثقة، وهي الدعامة التي يقوم عليها العمل المصرفي، ولما كانت الثقة في العامل غير قابلة للتجزئة فإذا ما فقد صاحب العمل الثقة في العامل في إحدى الوظائف فإنه يفقدها في أي وظيفة أخرى بما يسوغ للطاعن والحال كذلك طلب فصل المطعون ضده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض طلب فصله بمقولة إن ما نسب إليه لا يرقى إلى مرتبة الخطأ الجسيم الذي يوجب الفصل ويكتفي بمجازاته إداريا، فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، وحيث إن ما نقض من الحكم صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في الاستئناف رقم ... لسنة 132 ق القاهرة - مأمورية الجيزة - برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 2013 عمال الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بفصله من العمل اعتبارا من تاريخ صدور الحكم بإيقافه عن العمل في 13/ 11/ 2010، واحتياطيا فصله اعتبارا من 19/ 3/ 2013، وقال بيانا لدعواه إن المطعون ضده كان يعمل لديه بوظيفة مساعد مدير قطاع التجزئة المصرفية واتهم في القضية رقم ... لسنة 2011 أمن دولة عليا لحصوله على مبالغ مالية من عملاء البنك على سبيل الرشوة وانتهت النيابة إلى ثبوت الاتهام قبله إلا أنها اكتفت بمجازاته إداريا، ولما كان ما ارتكبه المطعون ضده يشكل إخلالا جسيما بالتزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل، فقد أقام الدعوى، ثم أقام المطعون ضده على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2013 عمال الجيزة الابتدائية بطلب إلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2010 بوقفه وإعادته لعمله وصرف أجره كاملا من تاريخ الوقف، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الدعويين حكمت في الأولى بفصل المطعون ضده من العمل اعتبارا من تاريخ صدور الحكم، وفي الدعوى الثانية برفضها. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 132 ق القاهرة - مأمورية الجيزة -، وبتاريخ 5/ 7/ 2015 حكمت المحكمة في الدعوى الأولى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، وفي الدعوى الثانية بإلغاء قرار وقف المطعون ضده وعودته للعمل. طعن البنك في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض الدعوى المقامة منه بطلب فصل المطعون ضده على سند من أن تحقيقات ومذكرة النيابة في المحضر رقم ... لسنة 2011 حصر أمن دولة عليا خلت مما يشير إلى أن المبالغ التي تحصل عليها المطعون ضده من عملاء البنك كانت على سبيل الرشوة وأنه أخذها على سبيل القرض، وأن هذا التصرف وإن كان يعد خطأ فيسأل عنه تأديبيا لأنه لا يرقى إلى مرتبة الخطأ الجسيم الذي يستوجب الفصل، في حين أن ما اقترفه المطعون ضده وبفرض أنه قرض فإنه يعد إخلالا جسيما في أدائه لعمل بوجب فصله، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 56 من القانون رقم 12 لسنة 2003 على أنه "يجب على العامل: (ز) أن يحافظ على كرامة العمل وأن يسلك المسلك اللائق به"، والنص في المادة 57 من ذات القانون على أنه "يحظر على العامل أن يقوم بنفسه أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية: (د) الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطا مماثلا للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل ..."، والنص في المادة 69 على أنه "لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية: 1- ... إلى 9- ..." مؤدى ذلك أن حسن السير والسمعة شرط واجب لبقاء العامل في الوظيفة، وأنه يجب على العامل تجنب الأفعال التي تمس الأمانة والنزاهة وتؤدي إلى احتقار الناس ونفورهم، كما يحظر عليه الإقراض أو الاقتراض ممن لهم صلة بعمله بهدف إبعاده عن التردي في الإخلال بواجبات وظيفته تحت تأثير الرغبة في الاقتراض الذي قد يستر في معظم الأحيان رشوة، ويمتد الحظر إلى منع دخول العامل في أية معاملات مالية مع عملاء الجهة التي يعمل بها أو ممن يمارسون نشاطا مماثلا أو مرتبطا بنشاط تلك الجهة، فإذا ما خالف العامل الواجبات المفروضة عليه أو ارتكب المحظورات، فإنه يكون قد خرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته وأخل بالالتزامات الجوهرية المترتبة على عقد العمل حتى ولو لم يكن هذا الإخلال ضمن الحالات التسع التي عقدتها المادة 69 من قانون العمل آنف البيان، لأن هذه الحالات وردت على سبيل المثال لا الحصر، ويكون لصاحب العمل في هذه الحالة فصل العامل، ومرد ذلك أن عقد العمل ملزم لطرفيه ويرتب في ذمتهما التزامات متبادلة تسوغ لأحدهما التحلل من رابطة العقد إذا امتنع الطرف الآخر عن تنفيذ التزامه أو أخل به بشرط أن يكون ذلك راجعا إلى خطئه سواء عن عمد أو إهمال. لما كان ذلك، وكان الثابت من إقرار المطعون ضده بتحقيقات النيابة العامة في المحضر رقم ... لسنة 2001 حصر أمن دولة عليا وبالتحقيق الإداري الذي أجرى معه بمعرفة البنك الطاعن بتاريخ 18/ 6/ 2013 أنه تحصل من عملاء البنك الطاعن الواردة أسماؤهم بالتحقيقات على مبالغ مالية على سبيل الاقتراض - الأمر الذي تأيد أيضأ بأقوال هؤلاء بتحقيقات النيابة - وكان هؤلاء العملاء أصحاب شركات متعاقدة مع البنك الطاعن في برنامج السلع المعمرة وتعرف عليهم المطعون ضده - حسبما قرر - بمناسبة عمله، فإن قيام هؤلاء العملاء بإقراض المطعون ضده قد يكون من باب الرشوة المقنعة حرصا منهم على استمرار تعاملهم مع البنك، خاصة وأن المطعون ضده كان يشغل منصب مساعد مدير عام إدارة الائتمان بالبنك التي قد تعطيه الحق في تعطيل أو إنهاء العمل مع هؤلاء العملاء، وبالتالي فإن إقدامه على الاقتراض منهم يعد مخالفة تنطوي على إخلال جسيم بشرف المهنة وأمانة الوظيفة وتنال من الثقة، وهي الدعامة التي يقوم عليها العمل المصرفي، ولما كانت الثقة في العامل غير قابلة للتجزئة فإذا ما فقد صاحب العمل الثقة في العامل في إحدى الوظائف فإنه يفقدها في أي وظيفة أخرى بما يسوغ للطاعن والحال كذلك طلب فصل المطعون ضده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض طلب فصله بمقولة إن ما نسب إليه لا يرقى إلى مرتبة الخطأ الجسيم الذي يوجب الفصل ويكتفي بمجازاته إداريا، فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن ما نقض من الحكم صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في الاستئناف رقم ... لسنة 132 ق القاهرة - مأمورية الجيزة - برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق