الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 9 مارس 2023

الطعن 262 لسنة 23 ق جلسة 21/ 4/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 271 ص 746

جلسة 21 من أبريل سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي أعضاء.

---------------

(271)
القضية رقم 262 سنة 23 القضائية

دفاع. 

متهم أعلن قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل. طلب محام عنه التأجيل للاستعداد لأنه وكل حديثا. استيفاء دفاعه بمحام آخر. نعيه على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع. لا يقبل.

-------------------
إن قانون الإجراءات الجنائية إذ أوجب في المادة 374 اعلان المتهم بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل قد حدد بذلك الكافية للمتهم للاستعداد وليوكل المحامي الذي يرى توكيله, فإن لم يفعل فللمحكمة أن تكفي بالمحامي المعين بمعرفة غرفة الاتهام أو رئيس المحكمة. فإذا كان الثابت أن الطاعن قد استوفى دفاعه بمعرفة محام غير المحامي الذي أشار إليه في طعنه والذي طلب التأجيل للاستعداد لأنه وكل حديثا, فإنه لا يكون لهذا الطاعن أن ينعي على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم ضربوا علي عثمان عبد المجيد عمدا مع سبق الإصرار على ذلك والترصد فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه بسببها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام الجمجمة من شأنه أن يجعل المصاب أكثر عرضة للتأثر بالمؤثرات الخارجية فضلا عن تعرضه للمضاعفات الوضعية مما يقلل من قوة احتمال المصاب على العمل بما يقدر بحوالي 30%, وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادة 240/ 1 - 2 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنين. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطيق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الوجه الأول من أوجه الطعن أن المحكمة أخلت بدفاع الطاعنين وفي بيان ذلك قالوا إن محاميهم وكل حديثا في الدعوى ولما كان لم يستطع الاستعداد, طلب التأجيل ووافقه زملاؤه على هذا الطلب, ولكن المحكمة رفضت التأجيل فلم يتمكن المحامي من أداء واجبه فانضم لزميليه.
وحيث إن قانون الإجراءات الجنائية إذ أوجب في المادة 374 اعلان المتهم بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام فإنه بذلك قد حدد المدة الكافية للمتهم للاستعداد وليوكل المحامي الذي يرد توكيله وإلا فللمحكمة أن تكتفي بالمحامي المعين بمعرفة غرفة الاتهام أو رئيس المحكمة, لما كان ذلك وكان الطاعنون قد استوفوا دفاعهم بمعرفة محامين آخرين غير المحامي الذي يشير إليه فإن الطعن لا يكون له أساس.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني أن الدفاع عن الطاعنين تمسك بسماع شهادة الشاهد الثاني الذي لم يحضر بالجلسة فرفضت المحكمة التأجيل لاعلانه لعدم الاهتداء إلى محل إقامته في حين أن أقوال المجني عليه تشير إلى وجود الشاهد بالقاهرة, وكان يجب على المحكمة أن تؤجل القضية للتحري عن عنوان الشاهد وإحضاره أما وهى لم تفعل فقد أخلت بحق الدفاع.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر الجلسة أنه عندما قال الدفاع إنه متمسك بسماع الشاهد المشار إليه قالت النيابة إن الشاهد لم يستدل عليه وإن المحكمة اطلعت على الإجابة المدونة على إعلانه فاتضح لها أنه متغيب عن البلدة من مدة كبيرة ثم سألت المحكمة المجني عليه عن محل إقامة الشاهد فأجاب بأنه متغيب عن البلد منذ سنة ونصف ولا يعلم عنه شيئا, ثم أمرت المحكمة بتلاوة أقوال هذا الشاهد بالجلسة وبعدئذ ترافع الدفاع عن الطاعنين في موضوع التهمة دون أن يثير شيئا عن هذا الشاهد أو يبين أن له محلا معروفا ويطلب إعلانه فيه وهذا ما يفيد اقتناعه بصحة ما قيل من عدم الاهتداء إلى الشاهد, لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعنون في شأن عدم سماع هذا الشاهد يكون غير مقبول.
وحيث إن مبنى الوجه الثالث أن المجني عليه أصيب بإصابة واحدة من ضارب غير معلوم من بين المتهمين الثلاثة, ولكن المحكمة قضت على المتهمين رغم شيوع الاتهام وعدم تحقق المجني عليه ممن ضربه الضربه التي أحدثت العاهة واستندت المحكمة في ذلك إلى مشاجرة سابقة بين المجني عليه وأخي المتهمين منذ خمسة عشر يوما سابقة على الحادث ولو كان المتهمون مصرين على الاعتداء لما تأخروا عن إيقاعه طول هذه المدة.
وحيث إن الحكم قد أورد من الوقائع ما يفيد اتفاق المتهمين وإصرارهم على الاعتداء على المجني عليه وترصدهم إياه, لما كان ذلك فإنه إذ اعتبرهم جميعا مسئولين عن العاهة التي نشأت عن ضرب المجني عليه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن بجملته على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق