الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 9 مارس 2023

الطعن 15960 لسنة 83 ق جلسة 28 / 4 / 2016 مكتب فني 67 ق 75 ص 500

جلسة 28 من أبريل سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، صلاح الدين كامل سعد الله، أبو بكر أحمد إبراهيم ومراد زناتي نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(75)

الطعن 15960 لسنة 83 ق

(1) حكم "حجية الأحكام: شروط الحجية: الشروط الواجب توافرها في الحق المدعى به".
الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. شرطه. اتحاد الموضوع والخصوم والسبب. مثال.

(2 - 4) إفلاس "حكم شهر الإفلاس: أمين التفليسة" "إدارة التفليسة: قفل أعمال التفليسة: أثر الحكم الصادر بقفل أعمال التفليسة". كفالة "آثار الكفالة: رجوع الدائن على الكفيل".
(2) عدم اختصام أمين التفليسة في الدعاوى والإجراءات التي توجه ضد التفليسة. أثره. عدم جواز الاحتجاج بالحكم الصادر فيها على جماعة الدائنين. "مثال".

(3) إفلاس المدين قبل حلول أجل الدين المكفول. وجوب تقدم الدائن بحقه في تفليسة المدين وإلا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما أصابه من ضرر. الحكم بقفل أعمال التفليسة لعدم كفاية أموالها. أثره. استرداد الدائنين حقهم في رفع الدعاوى على المفلس أو كفيله المتضامن دون إلزام بتجريد المدين المفلس. المادتان 786 مدني، 658/ 2ق التجارة رقم 17 لسنة 1999. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.

(4) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين ككفلاء متضامنين بالمديونية المستحقة للبنك المطعون ضده على الشركة المدينة الأصلية المقررة بموجب حكم نهائي وفقا للثابت بتقرير الخبرة. صحيح.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه يشترط للحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أن يتحد الموضوع والخصوم والسبب في الدعويين، فإذا تخلف أحد هذه الشروط امتنع تطبيق قوة الأمر المقضي به. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه رفض الدفع المبدى من الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة 1997 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية واستئنافها رقم..... لسنة 116ق القاهرة استنادا لما ثبت له من اطلاعه على صورة الحكم في تلك الدعوى أنها أقيمت من الطاعن الأول بصفته صاحب شركة ....... للتجارة والتوزيع على البنك المطعون ضده لتصفية الحساب بينهما عن التسهيلات التي حصلت عليها الشركة من البنك، وثبت من تقرير الخبير المودع فيها- والتي اطلعت المحكمة على صورته المرفقة- أن الخبير بحث المديونية الناشئة عن عقد الاعتماد المؤرخ 6/ 5/ 1994 وانتهى إلى أن مديونية الشركة للبنك عن ذلك العقد هي مبلغ 2.196.293 جنيها و13 قرشا، وأن البنك المطعون ضده وجه دعوى فرعية فيها بإلزام الشركة المدينة الأصلية بأن تؤدي له المبلغ الذي انتهى إليه الخبير فأصدرت المحكمة حكمها في الدعوى السابقة بانتهاء الدعوى الأصلية وإجابة البنك لطلباته في الدعوى الفرعية، في حين أن الدعوى الراهنة أقيمت من البنك المطعون ضده على الطاعنين وأخرى التي تم اختصامها بصفتهم كفلاء متضامنين للشركة المذكورة عن المديونية المستحقة له في ذمتهم عن عقد فتح الاعتماد المؤرخ 6/ 5/ 1994 ومن ثم اختلفت الخصوم في الدعويين، كما اختلف الأساس الذي أقيمت عليه كل منهما ويكون الدفع على غير سند متعينا رفضه، وهي أسباب سائغة لها مردها الثابت بالأوراق وتتفق وصحيح القانون فإن النعي عليه بهذين الوجهين يكون على غير أساس.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة 594 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة المقابلة للمادة (217) من قانون التجارة القديم وإن جرى بوجوب اختصام أمين التفليسة في الدعاوى والإجراءات التي توجه ضد التفليسة سواء كانت متعلقة بمنقول أو عقار، إلا أنه لم يرتب جزاء على إغفال هذا الإجراء، ومن ثم فلا يكون مجرد عدم اختصام أمين التفليسة في دعوى من هذا القبيل سببا لعدم قبولها، وكل ما يترتب على عدم الاختصام هو عدم جواز الاحتجاج على جماعة الدائنين بحكم لا يكون قد صدر في مواجهة أمين التفليسة. لما كان ذلك، فإن الطاعنين بصفتيهما كفيلين للشركة المفلسة لا يكون لهما أن يتمسكا بعدم اختصام أمين التفليسة في النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه، إذ إن ذلك من حق جماعة الدائنين وحدها- ممثلة في أمين التفليسة- عندما يراد الاحتجاج عليها بمثل هذا الحكم، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه ولئن كان مفاد نص المادة 786 من القانون المدني أنه إذا أفلس المدين قبل حلول أجل الدين المكفول، يتعين على الدائن أن يتقدم بحقه في تفليسة المدين ليحصل على ما يمكنه الحصول عليه من حقه، ثم يرجع عند حلول الأجل على الكفيل، فإذا قصر الدائن ولم يتقدم في تفليسة المدين فإن ذمة الكفيل تبرأ بقدر ما كان يستطيع الدائن الحصول عليه من التفليسة، إلا أنه لما كان يترتب على الحكم بقفل أعمال التفليسة لعدم كفاية أموالها طبقا للفقرة الثانية من المادة 658 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 استرداد كل دائن لحقه في مباشرة دعواه برمتها قبل المفلس أو قبل كفيله المتضامن دون إلزام عليه بتجريد المدين المفلس أولا، بما لا محل لإعمال نص المادة 786 من القانون المدني سالفة البيان. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن البنك المطعون ضده قدم أمام محكمة الموضوع- وهو ما أورده الحكم المطعون فيه- شهادة صادرة من جدول محكمة إفلاس الجيزة الابتدائية مفادها أنه تم إشهار إفلاس شركة ........ للتجارة والتوزيع في الدعوى رقم .... لسنة 2000 إفلاس الجيزة وأقفل باب التفليسة فيها بتاريخ 27/ 12/ 2008 لعدم كفاية أموالها، فإن تمسك الطاعنين بحق التجريد الوارد بالمادة 786 من القانون المدني سالفة البيان يكون لا جدوى منه، ولا على الحكم المطعون فيه إن لم يرد على هذا الدفاع، ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

4 - إذ كان الثابت من الأوراق وما دونه الحكم المطعون فيه أن المديونية المطالب بها قد استحقت قبل شركة ........ - المدينة الأصلية- بموجب الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة 1997 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية، وهو ما أورده تقرير الخبير المندوب في الدعوى المطروحة، ولما كان الطاعنون هم كفلاء متضامنون مع المدينة الأصلية المذكورة وكان حقا للبنك الدائن أن يطالبهم بصفتهم كذلك بكل الدين المستحق لو على الشركة المذكورة ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد على غير أساس.

---------------

الوقائع

حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن البنك المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 3ق لدى محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرتها الاستئنافية على الطاعنين وأخرى لم تكن مختصمة - .... - بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا له مبلغ (7) ملايين جنيه بخلاف ما يستجد من فوائد وعمولات حتى تمام السداد، على سند من أنه بموجب عقد فتح اعتماد بحساب جار مدين مؤرخ 6/ 5/ 1994 منح البنك شركة ..... للتجارة والتوزيع بضمان وكفالة الطاعنين والمذكورة اعتمادا ماليا بمبلغ (7) ملايين جنيه بعائد 18% سنويا لمدة سنة ويستحق السداد في 5/ 5/ 1995، وإذ حل الأجل وامتنعوا عن سداد مستحقات البنك، فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا فيها، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 14/ 7/ 2013 بإلزام الطاعنين والخصمة المذكورة بأن يؤدوا بالتضامن فيما بينهم وشركة ..... للتجارة والتوزيع المديونية المقضي بها في الدعوى رقم .... لسنة 1997 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعد تكليف الطاعنين باختصام/ ...... بنقض الحكم المطعون فيه.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن المحكمة أمرت الطاعنين باختصام/ ...... المحكوم عليها بالتضامن معها بالمبلغ المقضي به حتى يستقيم شكل الطعن، وقاما بإنفاذ ما كلفتهما به المحكمة وهو ما اكتملت به مقومات قبوله شكلا.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب الأول والثالث منها كل منهما من وجهين، ينعي الطاعنان بالوجه الأول من كل من السببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أنه قضى بإلزام الطاعنين بذات المديونية المحكوم بها بالحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة 1997 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية بما يعد ذلك إعادة طرح للنزاع مرة ثانية مهدرا بذلك حجية الحكم السابق بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه يشترط للحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أن يتحد الموضوع والخصوم والسبب في الدعويين، فإذا تخلف أحد هذه الشروط امتنع تطبيق قوة الأمر المقضي به. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه رفض الدفع المبدي من الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة 1997 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية واستئنافها رقم..... لسنة 116ق القاهرة استنادا لما ثبت له من اطلاعه على صورة الحكم في تلك الدعوى أنها أقيمت من الطاعن الأول بصفته صاحب شركة ....... للتجارة والتوزيع على البنك المطعون ضده لتصفية الحساب بينهما عن التسهيلات التي حصلت عليها الشركة من البنك، وثبت من تقرير الخبير المودع فيها- والتي اطلعت المحكمة على صورته المرفقة- أن الخبير بحث المديونية الناشئة عن عقد الاعتماد المؤرخ 6/ 5/ 1994 وانتهى إلى أن مديونية الشركة للبنك عن ذلك العقد هي مبلغ 2.196.293 جنيها و13 قرشا، وأن البنك المطعون ضده وجه دعوى فرعية فيها بإلزام الشركة المدينة الأصلية بأن تؤدي له المبلغ الذي انتهى إليه الخبير فأصدرت المحكمة حكمها في الدعوى السابقة بانتهاء الدعوى الأصلية وإجابة البنك لطلباته في الدعوى الفرعية، في حين أن الدعوى الراهنة أقيمت من البنك المطعون ضده على الطاعنين وأخرى التي تم اختصامها بصفتهم كفلاء متضامنين للشركة المذكورة عن المديونية المستحقة له في ذمتهم عن عقد فتح الاعتماد المؤرخ 6/ 5/ 1994 ومن ثم اختلفت الخصوم في الدعويين، كما اختلف الأساس الذي أقيمت عليه كل منهما ويكون الدفع على غير سند متعينا رفضه، وهي أسباب سائغة لها مردها الثابت بالأوراق وتتفق وصحيح القانون فإن النعي عليه بهذين الوجهين يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولان إن الطاعن الأول والشركة التي يمثلها أشهرا إفلاسهما بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2000 إفلاس الجيزة الابتدائية بتاريخ 27/ 3/ 2003 فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر ضدهما دون اختصام أمين التفليسة في الدعوى يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 594 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة المقابلة للمادة (217) من قانون التجارة القديم وإن جرى بوجوب اختصام أمين التفليسة في الدعاوى والإجراءات التي توجه ضد التفليسة سواء كانت متعلقة بمنقول أو عقار، إلا أنه لم يرتب جزاء على إغفال هذا الإجراء، ومن ثم فلا يكون مجرد عدم اختصام أمين التفليسة في دعوى من هذا القبيل سببا لعدم قبولها، وكل ما يترتب على عدم الاختصام هو عدم جواز الاحتجاج على جماعة الدائنين بحكم لا يكون قد صدر في مواجهة أمين التفليسة. لما كان ذلك، فإن الطاعنين بصفتيهما كفيلين للشركة المفلسة لا يكون لهما أن يتمسكا بعدم اختصام أمين التفليسة في النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه، إذ إن ذلك من حق جماعة الدائنين وحدها- ممثلة في أمين التفليسة- عندما يراد الاحتجاج عليها بمثل هذا الحكم، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بسقوط حق البنك المطعون ضده في الرجوع على الطاعنين ككفيلين للمدين الأصلي وفقا لحكم المادة 786 من القانون المدني إذ لم يتقدم بحقه في الدين في تفليسة شركة ...... للتجارة والتوزيع المدينة التي أشهر إفلاسها بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2000 إفلاس الجيزة الابتدائية بتاريخ 27/ 3/ 2003 غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفع ولم يرد عليه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه ولئن كان مفاد نص المادة 786 من القانون المدني- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه إذا أفلس المدين قبل حلول أجل الدين المكفول، يتعين على الدائن أن يتقدم بحقه في تفليسة المدين ليحصل على ما يمكنه الحصول عليه من حقه، ثم يرجع عند حلول الأجل على الكفيل، فإذا قصر الدائن ولم يتقدم في تفليسة المدين فإن ذمة الكفيل تبرأ بقدر ما كان يستطيع الدائن الحصول عليه من التفليسة، إلا أنه لما كان يترتب على الحكم بقفل أعمال التفليسة لعدم كفاية أموالها طبقا للفقرة الثانية من المادة 658 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 استرداد كل دائن لحقه في مباشرة دعواه برمتها قبل المفلس أو قبل كفيله المتضامن دون إلزام عليه بتجريد المدين المفلس أولا، بما لا محل لإعمال نص المادة 786 من القانون المدني سالفة البيان. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن البنك المطعون ضده قدم أمام محكمة الموضوع- وهو ما أورده الحكم المطعون فيه- شهادة صادرة من جدول محكمة إفلاس الجيزة الابتدائية مفادها أنه تم إشهار إفلاس شركة ........ للتجارة والتوزيع في الدعوى رقم .... لسنة 2000 إفلاس الجيزة وأقفل باب التفليسة فيها بتاريخ 27/ 12/ 2008 لعدم كفاية أموالها، فإن تمسك الطاعنين بحق التجريد الوارد بالمادة 786 من القانون المدني سالفة البيان يكون لا جدوى منه، ولا على الحكم المطعون فيه إن لم يرد على هذا الدفاع، ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه إغفاله ما جاء بتقرير الخبير المندوب في الدعوى من عدم تقديم البنك المطعون ضده لكشوف الحساب التي تثبت مديونية الكفلاء له بالمبلغ المطالب به، بما يكون استدلاله بثبوت هذه المديونية قبلهم مخالفا لما جاء بهذا التقرير بما يعيبه بالفساد في الاستدلال المستوجب لنقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح بما ثبت من الأوراق وما دونه الحكم المطعون فيه من أن المديونية المطالب بها قد استحقت قبل شركة ........ - المدينة الأصلية- بموجب الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة 1997 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية، وهو ما أورده تقرير الخبير المندوب في الدعوى المطروحة، ولما كان الطاعنون هم كفلاء متضامنين مع المدينة الأصلية المذكورة وكان حقا للبنك الدائن أن يطالبهم بصفتهم كذلك بكل الدين المستحق لو على الشركة المذكورة ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد على غير أساس.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق