--------------
(69)
الطعن 10949 لسنة 78 ق
(2) قاضي التنفيذ صاحب الولاية العامة في نظر
كافة منازعات التنفيذ. تعلق اختصاصه بنظرها بالنظام العام.
(3) الأحكام الصادرة في
منازعات التنفيذ الموضوعية. استئنافها إلى المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف
حسب قيمة النزاع. الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الوقتية. استئنافها في جميع
الحالات إلى المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية. م 277 مرافعات قبل
تعديلها بالقانون 76 لسنة 2007.
(6) أحكام وإجراءات الاستشكال في تنفيذ
الأحكام الصادرة من محكمة القيم وتحديد الجهة القضائية المختصة بمنازعات التنفيذ
فيها وفي الأموال المفروضة عليها الحراسة. خضوعها للقواعد العامة الواردة في
قانوني الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية حسب طبيعة المنازعة. عله
ذلك. م 38 ق 95 لسنة 1980. المنازعة الوقتية أو الموضوعية المتعلقة بالأموال
المفروضة عليها الحراسة المطلوب التنفيذ عليها. اختصاص قاضي التنفيذ بنظرها.
مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.
---------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مقتضى النص في المادة 275 من
قانون المرافعات أن قاضي التنفيذ يختص دون غيره بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة
بالتنفيذ سواء كانت موضوعية أم وقتية وسواء كانت من الخصوم أم من الغير وسواء نص
المشرع على اختصاصه بنظرها صراحة أو سكت عن تحديد المختص بنظرها.
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن قاضي
التنفيذ هو صاحب الولاية العامة في منازعات التنفيذ واختصاصه بها اختصاص نوعي
يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن أحكام
قاضي التنفيذ الصادرة في المنازعات الموضوعية وعلى ما أفصحت عنه المادة 277 من ذات
القانون قبل تعديلها بالقانون 76 لسنة 2007 المعمول به اعتبارا من 1/ 10/ 2007
تستأنف إلى المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف بحسب قيمة النزاع أما تلك
الصادرة في المنازعات الوقتية فتستأنف في جميع الحالات إلى المحكمة الابتدائية
منعقدة بهيئة استئنافية.
4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن القضاء
العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية التي تنشب بين
الأفراد وبينهم وبين إحدى وحدات الدولة وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية
ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في
تفسيره.
5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن محكمة
القيم التي نشأت بمقتضى قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة
1980 هي جهة قضائية أنشئت كمحكمة دائمة لتباشر ما نيط بها من اختصاصات محددة
بالقانون سالف الذكر.
6 - لم يبين المشرع في هذا القانون (قانون
حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980) طريقة الاستشكال في تنفيذ
الأحكام الصادرة من محكمة القيم ولا الجهة القضائية المختصة بمنازعات التنفيذ فيها
وفي الأموال المفروضة عليها الحراسة، وكان مفاد نص المادة 38 من القانون المذكور
أنه فيما عدا ما نص عليه هذا القانون تتبع الأحكام والإجراءات المقررة بقانون
الإجراءات الجنائية وبقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات كل في
نطاق الحالات التي يحكمها، ومن ثم يتعين الرجوع للقواعد العامة لبيان طريقة
المنازعة في تنفيذ أحكام محكمة القيم والمحكمة المختصة بنظرها فإن كانت المنازعة
تتعلق بتنفيذ الشق العقابي للحكم سواء بفرض الحراسة على مال المحكوم عليه أو
بتأييد قرار التحفظ عليه في مكان أمين أو الحكم عليه بإحدى التدابير المنصوص عليها
في المادة الرابعة من ذات القانون وهي عقوبات شبيهة بالعقوبات الجنائية يحكم
الإشكال فيها نصوص قانون الإجراءات الجنائية، وإذا تعلق الأمر بالمنازعة بشأن
الأموال المفروضة عليها الحراسة المطلوب التنفيذ عليها فإن قاضي التنفيذ يكون هو
المختص بنظرها سواء كانت منازعة وقتية أم موضوعية وذلك طبقا لما هو مقرر في قانون
المرافعات المدنية والتجارية. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين
أقاما دعواهما كمنازعة تنفيذ موضوعية بطلب الحكم ببطلان محضر تسليم الأطيان
الزراعية المؤرخ 8/ 11/ 1998 الصادر تنفيذا للحكم في الدعوى رقم .... لسنة 1983
جنوب القاهرة الابتدائية وعدم نفاذ عقد الصلح المؤرخ 9/ 6/ 1983 المقدم في تلك
الدعوى لورود كل منها على أموال مفروضة عليها الحراسة بموجب الأمر الجمهوري رقم 83
لسنة 1960 فإن الدعوى تعد بذلك وحسب طبيعة الطلبات فيها والتكييف القانوني الصحيح
لها منازعة تنفيذ موضوعية تتعلق بالأموال المفروضة عليها الحراسة يختص قاضي
التنفيذ دون غيره بالفصل فيها طبقا لما هو مقرر بقانون المرافعات، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى إلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص المحكمة
ولائيا بنظر الدعوى واختصاص محكمة القيم بنظرها فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص
النوعي لقاضي التنفيذ المتعلقة بالنظام العام مما يشوبه بمخالفة القانون والخطأ في
تطبيقه.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن الطاعنين بصفتيهما أقاما على المطعون ضدهم الدعوى رقم .... لسنة 1999
مدني سنورس الجزئية بطلب الحكم ببطلان محضر التسليم المؤرخ 18/ 11/ 1998 واعتباره
كأن لم يكن ومحو ما ترتب عليه من آثار وبعدم نفاذ عقد الصلح المؤرخ 9/ 6/ 1983
المقدم في الدعوى رقم........ لسنة 1983 جنوب القاهرة الابتدائية، وقالا بيانا
لذلك إنه بتاريخ 9/ 10/ 1960 صدر الأمر الجمهوري رقم 83 لسنة 1960 بفرض الحراسة
على الشركة ....... بالفيوم ومنذ ذلك التاريخ أصبحت أراضي تلك الشركة تابعة لجهاز
تصفية الحراسات وتم تعيين مصف لها ومن ثم لا يجوز التعامل عليها إلا عن طريق
المصفي، غير أن المطعون ضده الأول بصفته وليا طبيعيا على ولديه المطعون ضدهما
الثاني والثالثة قد تعاقد مع المطعون ضدهما الرابعة ومورثة الخامس على شراء مساحة
عشرين فدانا من أراضي الشركة وأقام الدعوى رقم....... لسنة 1983 جنوب القاهرة
الابتدائية بصحة ونفاذ عقد البيع وقدم عقد صلح مؤرخ 9/ 6/ 1983 وطلب إلحاقه بمحضر
الجلسة وإثبات محتواه به وجعله في قوة السند التنفيذي وأجابته المحكمة إلى ذلك وقد
تم تنفيذ الحكم بموجب محضر التسليم المؤرخ 8/ 11/ 1998 وإذ لم يكن جهاز تصفية
الحراسات "الطاعن" طرفا في هذا الحكم أو في عقدي البيع والصلح المذكورين
فأقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 27/ 5/ 2007
في مادة تنفيذ موضوعية بعدم الاعتداد بمحضر التسليم المؤرخ 8/ 11/ 1998 واعتباره
كأن لم يكن وبعدم نفاذ عقد الصلح المؤرخ 9/ 6/ 1983. استأنف المطعون ضدهم الثلاثة
الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية الفيوم"
بالاستئناف رقم....... لسنة 43ق، وبتاريخ 20/ 5/ 2008 قضت المحكمة بإلغاء الحكم
المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القيم
للاختصاص. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة
أبدت فيها الرأي برفض الطعن الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة
لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق