الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 22 أغسطس 2022

الطعن 941 لسنة 90 ق جلسة 5 / 1 / 2022

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنيـة
دائرة الأربعاء (ب) المدنية
برئاسة السيد القاضي / عطاء سليم نائب رئيـس الـمحكمة وعضوية السادة القضاة / كمال نبيه محمـد ، د / مصطفى سعفان رضا سالمان و أحمد عبدالحليـم مهنا نـواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد صبحي صديق.

وأمين السر السيد / صلاح على سلطان.

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.
في يوم الأربعاء 2 من جمادى الآخرة سنة 1443هـ الموافق 5 من يناير سنة 2022 م.
أصدرت الحكم الآتي:-
في الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 941 لسنة 90 ق.

المـــــرفــــوع مـــــــن
ــــــــ .......
والمقيم / ..... مركز كفر صقر ــــــ محافظة الشرقية. وحضر عنه بالجلسة الأستاذ / ...... المحامي.
ضـــــــــــــــــــــــــــد
1- ...... والمقيم / .... مركز كفر صقر ــــــ محافظة الشرقية.
وحضر عنه بالجلسة الأستاذ / ....... المحامي.
........... ولم يحضر أحد عنهما بالجلسة.

-------------
" الوقائــع "
في يـوم 15/1/2020 طعـن بطريق النقـض في حكـم محكمـة استئناف المنصورة مأمورية الزقازيق الصـادر بتـاريخ 26/11/2019 في الاستئنافين رقمين 3540، 3283 لسنة 61 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى 27/1/2020 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
وفى 12/2/2020 أودع المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه مشفوعة.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها رفض الطعن.
وبجلسة 3/11/2021 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 1/12/2021 سمعت الدعوى أمام هذه الدائـرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي المطعون ضده الأول والنيابة كلٌ على ما جاء بمذكرته، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.

------------------
" المـحـكمــة "
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المُقرر/ كمال نبيه محمد نائب رئيس المحكمة ، والمرافعة وبعد المداولة:-
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــــ تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام علي الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث الدعوى رقم 726 لسنة 2016 مدني كلي ههيا، للحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 6/2/1998 وتسليم عين التداعي المبينة بالصحيفة، وقال بيانًا لذلك إنه بموجب ذلك العقد استأجر سالفي الذكر منه الحانوت محل التداعي، وإذ أنذرهم بانتهاء مدة العقد في 12/10/2016 وعدم رغبته في التجديد فلم يمتثلوا، فأقام الدعوي، بتاريخ 30/10/2018 حكمت المحكمة بالطلبات ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 3283، 3540 لسنه 61 ق أمام محكمة استئناف المنصورة مأمورية الزقازيق ، وبتاريخ 26/11/2019 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عُرض الطعن علي المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها الزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه لما كانت عبارة عقد إيجار عين التداعي المؤرخ 6/2/1998 ــــــ المحرر بينه وبين المطعون ضده الأول ــــــ قد جاءت واضحة علي تلاقي إرادة طرفيه على تحديد مدته بهلاك العقار الكائنة به، وأنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بانعقاده لأقصى مدة ممكنة في القانون المدني وهي ستون عامًا قياسًا علي حق الحكر، وفقًا لبنوده وشروطه، وزيادة الأجرة بمقدار 10% كل عشر سنوات وتقاضى المطعون ضده سالف الذكر ــــــ المؤجرــــــ عشرين ألف جنيه مقدم إيجار تخصم من الأجرة شهريًا، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن العقد سالف الذكر لم تحدد له مدة معينة يسري عليها، ومن ثم يعتبر منعقدًا للفترة المحددة لدفع الأجرة ، مرتبًا على ذلك انتهائه بانقضاء مدته بالإنذار المؤرخ 12/10/2016 فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر ــــــ في قضاء هذه المحكمة ــــــ أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير صيغ العقود بما تراه أوفى بمقصود العاقدين منها، والمناط في ذلك بوضوح الإرادة لا وضوح اللفظ وما عناه العاقدون منها بالتعرف على حقيقة مرماهم دون الاعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات متى تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف الحقيقة، إلا أن شرط ذلك أن تقيم قضاءها علي أسباب سائغة، كما أن النص في المادة 150/1 من القانون المدني علي أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف علي إرادة المتعاقدين، يدل على أن القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الخروج عن مؤداها إلى معنى آخر، كما لا يجوز للمحكمة أن تعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات المحرر، بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفي مجموعها، ولما كان ما تقضي به المادة المشار إليها تعد من القواعد التي وضعها المشرع علي سبيل الإلزام وينطوي الخروج عنها علي مخالفة القانون لما فيه من مسخ وتشويه لعبارة العقد الواضحة فيخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض، وكان مؤدي نص المادتين 558، 563 من القانون المدني يدل علي أنه إذا اتفق العاقدان علي مدة ما انقضى الإيجار بفواتها وإلا فيمتد الإيجار الي مدة أخرى طبقًا لاتفاقهما أخذًا بشريعة العقد، ذلك أن عقد الإيجار عقد زمني ما دامت هذه المدة لا تجعل الإيجار مؤبدًا...، وأنه إذا كان الإيجار مؤبدًا لم يكن باطلًا بل يبقى ساريًا لمدة ستين سنة وذلك قياسًا علي الحكر الذي لا تزيد مدته القصوى علي تلك المدة وفقًا لنص المادة 999 من القانون المدني، أو إلى مدة أقل يحددها القاضي تبعًا لظروف وملابسات العقد...، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن عقد إيجار عين التداعي المؤرخ 6/2/1998 والمحرر بين الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث ــــــ كمستأجرين ــــــ والمطعون ضده الأول ــــــ كمؤجر ــــــ أنه تضمن ــــــ وفقًا لبنوده وشروطه ــــــ أن مدة الإيجار تبدأ من أول شهر فبراير سنه 1998 وتنتهي بهلاك العقار الكائنة به عين التداعي، وأن قيمة الإيجار مبلغ 300 جنيه شهريًا ويزيد بنسبة 10% كل عشر سنوات، وأن المطعون ضده الأول تقاضى مبلغ عشرين ألف جنيه مقدم إيجار يخصم من الأجرة الشهرية بواقع نصف قيمة الأجرة ــــــ حتى ينفذ ــــــ بعدها تسدد الأجرة كاملة، بما مفاده أن إرادة طرفي العقد ــــــ وهو شريعتها ــــــ قد تلاقت علي إنتهاء مدة العقد والإيجار بهلاك العين المؤجرة، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه ، قد انتهي إلي أن مدة العقد هي الفترة المحددة لدفع الأجرة، ورتب على ذلك قضاءه بطرد الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث من عين التداعي والتسليم، وانتهاء عقد إيجارهما بالإنذار المؤرخ 12/10/2016، ذلك حسب تفسير المحكمة عقد إيجارهما المؤرخ 6/2/1998 وهو تفسير لا تحتمله عبارات العقد وشروطه في جملتها، وتخرج عن ظاهر مدلولها وإرادة المتعاقدين، والتي كان يتعين علي المحكمة الأخذ بها واعتبار أن مدة العقد تبدأ من تاريخ أول فبراير سنة 1998 وينتهي بهلاك العين ــــــ المدة المتفق عليها ــــــ على أن لا تجاوز هذه المدة ستين سنة، وهي أقصى مدة إيجار ممكنة ــــــ طبقًا للقانون المدني ــــــ قياسًا علي الحكر، يتجدد بعدها العقد للمدة المحددة لدفع الأجرة وينتهي بانقضائها بناءً علي طلب أحد المتعاقدين، إذا هو نبه على المتعاقد الآخر في المواعيد المبنية بالمادة 563 من القانون المدني، فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه.
وحيث إن موضوع الاستئنافين رقمي 3283، 3540 لسنة 61 ق استئناف المنصورة مأمورية الزقازيق صالح للفصل فيه ــــــ ولما تقدم ــــــ فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا برفض الدعوى.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده الأول المصاريف ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئنافين رقمي 3283، 3540 لسنة 61 ق استئناف المنصورة مأمورية الزقازيق بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا برفض الدعوى وألزمت المستأنف ضده الأول المصروفات عن الدرجتين ومائة خمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق