حظر التعامل فى الأوراق المالية إلا بواسطة أحد السماسرة. نطاقه. أن تكون الأوراق موضوع التعامل مقيدة بالبورصة إما بجدول الأسعار الرسمى أو بالسوق المعد للأوراق التى يجرى التعامل عليها خارج ذلك الجدول. عدم سريان هذا الحظر على الأوراق التى لم تقيد أصلا بالبورصة.الحكم كاملاً
سريان الضريبة على الفوائد الناتجة من "التأمينات" حتى ولو كانت متصلة بمباشرة المهنة. المادة 15/ 2 من القانون رقم 14 لسنة 1939.الحكم كاملاً
حق السمسار الذى لم يحصل على الدفع أو التسليم من عميله فى طلب تصفية العملية. أساس هذا الحق.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق