الوقائع المصرية - العدد 180 (تابع) - في 18 أغسطس سنة 2022
وزيـر السيـاحة والآثـار
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها ؛
وعلي القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية ؛
وعلي القانون رقم 72 لسنة 2021 بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات
السياحية رحلات العمرة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 ؛
وعلي اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1977 الصادرة بقرار وزير السياحة رقم
209 لسنة 2009 ؛
وعلي قرار وزير السياحة والآثار رقم 43 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة العليا للعمرة
والحج ؛
وعلي قرار وزير السياحة والآثار رقم 290 لسنة 2021 ؛
وعلي توصيات اللجنة العليا للعمرة والحج بجلستها المنعقدة بتاريخ 2022/10/8 ؛
وعلي كتاب لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة رقم (408) بتـاريخ
2022/7/24 ؛
قــــــرر :
مادة رقم 1
يُعمل في شأن القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحـلات العـمرة لموسم
1444هـ بالقواعد والإجراءات المرفقة بهذا القرار .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالي
لتـاريخ نشـره .
وزيـر السياحة والآثار
أحمـد عيسـي
مقـــدمـة
يعيش العالم ثورة حقيقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولم
يعد بإمكان أية دولة تتطلع إلي الإنجاز والتطوير بهدف تحقيق التنمية المستدامة علي
كافة الأصعدة دون أن يكون قطاع تكنولوجيا المعلومات أحد ركائزها الأساسية ، حيث
يعد التطور التكنولوجي جزءًا لا يتجزأ من حياة الشعوب كما يعد هو العنصر الحاسم في
كافة المجالات للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة .
وفي أعقاب صدور القانون رقم 72 لسنة 2021 بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ
الشركات السياحية رحلات العمرة ، تم إنشاء بوابة إلكترونية تسمي البوابة المصرية
للعمرة علي أن تحل هذه البوابة محل بـوابـة العمــرة المصـرية المنشأة بقرار رئيس مجلس
الوزراء رقم 1782 لسنة 2019 مع تولي وزارة السياحة والآثار مهمة إدارتها والإشراف
عليها ورقابتها ، وذلك بهدف مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمات
التي تقدم للمواطن كأحد أهم المحاور الرئيسية لاستراتيجية التنمية المستدامة مصر
2030، فضلاً عن تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة في مجال السياحة بما يضمن حماية
الأمن والاقتصاد القومي المصري ، وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين علي نحو يكفل
احترام وحماية حقوقهم وكرامتهم بالداخل والخارج، وكذا ضبط وإحكام الرقابة الضريبية
علي الشركات السياحية، ومن ثم فإنه نفاذًا لمـا تقدم ، فقد تقرر سن القواعد
والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لهذا العام علي النحو الآتي :
القواعد والإجراءات
القواعد والإجراءات المنظمة لتنفـيذ رحـــلات العـمــرة لمــوســم
1444 هــ
أولاً - القواعد العامة :
1 - اعتبارًا من 2022/8/21 وحتي 2022/9/21 يسمح للشركات السياحية بتوثيق عقود
وكالة عمرة عام 1444هـ شريطة عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة بالشركة لدي أيًا من
الإدارات التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة أو تم مجازاتها بقرار وزاري
يحول دون تنفيذها لرحلات العمرة لهذا العام .
2 - يجب علي الشركات السياحية الالتزام بالخطة التشغيلية المقررة شهريا لسفر
المعتمرين علي مدار الموسم طبقًا للطاقة الاستيعابية لوسائل النقل المختلفة .
3 - يجب علي الشركات السياحية الالتزام بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي
المصري فيما يخص التحويلات البنكية ، وذلك وفقًا لبرامج العمرة المدرجة بمعرفتها
علي البوابة والآلية المتبعة في هذا الشأن .
4 - يجب علي الشركات السياحية الالتزام بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن
وزارة الصحة المصرية وكذا المملكة العربية السعودية ، وكذا تقديم كافة الإقرارات
والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام .
5 - يجب علي الشركات السياحية الالتزام بكافة الضوابط والاشتراطات والمنشورات
الدورية الصادرة عن السلطات السعودية بشأن موسم عمرة 1444هـ .
6 - يجب علي الشركات السياحية الالتزام بمدة صلاحية تأشيرة السفر المقررة لأداء
مناسك العمرة لهذا العام وفقًا للتعليمات الصادرة عن السلطات السعودية في هذا
الشأن، وكذا الالتزام بأن تكون مدة برنامج رحلة العمرة المتفق عليه بينها وبين
المعتمر هي ذات مدة الإقامة المسموح بها .
7 - يجب علي الشركات السياحية الالتزام بالقواعد والضوابط المقررة من المملكة
العربية السعودية بشأن سفر السيدات وغيرهم لأداء العمرة لهذا العام .
8 - يجب علي الشركات السياحية مراعاة أن يكون جواز سفر المعتمر صالح لمدة ستة
أشهر، ويوجد به صفحتين خاليتين علي الأقل ، وذلك قبل إدراج بيانات المعتمر علي
البوابة .
9 - يجوز للشركة السياحية إجراء تعديل في موعد سفر المعتمر - لأي ظرف طارئ بعد
إصدار الكود التعريفي له - علي البوابة دون الحاجة لتعديل بيانات برنامج رحلة
المعتمر شريطة قيام الشركة بحجز تذكرة سفر جديدة له في موعد آخر بذات اليوم المحدد
للسفر أو اليوم الذي يليه مباشرةً ، وإلا التزمت الشركة بإدراج برنامج جديد
للمعتمر بذات الكود التعريفي الصادر له بعد الرجوع للإدارة العامة للسياحة الدينية
بالوزارة .
10 - تلتزم غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بإدراج عقد استرشادي موحد يتضمن
كافة بنود تنفيذ رحلة العمرة المتفق عليها بين الشركة السياحية والمعتمر (بما فيها
سياسة الإلغاء والتعديل) ، وذلك علي البوابة المصرية للعمرة ، ويعتبر توقيع
المعتمر لهذا العقد بمثابة موافقة وإقرار من جانبه بكافة ما ورد به من أحكام .
11 - تتحمل الشركات السياحية ، فور اعتماد إجراءات تسجيلها علي البوابة المصرية
للعمرة ، المسئولية القانونية الكاملة (المدنية والجنائية) علي النحو المبين
بالإقرار والتعهد الوارد بالبند التالي .
12 - تلتزم الشركات السياحية بنسخ الإقرار والتعهد التالي علي مطبوعاتها الخاصة
بها ، وإرفاقه ضمن مستندات توثيق عقد وكالة العمرة لهذا الموسم ، وتتولي غرفة
شركات ووكالات السفر والسياحة إدراج هذا الإقرار علي البوابة المصرية للعمرة :
إقــــرار وتعهــد
أقـر أنـا/ الممثل القانوني لشركة/ السياحية بأنني اطلعت علي القانون رقم 38 لسنة
1977 بتنظيم الشركات السياحية ، والقانون رقم 72 لسنة 2021 بشأن البوابة المصرية
للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة ، وكذا علي القواعد والإجراءات
المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1444 هـ ، كما أقر بموافقتي علي السياسات
الخاصة بعمل البوابة وجميع الإجراءات والضوابط التنظيمية الصادرة في هذا الشأن ،
والالتزام بالعمل علي هديها .
وأتعهد بمسئوليتي القانونية الكاملة (المدنية والجنائية) عن صحة وسلامة جميع
الإدخالات والإجراءات التي تباشرها الشركة ، وكذا المستندات المدرجة منها علي
البوابة ، كما ألتزم بتنفيذ كافة الإجراءات القانونية والقرارات الصادرة عن
الوزارة في حالة إخلال الشركة بأي بند من بنود القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ
رحلات العمرة لهذا الموسم .
وهذا إقرار وتعهد من الشركة بذلك خاتم غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة
المقـر بـما فيـه
الاســــم :
التوقيع :
الصـفـة :
13 - يجوز منح الشركات السياحية في حالة مجازاتها - أثناء موسم عمرة 1444هــ - بأي
من الجزاءات المنصوص عليها بالقانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية أو
القانون رقم 72 لسنة 2021 المشار إليه ؛ مهلة قدرها (15) يومًا لتوفيق أوضاعها
حرصًا علي مصالح المعتمرين علي أن تتحمل الشركة مسئولياتها كاملة عن أي التزامات
تجاه الغير دون أدني مسئولية علي الوزارة في هذا الشأن .
14 - مع مراعاة حكمي البندين (10، 11) من القواعد والإجراءات الخاصة بالشركة
السياحية المنفذة للرحلة ، لا يجوز للشركات السياحية التضامن فيما بينها لتنفيذ
رحلات العمرة لهذا الموسم .
15 - تلتزم غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتطبيق منظومة الرعاية الطبية
المقررة للمعتمرين في هذا الشأن ، علي أن تشمل الوفاة والعلاج وإخلاء الحالات
المرضية وعودتها إلي مصر .
ثانيا - القواعد والإجراءات الخاصة بالشركة السياحية المنفذة للرحلة :
يجب علي الشركة السياحية المصرح لها بتنفيذ برامج العمرة الالتزام بالآتي :
1 - التأكد من حصول المواطن الراغب في أداء العمرة علي جرعات اللقاح اللازمة من
واقع الشهادة المعتمدة (QR Code) .
2 - حظر تحصيل قيمة برنامج العمرة بأية عملة بخلاف الجنيه المصري .
3 - حجز تذاكر سفر مؤكدة الذهاب والعودة للمعتمرين ، مع التأكد من وجودها بحوزتهم
قبل التوجه لموانئ السفر .
4 - عدم تفويج المعتمرين إلي موانئ السفر قبل الميعاد المحدد مسبقًا للرحلة -
والمبين بالبرنامج المدرج علي البوابة - بأكثر من 4 ساعات .
5 - ضرورة إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لسفر المعتمرين فرادي أو مجموعات قبل
تفويجهم إلي المنافذ بوقت كافي .
6 - تسجيل بيانات الرحلة علي البوابة المصرية للعمرة ومراجعتها من قبل الإدارة
المختصة قبل تاريخ السفر بمدة لا تقل عن 48 ساعة ، فيما عدا الرحلات العاجلة .
7 - تحميل العقد المبرم بينها وبين كل معتمر إلكترونيا علي البوابة المصرية للعمرة
بصيغة(pdf) موضحًا به تكلفة برنامج العمرة المتفق عليه
بما في ذلك تكلفة الحصول علي التأشيرة التي تسمح بأداء العمرة .
8 - تعتبر بيانات برنامج العمرة المبينة بالعقد المبرم بين الشركة السياحية
والمعتمر ، والمدرجة من الشركة السياحية علي البوابة المصرية للعمرة بمثابة عقد
إلكتروني مرتب لكافة آثاره والتزاماته القانونية في مواجهة طرفيه .
9 - يكون نقل المعتمرين بواسطة الشركات الناقلة المعتمدة من السلطات المختصة
بالدولة والمسجلة علي البوابة المصرية للعمرة .
10 - لا يجوز التنازل عن حجوزات الطيران فيما بين الشركات السياحية بعضها البعض .
11 - يجوز للممثل القانوني لأكثر من شركة سياحية (رئيس مجلس الإدارة بالنسبة
لشركات الأموال أو الشريك المتضامن الذي له حق الإدارة والتوقيع بالنسبة لشركات
الأشخاص بحسب الأحوال) تنفيذ رحلات العمرة بموجب عقد وكالة واحد موثق .
12 - يجوز لأية شركة سياحية تم إيقاف الوكيل السعودي المتعاقدة معه علي الأنظمة
الإلكترونية السعودية ، التضامن مع أية شركة سياحية أخري لديها وكالة ، وذلك بموجب
عقد تعتمده غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ، علي أن يدرج هذا العقد علي
البوابة المصرية للعمرة - بالتنسيق مع الإدارة العامة للسياحة الدينية بالوزارة -
خلال 48 ساعة مـن اعتمـاده .
13 - يكون تعامل الشركة السياحية مع الوزارة بشأن أي إجراء من إجراءات توثيق عقود
العمرة لهذا العام - بما فيها استلام كلمة المرور واسم المستخدم الخاص بالشركة -
قاصرًا علي الممثل القانوني لها (من له حق الإدارة والتوقيع أو رئيس مجلس إدارة
الشركة بحسب الأحوال) ، أو بموجب توكيل خاص منه موثق بالشهر العقاري ومثبت به
تفويض الوكيل في إتمام وإنهاء كــافة إجراءات توثيق عقد الوكــالة عن موسم عمرة
1444هـ ، وكذا التوقيع علي كافة الإقرارات والتعهدات التي تقررها الوزارة أو غرفة
شركات ووكالات السفر والسياحة في هذا الشأن .
14 - تخصيص ساعة ذكية لكل معتمر تتضمن بيان ما يلي :
كافة تفاصيل برنامج العمرة الخاص بكل معتمر (تاريخ السفر - تاريخ العودة - فندق
الإقامة بمكة المكرمة - فندق الإقامة بالمدينة المنورة - تكلفة الحصول علي
التأشيرة - سعر البرنامج .....) ، وذلك وفقًا لما تم إدراجه علي البوابة ، فضلاً
عن التسلسل الزمني للبرنامج ، ومواعيد التحركات ، وعدد أيام الإقامة المتبقية
بالبرنامج . بيـــانات المعتمــر الطبيـــة ، وحـــالته الصحية أثنـــاء
الـــرحـــلة (درجـــة الحـــرارة - حــالة النبــض - ....) .
نظام الاستغاثة الإلكتروني بالنجدة (SOS) .
العقد المبرم بين الشركة السياحية والمعتمر بشأن برنامج العمرة .
15 - سداد تأمين مؤقت بإجمالي مبلغ مليوني جنيه علي أن يتم حسابه واسترداده وفقـًا
للنظـام الآتـي :
مائة ألف جنيه لصالح وزارة السياحة والآثار ويسدد بواسطة إحدي الوسائل المنصوص
عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة
2019 مليون وتسعمائة ألف جنيـه لصالح غــرفة شــركات ووكــالات السفـر والسـيـاحة
بموجب شيك يحرره ويوقعه الممثل القانوني نفسه للشركة السياحية (من له حق الإدارة
والتوقيع أو رئيس مجلس إدارة الشركة بحسب الأحوال) بمقر الغرفة .
يجوز للشركة السياحية استرداد مبلغ التأمين المشار إليه أو المتبقي منه بعد خصم ما
يكون رد للمعتمر من مبالغ نتيجة الإخلال ببرنامج رحلة العمرة ، وذلك في نهاية موسم
العمرة أو توقفه - بحسب الأحوال - شريطة عدم ورود شكوي ذات صلة بمبلغ برنامج
العمرة إلي الوزارة خلال شهر من تاريخ انتهاء أو توقف رحلات العمرة ، وذلك لحين
البت في الشكـوي .
ثالثـًا - القواعد الخاصة بمشرفي الشركات المنفذة للرحلة :
1 - يشترط في المشرف المرافق للمعتمرين ما يلي :
أن يكون مقيدًا بالسجل الإلكتروني للعاملين بالشركة الموجود بإدارة البرامج
بالوزارة كموظف سياحة دينية ، ومضي علي تسجيله بالشركة السياحية المنفذة للرحلة
بهذه الصفة ثلاثة أشهر ، ويجوز تقليص هذه المدة إلي شهر حال وجود سابقة خبرة
للمشرف لا تقل عن خمس سنوات في السياحة الدينية أو أن يكون حاصلاً علي الدورة
التدريبية الخاصة بالمشرفين المقررة في هذا الشأن ، أو أن يكون مقيدًا بالسجل
الإلكتروني بالإدارة العامة للسياحة الدينية بالوزارة كعضو مجلس إدارة أو شريك
بالشركة بحسب الأحوال .
سبق مرافقته لمجموعة معتمرين بوصفه مشرفًا لرحلة العمرة ، وذلك لمرة واحدة علي
الأقل ، ويستثني من ذلك الشركات السياحية التي سجلت مشرفيها عقب القواعد والإجراءات
المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة للموسم المـاضي (1443هـ) ولم يسبق لهم السفر كمشرفين
لرحلة العمرة .
أن تكون الحالة البدنية والصحية له تسمح بمباشرة أعماله المنوطة به علي الوجه
المطلوب .
2 - يجب علي المشرف المرافق للمعتمرين الالتزام بالآتي :
المتابعة المستمرة لحالة المرضي من المعتمرين .
إنهاء إجراءات فقد أحد المعتمرين ، فضلاً عن الإخطار الفوري للبعثة المصرية بكل من
مكة المكرمة والمدينة المنورة عن طريق (البوابة المصرية للعمرة ، أو خطاب موجه
للبعثة المصرية بالأراضي السعودية ، أو البريد الإلكتروني ، أو تطبيق الواتس آب) .
في حالة وفاة أحد المعتمرين ؛ يجب حضور المشرف بنفسه إلي مقر البعثة المصرية
لتقديم الإخطار بذلك يدويا ، وكذا إخطار الوكيل السعودي وغرفة شركات ووكالات السفر
والسياحة .
توفير وسيلة العودة للحالات المرضية المحتجزة بالمستشفيات حال بقاء الحالة بعد انتهاء
البرنامج دون تقدم ، وذلك بالتنسيق مع الوكيل السعودي .
حسن معاملة المعتمرين ، والقيام بجميع مهامه علي الوجه الأكمل لراحة ورعاية
المعتمرين .
عدم تحصيل أي مبالغ مالية من المعتمرين طوال مدة رحلة العمرة تحت أي مسمي .
3 - تكون مراجعة برامج العمرة الخاصة بكل شركة سياحية بمعرفة مشرفي هذه الشركة فقط
، ولا يجوز استعارة المشرفين فيما بين الشركات السياحية بعضها البعض ، ويستثني من
ذلك حال كون الشركتين السياحيتين أو أكثر (بحسب الأحوال) مملوكة لمـالك واحد شريطة
أن يكون لدي الشركة الاخري مشرف مفعل وتقديم إقرار موقع ممن له حق الإدارة
والتوقيع عن الشركة بوصفه الممثل القانوني لها (رئيس مجلس الإدارة بالنسبة لشركات
الأموال أو الشريك المتضامن الذي له هذا الحق بالنسبة لشركات الأشخاص) .
ودون الإخلال بحكم الفقرة السابقة ، يجوز تكرار اسم المشرف في أكثر من رحــلة عمرة
متداخلة في تواريخ السفر المحددة لكلٍ منها شريطة أن تكون برامج هذه الرحلات بخط
سير واحد ، وأن يكون السكن بذات المنطقة بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة ،
وبما لا يجاوز عدد 135 معتمرًا مع تكليف الشركة لأحد مندوبيها بمرافقة المجموعة
وإنهاء إجراءات سفرها بالموانئ المصرية .
4 - يجوز للشركة السياحية وفقًا لطلب تقدمه إلي الإدارة العامة للسياحة الدينية
بالوزارة وتعتمده في هذا الشأن ؛ إضافة مشرف مساعد إلي المشرف الأساسي المرافق
لمجموعة المعتمرين لاكتسابه الخبرة منه ، وفي هذه الحالة يتم احتساب المشرف
المساعد ضمن الخطة التشغيلية للمعتمرين المصريين .
5 - لا يتم احتساب المشرفين الأساسيين المرافقين لرحلات العمرة ضمن الخطة
التشغيلية للمعتمرين المصريين .
رابعًا - القواعد والإجراءات الخـــاصة بالإقامة بمـكــة المكــرمة والمدينة
المنورة وآلية عمل لجان الوزارة :
1 - يجب أن يكون السكن المحدد ببرنامج العمرة مُفعَّلاً من قبل السلطات السعودية ،
وتم تفعيله أو مطابقته من قبل بعثة الوزارة بالأراضي السعودية ، ويعمل في هذا
الشأن بتصنيف هيئة السياحة والآثار السعودية للفنادق المرخصة بالمملكة العربية
السعودية .
2 - يكون حجز الشركة السياحية للسكن من خلال البوابة المصرية للعمرة فقط لضمان
توافق السكن المحجوز مع السكن المُفعَّل - من قبل السلطات السعودية - علي المنصات
الإلكترونية السعودية ، وتلتزم الشركة بإدراج أي تعديل يطرأ علي السكن علي البوابة
وفقًا للإجراءات المبينة لاحقًا في البند (7) ، وذلك حفاظًا علي المعتمر المصري .
3 - تلتزم الشركة السياحية بالتسكين المحدد ببرنامج العمرة المدرج من قبلها علي
البوابة المصرية للعمرة ، وفي حالة إخلال الوكيل السعودي بهذا الالتزام ، يتعين
علي الشركة السياحية إخطار لجان الوزارة بالأراضي السعودية عن طريق (البوابة المصرية
للعمرة من خلال نظام الاستغاثة الإلكتروني (SOS) باستخدام الساعة الذكية
، أو الحضور لمقر البعثة المصرية بالأراضي السعودية، أو البريد الإلكتروني الرسمي
للبعثة، أو تطبيق الواتس آب)، فضلاً عن إخطار وزارة الحج السعودي والتقدم بشكوي ضد
هذا الوكيل بحد أقصي 48 ساعة من تاريخ الوصول ، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون
السكن الجديد في نفس المستوي المحدد ببرنامج العمرة علي الأقل ، ومُفعَّلاً علي
البوابة لهذا العام .
4 - يجب ألا يزيد بُعد المسافة المصرح بها للسكن عن الحرم بمكة المكرمة علي (3000
متر) ، ويكون تحديد المسافة بواسطة برنامج (Google earth) ، وفي حالة زيادة
المسافة علي (1250) مترًا يشترط توفير شاتل باص أو جولف كار لنقل المعتمرين من
وإلي الحرم ، شريطة تقديم تعهد يلِزم الشركة السياحية والفندق بهذا الالتزام وفي
حال عدم امتلاك الفندق لباصات خاصة به يتم التعاقد مع إحدي شركات النقل الرسمية
علي أن يكون العقد موثقًا من النقابة العامة للسيارات بالمملكة العربية السعودية ،
وأن تكون مقرات الفنادق علي شوارع رئيسية وبمنطقة خدمات طبقًا لترخيص وتصنيف هيئة
السياحة والآثار السعودية شريطة معاينة لجان الوزارة للسكن واعتمادها .
5 - يكون تسكين المعتمرين بالغرف وفقــًا لتعليمــات السلطات السعــودية ،
وبمراعاة مساحة الغرفة نسبة إلي نوع التسكين وعدد المعتمرين بها ، وذلك علي ضوء
الإجـراءات الاحـترازية الراهنـة .
6 - تراعي الطاقة الاستيعابية للفندق مقابل عدد المصاعد المخصصة للنزلاء بـه ،
وذلك بما لا يجاوز عدد (250) نزيلاً للمصعد الواحد بخلاف مصاعد الخدمات ، كما
تراعي المساحه العامة لمدخل الفندق (الاستقبال) مقارنةً بالطاقة الاستيعابية
لنزلائه .
7 - تلتزم الشركة السياحية حال رغبتها في إدراج فندق جديد لتسكين المعتمرين به علي
البوابة المصرية للعمرة بالتقدم بطلب إلكتروني عبر البوابة المصرية للعمرة مرفقًا
به التصنيف السعودي للفندق ، وشهادة الدفاع المدني ، وصورة من موقع برنامج (Google earth) توضح المسافة بين الحرم والفندق .
8 - يجوز للشركات السياحية التسكين بالمدينة المنورة بفنادق لا تجاوز 800 متر (بشكل
دائري) من ساحة الحرم النبوي شريطة أن تكون هذه الفنادق علي شارع عام رئيـس لا
يقـل عـن 15 مـترًا .
خامسًا - القواعد الخاصة بالوكيل المـلاحي السياحي :
1 - يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بتعيين مندوب مقيم تابع له بمـوانئ السـفر
والعـودة لتنظيم عمليات السفـر والعـودة وتوفير وسيلة اتصال مناسبة للتواصل مع
لجان الوزارة بهذه الموانئ وقت ذروة موسم العمرة .
2 - يعتد فقط بالتذكرة الصادرة من الوكيل الملاحي الموضح بها اسم الراكب وتاريخ
السفر والعودة والقيمة وميناء السفر والعودة مع الالتزام بتنفيذ الآلية الخاصة
بالحجز المركزي من خلال البوابة المصرية للعمرة .
3 - يلتزم الوكيل الملاحي بتقديم تعهد يتضمن تحمله المسئولية القانونية الكاملة
خلال سفر المعتمرين (ذهاب وعودة) ، والتزامه التام بتسكين المعتمرين بفنادق في حال
تأخر إبحار العبارة لأكثر من 6 ساعات عن الموعد المحدد لها ، وكذا التزامه بنقل
المعتمرين بالطائرة في حال استمرار تأخر إبحار العبارة لأكثر من 24 ساعة ، علي أن
يتم إخطار وزارة السياحة والآثار بصورة من هذا التعهد ، دون تحمل المعتمر لأي
أعباء مالية .
4 - يتم إصدار تذاكر وسائل السفر من خلال الأسماء المدرجة علي البوابة المصرية
للعمرة ، علمًا بأنه قد تم الربط الكترونيا مع جميع المنافذ ، لكون ذلك شرطـًا من
شروط إصدار الكود التعريفي للسفر لجميع وسائل النقل المسموح بها .
سادسًا - القواعد الخاصة بشركات الطيران الخاصة :
1 - يجوز لأيـة شركة سياحية التعاقد مع أي من شركات الطيران الخاص ، شريطة تقديم
شركة الطيران الخاص خطاب ضمان لصالح وزارة السياحة والآثار طوال مدة الموسم بقيمة
مليوني جنيه ، وكذا إقرار وتعهــد منها يتضمن مسئوليتها القانونية أمام الوزارة في
حالة حدوث أي إخلال أو تأخير أو تأجيل أو إلغاء لرحلات الشركة السياحية .
2 - تلتزم الشركة السياحية بإبرام تعاقد مع الشركات التي تتعامل معها علي
الإجراءات المتبعة عالميا بالنسبة للنقل الجوي من حيث الإجراءات واجبة الاتباع في
حال تأخر إقــلاع الطــائرة في المواعيد المحــددة لها ، وكــذا الإجــراءات
الخاصة بإلغاء التذاكر أو استبدالها أو ضياع حقائب السفر ... إلخ .
3 - تلتزم شركة الطيران الخاصة برد قيمة تذكرة السفر للمعتمر في أجل غايته ثلاثين
يومًا من تاريخ تأخير أو تأجيل أو إلغاء الرحلة كما تتحمل بكافة النفقات المترتبة
علي عملية الإخلال في حالة تجاوزها قيمة خطاب الضمان المشار إليه بالبند (1) .
4 - تلتزم شركات الطيران الخاصة بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر مع البيانات
المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية ، وذلك عن طريق التبويب
الفـرعي للبـوابة https://flight.egyptumrah.com .
5 - يتـم إصدار تذاكـــر وســـائل السفر من خــلال الأسماء المـدرجة علي
البـــوابة المصـريـة للعـمـرة .
سابعًا - القواعد الخاصة بالتعاقد مع المؤسسات السعودية الوكيلة :
1 - تلتزم كافة الشركات السياحية المنفذة لبرامج العمرة باتخاذ كافة الإجراءات
اللازمة التي تضمن الحفاظ علي حقوق الشركة عند التعاقد مع الوكيل السعودي باعتبار
أنها علاقة تعاقدية تجارية ، وذلك من منطلق الحرص علي الشركات السياحية وحقوق
المعتمرين ، كما تلتزم بعدم التعامل مع أي وكيل سعودي يثبت في حقه ارتكابه لمخالفة
تنفيذ أي من برامج العمرة المتفق عليها في موسم العمرة السابق .
2 - دون الإخلال بالجزاءات المقررة علي الشركات السياحية المصرية ؛ يحظر التعامل
الفوري مع الوكيل السعودي الذي يثبت اشتراكه مع أية شركة سياحية مصرية في مخالفة
ضوابط السكن المعتمد من وزارة السياحة والآثار، أو التقصير في الواجبات أو
الالتزامات الخاصة بضمان حقوق المعتمرين .
ثامنًا - الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعامل علي البوابة المصرية للعمرة :
تلتزم الشركات السياحية باتباع الإجــراءات المبينة فيما بعد عـنـد توثيقها لعقود
وكالة عمرة موسم 1444هـ وذلك علي النحو الآتي :
1 - تتولي غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تسجيل الشركات السياحية المصرية ،
وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين علي البوابة .
2 - توثق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقًا للقواعد
المعمول بها في المملكة العربية السعودية ، إلكترونيا علي البوابة ، وذلك بعد
التنسيق مع الغرفة المذكورة .
3 - تمنح وزارة السياحة والآثار الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة .
4 - تلتزم شركات السياحة بوضع برامج العمرة التي تنظمها ، وتحميلها علي البوابة
موضحًا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها ، والرقم القومي لكل منهم .
5 - تمنح وزارة السياحة والآثار شركات السياحة الكود التعريفي الخاص بكل معتمر ،
وذلك بعد التنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة والجهات المعنية .
6 - ترسل وزارة السياحة والآثار - بعد إصدار الكود التعريفي - أسماء المعتمرين إلي
الشركات الناقلة ، لإصدار تذاكر السفر لهم .
7 - تقوم البوابة بربط الكود التعريفي الخاص بكل معتمر آليا مع الإدارة العامة
للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية لإرساله إلكترونيا لأقسام الجوازات
بمنافذ الجمهورية .
8 - تلتزم الشركات الناقلة ، بحسب الأحوال ، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع
البيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية .
9 - تختص الإدارة العامة للسياحة الدينية بالمراجعة وفقًا للبيانات المدرجة
بالبوابة ، والموافقة علي إصدار الكود التعريفي الخاص بالمعتمرين .
هذا وتهيب وزارة السياحة والآثار كافة الشركات السياحية المنظمة لرحلات العمرة
بضرورة الالتزام بكافة بنود القواعد والإجراءات السابق ذكرها حتي لا تقع الشركة
تحت طائلة القانونين رقمي 38 لسنة 1977، و72 لسنة 2021 المشار إليهما ، كما تفوض
اللجنة العليا للحج والعمرة والفريق الفني المعاون لها باستصدار أي قرارات تنظيمية
لمواجهة أي مستجدات تطرأ خلال تنفيذ موسم العمرة لهذا العام داخل البلاد أو خارجها
درءًا لأية سلبيات قد تحدث أثناء العمل حفاظـًا علي الصحة العامة وحقوق ومصالح
المعتمرين وصون كرامتهم .
هذا والله ولي التوفيق
رئيس اللجنة العليا للعمرة والحج
رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة
ســامية ســامي
وزيـر السياحة والآثار
أحمـد عيسـي طـه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق