---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع أوجب في المادة الرابعة
من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التي تتخلف عن
المتوفين من غير وارث - على الإدارة العامة لبيت المال أن تتخذ الإجراءات
القانونية اللازمة للتحفظ على الأموال الظاهرة للمتوفي من غير وارث، وبين في
المواد 6، 7، 8 من القانون كيفية حصر هذه التركات وجردها وتقويم عناصرها، ونظم في
المادة التاسعة أعمال التصفية فأوجب أن تصفى كافة عناصر التركة على وجه السرعة
ويودع صافي ثمنها الخزانة العامة لحساب التركة حتى يتقرر حق ذوي الشأن فيها، وإذ
صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2937 لسنة 1971 ونص في مادته الأولى على أن "تضم
الإدارة العامة لبيت المال إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، وتؤول إلى
الهيئة كافة ما لها من حقوق وموجودات وما عليها من التزامات وتتولى مباشرة
اختصاصها على النحو المبين بالقانون 71 لسنة 1962"، ثم صدر قرار وزير
التأمينات رقم 95 لسنة 1973 باللائحة التنفيذية لهذا القانون - بناء على اقتراح
مجلس إدارة الهيئة - فنص في الفقرة الأخيرة من المادة السابعة على أن "تجرى
تصفية كافة عناصر التركات الشاغرة عن طريق الإدارة العامة لبيت المال بالبيع
بالمزاد العلني أو المظاريف المغلقة أو الممارسة أو بالطريق المباشر أو بأي شكل
يقتضيه صالح التركة وذلك بقرار من مدير عام الإدارة العامة لبيت المال. ويصدر رئيس
مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي التعليمات التي يجب اتباعها في هذا الشأن، كما يجوز
له أن ينيب إحدى الجهات المختصة في مزاولة الأعمال والتصرفات نظير عمولة يتفق
عليها"، ونصت الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون 61 لسنة 1963 بشأن
الهيئات العامة على أن "مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على
شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه
لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وفقا لأحكام هذا القانون"،
والفقرة الأخيرة من المادة ذاتها على أن "يجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى
لجنة من بين أعضائه أو إلى رئيس المجلس أو مدير الهيئة ببعض اختصاصاته. كما يجوز
للمجلس تفويض أحد أعضائه أو أحد المديرين في القيام بمهمة محددة"، كما نصت
المادة التاسعة من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم "بنك ناصر
الاجتماعي" على أن "يبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات مجلس الإدارة
إلى وزير الخزانة خلال أسبوع من تاريخ صدورها لاعتمادها وتكون هذه القرارات نافذة
إذا لم يعترض عليها الوزير خلال شهر من تاريخ إبلاغها إليه، وكان مؤدى هذه النصوص
مجتمعة أن المشرع - بعد ضم الإدارة العامة لبيت المال إلى الهيئة العامة لبنك ناصر
الاجتماعي - أناط بالإدارة العامة لبيت المال اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر
التركات الشاغرة وجردها وتقويم عناصر وخص مجلس إدارة البنك وحده سلطة بيع عناصر
التركات الشاغرة وبإصدار قرار بإيقاع البيع فيتولى رئيس مجلس الإدارة تنفيذ ذلك
القرار بإصدار التعليمات التي يجب اتباعها في هذا الشأن إلى مدير إدارة بيت المال
أو أن يقوم مجلس الإدارة بتحديد الشروط التي يتم البيع بموجبها ويفوض رئيس المجلس
إجراءه فيلتزم حينئذ بإتمام البيع وفقا لتلك الشروط فلا يملك إجرائه البيع على
خلافها، وبعد تمام تلك الإجراءات يبلغ رئيس مجلس الإدارة قرارات مجلس الإدارة إلى
وزير المالية خلال أسبوع من تاريخ صدورها لاعتمادها وتكون هذه القرارات نافذة إذا
لم يعترض عليها الوزير خلال شهر من تاريخ إبلاغه بها.
2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن أرض النزاع من
التركات الشاغرة "تركة المرحومة ......." المتوفاة دون وارث، كما ثبت من
صورة التوكيل الخاص الصادر من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي
"المطعون ضده الأول" والتي ضمت إليها الإدارة العامة لبيت المال - الإدارة
العامة للتركات الشاغرة - أنه قام بتفويض مدير عام تفتيش الدقهلية بتاريخ 2/ 6/
1992 في التوقيع على عقد البيع الابتدائي المبرم بين البنك كبائع وبين مورث
الطاعنين عن قطعة الأرض محل النزاع، وخلت الأوراق مما يفيد اعتراض وزير المالية
على هذا العقد خلال شهر من تاريخ إبلاغه إليه، فإن العقد المشار إليه يكون نافذا
ويتم به البيع، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر،
فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي
أسباب الطعن، وحيث إنه لما كانت المحكمة قد خلصت إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما
يتعلق بإلزام المطعون ضده الأول بالتوقيع على عقد البيع الابتدائي الموضح الحدود
والمعالم بصحيفة الدعوى، فإن من شأن ذلك نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من رفض طلب
صحة ونفاذ البيع الواقع على العقد سالف الذكر باعتبار أن ذلك قد تأسس على الجزء
المنقوض من الحكم وذلك عملا بالمادة 271/ 2 من قانون المرافعات.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 1996 جنوب القاهرة الابتدائية
على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما بالتوقيع على عقد البيع الابتدائي الموضح
بصحيفة الدعوى وبصحة ونفاذ ذلك العقد المحرر عن قطعة الأرض المبينة الحدود المعالم
بالصحيفة نظير ثمن قدره 26426.471 جنيها دفعت بالكامل مع إلزامهما بالتسليم،
وقالوا بيانا لذلك، إن المطعون ضده الأول أبرم توكيلا خاصا لصالح مدير عام تفتيش
الدقهلية في التوقيع على عقد البيع الابتدائي المبرم بين البنك كبائع ومورث
الطاعنين كمشتري عن قطعة الأرض والمبينة الحدود والمعالم بالصحيفة والبالغ مساحتها
1.17.17 فدانا وسبعة عشر قيراطا وسبعة عشر سهما آلت إلى البنك من تركة المرحومة/
..... المتوفاة دون وارث ظاهر وأشهرت ملكيتها لصالح البنك ضمن القائمة رقم ...
لسنة 1976 وسلمت إلى تفتيش أملاك الدقهلية لإدارتها بتاريخ 26/ 2/ 1972 وحددت لجنة
تحديد الأسعار ثمن الأرض بمبلغ 26067.6 جنيها كثمن أساسي يضاف إليها الإيجارات
المقدرة 358.811 جنيها ليصبح إجمالي المبلغ المقدر على أساسه الثمن 26426.470
جنيها وأصبح قرار اللجنة نهائيا بقبول هذا السعر، وقد قام الطاعنين بسداد الثمن
بواقع 3100.600 جنيها بتاريخ 29/ 9/ 1981 وتم إيداع مبلغ 23325.817 جنيها بتاريخ
30/ 6/ 1994 بمحكمة عابدين على ذمة البنك المطعون ضده الأول، ولما كان البنك
المطعون ضده الأول قد قبل السعر الذي حددته اللجنة وأصدر توكيلا خاصا لمدير عام
تفتيش الدقهلية بإبرام عقد البيع الابتدائي، وقد لاقى هذا السعر قبولا من
الطاعنين، ومن ثم يكون العقد قد انعقد إلا أن المطعون ضدهما تقاعسا عن إبرامه
وتوقيعه دون مبرر قانوني رغم إعذارهما بتاريخ 29/ 6/ 1994 دون جدوى، ومن ثم فقد
أقاموا الدعوى، بتاريخ 29/ 7/ 1996 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنون
الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 113 ق القاهرة، وبتاريخ 12/ 3/ 1997 قضت المحكمة
بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة
مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة
حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق