(2) بطلان التكليف بالوفاء. تعلقه بالنظام
العام. أثره.
(3) الأجرة المستحقة على المستأجر. ماهيتها.
تخلف المستأجر عن الوفاء بقيمة استهلاك المياه. خضوعه لذات أحكام التأخر في
الأجرة. م 18 ق 136 لسنة 1981. المستأجر. التزامه بقيمة ما يخص الوحدة التي يشغلها
من استهلاك فعلي للمياه وليس بالقيمة الواردة بالعقد. م 33 ق 49 لسنة 1977.
(4) تضمن التكليف بالوفاء المعلن إلى الطاعنة
قيمة استهلاك عين النزاع من المياه عن فترة المطالبة دون بيان القيمة الفعلية
لاستهلاك المياه عن تلك الفترة وفقا لما سجلته عدادات وحدات المبنى الفرعية أو
العداد الرئيسي. أثره. بطلان التكليف. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء معتدا بذلك
التكليف الباطل. خطأ.
------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص الفقرة (ب) من المادة
18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن
- أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء
بسبب التأخير في سداد الأجرة - أو ملحقاتها التي تأخذ حكمها - فإذا خلت منه الدعوى
أو وقع باطلا بسبب تجاوز الأجرة المطالب بها المبلغ المستحق في ذمة المستأجر فإن
دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن بطلان
التكليف يعتبر متعلقا بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يلتفت
إليه المستأجر أو يتمسك به.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن معنى
الأجرة المستحقة وفقا للمادة 18 آنفة البيان (المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981)
لا يقتصر على الأجرة المبينة في العقد أو تلك المحددة بمقتضى قرار لجنة التقدير أو
بموجب حكم صدر في الطعن عليه، وإنما يقصد بها أيضا ما يجعله القانون في حكم الأجرة
ومنها قيمة استهلاك المياه التي يعتبر نكول المستأجر عن سدادها هو ذات حكم عدم
سداد الأجرة وتعامل نفس معاملتها من حيث إدراجها في التكليف بالوفاء، وإذ كان النص
في المادة 33 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مفاده أن المستأجر لا يلتزم بقيمة استهلاك
المياه المتفق عليها في العقد وإنما بقيمة ما يخص الوحدة التي يشغلها من استهلاك
فعلي طبقا للأسس المبينة بالنص المشار إليه.
4 - إذ كان الثابت من مطالعة إنذار التكليف
بالوفاء المعلن للطاعنة بتاريخ 26/ 6/ 2006 أنه تضمن المطالبة بأجرة شقة النزاع عن
الفترة من 1/ 6/ 2001 حتى تاريخ توجيهه - مدة خمس سنوات - بإجمالي مبلغ 930 جنيها
طبقا للأجرة الشهرية الواردة بعقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 20/ 6/ 1970 ومقدارها
15.5 جنيها رغم تضمن هذا المبلغ - وبحسب المدون بالعقد - قيمة استهلاك المياه وذلك
دون بيان مقدار المستهلك فعلا من المياه وفقا لما سجلته العدادات الفرعية لوحدات
المبنى - إن وجدت - أو العداد الرئيسي على ما سلف بيانه، فإن مؤدى ذلك وقوع
التكليف المشار إليه باطلا حابط الأثر لاشتماله على المبلغ الخاص بقيمة استهلاك
المياه بالمخالفة للأسس السابقة ضمن الأجرة المطلوبة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه
- رغم ذلك - إلى صحة التكليف وقضى بإخلاء الطاعنة معتدا بهذا التكليف الباطل فإنه
يكون معيبا.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة الدعوى رقم .... لسنة 2006 أمام محكمة
شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء الطاعنة من
عين التداعي، وقالت شرحا لدعواها إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 20/ 6/ 1970 استأجرت
مورثة الطاعنة عين النزاع من المالك السابق للعقار الكائنة به العين لقاء أجرة
شهرية مقدارها 15.5 جنيها، وقد انتقلت ملكية العقار إلى المطعون ضدها وتم تحويل
عقد الإيجار إليها وأعلنت الطاعنة بحوالة الحق، وإذ تأخرت عن سداد الأجرة عن المدة
من 1/ 6/ 2001 حتى 1/ 6/ 2006 رغم تكليفها بالوفاء فقد أقامت الدعوى. حكمت المحكمة
بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. استأنفت المطعون ضدها ذلك الحكم
بالاستئناف رقم .... لسنة 18 ق القاهرة وبتاريخ 9/ 6/ 2015 قضت المحكمة بإلغاء
الحكم المستأنف وبالطلبات. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة
مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في
غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق