(2) عقد إيجار المسكن المبرم لصالح أجنبي.
قصر الانتفاع بميزة الامتداد القانوني له على من عددهم نص م 17 ق 136 لسنة 1981
دون غيرهم وبالشروط المحددة به.
(3) النص العام المطلق. لا محل لتخصيصه أو
تقييده باستهداء الحكمة منه. علة ذلك.
(4) نص م 17 ق 136 لسنة 1981. سريان أحكامه
على الأجانب بصفة عامة ومطلقة. عدم استثناء الطوائف المعفاة من قيود تراخيص
الإقامة.
(5) قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم
الابتدائي وبرفض الدعوى الأصلية (إخلاء العين لانتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر
الأجنبي) تأسيسا على أن المستأجر الأصلي للعين (مورث المطعون ضدهم من الأول حتى
الثالث) وهو يمني الجنسية إقامته دائمة بالبلاد ومعفى من الحصول على ترخيص
بالإقامة فلا ينطبق عليه نص م 17 ق 136 لسنة 1981. خطأ وقصور.
-----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن نص المادة 17 من القانون رقم
136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع قد اتجه في القانون رقم 136 لسنة 1981 إلى وضع
تنظيم قانوني في شأن انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح غير المصريين بحيث لا يبيح
للمستأجر الأجنبي الاستفادة من أحكام الامتداد المقررة لتشريعات إيجار الأماكن إلا
للمدة المحددة قانونا لإقامته بالبلاد أيا كان سبب إنهائها، سواء أكان بمضي المدة
التي منحتها له السلطات المختصة أم كان لمغادرة البلاد نهائيا قبل انقضائها أو
بإلغائها قبل انتهاء مدتها أو كان ذلك لوفاته، بحسبان أنه يترتب على واقعة الوفاة
حتما أن تنتهي قانونا المدة المحددة لإقامته بالبلاد، فواقعة الوفاة شأنها في ذلك
شأن سائر أسباب انتهاء مدة إقامة الأجنبي ترتب انتهاء عقد إيجار المستأجر الأجنبي
عملا بنص المادة 17 السالف ذكرها ويقتصر استمرار العقد على زوجته المصرية وأولادها
منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائيا.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه
اعتبارا من 31/ 7/ 1981 - تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 - وإعمالا للأثر
الفوري لنص المادة 17 منه باعتباره نصا آمرا متعلقا بالنظام العام يسري بأثر فوري
على المراكز والوقائع القانونية القائمة والتي لم تستقر نهائيا وقت العمل به بصدور
حكم نهائي فيها، ويتعين قصر الانتفاع بميزة الاستمرار القانوني لعقد إيجار المسكن
المبرم لصالح المستأجر الأصلي الأجنبي عند انتهاء المدة المحددة قانونا لإقامته
بالبلاد على من ذكروا صراحة بالنص وبالشروط المحددة به دون غيرهم.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى
كان النص عاما مطلقا فلا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه، إذ إن ذلك
استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن نص
المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع - في سبيل العمل على توفير
الأماكن المخصصة للسكنى كما جاء بعنوان الفصل الذي اندرج فيه النص، وعلى ما أفصح
عنه تقرير لجنة الإسكان والمرافق والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
بمجلس الشعب - قد اتجه في القانون رقم 136 لسنة 1981 إلى وضع تنظيم قانوني في شأن
انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح المستأجر الأجنبي بحيث تسري أحكامه إذا ما
توافرت شروطه على الأجانب بصفة عامة ومطلقة دون أن يستثنى من ذلك الطوائف المعفاة
منهم من قيود ترخيص الإقامة ويؤيد هذا النظر ورود عبارة "غير المصريين"
الخاضعين لحكم النص سالف الذكر بصيغة عامة مطلقة دون أن يقصر المشرع تطبيق أحكامه
على من يخضع من الأجانب فقط لقيود وتراخيص الإقامة، وأنه لو قصد تطبيقها على من
يخضع من الأجانب لتلك القيود لنص على ذلك صراحة.
5 - إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
وأقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي وبرفض الدعوى الأصلية تأسيسا على أن مورث المطعون
ضدهم من الأول حتى الثالث - المستأجر الأصلي للعين محل النزاع - يمني الجنسية وأن
إقامته دائمة بالبلاد لكونه معفيا من شرط الحصول على ترخيص بالإقامة وبالتالي لا
ينطبق عليه نص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليها فإنه يكون قد
أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن تحقيق دفاع المطعون ضده الأول بمساكنته لمورثه
- المستأجر الأصلي للعين - منذ بدء الإيجار والتي تخوله البقاء بها كمستأجر أصلي
لها مما يعيبه أيضا بالقصور.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعنين والمطعون ضدهم من الرابع حتى السابعة أقاموا على مورث
المطعون ضدهم من الأول حتى الثالث الدعوى رقم ... لسنة 1998 أمام محكمة الجيزة
الابتدائية انتهوا فيها إلى طلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار
المؤرخ 1/ 7/ 1980 لانتهاء العقد بوفاة المستأجر الأصلي اليمني الجنسية والتسليم.
وجه المطعون ضده الأول دعوى فرعية بإلزام الطاعنين والمطعون ضدهم من الرابع حتى
السابعة بتحرير عقد إيجار لامتداد عقد الإيجار إليه. حكمت المحكمة في الدعوى
الأصلية بالطلبات وفي الدعوى الفرعية برفضها. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم
بالاستئناف رقم ... لسنة 119 ق القاهرة، وبتاريخ 6/ 5/ 2003 قضت المحكمة بإلغاء
الحكم المستأنف وفي الدعوى الأصلية برفضها وفي الدعوى الفرعية بالطلبات. طعن
الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض
الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق