الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 9 مارس 2023

الطعن 257 لسنة 23 ق جلسة 21/ 4/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 270 ص 744

جلسة 21 من أبريل سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل أعضاء.

---------------

(270)
القضية رقم 257 سنة 23 القضائية

حكم. تسبيبه. 

قتل خطأ. إدانة المتهم في هذه الجريمة بناء على أنه صدم المجني عليه فسببت هذه الصدمة وفاته. عدم بيان الإصابات نوعها وكيف أدت إلى الوفاة. قصور.

---------------
إذا كان الحكم الذي أدان المتهم في جريمة القتل الخطأ قد بين الواقعة بما يفيد أن الطاعن صدم المجني عليه فسببت هذه الصدمة وفاته دون أن يذكر شيئا عن بيان الإصابات التي أحدثها التصادم ونوعها وكيف انتهى الحكم إلى أن هذه الإصابات هى التي سببت الوفاة, فإنه يكون قاصرا قصورا يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة وديع قناي بباوي (الطاعن) و2 - عزيز تادرس بشاي: بأنهما تسببا في قتل عبد العزيز إسماعيل يونس بغير قصد, ولا تعمد وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما وعدم مراعاتهما القوانين واللوائح بأن ترك المتهم الثاني يقود سيارة قيادته دون أن يكون حاصلا على رخصة قيادة فقادها بسرعة وبكيفية ينجم عنها الخطر دون أن يستعمل آلة التنبيه فصدمت المجني عليه فأحدثت به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت عقابهما بالمادة 238 من قانون العقوبات. وقد ادعى إسماعيل يونس بحق مدني قدره 25 جنيها على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين بالتضامن. ومحكمة جنح الوايلي قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام للأول والمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات للثاني أولا: بحبس المتهم الأول ستة شهور مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف تنفيذ العقوبة بلا مصاريف جنائية. وثانيا: براءة المتهم الثاني مما نسب إليه. وثالثا: بالزام المدعي عليهما في الدعوى المدنية متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني مبلغ 25 جنيها والمصاريف المدنية ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنف المتهم الأول (الطاعن) هذا الحكم كما استأنفته النيابة. ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيهما حضوريا بتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المحكوم عليهما بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه قصوره عن بيان الركن المادي لجريمة القتل الخطأ وعلاقة السببية بين الخطأ وبين وفاة المجني عليه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه وإن كان قد بين الواقعة بما يفيد أن الطاعن صدم المجني عليه فسببت هذه الصدمة وفاته, وأشار إلى شهادة شهود الإثبات والنفي فإنه قد انتهى إلى إدانة الطاعن ومعاقبته عن جريمة القتل الخطأ دون أن يذكر شيئا عن بيان الإصابات التي أحدثها التصادم ونوعها وكيف انتهى الحكم إلى أن هذه الإصابات هى التي سببت الوفاة. لما كان ذلك فإن الحكم يكون على هذه الصورة قاصرا متعينا نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق