جلسة 6 من يناير سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال
وحمادة عبد الحفيظ إبراهيم نواب رئيس المحكمة.
-------------------
(8)
الطعن 18836 لسنة 84 ق
(1) اختصاص "الاختصاص القيمي: قواعد
تقدير قيمة الدعوى: اختصاص المحاكم الابتدائية بالدعاوى غير مقدرة القيمة".
الدعوى بطلب فصل الشريك من الشركة. غير مقدرة القيمة. اختصاص المحكمة
الابتدائية بنظرها. عله ذلك. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
(2) بطلان "بطلان التصرفات: سقوط الحق
في إبطال التصرف".
الحق في طلب إبطال العقد لنقص الأهلية والغلط والتدليس والإكراه.
سقوطه بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إبرام العقد. م 140 مدني.
(3) تقادم "التقادم المسقط: مدة
التقادم: التقادم الخمسي".
الحق الخاضع للتقادم الخمسي. م375/ 1 مدني. مناطه. اتصافه بالدورية
والتجدد.
(4) تقادم "التقادم المسقط: مسائل خاصة
بمدة التقادم: تقادم دعوى فصل الشريك".
التقادم المنصوص عليه في المادتين 140، 375 مدني. عدم انطباقه على
دعوى فصل الشريك من الشركة. عله ذلك. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
(5 - 8) شركات "أنواع الشركات: شركات
الأشخاص: خصائص شركات الأشخاص: تنازل الشريك عن حصته للغير" "شركة
التوصية البسيطة" "انقضاء الشركة: فصل الشريك".
(5) شركة التوصية البسيطة. شركة تجارية ذات
شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء. خروج حصة الشريك عن ملكه وصيرورتها مملوكة
للشركة.
(6) الأصل أن حصة الشريك في شركات الأشخاص
غير قابلة للتنازل إلا بموافقة سائر الشركاء. تنازل الشريك دون موافقتهم. أثره.
بقاء هذا التنازل بينه وبين الغير مع عدم نفاذه قبل الشركاء. عله ذلك.
(7) طلب أحد الشركاء فصل شريك آخر من الشركة.
حالاته. م531/ 1 مدني. تقدير الأسباب المؤدية إليه. من سلطة قاضي الموضوع. شرطه.
(8) تصرف الشريك الموصي في شركة التوصية
البسيطة في نصف حصته بالبيع دون موافقة باقي الشركاء. عدم اعتباره مسوغا لحل
الشركة أو فصل الشريك. عله ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة
للقانون.
----------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مؤدى نص المادة 41 من قانون
المرافعات أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا
الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة وهي لا تعتبر كذلك
إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقا لأية قاعدة من قواعد تقدير
الدعوى التي أوردها المشرع في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات. لما كان
ذلك، وكان طلب الحكم بفصل الشريك ليس من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة
لتقديرها في قانون المرافعات في المواد سالفة البيان فإن الدعوى بهذا الطلب تعتبر
غير مقدرة القيمة وهو ما يدخل في حدود الاختصاص القيمي للمحكمة الابتدائية، وإذ
التزم الحكم هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص القيمي، فإنه يكون انتهى
صحيحا، ويضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس.
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الفقرة
الأولى من المادة 140 من القانون المدني قد حددت مدة سقوط الحق في الإبطال في
حالات حددتها على سبيل الحصر وهي حالات نقص الأهلية والغلط والتدليس والإكراه
بثلاث سنوات أما في غير هذه الحالات فإن مدة تقادم الحق في إبطال العقد لا تتم إلا
بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ إبرام العقد.
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه لا
يسري التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 375 من القانون المدني إلا بالنسبة
للحقوق الدورية المتجددة.
4 - دعوى فصل الشريك من الشركة لا ينطبق
عليها التقادم المنصوص عليه في أي من المادتين 140، 375 من القانون المدني المشار
إليهما لعدم توافر شروط أيا منهما، وإذ انتهى الحكم إلى رفض هذا الدفع فإنه يكون
قد انتهى إلى نتيجة صحيحة، ويضحى تعييبه- في هذا الخصوص- على غير أساس.
5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن شركة
التوصية البسيطة هي شركة تجارية ذات شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها،
ومن مقتضى هذه الشخصية- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن يكون للشركة وجود
مستقل عن الشركاء فتكون أموالها مستقلة عن أموالهم وتعتبر ضمانا عاما لدائنيها
وحدهم، كما تخرج حصة الشريك في الشركة عن ملكه وتصبح مملوكة للشركة ولا يكون له
بعد ذلك إلا مجرد حقه في نسبة معينة من الأرباح أو نصيب في رأس المال عند قسمة
الشركة.
6 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الأصل
في حصة الشريك في شركات الأشخاص أنها غير قابلة للتنازل إلا بموافقة سائر الشركاء
أخذا بأن الشريك قد لوحظت فيه اعتبارات شخصية عند قبوله شريكا، إلا أنه مع ذلك
يجوز له أن يتنازل عن حقوقه إلى الغير بدون موافقتهم وإذا وقع التنازل بغير الحصول
على موافقة الشركاء فلا يحتج به عليهم ويبقى هذا التنازل قائما بين طرفيه لأن
الشريك إنما يتصرف في حق من حقوقه الشخصية التي تتمثل في نصيب في الأرباح وفي
موجودات الشركة عند تصفيتها، ولكن لا يكون هذا التنازل نافذا في حق الشركة أو
الشركاء ويبقى هذا الغير أجنبيا عن الشركة- وهو ما نصت عليه المادة 441 من التقنين
المدني السابق- ولكن التقنين المدني الحالي لم يأت بنص مقابل لأن حكمه يتفق مع
القواعد العامة.
7 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد
النص في المادة 531 من القانون المدني أن المشرع أباح لأي من الشركاء فصل شريك آخر
متى صدر منه من الأفعال ما يبرر هذا الحل ولقاضي الموضوع السلطة التامة في تقدير
سلامة الأسباب المؤدية إلى ذلك متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله في هذا
الخصوص.
8 - إذ كان الطاعن الأول بصفته شريكا موصيا
في شركة توصية بسيطة تصرف في نصف حصته في الشركة بالبيع للطاعن الثاني بدون موافقة
باقي الشركاء فإن هذا التصرف لا ينفذ في حق الشركة ويظل المتنازل إليه- شريك
الشريك- أجنبيا عنها ولا يعتبر شريكا فيها ويترتب على ذلك أنه لا يجوز له مطالبتها
بنصيبه من أرباح الحصة التي اشترك فيها أو طلب الاطلاع على دفاترها أو طلب تقديم
حساب عن الإدارة كما لا يجوز للشركة أن تطالبه بباقي حصة الشريك الأصلي، ومن ثم
فإن تصرف الطاعن الأول بإشراك الطاعن الثاني في حصته بالشركة بالتنازل له عن نصف
تلك الحصة ليس من شأنه القضاء على الاعتبار الشخصي الذي تقوم على أساسه الشركة أو
الإضرار بها أو تعطيل أعمالها أو التأثير سلبا على استمرارها في نشاطها وبالتالي
فلا يعتبر ذلك- في حد ذاته- سببا مسوغا لحلها أو لفصل الشريك، وإذ خالف الحكم هذا
النظر وقضى بفصل الطاعن الأول من الشركة يكون قد شابه القصور في التسبيب الذي جره
إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم .... لسنة 2013 إيتاي
البارود الابتدائية بطلب الحكم بفصل الطاعن الأول من الشركة لإخلاله بالبند الحادي
عشر من عقد تأسيسها المؤرخ 1/4/2004 وملحقاته وذلك في مواجهة الطاعن الثاني، وقال
بيانا لذلك إنه بموجب العقد سالف الذكر تأسست شركة توصية بسيطة بينهما وآخر بحق
الثلث لكل منهم ونص البند الحادي عشر من ذلك العقد على عدم جواز تصرف أي شريك في
نصيبه في الشركة أو إدخال شريك فيها إلا بموافقة باقي الشركاء كتابة على ذلك، وإذ
خالف الطاعن الأول ذلك بأن باع نصف حصته في الشركة للطاعن الثاني ومن ثم كانت
الدعوى، وبتاريخ 28/11/2013 حكمت المحكمة بفصل الطاعن الأول من الشركة. استأنف
الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية "مأمورية دمنهور"
بالاستئناف رقم .... لسنة 70ق، وبتاريخ 10/8/2014 قضت المحكمة بتأييد الحكم
المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره،
وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من أربعة وجوه، ينعي بها الطاعنان
على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان الوجه الثالث
منه يقولان إن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة أول درجة
قيميا بنظر الدعوى تأسيسا على أن طلب فصل الشريك غير مقدر القيمة في حين أنه طلب
قابل للتقدير وتقدر قيمته بقيمة عقد الشركة وهي ثلاثة آلاف جنيه ويدخل في حدود
الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة-
أن مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة
ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة
القيمة وهي لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقا لأية
قاعدة من قواعد تقدير الدعوى التي أوردها المشرع في المواد من 36 إلى 40 من قانون
المرافعات- لما كان ذلك، وكان طلب الحكم بفصل الشريك ليس من بين الطلبات التي أورد
المشرع قاعدة لتقديرها في قانون المرافعات في المواد سالفة البيان فإن الدعوى بهذا
الطلب تعتبر غير مقدرة القيمة وهو ما يدخل في حدود الاختصاص القيمي للمحكمة
الابتدائية، وإذ التزم الحكم هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص القيمي،
فإنه يكون انتهى صحيحا، ويضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه
أن الطاعنين دفعا بسقوط حق المطعون ضده في رفع الدعوى بالتقادم طبقا للمادتين 140،
375 من القانون المدني وطلبا إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات علمه ببيع نصف نصيب
الطاعن الأول في الشركة إلى الطاعن الثاني ورضاه بالشريك الجديد إلا أن الحكم
المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع تأسيسا على أنه مجهل وغامض وبدون سند فإنه يكون
معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن
الفقرة الأولى من المادة 140 من القانون المدني قد حددت مدة سقوط الحق في الإبطال
في حالات حددتها على سبيل الحصر وهي حالات نقص الأهلية والغلط والتدليس والإكراه
بثلاث سنوات أما في غير هذه الحالات فإن مدة تقادم الحق في إبطال العقد- وعلى ما
استقر عليه قضاء هذه المحكمة- لا تتم إلا بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ إبرام العقد-
وأنه لا يسري التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 375 من القانون المدني إلا
بالنسبة للحقوق الدورية المتجددة. لما كان ذلك، وكانت دعوى فصل الشريك من الشركة
لا ينطبق عليها التقادم المنصوص عليه في أي من المادتين 140، 375 من القانون
المدني المشار إليهما لعدم توافر شروط أيا منهما، وإذ انتهى الحكم إلى رفض هذا
الدفع فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة، ويضحى تعييبه- في هذا الخصوص- على غير
أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجهين الأول والرابع أن الحكم المطعون فيه لم
يبين الأضرار التي لحقت بالشركة وبالمطعون ضده من جراء تصرف الطاعن الأول في حصته
في الشركة إلى الطاعن الثاني والتي تسوغ للمطعون ضده طلب فصل الطاعن الأول من
الشركة، فإنه إذ قضى بفصل الطاعن الأول تأسيسا على نص المادة 531/ 1 من القانون
المدني رغم عدم توافر شروطها يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب
نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك، بأنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن
شركة التوصية البسيطة هي شركة تجارية ذات شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء
فيها، ومن مقتضى هذه الشخصية- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن يكون للشركة
وجود مستقل عن الشركاء فتكون أموالها مستقلة عن أموالهم وتعتبر ضمانا عاما
لدائنيها وحدهم، كما تخرج حصة الشريك في الشركة عن ملكه وتصبح مملوكة للشركة ولا
يكون له بعد ذلك إلا مجرد حقه في نسبة معينة من الأرباح أو نصيب في رأس المال عند
قسمة الشركة، والأصل في حصة الشريك في شركات الأشخاص أنها غير قابلة للتنازل إلا
بموافقة سائر الشركاء أخذا بأن الشريك قد لوحظت فيه اعتبارات شخصية عند قبوله
شريكا، إلا أنه مع ذلك يجوز له أن يتنازل عن حقوقه إلى الغير بدون موافقتهم وإذا
وقع التنازل بغير الحصول على موافقة الشركاء فلا يحتج به عليهم ويبقى هذا التنازل
قائما بين طرفيه لأن الشريك إنما يتصرف في حق من حقوقه الشخصية التي تتمثل في نصيب
في الأرباح وفي موجودات الشركة عند تصفيتها، ولكن لا يكون هذا التنازل نافذا في حق
الشركة أو الشركاء ويبقى هذا الغير أجنبيا عن الشركة- وهو ما نصت عليه المادة 441
من التقنين المدني السابق- ولكن التقنين المدني الحالي لم يأت بنص مقابل لأن حكمه
يتفق مع القواعد العامة، وأن النص في المادة 531 من القانون المدني على أنه
"يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أي من الشركاء يكون وجوده في
الشركة قد أثار اعتراضا على مد أجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سببا مسوغا
لحل الشركة..." مفاده أن المشرع أباح لأي من الشركاء فصل شريك آخر متى صدر
منه من الأفعال ما يبرر هذا الحل ولقاضي الموضوع السلطة التامة في تقدير سلامة
الأسباب المؤدية إلى ذلك متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله في هذا
الخصوص. لما كان ذلك، وكان الطاعن الأول بصفته شريكا موصيا في شركة توصية بسيطة
تصرف في نصف حصته في الشركة بالبيع للطاعن الثاني بدون موافقة باقي الشركاء فإن
هذا التصرف لا ينفذ في حق الشركة ويظل المتنازل إليه- شريك الشريك- أجنبيا عنها
ولا يعتبر شريكا فيها ويترتب على ذلك أنه لا يجوز له مطالبتها بنصيبه من أرباح
الحصة التي اشترك فيها أو طلب الاطلاع على دفاترها أو طلب تقديم حساب عن الإدارة
كما لا يجوز للشركة أن تطالبه بباقي حصة الشريك الأصلي، ومن ثم فإن تصرف الطاعن
الأول بإشراك الطاعن الثاني في حصته بالشركة بالتنازل له عن نصف تلك الحصة ليس من
شأنه القضاء على الاعتبار الشخصي الذي تقوم على أساسه الشركة أو الإضرار بها أو
تعطيل أعمالها أو التأثير سلبا على استمرارها في نشاطها وبالتالي فلا يعتبر ذلك-
في حد ذاته- سببا مسوغا لحلها أو لفصل الشريك، وإذ خالف الحكم هذا النظر وقضى بفصل
الطاعن الأول من الشركة يكون قد شابه القصور في التسبيب الذي جره إلى مخالفة
القانون والخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه- ولما تقدم- وكان الحكم المستأنف قد
خالف النظر السالف بيانه فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق