جلسة 10 من مايو سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوي, د. مصطفى سالمان، شحاتة
إبراهيم نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الشلقاني.
---------------
(79)
الطعن 6853 لسنة 79 ق
(1) نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
الخصومة في الطعن بالنقض لا تكون إلا بين خصوم حقيقيين في النزاع الذي
فصل فيه الحكم المطعون فيه. الخصم المطلوب الحكم في مواجهته. عدم قبول الطعن
بالنسبة له.
(2) قانون "تطبيق القانون: مسائل عامة".
تطبيق القانون على وجهه الصحيح. واجب القاضي بغير حاجة لطلب من الخصوم.
(3) أوراق مالية "نقل ملكية الورقة
المالية". دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى صحة ونفاذ عقد البيع".
خلو نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل
ملكية الورقة المالية تنفيذا لحكم نهائي بتحديد مالكها. مؤداه. قيد ملكية الورقة
المالية في سجلات الجهة المصدرة لها وفقا لأحكام ق 159 لسنة 1981، م 120 /2 من
اللائحة التنفيذية. علة ذلك.
--------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الخصومة في الطعن أمام محكمة
النقض لا تكون إلا ممن كانوا خصوما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن
الخصم الذي لم يطلب سوى الحكم في مواجهته ولم يقض له أو عليه بشيء ليس خصما
حقيقيا، وإذ كان الثابت في الأوراق أنه لم توجه إلى المطعون ضدهم من الثاني إلى
الأخير بصفاتهم أية طلبات، كما أن الحكم المطعون فيه لم يقض لهم أو عليهم بشيء،
ومن ثم فإنهم ليسوا خصوما حقيقيين في النزاع، ويضحى اختصامهم في هذا الطعن غير
مقبول.
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن تطبيق
القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم، بل هو واجب على القاضي، الذي
عليه من تلقاء نفسه أن يبحث حكم القانون المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن
ينزل هذا الحكم عليها.
3 - النص في المادة الأولى والفقرة الثانية
من المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس
المال- المنطبق على الواقع في الدعوى- والمادتين 1، 100 من قرار وزير الاقتصاد
والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس
المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والفقرة الثانية من المادة 120 من اللائحة
التنفيذية لقانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية
المحدودة رقم 159 لسنة 1981 والصادر بها قرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي
رقم 96 لسنة 1982 يدل على أن المشرع في قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية
أفرد نظاما خاصا لتداول الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، هادفا منه
حسم المنازعات التي تثور بشأن هذه الملكية، ونص على أنه فيما لم يرد به نص خاص
فيهما فتسري بشأنه أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات
ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وكذا أحكام لائحته
التنفيذية، وإذ خلت نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم
نقل ملكية الورقة المالية تنفيذا لحكم نهائي بتحديد مالكها، كالنص الوارد في
الفقرة الثانية من المادة رقم 120 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة
سالف البيان، فيسري في هذه الحالة حكم هذه الفقرة، بما مفاده أنه يتم قيد ملكية
الورقة المالية في سجلات الجهة مصدرة الورقة إذا تحدد مالكها بناء على حكم نهائي.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن- تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم .... لسنة 2006 مدني جنوب القاهرة
الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع الأسهم الغير مقيدة
بالبورصة المؤرخ 18 من ديسمبر سنة 2003، وقالا بيانا لها إنه بموجب هذا العقد باعت
المطعون ضدها الأولى إلى مورثهما عدد 4850 سهما مملوكة لها من أسهم رأس المال
المصدر لشركة .... للتوکيلات التجارية .... نظير مبلغ إجمالي 485000 جنيه، سدده
مورثهما بالكامل إلى البائعة، التي وكلته رسميا في بيع تلك الأسهم لنفسه وللغير،
وإذ امتنعت الأخيرة بعد وفاة مورثهما عن التوقيع على أوامر البيع ونقل الملكية
إليهما دون وجه حق رغم إنذارها، ومن ثم كانت الدعوى، وبتاريخ 27 من مارس سنة 2007
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى، وأحالتها إلى محكمة شمال القاهرة
الابتدائية للاختصاص فأعيد قيدها برقم .... لسنة 2007 تجاري شمال القاهرة
الابتدائية، وبتاريخ 26 من مارس سنة 2008 حكمت برفضها. استأنف الطاعنان هذا الحكم
أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة 12ق، وبتاريخ 24 من فبراير
سنة 2009 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض،
وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم
من الثاني إلى الأخير، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه
المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة
للمطعون ضدهم من الثاني إلى الأخير، ذلك بأنهم وقفوا من الخصومة موقفا سلبيا، ولم
توجه إليهم أية طلبات ولم يحكم عليهم بشيء.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة
في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا ممن كانوا خصوما في النزاع الذي فصل فيه
الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذي لم يطلب سوى الحكم في مواجهته ولم يقض له أو
عليه بشيء ليس خصما حقيقيا، وإذ كان الثابت في الأوراق أنه لم توجه إلى المطعون
ضدهم من الثاني إلى الأخير بصفاتهم أية طلبات، كما أن الحكم المطعون فيه لم يقض
لهم أو عليهم بشيء، ومن ثم فإنهم ليسوا خصوما حقيقيين في النزاع، ويضحى اختصامهم
في هذا الطعن غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضدها الأولى.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه، إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى استنادا إلى حكم
الفقرة الأولى من المادة 120 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة رقم 159
لسنة 1981 المنظمة لانتقال ملكية الأسهم بين طرفيها رضائيا، مهدرا نص الفقرة
الثانية من ذات المادة وهي الواجبة التطبيق على واقعة النزاع، والتي تنظم انتقال
ملكية الأسهم تنفيذا لحكم نهائي، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن
تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم، بل هو واجب على
القاضي، الذي عليه من تلقاء نفسه أن يبحث حكم القانون المنطبق على الواقعة
المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها، وإذ كان النص في المادة الأولى من مواد
إصدار القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال- المنطبق على الواقع
في الدعوى- على أنه "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم سوق رأس
المال، وتسري أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات
المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فيما لم يرد به نص خاص في
هذا القانون"، والنص في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من مواد إصداره على
أن "ويلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون المرافق" والنص في المادة الأولى
من مواد الإصدار من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بشأن
إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
على أن "يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون
رقم 95 لسنة 1992 المرافقة لهذا القرار ويعمل فيما لم يرد فيه نص خاص باللائحة
التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه"، والنص في المادة رقم 100
من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال سالف البيان على أن "تنتقل ملكية
الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة
لذلك، وبالنسبة للأوراق المالية الاسمية غير المقيدة فيتم نقل ملكيتها بقيدها وفقا
للمادة السابقة، ويحرر لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية. وبالنسبة للأوراق
المالية لحاملها يتم نقل ملكيتها بانتقال حيازتها. وعلى إدارة البورصة إخطار الجهة
مصدرة الورقة بانتقال الملكية خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد. وعلى هذه الجهة
إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها بذلك"، والنص في الفقرة
الثانية من المادة رقم 120 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات
التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 والصادر به
قرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 على أن "وإذا انتقلت
ملكية الورقة المالية بطريق الإرث أو الوصية وجب على الوارث أو الموصى له أن يطلب
قيد نقل الملكية في السجلات المشار إليها، وإذ كان نقل ملكية الورقة المالية
تنفيذا لحكم نهائي جرى القيد في السجلات على مقتضى هذا الحكم"، يدل على أن
المشرع في قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أفرد نظاما خاصا لتداول الأوراق
المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، هادفا منه حسم المنازعات التي تثور بشأن
هذه الملكية، ونص على أنه فيما لم يرد به نص خاص فيهما فتسري بشأنه أحكام قانون
شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر
بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وكذا أحكام لائحته التنفيذية، وإذ خلت نصوص قانون سوق
رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذا لحكم
نهائي بتحديد مالكها، كالنص الوارد في الفقرة الثانية من المادة رقم 120 من
اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة سالف البيان، فيسري في هذه الحالة حكم
هذه الفقرة، بما مفاده أنه يتم قيد ملكية الورقة المالية في سجلات الجهة مصدرة
الورقة إذا تحدد مالكها بناء على حكم نهائي، وكانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع- وعلى
ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هي دعوى موضوعية يقصد بها رافعها المشتري إجبار
البائع على تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المشتري تنفيذا عينيا، وبالتالي
فإن تلك الدعوى تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه ونفاذه، ويكون الحكم
الذي يصدر فيها مقررا لما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين، وهي بماهيتها هذه
تعتبر دعوى استحقاق مآلا، فلا يلزم الفصل فيها أن يعرض القاضي لبحث تحقق شرط خارج
نطاق هذا التعاقد، ما لم يقيده القانون صراحة في ذلك. لما كان ذلك, وكان الحكم
المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وأيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض دعوى
الطاعنين، تأسيسا على خلو الأوراق مما يفيد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
لانتقال ملكية الأسهم لمورثهما، ومما يفيد قيد التنازل عنها أو بيعها في سجلات
الشركة المعدة لذلك، ومما يفيد قيد إدارة البورصة لعملية البيع وإخطارها بذلك
للشركة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وأدى به هذا الخطأ إلى حجب
نفسه عن التصدي لبحث أركان وشروط صحة ونفاذ ذلك العقد، مما يوجب نقضه لهذا السبب
دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق