الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 20 أكتوبر 2022

الطعن 19519 لسنة 85 ق جلسة 18 / 10 / 2016 مكتب فني 67 ق 116 ص 739

جلسة 18 من أكتوبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الظاهر، حبشي راجي حبشي، حمادة السجيعي وحازم رفقي نواب رئيس المحكمة.
---------------

(116)
الطعن رقم 19519 لسنة 85 القضائية

(1) عمل "إجازات: المقابل النقدي لرصيد الإجازات: دعوى المطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات: ماهيتها: التعويض عنها وتقديره".
دعوى المطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات فيما جاوز الحد الأقصى الذي يقرره القانون أو اللائحة والتي لم يستنفدها العامل لسبب مرجعه رب العمل أو ظروف العمل. ماهيتها. دعوى تعويض عن حرمانه من الإجازات.

(2) عمل "إجازات: المقابل النقدي لرصيد الإجازات: دعوى المطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات: ماهيتها: التعويض عنها وتقديره".
التعويض عن حرمان العامل من رصيد الإجازات مقياسه الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ. تقدير التعويض. يقدره القاضي بما لا يقل عن أجره عن هذا الرصيد أيا كان مقداره أو مسماه أو نوعه أو تدرجه. شرطه. عدم إلزام القانون أو اللائحة باتباع معايير معينة. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في المقابل لكامل رصيد إجازاته على أساس أجره الكامل وهو بمثابة تعويض. استخلاص سائغ، النعي عليه في ذلك، جدل موضوعي، عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض. علة ذلك.

(3) عقد "تحديد موضوع العقد: تفسير العقد". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد".
تفسير العقد لا يجيز للقاضي الانحراف عن عباراته الواضحة. م 150/ 1 مدني. الوضوح مقصوده. حمل عبارات العقد على معنى يخالف ظاهرها دون تبرير. شرطه.

(4) عمل "علاقة عمل: عدم تحول علاقة العمل المؤقتة إلى دائمة".
التحاق المطعون ضده بالعمل لدى الطاعنة بموجب عقد عمل وإبرام عقدين آخرين للعمل بمشروعين آخرين. إبرام العقود باتفاق صريح بين طرفيها وبعقود محددة ولمشروعات مستقلة ولإنجاز عمل محدد منبت الصلة عن الأعمال الأخرى. لازمه. العقود هي عقود عمل مستقلة وكل منها قائم بذاته وينتهي بإنجاز العمل المحدد له. مؤداه. عدم تحول العلاقة التعاقدية إلى علاقة عمل دائمة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتباره العقود جميعها عقدا واحدا وأن إنهاء خدمة المطعون ضده يتسم بالتعسف وقضائه له بالتعويض. مخالفة للقانون. علة ذلك.

----------------

1 - المقرر – على ما جرى به قضاء محكمة النقض وهيئتها العامة – أن دعوى العامل بطلب الحكم له بمقابل رصيد إجازاته التي لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته هي في حقيقتها دعوى تعويض عن الحرمان من هذه الإجازات.

2 - إذا كان التعويض (عن حرمان العامل من رصيد الإجازات) مقياسه الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ ويقدره القاضي بما لا يقل عن أجره عن هذا الرصيد أيا كان مقدراه أو مسماه أو نوعه أو حتى تدرجه، إذ هو يخضع في جميع الحالات لتقديره طالما لم يلزمه القانون أو اللائحة باتباع معايير محددة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من أحقية المطعون ضده في المقابل النقدي لكامل رصيد إجازاته على أساس أجره الشامل الذي كان يتقاضاه أثناء عمله وهو بمثابة تعويض له عن حرمانه من القيام بإجازاته، وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه، ومن ثم فإن ما أثير بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

3 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة 107 من قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 والنص في المادة 150/ 1 من القانون المدني أنه على القاضي أن يلتزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين كما هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر، ولئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أن المفروض في الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة، وعلى القاضي إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر هذا المسلك، ولما كان ما تقضي به المادة المشار إليها يعد من القواعد التي وضعها المشرع على سبيل الإلزام، وينطوي الخروج عنها على مخالفة للقانون لما فيه من تحريف وتشويه لعبارة العقد الواضحة ويخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض.

4 - إذ كان البين من الأوراق ومدونات الحكم الابتدائي أن المطعون ضده التحق بداءة بالعمل لدى الطاعنة بموجب عقد عمل مؤرخ 1/ 9/ 2005 بمهنة "فني كهرباء" بأحد مشروعات الشركة ثم أبرم الطرفان عقدين آخرين في 25/ 2/ 2009 و2/ 4/ 2011 لعمل المطعون ضده بمشروعين آخرين، وكان الثابت بتلك العقود أنها أبرمت اتفاق صريح بين طرفيها وبعقود محددة وعلى مشروعات مستقلة لإنجاز عمل محدد منبت الصلة بالأعمال الأخرى وتنتهي جميعها بانتهاء الأعمال المكلف بها المطعون ضده أو بانتهاء المشروع، وهو ما لازمه أن تلك العقود هي عقود عمل مستقلة وكل منها قائم بذاته وينتهي بإنجاز العمل المحدد له ولا تتحول بالتالي العلاقة التعاقدية إلى علاقة عمل دائمة. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد التزمت ببنود تلك العقود (في هذا الصدد) وبانتهاء الأعمال المكلف بها المطعون ضده تم إنهاء خدمته، وهو ما يتفق وصحيح نص المادة 107 من قانون العمل سالف البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر العقود جميعها عقدا واحدا وأن إنهاء خدمة المطعون ضده يتسم بالتعسف وقضى له بالتعويض على مجرد القول بأن عنصر التزامن بين العقود وتسوية رصيد إجازات المطعون ضده منذ بداية عمله يجعلها غير محددة المدة، وهو ما لا يكفي للعدول عن المدلول الواضح لما نصت عليه العقود من أنها لعمل معين، فإن الحكم يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في خصوص ما قضى به من تعويض شاملا مهلة الإخطار.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بشكوى إلى مكتب العمل ضد الطاعنة - شركة ....... – يتضرر فيها من فصله بدون مبرر، ولتعذر التسوية أحيلت الأوراق إلى محكمة الجيزة الابتدائية حيث قيدت برقم .... لسنة 2013 وحدد المطعون ضده طلباته الموضوعية بإلزام الطاعنة أن تؤدي إليه تعويضا عن مقابل مهلة الإخطار والفصل التعسفي ومقابل رصيد إجازاته وأجره المستحق له ونصيبه في الأرباح وساعات العمل الإضافية وأيام الراحات الأسبوعية والرسمية. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره، حكمت بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 30456 جنيها قيمة المقابل النقدي لرصيد إجازاته ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة "مأمورية الجيزة" بالاستئناف رقم ...... لسنة 132 قضائية، كما استأنفته الطاعنة أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ...... لسنة 132 قضائية وبعد ضم الاستئنافين قضت المحكمة بتاريخ 3/ 11/ 2015 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة لطلب التعويض ومقابل مهلة الإخطار وإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 80000 جنيه تعويضا عن فصله تعسفيا، ومبلغ 13145 جنيها مقابل مهلة الإخطار والتأييد فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، تنعي الطاعنة بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بأحقية المطعون ضده في مقابل رصيد الإجازات واتخذ في حسابه الأجر الشامل، في حين أن الأجر الثابت هو الذي يعتد به في احتساب مقابل الإجازة دون ملحقاته مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود عليه بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة من أن دعوى العامل بطلب الحكم له بمقابل رصيد إجازاته التي لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته هي في حقيقتها دعوى تعويض عن الحرمان من هذه الإجازات - وكان التعويض مقياسه الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ ويقدره القاضي بما لا يقل عن أجره عن هذا الرصيد أيا كان مقداره أو مسماه أو نوعه أو حتى تدرجه، إذ هو يخضع في جميع الحالات لتقديره طالما لم يلزمه القانون أو اللائحة باتباع معايير محددة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من أحقية المطعون ضده في المقابل النقدي لكامل رصيد إجازاته على أساس أجره الشامل الذي كان يتقاضاه أثناء عمله وهو بمثابة تعويض له عن حرمانه من القيام بإجازاته، وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه، ومن ثم فإن ما أثير بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

وحيث إن الطاعنة تنعي بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بإلزامها بالتعويض على أن عقود عمل المطعون ضده لديها أصبحت غير محددة المدة لتجددها أكثر من مرة، في حين أن تلك العقود جاءت صريحة في أنها عقود مؤقتة أبرمت لإنجاز عمل معين محدد المدة بطبيعته، وبانتهاء الأعمال المكلف بها المطعون ضده أنهت خدمته وبالتالي يكون الإنهاء متفقا وصحيح القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأنه لما كان النص في المادة 107 من قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 على أنه " إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل ... "، وكان النص في المادة 150/ 1 من القانون المدني على أنه "إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين...." مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه على القاضي أن يلتزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين كما هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر، ولئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أن المفروض في الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة، وعلى القاضي إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر هذا المسلك، ولما كان ما تقضى به المادة المشار إليها يعد من القواعد التي وضعها المشرع على سبيل الإلزام، وينطوي الخروج عنها على مخالفة للقانون لما فيه من تحريف وتشويه لعبارة العقد الواضحة ويخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ومدونات الحكم الابتدائي أن المطعون ضده التحق بداءة بالعمل لدى الطاعنة بموجب عقد عمل مؤرخ 1/ 9/ 2005 بمهنة "فني كهرباء" بأحد مشروعات الشركة ثم أبرم الطرفان عقدين آخرين في 25/ 2/ 2009 و2/ 4/ 2011 لعمل المطعون ضده بمشروعين آخرين، وكان الثابت بتلك العقود أنها أبرمت اتفاق صريح بين طرفيها وبعقود محددة وعلى مشروعات مستقلة لإنجاز عمل محدد منبت الصلة بالأعمال الأخرى وتنتهي جميعها بانتهاء الأعمال المكلف بها المطعون ضده أو بانتهاء المشروع، وهو ما لازمه أن تلك العقود هي عقود عمل مستقلة وكل منها قائم بذاته وينتهي بإنجاز العمل المحدد له ولا تتحول بالتالي العلاقة التعاقدية إلى علاقة عمل دائمة.
لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد التزمت ببنود تلك العقود (في هذا الصدد) وبانتهاء الأعمال المكلف بها المطعون ضده تم إنهاء خدمته، وهو ما يتفق وصحيح نص المادة 107 من قانون العمل سالف البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر العقود جميعها عقدا واحدا وأن إنهاء خدمة المطعون ضده يتسم بالتعسف وقضى له بالتعويض على مجرد القول بأن عنصر التزامن بين العقود وتسوية رصيد إجازات المطعون ضده منذ بداية عمله يجعلها غير محددة المدة، وهو ما لا يكفي للعدول عن المدلول الواضح لما نصت عليه العقود من أنها لعمل معين، فإن الحكم يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في خصوص ما قضى به من تعويض شاملا مهلة الإخطار.
وحيث إن الموضوع فيما نقض من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين رقمي .....، .... لسنة 132 قضائية القاهرة "مأمورية الجيزة" بتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق