الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 9 مارس 2023

الطعن 10949 لسنة 78 ق جلسة 20 / 4 / 2016 مكتب فني 67 ق 69 ص 460

جلسة 20 من أبريل سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال وعمر السعيد غانم نواب رئيس المحكمة.

--------------

(69)

الطعن 10949 لسنة 78 ق

(1 - 3) تنفيذ "قاضي التنفيذ واختصاصه" "استئناف الحكم الصادر في منازعات التنفيذ".
(1) قاضي التنفيذ. اختصاصه نوعيا دون غيره بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أيا كانت قيمتها وإن سكت المشرع عن تحديد المختص بنظرها فيما عدا ما استثنى بنص خاص. م 275 مرافعات.

(2) قاضي التنفيذ صاحب الولاية العامة في نظر كافة منازعات التنفيذ. تعلق اختصاصه بنظرها بالنظام العام.

(3) الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الموضوعية. استئنافها إلى المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف حسب قيمة النزاع. الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الوقتية. استئنافها في جميع الحالات إلى المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية. م 277 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 76 لسنة 2007.

(4) اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: اختصاص المحاكم العادية: القضاء العادي صاحب الولاية العامة".
القضاء العادي صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية. تقييد هذه الولاية. استثناء. يجب عدم التوسع في تفسيره.

(5 ، 6) اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: ما يخرج عن ولاية المحاكم العادية: اختصاص محكمة القيم". تنفيذ "قاضي التنفيذ واختصاصه".
(5) محكمة القيم. محكمة دائمة لمباشرة ما نيط بها من اختصاصات وفقا للضوابط والإجراءات المحددة بق 95 لسنة 1980 بحماية القيم من العيب.

(6) أحكام وإجراءات الاستشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القيم وتحديد الجهة القضائية المختصة بمنازعات التنفيذ فيها وفي الأموال المفروضة عليها الحراسة. خضوعها للقواعد العامة الواردة في قانوني الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية حسب طبيعة المنازعة. عله ذلك. م 38 ق 95 لسنة 1980. المنازعة الوقتية أو الموضوعية المتعلقة بالأموال المفروضة عليها الحراسة المطلوب التنفيذ عليها. اختصاص قاضي التنفيذ بنظرها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مقتضى النص في المادة 275 من قانون المرافعات أن قاضي التنفيذ يختص دون غيره بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء كانت موضوعية أم وقتية وسواء كانت من الخصوم أم من الغير وسواء نص المشرع على اختصاصه بنظرها صراحة أو سكت عن تحديد المختص بنظرها.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن قاضي التنفيذ هو صاحب الولاية العامة في منازعات التنفيذ واختصاصه بها اختصاص نوعي يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن أحكام قاضي التنفيذ الصادرة في المنازعات الموضوعية وعلى ما أفصحت عنه المادة 277 من ذات القانون قبل تعديلها بالقانون 76 لسنة 2007 المعمول به اعتبارا من 1/ 10/ 2007 تستأنف إلى المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف بحسب قيمة النزاع أما تلك الصادرة في المنازعات الوقتية فتستأنف في جميع الحالات إلى المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية.

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية التي تنشب بين الأفراد وبينهم وبين إحدى وحدات الدولة وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره.

5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن محكمة القيم التي نشأت بمقتضى قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 هي جهة قضائية أنشئت كمحكمة دائمة لتباشر ما نيط بها من اختصاصات محددة بالقانون سالف الذكر.

6 - لم يبين المشرع في هذا القانون (قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980) طريقة الاستشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القيم ولا الجهة القضائية المختصة بمنازعات التنفيذ فيها وفي الأموال المفروضة عليها الحراسة، وكان مفاد نص المادة 38 من القانون المذكور أنه فيما عدا ما نص عليه هذا القانون تتبع الأحكام والإجراءات المقررة بقانون الإجراءات الجنائية وبقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات كل في نطاق الحالات التي يحكمها، ومن ثم يتعين الرجوع للقواعد العامة لبيان طريقة المنازعة في تنفيذ أحكام محكمة القيم والمحكمة المختصة بنظرها فإن كانت المنازعة تتعلق بتنفيذ الشق العقابي للحكم سواء بفرض الحراسة على مال المحكوم عليه أو بتأييد قرار التحفظ عليه في مكان أمين أو الحكم عليه بإحدى التدابير المنصوص عليها في المادة الرابعة من ذات القانون وهي عقوبات شبيهة بالعقوبات الجنائية يحكم الإشكال فيها نصوص قانون الإجراءات الجنائية، وإذا تعلق الأمر بالمنازعة بشأن الأموال المفروضة عليها الحراسة المطلوب التنفيذ عليها فإن قاضي التنفيذ يكون هو المختص بنظرها سواء كانت منازعة وقتية أم موضوعية وذلك طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين أقاما دعواهما كمنازعة تنفيذ موضوعية بطلب الحكم ببطلان محضر تسليم الأطيان الزراعية المؤرخ 8/ 11/ 1998 الصادر تنفيذا للحكم في الدعوى رقم .... لسنة 1983 جنوب القاهرة الابتدائية وعدم نفاذ عقد الصلح المؤرخ 9/ 6/ 1983 المقدم في تلك الدعوى لورود كل منها على أموال مفروضة عليها الحراسة بموجب الأمر الجمهوري رقم 83 لسنة 1960 فإن الدعوى تعد بذلك وحسب طبيعة الطلبات فيها والتكييف القانوني الصحيح لها منازعة تنفيذ موضوعية تتعلق بالأموال المفروضة عليها الحراسة يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل فيها طبقا لما هو مقرر بقانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى إلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واختصاص محكمة القيم بنظرها فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ المتعلقة بالنظام العام مما يشوبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنين بصفتيهما أقاما على المطعون ضدهم الدعوى رقم .... لسنة 1999 مدني سنورس الجزئية بطلب الحكم ببطلان محضر التسليم المؤرخ 18/ 11/ 1998 واعتباره كأن لم يكن ومحو ما ترتب عليه من آثار وبعدم نفاذ عقد الصلح المؤرخ 9/ 6/ 1983 المقدم في الدعوى رقم........ لسنة 1983 جنوب القاهرة الابتدائية، وقالا بيانا لذلك إنه بتاريخ 9/ 10/ 1960 صدر الأمر الجمهوري رقم 83 لسنة 1960 بفرض الحراسة على الشركة ....... بالفيوم ومنذ ذلك التاريخ أصبحت أراضي تلك الشركة تابعة لجهاز تصفية الحراسات وتم تعيين مصف لها ومن ثم لا يجوز التعامل عليها إلا عن طريق المصفي، غير أن المطعون ضده الأول بصفته وليا طبيعيا على ولديه المطعون ضدهما الثاني والثالثة قد تعاقد مع المطعون ضدهما الرابعة ومورثة الخامس على شراء مساحة عشرين فدانا من أراضي الشركة وأقام الدعوى رقم....... لسنة 1983 جنوب القاهرة الابتدائية بصحة ونفاذ عقد البيع وقدم عقد صلح مؤرخ 9/ 6/ 1983 وطلب إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه به وجعله في قوة السند التنفيذي وأجابته المحكمة إلى ذلك وقد تم تنفيذ الحكم بموجب محضر التسليم المؤرخ 8/ 11/ 1998 وإذ لم يكن جهاز تصفية الحراسات "الطاعن" طرفا في هذا الحكم أو في عقدي البيع والصلح المذكورين فأقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 27/ 5/ 2007 في مادة تنفيذ موضوعية بعدم الاعتداد بمحضر التسليم المؤرخ 8/ 11/ 1998 واعتباره كأن لم يكن وبعدم نفاذ عقد الصلح المؤرخ 9/ 6/ 1983. استأنف المطعون ضدهم الثلاثة الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية الفيوم" بالاستئناف رقم....... لسنة 43ق، وبتاريخ 20/ 5/ 2008 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القيم للاختصاص. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك بأنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص قاضي التنفيذ بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القيم للاختصاص في حين أن طلباتهما في حقيقتها لا تعدو أن تكون منازعة تنفيذ موضوعية يختص بنظرها قاضي التنفيذ وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة 275 من قانون المرافعات على أنه "يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها، كما يختص بإصدار القرارات والأمور المتعلقة بالتنفيذ" مقتضاه- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن قاضي التنفيذ يختص دون غيره بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء كانت موضوعية أم وقتية وسواء كانت من الخصوم أم من الغير وسواء نص المشرع على اختصاصه بنظرها صراحة أو سكت عن تحديد المختص بنظرها، ومن ثم فإن قاضي التنفيذ هو صاحب الولاية العامة في منازعات التنفيذ واختصاصه بها اختصاص نوعي يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، وأن أحكام قاضي التنفيذ الصادرة في المنازعات الموضوعية وعلى ما أفصحت عنه المادة 277 من ذات القانون قبل تعديلها بالقانون 76 لسنة 2007 المعمول به اعتبارا من 1/ 10/ 2007 تستأنف إلى المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف بحسب قيمة النزاع أما تلك الصادرة في المنازعات الوقتية فتستأنف في جميع الحالات إلى المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية، وأن من المقرر أن القضاء العادي- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية التي تنشب بين الأفراد وبينهم وبين إحدى وحدات الدولة وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، وأن محكمة القيم التي نشأت بمقتضى قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 هي جهة قضائية أنشئت كمحكمة دائمة لتباشر ما نيط بها من اختصاصات محددة بالقانون سالف الذكر، وإذ لم يبين المشرع في هذا القانون طريقة الاستشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القيم ولا الجهة القضائية المختصة بمنازعات التنفيذ فيها وفي الأموال المفروضة عليها الحراسة، وكانت المادة 38 من القانون المذكور قد نصت على أنه "فيما عدا ما نص عليه هذا القانون تتبع الأحكام والإجراءات المقررة بقانون الإجراءات الجنائية وبقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات كل في نطاق الحالات التي يحكمها"، ومن ثم يتعين الرجوع للقواعد العامة لبيان طريقة المنازعة في تنفيذ أحكام محكمة القيم والمحكمة المختصة بنظرها فإن كانت المنازعة تتعلق بتنفيذ الشق العقابي للحكم سواء بفرض الحراسة على مال المحكوم عليه أو بتأييد قرار التحفظ عليه في مكان أمين أو الحكم عليه بإحدى التدابير المنصوص عليها في المادة الرابعة من ذات القانون وهي عقوبات شبيهة بالعقوبات الجنائية يحكم الإشكال فيها نصوص قانون الإجراءات الجنائية، وإذا تعلق الأمر بالمنازعة بشأن الأموال المفروضة عليها الحراسة المطلوب التنفيذ عليها فإن قاضي التنفيذ يكون هو المختص بنظرها سواء كانت منازعة وقتية أم موضوعية وذلك طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين أقاما دعواهما كمنازعة تنفيذ موضوعية بطلب الحكم ببطلان محضر تسليم الأطيان الزراعية المؤرخ 8/ 11/ 1998 الصادر تنفيذا للحكم في الدعوى رقم .... لسنة 1983 جنوب القاهرة الابتدائية وعدم نفاذ عقد الصلح المؤرخ 9/ 6/ 1983 المقدم في تلك الدعوى لورود كل منها على أموال مفروضة عليها الحراسة بموجب الأمر الجمهوري رقم 83 لسنة 1960 فإن الدعوى تعد بذلك وحسب طبيعة الطلبات فيها والتكييف القانوني الصحيح لها منازعة تنفيذ موضوعية تتعلق بالأموال المفروضة عليها الحراسة يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل فيها طبقا لما هو مقرر بقانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى إلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واختصاص محكمة القيم بنظرها فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ المتعلقة بالنظام العام مما يشوبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق