جلسة 19 من يوليه سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/
منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد
الرحيم صالح، علي محمد علي نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
---------------
(277)
الطعن رقم 1988 لسنة 53
القضائية
(1) ضرائب. "الضريبة
العامة على الإيراد". بنوك "شهادات استثمار".
المبالغ التي يودعها
الممول أحد البنوك لمدة متصلة لا تقل عن خمس سنوات خصمها في حدود 25% من الدخل
الكلي الصافي وبحد أقصى مقداره 3000 جنيه. حق الممول في خصم 25% من دخله الصافي
مقابل شهادات استثمار اشتراها باسم أولاده. عدم سريان التصرف في شهادات الاستثمار
من الممول إلى أولاده. مقتضاه. اعتبار قيمتها مدفوعة منه ومودعة باسمه. أثره.
تمتعه بالخصم الوارد بالفقرة 6 من المادة 7 من القانون 99 لسنة 1949 المضافة
بالقانون 46 لسنة 1978.
(4 - 2)ضرائب "الضريبة العامة على الإيراد" "الضريبة العامة
على المرتبات". حكم "ما يعد قصور".
(2)وعاء الضريبة على المرتبات الذي يدخل في وعاء الضريبة العامة على
الإيراد العام. وجوب الرجوع إلى الأحكام المقررة في القانون 14 لسنة 1939 في شأن
تحديد وعاء تلك الضريبة. م 6 ق 99 لسنة 1949.
(3)ضريبة المرتبات. سريانها على ما يستولى عليه الممول من الإيرادات
المبينة أنواعها في المادة 61 من القانون 14 لسنة 1939 متى تجاوزت مثلي حدود
الإعفاء وكان ما تبقى له بعد تأدية الضريبة لا يقل عما يبقى للممول الذي يقل عنه
إيراداً. الفقرتين 3، 4 من المادة 63 من القانون 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 53
لسنة 1974.
(4)تمسك الطاعنة بدفاع مؤداه أن الممول لا يستفيد من الإعفاء المقرر
للحد الأدنى للمعيشة وللأعباء العائلية لتجاوز صافي الإيراد مثلي حدود الإعفاء عن
عام 1977 وأن أحكام الضريبة العامة على الإيراد تسري على جميع إيراده. عدم تناول
هذا الدفاع الذي قد يتغير ببحثه وجه الرأي. قصور.
-------------
1 - مفاد نص المادة
السابعة في فقرتها السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 المضافة بالقانون رقم 46
لسنة 1978 - المنطبق على واقعة الدعوى - خصم المبالغ التي أودعها الممول أحد
البنوك المصرية لمدة متصلة لا تقل عن خمس سنوات في حدود 25% من الدخل الكلي الصافي
وبحد أقصى مقداره ثلاثة آلاف جنيه وكان قرار لجنة الطعن قد خصم 25% من دخل المطعون
ضده الصافي عن سنة 1978 مقابل شهادات الاستثمار التي اشتراها باسم أولاده على سند
من أن هذا التصرف لا يسري على مصلحة الضرائب عملاً بالمادة 24/ 2 مكرر من القانون
رقم 99 لسنة 1949 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 وقد أيده الحكم المطعون فيه
لأسبابه وأضاف إلى هذه الأسباب أن عبء شراء تلك الشهادات قد وقع على الممول فله
الحق في خصم قيمتها. لما كان ذلك وكان مقتضى عدم سريان التصرف في شهادات الاستثمار
من المطعون ضده إلى أولاده هو اعتبار قيمتها مدفوعة عنه ومودعة باسمه ومن ثم تمتعه
بالخصم الوارد بالفقرة السادسة من المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949
آنفة الذكر.
2 - النص في المادة
السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد على أن تسري
الضريبة على المجموع الكلي للإيراد السنوي الصافي الذي حصل عليه الممول خلال السنة
السابقة وأن تحدد الإيرادات - عدا إيراد العقارات - طبقاً للقواعد المقررة فيما
يتعلق بوعاء الضريبة النوعية الخاصة بها، يدل على أنه يتعين لتحديد وعاء الضريبة
على المرتبات الذي يدخل في وعاء الضريبة العامة على الإيراد العام، الرجوع إلى
الأحكام المقررة في القانون رقم 14 لسنة 1939 في شأن تحديد وعاء تلك الضريبة.
3 - إذ كان النص في
الفقرة الثالثة من المادة 63 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 53
لسنة 1974 - المنطبق على واقعة الدعوى - على أنه (فإذا كان متزوجاً ولا يعول
أولاداً أو كان غير متزوج ويعول ولداً أو أولاداً يكون حد الإعفاء 300 جنيه وإذا
كان متزوجاً ويعول ولداً أو أولاداً فيكون حد الإعفاء 360" والنص في الفقرة
الرابعة من ذات المادة على أنه "وإذا كان صافي الإيراد السنوي يتجاوز حد
الإعفاءات المختلفة السابقة الذكر دون أن يزيد على مثليها، فلا تسري الضريبة إلا
على ما يزيد على ذلك الحد فإن تجاوز صافي الإيراد مثلي حدود الإعفاء فإن الممول لا
يستفيد من الإعفاء بشرط ألا يقل ما يبقى له بعد تأدية الضريبة عما يبقى للممول
الذي يقل عنه إيراداً" يدل على أن ضريبة المرتبات تسري على ما يستولى عليه
الممول من الإيرادات المبينة أنواعها في المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939
إذا تجاوزت مثلي حدود الإعفاء وكان ما تبقى له بعد تأدية الضريبة لا يقل عما يبقى
للممول الذي يقل عنه إيراداً.
4 - لما كان الثابت في
الدعوى أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه أن المطعون ضده لا يستفيد
من الإعفاء المقرر للحد الأدنى للمعيشة وللأعباء العائلية لتجاوز صافي الإيراد
مثلي حدود الإعفاء عن عام 1977 وأن أحكام الضريبة العامة على الإيراد تسري على
جميع إيراده، إلا أن الحكم لم يتناول هذا الدفاع بالبحث والتمحيص رغم أن مثل هذا
الدفاع لو صح فإنه يؤثر في النتيجة ويتغير به وجه الرأي فيكون مشوباً بقصور في
التسبيب جره إلى خطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب
المختصة قدرت صافي الإيراد العام للمطعون ضده عن عامي 1977، 1978 بمبلغ 2210.083
جنيه، 2157.183 جنيه فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقدير
المشار إليه. طعنت مصلحة الضرائب والمطعون ضده على هذا القرار بالدعويين رقمي 431
لسنة 1981، 519 لسنة 1981 ضرائب الإسكندرية، وبتاريخ 29/ 6/ 1982 حكمت المحكمة
برفض الطعن الأول وفي الثاني بخصم مبلغ 360 جنيه من الإيراد العام للمطعون ضده عن
عام 1977 ومبلغ 660 جنيه عن عام 1978 وتأييد القرار فيما عدا ذلك. استأنفت الطاعنة
هذا الحكم بالاستئناف رقم 901 لسنة 38 ق ضرائب الإسكندرية. وبتاريخ 19/ 6/ 1983
قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة
فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
سببين تنعى الطاعنة بالثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في
تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم استند في تأييد قضاء محكمة أول درجة بخصم 25%
من قيمة شهادات الاستثمار المشتراة من المطعون ضده باسم أولاده من وعاء الضريبة
على أن عبء شراء هذه الشهادات وقع على المطعون ضده، في حين أن مؤدى نص المادة 24/
2 مكرر من القانون رقم 99 لسنة 1949 المعدل بالقانون رقم 218 لسنة 1951 عدم سريان
التصرفات التي تكون قد تمت بين الأصول والفروع خلال السنة الخاضع إيرادها للضريبة
والسنوات الخمس السابقة عليها على مصلحة الضرائب.
وحيث إن هذا النعي غير
مقبول ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة السابعة في فقرتها السادسة من القانون رقم
99 لسنة 1949 المضافة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 - المنطبق على واقعة الدعوى - خصم
المبالغ التي أودعها الممول أحد البنوك المصرية لمدة متصلة لا تقل عن خمس سنوات في
حدود 25% من الدخل الكلي الصافي وبحد أقصى مقداره ثلاثة آلاف جنيه وكان قرار لجنة
الطعن قد خصم 25% من دخل المطعون ضده الصافي عن سنة 1978 مقابل شهادات الاستثمار
التي اشتراها باسم أولاده على سند من أن هذا التصرف لا يسري على مصلحة الضرائب
عملاً بالمادة 24/ 2 مكرر من القانون رقم 99 لسنة 1949 المعدل بالقانون رقم 46
لسنة 1978 وقد أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه وأضاف إلى هذه الأسباب أن عبء شراء
تلك الشهادات قد وقع على الممول فله الحق في خصم قيمتها. لما كان ذلك وكان مقتضى
عدم سريان التصرف في شهادات الاستثمار من المطعون ضده إلى أولاده هو اعتبار قيمتها
مدفوعة منه ومودعة باسمه ومن ثم تمتعه بالخصم الوارد بالفقرة السادسة من المادة
السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 آنفة الذكر. فإن النعي بهذا السبب وأياً كان
وجه الرأي فيه يكون غير منتج وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى
بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبياناً لذلك
تقول إن الحكم استند في خصم مبلغ 360 جنيه أعباء عائلية من إيراد الممول الخاضع
للضريبة سنة 77 على عدم خضوع هذا المبلغ لأية ضريبة نوعية وبالتالي لا يدخل في
وعاء الضريبة العامة وذلك بالمخالفة لنص المادة 63/ 3 من القانون رقم 14 لسنة
1939، وإذ بلغت مرتبات المطعون ضده عام 1977 مبلغ 1269.075 جنيه وتجاوزت بذلك حد
الإعفاء المقرر ومقداره 720 جنيه فلا يفيد من الإعفاء المشار إليه ولا يجديه
الاحتجاج بالقانون رقم 46 لسنة 1978 والذي لا ينسحب على الأعوام السابقة.
وحيث إن هذا النعي في
محله، ذلك أن النص في المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة
على الإيراد على أن تسري الضريبة على المجموع الكلي للإيراد السنوي الصافي الذي
حصل عليه الممول خلال السنة السابقة. وأن تحدد الإيرادات - عدا إيراد العقارات -
طبقاً للقواعد المقررة فيما يتعلق بوعاء الضريبة النوعية الخاصة بها، يدل على أنه
يتعين لتحديد وعاء الضريبة على المرتبات الذي يدخل في وعاء الضريبة العامة على
الإيراد العام، الرجوع إلى الأحكام المقررة في القانون رقم 14 لسنة 1939 في شأن
تحديد وعاء تلك الضريبة، وإذ كان النص في الفقرة الثالثة من المادة 63 من القانون
رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 53 لسنة 1974 - المنطبق على واقعة الدعوى -
على أنه "فإذا كان متزوجاً ولا يعول أولاداً أو كان غير متزوج ويعول ولداً أو
أولاداً يكون حد الإعفاء 300 جنيه وإذا كان متزوجاً ويعول ولداً أو أولاداً فيكون
حد الإعفاء 360" والنص في الفقرة الرابعة من ذات المادة على أنه "وإذا
كان صافي الإيراد السنوي يتجاوز حد الإعفاءات المختلفة السابقة الذكر دون أن يزيد
على مثليها، فلا تسري الضريبة إلا على ما يزيد على ذلك الحد فإن تجاوز صافي
الإيراد مثلي حدود الإعفاء فإن الممول لا يستفيد من الإعفاء بشرط ألا يقل ما يبقى
له بعد تأدية الضريبة عما يبقى للممول الذي يقل عنه إيراداً" يدل على أن
ضريبة المرتبات تسري على ما يستولى عليه الممول من الإيرادات المبينة أنواعها في
المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 إذا تجاوزت مثلي حدود الإعفاء وكان ما تبقى
له بعد تأدية الضريبة لا يقل عما يبقى للممول الذي يقل عنه إيراداً.. لما كان ذلك،
وكان الثابت في الدعوى أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه أن
المطعون ضده لا يستفيد من الإعفاء المقرر للحد الأدنى للمعيشة وللأعباء العائلية
لتجاوز صافي الإيراد مثلي حدود الإعفاء عن عام 1977 وأن أحكام الضريبة العامة على
الإيراد تسري على جميع إيراده، إلا أن الحكم لم يتناول هذا الدفاع بالبحث والتمحيص
رغم أن مثل هذا الدفاع لو صح فإنه يؤثر في النتيجة ويتغير به وجه الرأي فيكون
مشوباً بقصور في التسبيب جره إلى خطأ في تطبيق القانون ومن ثم يتعين نقضه في هذا
الخصوص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق